الطعن رقم 1259 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 714 بتاريخ 27-02-1965 الموضوع : اختصاص بالرجوع إلى قرار مجلس التأديب العادى الصادر فى 12 من أبريل سنة 1958 و هو قرار غير نهائى إذ كان قابلاً للطعن فيه بالإستئناف و إستؤنف فعلاً – يبين أن هذا المجلس قد إقتصر على الفصل فى إختصاصه بنظر الدعوى التأديبية . و لئن كان قد إنتهى إلى عدم إختصاص بنظرها تأسيساً على أن قرار تعيين المدعى باطل بطلاناً مطلقاً الأمر الذى رتب عليه أنه لا يعتبر من عداد موظفى الدولة إلا أنه لم يكن من شأن هذا القرار غير النهائى الصادر بعدم الإختصاص إعتبار المدعى مفصولاً من وظيفته فور صدوره – بل تم فصله تنفيذاً للقرار الصادر فى 12 من يونيو سنة 1958 بسحب قرار تعيينه – أى أن مجرد صدور قرار مجلس التأديب العادى بعدم الإختصاص لم يترتب عليه قطع صلة المدعى بوظيفته و إنهاء رابطة التوظف بينه و بين الوزارة بل ترتب هذا الأثر على قرار إدارى آخر هو سحب قرار تعيينه . لذلك فلا يعتبر قرار مجلس التأديب العادى المشار إليه بمثابة قرار تأديبى بالعزل و لا يترتب عليه الأثر المنصوص عليه فى المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى كانت تقضى بأن يترتب على الحكم بالعزل من الوظيفة من المجلس التأديبى وقف الموظف حتماً رغم طعنه بالإستئناف ، إذ أن مجال أعمال هذا النص لن يصدر قرار فى موضوع الدعوى التأديبية بالإدانة و العزل . ================================= الطعن رقم 1259 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 714 بتاريخ 27-02-1965 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التأديب فقرة رقم : 3 إن إختصاص مجلس التأديب وفقاً لما كانت تقضى به المادة 90 من القانون رقم 210 لسنة 1951 مقصور على تقرير ما يتبع فى شأن مرتب الموظف عن مدة الوقف سواء بحرمانه منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه ، و نظراً إلى أن المدعى لم يكن موقوفاً عن عمله حسبما سبق البيان بل كان خلال فترة إبعاده عنه نتيجة لسحب قرار تعيينه فى حكم الموظف المفصول الذى إنقطعت صلته بوظيفته فإنه لا إختصاص لمجلس التأديب بالفصل فيما يستحقه عن تلك الفترة . و مهما يكن الأمر فى طبيعة ما يحق للمدعى المطالبة به عن مدة إبعاده عن عمله بعد أن ألغى القرار الساحب لقرار تعيينه و هل هو مرتبه عن تلك المدة أو تعويض عما لحق به من ضرر بسبب هذا القرار فإن الجهة المختصة بالفصل فى هذه المنازعة هى المحكمة الإدارية المختصة وفقاً لحكم المادة 13 من القانون رقم 55 لسنة 1959 سواء كيفت الدعوى بأنها منازعة فى مرتب أو مطالبة بتعويض عن قرار إدارى بالفصل هو القرار الصادر بسحب قرار التعيين . لذلك فإن مجلس التأديب العالى إذ تصدى للفصل فيما يستحقه المدعى عن مدة إبعاده و قضى بعدم إستحقاقه لمرتبه عن تلك المدة يكون قد فصل فى منازعة تدخل فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى . و خروج مجلس التأديب عن حدود ولايته على هذا الوجه لا يشوب قراره بمجرد عيب من العيوب التى تجعله قابلاً للإلغاء مع إعتباره قائماً قانوناً إلى أن يقضى بإلغائه بل ينطوى على غصب السلطة ينحدر بالقرار المذكور إلى جعله بمثابة عمل مادى الأثر قانوناً .
================================= الطعن رقم 0935 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1129 بتاريخ 03-06-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التأديب فقرة رقم : 1 من الرجوع إلى الأحكام الخاصة بموظفى المحاكم فى قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 يبين أنه تناول فى الفصل الخامس من الباب الثانى واجبات موظفى المحاكم و الأعمال المحرمة عليهم و عالج أحكام تأديبهم فى الفصل الخامس الذى نصت فيه المادة 77 على أن ” من يخل من موظفى المحاكم بواجبات وظيفته أو يأتى ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها فى الأعمال القضائية أو يقلل من إعتبار الطبقة التى ينتمى إليها سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها تتخذ ضده الإجراءات التأديبية” و المستفاد من هذا النص أن المناط فى إختصاص مجالس التأديب التى نص عليها قانون نظام القضاء بمحاكمة موظفى المحاكم ليس مجرد تبعية الموظف عند المحاكمة للمحاكم فحسب و إنما يلزم أن تكون المخالفة المسندة إليه قد فرطت منه أثناء قيامه بوظيفته بالمحاكم و إخلالاً منه بواجباتها ، فلا تنبسط ولاية هذه المجالس على المخالفات المسلكية التى إرتكبها موظفو المحاكم فى جهات أخرى قبل إلتحاقهم بالمحاكم .
================================= الطعن رقم 0885 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1077 بتاريخ 04-02-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التأديب فقرة رقم : 1 الجريمة الجنائية مسقلة عن المخالفة التأديبية – ليس من شأن هذا الإستقلال أن تلتفت المحكمة التأديبية كلية عن الوصف الجنائى للوقائع المكونة للمخالفة التأديبية – للمحكمة التأديبية أن تأخذ فى إعتبارها الوصف الجنائى و العقوبة المقررة له جنائياً فى مجال تقدير جسامة الفعل و ذلك عند تقديرها للجزاء التأديبى الذى توقعه – المحكمة التأديبية لها سلطة تكييف الوقائع المعروضة عليها و تحديد وصفها الجنائى لبيان أثره فى استطالة مدة سقوط الدعوى التأديبية طالما أن ما إنتهت إليه من وصف جنائى لا يتعارض مع حكم جنائى حاز قوة الأمر المقضى – لا يغير من وجهة النظر السابقة عدم ابلاغ النيابة العامة بالمخالفات المنسوبة إلى العامل و عدم عرض أمرها على المحكمة الجنائية .
( الطعن رقم 885 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/2/4 ) ================================= الطعن رقم 0761 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1070 بتاريخ 18-05-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التأديب فقرة رقم : 2 تختص المحاكم التأديبية بنظر دعاوى إلغاء القرارات التأديبية و ما يرتبط بها أو يتفرع عنها من طلبات – إختصاصها بنظر إلغاء القرارات الصادرة بتحميل العامل بما لحق رب العمل من خسارة – أساس ذلك : أن هذه الطلبات ترتبط إرتباطاً جوهرياً بالشق الآخر من القرار الصادر بمجازاة العامل تأديبياً و يتفق مع وحدة الهدف الذى تغياه رب العمل بإصدار القرار بشقيه و هو مساءلة العامل عن الإهمال الذى نسب إليه بتوقيع الجزاء التأديبى عنه و تحميله بالأضرار المترتبة على هذا الإهمال .
( الطعون أرقام 761 ، 762 ، 763 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/5/18 ) ================================= الطعن رقم 0043 لسنة 19 مكتب فنى 18 صفحة رقم 116 بتاريخ 09-06-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التأديب فقرة رقم : 1 إنه عن السلطة المختصة بالفصل فى تظلم الطاعن و ما إذا كانت هى لجنة التأديب و التظلمات المشكلة وفقاً لحكم المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 و الذى قدم التظلم فى ظله على ما ذهب إليه الطاعن أم أن هذا الإختصاص منوط بالسيد رئيس مجلس الدولة فقد جرى نص المادة المشار إليها على أن ” تشكل لجنة التأديب و التظلمات من أعضاء المجلس الخاص منضماً إليهم ثمانية من وكلاء و مستشارى المجلس بحسب ترتيبهم فىالأقدمية و تختص هذه اللجنة بتأديب أعضاء المجلس و الفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء المجلس . . و تفصل اللجنة فيما ذكر بعد سماع أقوال العضو و الإطلاع على ما يبديه من ملاحظات و تصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة إلا فى حالة التأديب فتصدر قراراتها بأغلبية ثلثى أعضائها و يكون قرار اللجنة فى جميع ما تقدم نهائياً و لا يقبل الطعن بأى وجه من الوجوه أمام أية جهة ” و الفهم المتبادر من هذا النص على ما هو مستفاد من سياقه و صريح عبارته أنه لم يشترط أن يكون المتظلم وقت تقديم تظلمه من أعضاء مجلس الدولة العاملين ، و كل ما تطلبه فى هذا الشأن هو أن يكون القرار الإدارى المطعون فيه متعلقاً بشئون أحد أعضاء المجلس ماساً بمركزه القانونى بوصفه هذا . و بهذه المثابة فإن إختصاص اللجنة المشار إليها يتحقق و لو زايلت العضو صفته المذكورة عند التقدم بتظلمه سواء أكان زوال هذه الصفة بسبب القرار المطعون فيه ذاته عندما يكون محله إنهاء خدمة العضو بالعزل أو الإحالة إلى المعاش ، أم كان ذلك بسبب آخر جد بعد صدور القرار المطعون فيه إذا كان محله على سبيل المثال تخطياً فى تعيين أو ترقية أما ما ذهبت إليه الأسباب التى بنى عليها قرار السيد رئيس مجلس الدولة برفض التظلم ، من أن لجنة التأديب و التظلمات لا إختصاص لها إلا بشئون أعضاء مجلس الدولة دون من إنتهت خدمتهم ، إستناداً إلى دلالة عبارة ” بعد سماع أقوال العضو ” التى أوردتها الفقرة الثالثة من المادة 66 المشار إليها ، فإنه ليس صحيحا فى القانون ذلك أن الدلالة المقول بها لا تتبادر من صيغة العبارة المشار إليها خاصة و أنها وردت فى مجال بيان الإجراءات التى تلتزم بها اللجنة فى نظر التظلمات المعروضة عليها و ليس فى مجال تحديد إختصاصاتها التى تولت الفقرة الثانية من المادة المذكورة بيانها فى صيغة واضحة المعنى ، و مع ذلك فإنه بفرض التسليم بهذه الدلالة فإن القواعد الأصولية اللغوية تقضى بأنه إذا ما تعارض معنى مفهوم من عبارة النص هذا المفهوم على المفهوم من دلالته . و من حيث أنه لما كان الأمر كذلك و كان الطاعن من أعضاء مجلس الدولة و إنتهت خدمته بالقرار المطعون فيه الصادر بقبول الإستقالة المقدمة منه ، فإن لجنة التأديب و التظلمات المشار إليها تكون وحدها هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه . و كان يتعين و الأمر كذلك عرض هذا التظلم على اللجنة المشار إليها للفصل فيه مراعاة أن الإلتجاء إلى هذه اللجنة وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة لا يتطلب التظلم الإدارى المسبق كما هو الشأن بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة . و إذ بت السيد رئيس مجلس الدولة فى هذا التظلم فإن قراره يكون قد إنطوى على عدوان على إختصاص اللجنة المذكورة بنحدر به إلى الإنعدام و لا ينتج ثمة أثراً قانونياً ، و من ثم يعتبر التظلم قائماً بأعتباره أنه لم يفصل فيه و فى إنتظار تحديد جلسة لنظره أمام اللجنة المشار إليها للفصل فيه ، وهو ما تم فعلاً حين أشر السيد رئيس مجلس الدولة فى 23 من فبراير سنة 1972 بعرض التظلم على اللجنة المذكورة صاحبة الإختصاص بالفصل فيه . و قد سارت اللجنة فى نظره إلى أن أصبحت المحكمة الإدارية العليا هى صاحبة الولاية بالفصل فى المنازعة وفقاً لحكم الفقرة ثانياً من المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 فأحيلت إليها . و على ذلك تكون لجنة التأديب و التظلمات و من بعدها المحكمة الإدارية العليا هما المنوط بهما الفصل فى المنازعة المثارة دون ثمة إختصاص فى هذا الشأن للسيد رئيس مجلس الدولة ، و من ثم يكون قراره بالبت فى تظلم الطاعن لا أثر له قانوناً .
================================= الطعن رقم 0043 لسنة 19 مكتب فنى 18 صفحة رقم 116 بتاريخ 09-06-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التأديب فقرة رقم : 3 إن فصل أعضاء مجلس الدولة من الخدمة وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 الذى صدر فى ظله القرار المطعون فيه ، إما أن يكون وفقاً لحكم المادة 64 من القانون المذكور بالإحالة إلى المعاش إذا فقد العضو الثقة و الإعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة ، و الإختصاص بذلك منوط بالنسبة للأعضاء غير القابلين للعزل – و منهم الطاعن – بصدور قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة لجنة التأديب و التظلمات وبعد سماع أقوال العضو ، و أما أن يكون بالعزل تأديبياً ، و توقيع هذه العقوبة منوط بلجنة التأديب و التظلمات وفقاً لحكم المادتين 65 ، 66 من القانون آنف الذكر بعد سماع أقوال العضو و الإطلاع على ما يبديه من ملاحظات . و إذ حدد القانون السلطات المختصة بعزل أعضاء مجلس الدولة تأديبياً و بإحالة غير القابلين للعزل منهم إلى المعاش و لم يخول السيد رئيس الوزراء أدنى إختصاص فى هذا الشأن فإن قراره و قد تمخض على ما سلف بيانه عن فصل عادى لم تراع فيه الإجراءات و الضمانات القانونية المقررة لأعضاء مجلس الدولة ، يكون قد إنطوى على عدوان جسيم على إختصاص كل من لجنة للتأديب و التظلمات و رئيس الجمهورية ينزل بالقرار المطعون فيه إلى حد غصب السلطة ، و ينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المعدوم الذى لا يترتب عليه أى أثر قانونى ، و من ثم فلا تلحقه أية حصانة و لا يتقيد الطعن فيه بميعاده .
( الطعن رقم 43 لسنة 19 ق ، جلسة 1973/6/9 ) =================================
الطعن رقم 1155 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1368 بتاريخ 08-03-1986 الموضوع : اختصاص المادتان 25 و 29 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمادة “23” من قانون الإجراءات الجنائية . أوامر و إجراءات مأمورى الضبطية التى تصدر عنهم فى نطاق الإختصاص القضائى المخول لهم قانوناً هى وحدها التى تعتبر أوامر و قرارات قضائية – أثر ذلك : – خروج هذه الأوامر عن رقابة القضاء الإدارى – الأوامر و القرارات التى تصدر عنهم خارج نطاق إختصاصهم القضائى لا تعد أوامر أو قرارات قضائية – أثر ذلك : – خضوع القرارات الأخيرة لرقابة القضاء الادارى متى توافرت فيها شروط القرارات الادارية النهائية – مأمورو الجمارك لهم صفة رجال الضباط القضائى – لمأمور الجمرك أن يحتجز الكتب التى صدر قرار من الجهات المختصة بمنع دخولها البلاد – أساس ذلك : – إعتبار هذه الكتب من البضائع الممنوعة التى خول المشرع مأمور الجمرك سلطة ضبطها – مؤدى ذلك : عدم اختصاص مجلس الدولة بالطعن على قرار مأمور الجمرك فى الحالة المشار إليها .
( الطعن رقم 1155 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/3/8 ) ================================= الطعن رقم 1505 لسنة 32 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1297 بتاريخ 23-05-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى فقرة رقم : 1 المادة ” 49 ” من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين – المادة ” 17 ” من المرسوم بقانون رقم 1963 لسنة 1950 بشئون التسعير الجبرى و تحديد الأرباح . ناط المشرع بوزير التموين تحديد الموظفين الذين يتولون إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لقانون التموين – يتمتع هؤلاء الموظفون بصفة الضبطية القضائية – ناط المشرع بوزير الصناعة و التجارة تحديد الموظفين الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لقوانين التسعير الجبرى – ألزم المشرع هؤلاء الموظفين بإرسال المحاضر التى يحررونها فى نفس يوم تحريرها إلى مركز البوليس المختص لقيدها و إرسالها للنيابة المختصة – مؤدى ذلك : أنه لا يجوز لهؤلاء الموظفين و رؤسائهم أن يتصرفوا فى هذه المحاضر بالحفظ – أساس ذلك : أن الحفظ من اختصاص الجهة التى أرسلت إليها المحاضر .
الطعن رقم 0743 لسنة 34 مكتب فنى 34 صفحة رقم 410 بتاريخ 07-01-1989 الموضوع : اختصاص يتمتع مأمور الجمرك بسلطة تقديرية واسعة عند تقدير قيمة البضاعة المستوردة – لا يقيده فى ذلك الفواتير و المستندات و العقود التى يقدمها صاحب البضاعة – يستنفذ الجمرك سلطته بالإفراج عن البضاعة بعد تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة – لايجوز بعد ذلك معاودة النظر فى تقدير قيمتها مرة أخرى سواء كان ذلك مصلحة المستورد أو لمصلحة الجمارك .
الطعن رقم 0513 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 316 بتاريخ 28-04-1974 الموضوع : اختصاص أنه يبين من مطالعة أسباب الحكم المطعون فيه أنه و إن سلم باختصاص القضاء المستعجل بنظر إشكالات التنفيذ التى تقدم عن سائر الأحكام مدنية أو تجارية أو ادارية و ذكر أنه كان يتعين من ثم على مأمورية أرمنت القضائية أن تنظر بصفة مستعجلة فى الأشكال المرفوع أمامها وتفصل فى موضوعه، و لكن ازاء قضاءها بعدم الاختصاص ولائيا بنظره و احالة الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى فقد تعين على المحكمة الأخيرة أن تنظر الأشكال موضوعيا أعمالا لنص المادة 110 من قانون المرافعات . و من حيث أنه عن مدى اختصاص قاضى التنفيذ بنظر أشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة من جهات القضاء الادارى، فإنه لما كانت المادة “3” من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تقضى بتطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص فى قانون مجلس الدولة، و كان هذا القانون الأخير قد صدر خاليا من نظام لقاضى التنفيذ أو لقضاء مستعجل للفصل فى أشكالات التنفيذ التى قد تثار بصدد تنفيذ أحكام القضاء الادارى فمن ثم يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى قانون المرافعات . و من حيث أن المادة “274” من قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 68 تنص على ان ” يجرى التنفيذ تحت اشراف قاضى للتنفيذ يندب فى مقر كل محكمة جزئية من بين قضاء المحكمة الابتدائية و يعاونه فى ذلك عدد كاف من المحضرين، و تتبع أمامه الاجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك” كما تنص المادة “275” على ان ” يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضعية و الوقتية أيا كان قيمتها، كما يختص بأصدار القرارت و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ . و يفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المسعجلة “. و يستفاد من هذين النصين على هدى ما ورد بشأنهما فى المذكرة الايضاحية للقانون، أولا : أن نظام قاضى التنفيذ الذى استحدثه قانون المرافعات الجديد يهدف إلى اشراف فعال متواصل للقاضى على اجراءات التنفيذ فى كل خطواتها، كما يهدف إلى جمع هذه المسائل فى يد قاضى واحد قريب من محل التنفيذ يسهل على الخصوم الالتجاء إليه . و ثانيا : أنه من أجل ذلك خول القانون لهذا القاضى اختصاصات واسعة فى كل ما يتعلق بالتنفيذ فجعله مختصا دون غيره بالفصل فى كل المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أم وقتية، كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصلة فى المنازعات الوقتية وهى المنازعات التى يكون المطلوب فيها اجراءا وقتيا . و من حيث أنه كان الأصل أن قاضى التنفيذ محوط بحدود اختصاص الجهة القضائية التى يتبعها فلا يجوز له الحكم باتخاذ اجراءات وقتية تتعلق بحق النزاع فيه من اختصاص جهة قضائية غير القضاء المدنى الا أنه من الثابت أن قاضى التنفيذ- بأعتباره فرعا من الجهة القضائية ذات الاختصاص العام فى نظر جميع المنازعات المتصلة بالمال – يملك الفصل فى أشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى وهذا لا يمس بأى حال من الأحوال بالقواعد المنظمة لاختصاص جهات القضاء المختلفة، ذلك لأن أشكالات تنفيذ الحكم هى منازعات لاشأن لها بأصل الحق الثابت فيه و لا تعد طعنا عليه، و إنما هى تتصل بذات التنفيذ وما إذا كان صحيحا أم باطلا أو جائزا أم غير جائز . فمن ثم فإن قاضى التنفيذ بأعتباره فرعا من المحاكم ذات الاختصاص العام إذ يختص بموضوع أشكال فى حكم ادارى أو بنظر أشكال فى تنفيذه من الناحية الوقتية بوصفة قاضيا للأمور المستعجلة فإنه لا يمس القضاء الصادر من القضاء الادارى عند الحكم ببطلان التنفيذ أو عدم جوازه لأن القضاء ببطلان التنفيذ أو عدم جوازه أو بوقفه إنما ينبنى على أعتبارات و أسباب تتصل بتوافر الشروط و الأوضاع الواجبة قانونا للتنفيذ أو عدم توافرها، وهذه الشروط و الأوضاع يحددها قانون المرافعات وهى لا تتصل من قريب أو بعيد بذات المنازعة الادارية التى يختص بنظرها القضاء الادارى دون غيره . و من حيث أنه متى وضح الامر على الوجه المتقدم، و كان الثابت من الأوراق أن المنازعة المعروضة تتحدد فى أن حكما صدر بتاريخ 1968/10/6 من المحكمة التأديبية لموظف وزارة الصناعة فى الطعن رقن 374 لسنة 12 القضائية المقام من السيد / محمد ابراهيم محمد ضد شركة السكر و التقطير المصرية قضى بالغاء القرار الصادر بفصله و ما يترتب على ذلك من آثار . و قد أعلن المحكوم لصالحه هذا الحكم بتاريخ 1968/12/24 إلى مدير مصنع السكر بأرمنت، و فى 1968/10/28 توجه المحضر لتنفيذ الحكم فأستشكلت شركة السكر المحكوم ضدها فى تنفيذه و حدد لنظر الأشكال جلسة 1969/1/6 حيث قررت الشركة المستشكلة أمام قاضى التنفيذ بمأمورية أرمنت القضائية أن سبب الأشكال فى التنفيذ هو أن الحكم أعلن لمدير مصنع السكر بأرمنت الذى لا يمثل الشركة قانونا فمن ثم فهو أعلان غير قانونى يبطل التنفيذ . و قد قضت المأمورية المذكورة بحكمها الصادر فى ذات الجلسة بصفة مستعجلة بقبول الأشكال شكلا و بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى و أمرت بأحالتها إلى محكمة القضاء الادارى المختصة . و يبين مما تقدم أن قاضى مأمورية أرمنت القضائية إنما نظر الأشكال بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة و أن مبنى هذا الأشكال ينحصر فى أن الحكم المستشكل فى تنفيذه لم يعلن أعلانا صحيحا مما يبطل تنفيذه أعمالا لحكم المادة “281” من قانون المرافعات التى تقضى بأنه يجب أن يسبق التنفيذ أعلان الحكم لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى و الا كان باطلا، فمن ثم فالمطلوب بمقتضى هذا الأشكال هو مجرد اجراء وقتى لا يمس أصل الحكم التأديبى المستشكل فى تنفيذه مما ينعقد الاختصاص بنظره لقاضى التنفيذ دون غيره و يخرج من ثم اختصاص القضاء الادارى. و من حيث أنه بالنسبة إلى ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من الاستناد إلى حكم المادة 110 من قانون المرافعات للقول بالتزام محكمة القضاء الادارى بالاحالة الصادرة بمقتضى حكم مأمورية أرمنت القضائية و ما إنتهى إليه تأسيسا على ذلك من اختصاص المحكمة الأولى بنظر موضوع الأشكال، فإنه يبين من الرجوع إلى المادة 110 المشار إليها أنها تنص على أنه ” على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بأحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، و لو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية . و يجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات، و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها . و قد استحدث قانون المرافعات الجديد فى هذه المادة الفقرة التى تقضى بأنه على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بأحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان الاختصاص متعلقا بالولاية ، و قد قصد المشرع بهذا الحكم المستحدث التيسير على المتقاضين إذ كان القضاء قد استقر فى ظل قانون المرافعات الملغى على عدم جواز الأحالة الا بين المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة و من ثم فما كان يجوز الأحالة من احدى المحاكم التابعة للقضاء العادى إلى محكمة تابعة لجهة القضاء الادارى، و إنما كانت المحكمة تحكم بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى و يلتزم ذو الشأن- إذا أراد- أن يقيم الدعوى من جديد أمام المحكمة المختصة ولائيا بها، و قد رفع المشرع هذه المشقة عن المتقاضين بالنص المشار إليه فأوجب على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بأحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية كما هو الحال فى الدعوى المعروضة و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها . و من حيث أنه فى ضوء ما تقدم فأن ما ورد بنص المادة 110 من قانون المرافعات المشار إليها من التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها لا يخل بحق هذه المحكمة فى أن لا تلتزم بالأحالة للأسباب التى بنيت عليها بحيث إذا رأت أنها على الرغم من الأحالة غير مختصة بنظر الدعوى وجب عليها الحكم مع هذا بعدم الاختصاص ذلك لأن هذه الأحالة لا تعنى حتما و بالضرورة التزام المحكمة المحال إليها بالفصل فى موضوع الدعوى لأن هذا الموضوع قد يخرج قانونا من اختصاصها، و من ثم فأن على المحكمة المذكورة عند النظر فى الدعوى المحالة إليها أن تبحث بداءة و قبل النظر فى موضوعها مدى اختصاصها بها وفقا للقانون المنظم لها و فى حدود ولايتها و وفقا للاجراءات المتبعة أمامها، و لهذه المحكمة إذا رأت أنها غير مختصة و أن المحكمة الأولى التى أحالت إليها الدعوى هى صاحبة الاختصاص والولاية وجب عليها أن تقضى بعدم الاختصاص دون أن تحيل إلى المحكمة الأولى التى أستنفذت ولايتها بحكمها القطعى الصادر منها بعدم الاختصاص و التى لا تسترد ولايتها بنظر الدعوى الا إذا أحيلت إليها بحكم من المحكمة العليا المختصة بالتطبيق لنص المادة “4” من قانون انشائها رقم 81 لسنة 1969 بناء على طلب يرفع إليها للفصل فى تنازع الاختصاص السلبى بين هاتين المحكمتين المتنازعتين . و من حيث أن المنازعة المعروضة إنما هى على ما سبق بيانه- أشكال فى تنفيذ حكم صادر من المحكمة التأديبية لموظفى وزارة الصناعة مبناه طلب بطلان تنفيذ هذا الحكم لعدم أعلانه للشركة المحكوم عليها أعلانا صحيحا فمن ثم فهو مجرد اجراء وقتى متعلق بالتنفيذ لا يمس موضوع الحكم المشار إليه مما يختص به قاض التنفيذ المختص بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة و يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى طبقا لقانون تنظيمه . و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله وتطبيقه و يتعين و الحالة هذه القضاء بالغائه و بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظر الدعوى .
( الطعن رقم 513 لسنة 16 ق، جلسة 1974/4/28) =================================
الطعن رقم 0672 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 253 بتاريخ 20-01-1962 الموضوع : اختصاص إن المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 تنص على أن ” يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارت الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفة المشار إليها فى المادة السابقة و لرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرارت يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية ، و على النيابة الإدارية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ” . و المستفاد من هذا النص أن المشرع حرصاً منه على المحافظة على أموال الدولة وصيانة لها رأى أن يكل إلى الجهة المنوطة بها مراجعة التصرفات المالية فى الدولة و هى ديوان المحاسبة الحق فى الإعتراض على الجزاءات التى توقعها الجهات الإدارية بالنسبة للمخالفات المالية دون المخالفات الإدارية و يطلب إلى النيابة الإدارية أقامة الدعوى التأديبية ضد الموظف إلا أن المشرع فى الوقت نفسه قيد إستعمال هذا الحق بميعاد معين حرصاً منه على الإستقرار فى المجال الوظيفى ،فإن لم يعترض رئيس الديوان خلال المدة المذكورة فقد سقط حقه و يعتبر ذلك منه بمثابة إقرار للجزاء الموقع من السلطة الإدارية المختصة لا يتأتى معه بعد ذلك أن يطلب من النيابة الإدارية أقامة الدعوى التأديبية ضد الموظف و لا حجية فيما تقول به الحكومة من أن الميعاد المنصوص عليه فى المادة 13 هو مجرد إجراء تنظيمى لا يترتب على مجاوزته عدم صحة الإعتراض و صيرورة الجزاء الموقع نهائياً و إلا كان ذلك ترتيب سقوط بغير نص ، فلا وجه لهذا أيضاً لأن هذا التجديد قصد به إستقرار الوضع بالنسبة للموظف بأسرع وقت ممكن لما يترتب على عدم الإستقرار من تأثير بالغ على المركز القانونى للموظف مما يحمل معه أن المشرع إذ أسقط حق الإعتراض بعد “15” يوماً من تاريخ الإخطار فإن ذلك بمثابة نص على السقوط الذى قد يكون صريحاً أو ضمنياً فى مثل هذه الحالة .
================================= الطعن رقم 0672 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 253 بتاريخ 20-01-1962 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ديوان المحاسبة فقرة رقم : 2 أن كل ما أوجبه القانون رقم 117 لسنة 1958 فى المادة 13 منه على الجهة الإدارية أن تخطر رئيس الديوان بالجزاء الإدارى بعد أن يكون قد إستقر فى صورته النهائية فلم يتطلب منها أكثر من ذلك ، فإذا قامت هذه الجهة بما يفرضه عليها القانون و أرفقت بالقرار الإدارى الصادر بالجزاء تحقيقات النيابة الإدارية و كذلك صورة من مذكرة المراقبة و مضت خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار الديوان بهذا كله دون أن يطلب المزيد من الأوراق قبل إنقضاء هذه المدة فقد قامت القرينة القانونية على توافر العلم بالقرار و بكافة مقوماته و بالتالى عدم الإعتراض عليه و صيرورته نهائياً و كل إستيفاء يطلب بعد ذلك يتعلق بهذا القرار لا يصادف محلاً بعد أن إستقر القرار المذكور بمضى الميعاد الجائز فيه الإعتراض .
================================= الطعن رقم 0672 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 253 بتاريخ 20-01-1962 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ديوان المحاسبة فقرة رقم : 3 لا حجة فى القول بأن القانون رقم 117 لسنة 1958 إذ نص فى المادة 13 منه على إخطار رئيس الديوان ، فأن كل إخطار بالجزاء الإدارى لا يوجه إلى هذا الرئيس لا يعتد به و لا يبدأ منه الميعاد الواجب خلاله الإعتراض و تكون بدايته من تاريخ الإخطار الموجه إليه شخصياً أو من تاريخ عرض الأوراق عليه ، و على ذلك إذا كان الإخطار بالجزاء قد وجه إلى مدير عام المراقبة القضائية بديوان المحاسبة فلا يسرى فى حق رئيس الديوان إلا من التاريخ الذى عرض فيه عليه ، لا جحة فى ذلك القول ، لأن المراقبة القضائية هى فرع من فروع الديوان و يدخل فى إختصاصها و بحسب تكوينها تلقى مثل هذه الإخطارات نيابة على الرئيس الديوان طبقا للنظام الذى وضعه أو أقره هذا الرئيس و وفق تعليماته المبلغة لكافة الجهات الحكومية ، و لا أدل على ذلك من أن الوزارة قد أبلغت المراقبة القضائية لعلمها بأنها هى المختصة بتلقى الإخطارات عن الجزاءات الإدارية التى توقع على الموظفين من مخالفات مالية ، و هذا هو الوضع الطبعى و المنطقى ، لأن المراقبة الإدارية تعد كل ما هو متعلق بالقانون قبل عرضه على الرئيس فيجب عليها مراعاة المواعيد التى يتعين أن يتم فيها إجراء معين من الرئيس ذاته و كل تقصير منها تسأل عنه دون أن يؤثر ذلك فى صحة الإجراء من عدمه ، و من ثم فإن الإخطار بالجزاء و إن كان قد وجه إلى مدير عام المراقبة القضائية دون رئيس ديوان المحاسبة فأن آثاره المترتبة قانوناً من ناحية الإعتراض تسرى فى حق الرئيس من تاريخ هذا الإخطار لأنه قد تم إلى الجهة التى خصها بتلقيه أو بعبارة أخرى يعتبر الإخطار لهذه الجهة هو بمثابة إخطار لرئيس الديوان ذاته .
( الطعن رقم 672 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/1/20 ) ================================= الطعن رقم 2093 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 139 بتاريخ 24-11-1962 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ديوان المحاسبة فقرة رقم : 1 إذا كانت المخالفات المالية التى نسبت إلى المطعون ضدهم قد وقعت فى ظل أحكام القانون رقم 132 لسنة 1952 الذى جعل الإختصاص فيها لديوان المحاسبة من تحقيق و إتهام و إقامة الدعوى التأديبية و حفظ الموضوع و لم يعد للجهة الإدارية أى إختصاص فى توقيع جزاءات على الموظفين التابعين لها لمخالفات مالية يكونون قد إقترفوها ، و ما كان يملك السيد مدير عام مصلحة الزراعة أن يوقع جزاء على المطعون ضدهما الأولين فى 1955/1/1 لما نسب إليهما من مخالفات مالية لأنه لم يكن مختصاً بذلك . فقراره بهذا الوضع هو قرار معدوم ليس له أية قوة قانونية مهما يكن قد مضى عليه من الزمن شأن القرارات الإدارية الأخرى التى تتحصن بعد مدة من إصدارها فإذا بقيت أوراق المخالفة فى الديوان دون أى تصرف فيها إلى أن صدر القانون رقم 117 لسنة 1958 ناصاً على أحكام مغايرة للأحكام الأولى من حيث سلطة التحقيق و الإتهام و المحاكمة فى المخالفات المالية فإن مقتضى أعمال الأثر المباشر لهذا القانون يكون الأخذ بأحكامه و تطبيقها على الوقائع التى لم يتخذ فيها قرار من مختص أو ينتهى فيها التصرف بطريقة قاطعة سليمة لا تصل إلى حد إغتصاب السلطة … و على ذلك يكون ما إتخذه الديوان من إجراء بإعادة الأوراق لجهة الإدارة التابع لها الموظفون المتهمون بإرتكاب المخالفات المالية موضوع التهمة الحالية للتصرف فيها ثم موافاته بما ينتهى إليه الرأى فيها إنما هو تطبيق سليم لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 السالف الذكر و لا تعتبر هذه الإحالة من الديوان بمثابة رضاء صريح أو ضمنى بالموافقة على الجزاء الإدارى الذى كان قد وقعه الرئيس الإدارى فى 1955/1/1 و الذى لم يكن مختصاً بإصداره . فهو على هذا الوضع يعتبر فى حكم العدم لا تلحقه الإجازة و لا يكتسب حصانة مهما طال عليه الزمن لأنه من وجهة الواقع و القانون غير قائم دون حاجة لإتخاذ أى إجراء بشأنه ، فرئيس الديوان حين أحال الموضوع إلى جهة الإدارة لم يعتد بأى وجود لهذا القرار و الذى دعاه إلى ذلك إنما كان إعمالاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه و لم يكن قد إتخذ بعد أى إجراء بشأن توقيع الجزاء على المتهمين بناء على السلطة التى كانت مخولة له طبقاً للقانون رقم 132 لسنة 1952 .
( الطعن رقم 2093 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/11/24 ) ================================= الطعن رقم 1973 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 720 بتاريخ 16-02-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ديوان المحاسبة فقرة رقم : 1 تنص المادة 13 من القرار بقانون رقم 117 الصادر فى 11 من أغسطس سنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على أن ” يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية و المشار إليها فى المادة السابقة . و لرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية . و على النيابة الإدارية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ” . و جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القرار بالقانون أنه ” نظراً لما للمخالفات المالية من أهمية خاصة بالنسبة إلى مالية الدولة فقد أوجب المشرع إخطار رئيس ديوان المحاسبة بقرارات الجهة الإدارية الصادرة فى شأن هذه المخالفات ، و أعطى لرئيس الديوان الحق فى أن يطلب من النيابة الإدارية إقامة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة ، و فى هذه الحالة يتعين على النيابة الإدارية مباشرة الدعوى ” . و مفاد ذلك أن رئيس الديوان يخطر من الجهة الإدارية بالقرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية . و قد ألقى الشارع عبء الإخطار الذى يبدأ به ميعاد الخمسة عشر يوماً الأولى فى صياغة النص على الجهة الإدارية التى أصدرت القرار ، فلا يحقق هذا الإخطار أثره إذا كان قد حصل من جهة أخرى لم ينص بها القانون القيام بهذا الإجراء ، و كذلك لا يغنى علم الديوان بقرار الجزاء من غير الطريق الذى رسمه القانون من وجوب قيام الجهة الإدارية المختصة بإجراء الإخطار . و ترتيباً على ذلك لا يجدى فى سبيل تحديد بدء سريان الميعاد إخطار الديوان عن طريق المحكمة التى أصدرت الحكم فى الدعوى التأديبية .
================================= الطعن رقم 1973 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 720 بتاريخ 16-02-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ديوان المحاسبة فقرة رقم : 2 لا حجية فى القول بأن كل إخطار بالجزاء الإدارى لا يوجه إلى رئيس الديوان لا يعتد به ، و لا يبدأ منه الميعاد الواجب خلاله الإعتراض ، و تكون بدايته من تاريخ الإخطار الموجه إليه شخصياً أو من تاريخ عرض الأوراق عليه – لا حجية فى ذلك القول لأن المراقبة القضائية هى فرع من فروع الديوان و يدخل فى إختصاصها و بحسب تكوينها تلقى مثل هذه الإخطارات نيابة عن رئيس الديوان طبقاً للنظام الذى وضعه أو أقره هذا الرئيس ، و وفق تعليماته المبلغة لكافة الجهات الحكومية ، و هذا ما سبق أن قضت به هذه المحكمة العليا فى الطعن رقم 672 لسنة 6 القضائية بجلسة 20 من يناير سنة 1962 .