ان انكار المدعى عليه دعوى خصمه لا يعتبر غشا يجيز اعادة المحاكمة.
ان سكوت الخصم عن وجود مستند لا يعتبر سببا لاعادة المحاكمة وان الحجز المادي للمستند تحت يد الخصم ليحرم طالب الاعادة من مناقشته هو السبب المقبول في طلب الاعادة.
لا يقبل طلب الاعادة اذا كان الخصم يستطيع الاستفادة من الورقة المحجوزة لوجود اصلها في السجلات العامة.
يعتبر التزوير سببا مقبولا لاعادة المحاكمة ويجب ان يثبت التزوير بالاقرار او بحكم مكتسب الدرجة القطعية ويجب ان يثبت التزوير بعد صدور القرار المطلوب اعادة المحاكمة من اجله وقبل طلب الاعادة يكون تناقض الاحكام سببا لاعادة المحاكمة اذا كان التناقض في منطوق الحكم ادى الى استحالة تنفيذه.
قرار 137 / 1984 – أساس 1479 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1672 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي –
حيث ان المادة (60) من قانون البينات وردت بالنص التالي ( لا تقبل شهادة الاصل للفرع و لا شهادة الفرع للاصل و لا شهادة احد الزوجين للآخر) و كان المفهوم الواضح لهذا النص انه يمنع حق سماع شهادة الاصل للفرع و شهادة الفرع للاصل و شهادة احد الزوجين للآخر الا انها لا تمنع من سماع شهادة هؤلاء ضد بعضهم لانتفاء الصلة التي كانت مرتكزا في منع الشهادة و هي المصلحة و العطف وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في حكمها المؤرخ في 30/7/1967 رقم اساس (346) و قرار (324) فيكون ما ذهب اليه الحكم من رفضه لسماع شهادة ابنتي المطعون ضدها و زوجها المسميين من قبل الطاعن واقعا في غير محله مما يتعين معه نقض الحكم.
قرار 761 / 1970 – أساس 798 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 546 – م. المحامون 1970 – اصدار 10 – 11
نصت المادة (60) من قانون البينات على عدم قبول شهادة الاصل للفروع ولا شهادة الفروع للاصل ولا شهادة احد الزوجين للاخر ولو بعد انحلال الزوجية.
وبما ان هذا النص لم يبحث في شهادة والد الزوجة بالنسبة لزوجها.
وبما ان الشارع الفرنسي نص صراحة على المنع بالنسبة لوالد الزوجة في المادة (268) من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وبما ان الغاية من تبني هذا الحكم كما ورد في الاجتهاد هو الخوف من تاثر الاشخاص الذي عددهم القانون بالقرابة فتاتي شهاداتهم مشوبة بالعاطفة او قد تؤدي الى الحقد والبغضاء بين افراد الاسرة الواحدة فينهار كيان العائلة ويورث ذلك بالتالي ضررا في كيان المجتمع.
وبما ان عدم تبني الشارع السوري في قانون البينات للحكم السابق كما ورد في القانون الفرنسي لا يمنع من تبنيه على ضوء المادة (39) من القانون المدني اللاحق في الصدور لقانون البينات والتي اعتبرت اقارب احد الزوجين في نفس الدرجة والقرابة بالنسبة للزوج الاخر.
وبما ان هذا الاعتبار يوجب ان يحدث الحكم المذكور نفس المفاعيل التي تحدثها العلاقة بين الاصل والفرع والزوجة والزوج. لذلك نرى ان شهادة والد الزوجة غير مقبولة بالنسبة لزوج ابنته. ولا بد من الاشارة الى ان هذا المنع من النظام العام لانه قد تقرر لمصلحة العائلة فلا يجوز التنازل عنه Garsonnet et Cèzarbru جزء 2 بند 320 Glasson.
Fissin.
More جزء 2 بند 654.
قرار 17046 / 1962 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 520 – اجتهادات قانون البينات – عطري –