10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

محاكم عربية Tag

غصب عقار / إسترداد عقار / اجتهاد قضائي مقارن

قرار 481 / 1955 – محاكم النقض – سورية

1- ما يقصده المشرع من دعوى استرداد الحيازة هو الدعوى التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه.
و يشترط في دعوى استرداد الحيازة الشروط التالية:
1 ان يكون المدعي حاز العقار مدة سنة كاملة فاكثر.
2 ان يرفع دعواه باسترداد الحيازة خلال سنة من تاريخ فقدها.
هذا في العقارات غير المحددة اما العقارات المحددة و المحررة فلمالكها ان يرفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بالشروط السابقة.
2- يتوجب على القاضي استثبات الاذن و الرضا في الاشغال في معرض دفع عنصر الغصب دون التعرض لاساس الملكية.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

غصب عقار / اجتهاد قضائي مقارن

قرار 616 / 1999 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية

لايشترط في الغصب وقوع القوة والإكراه وانما كل انكار لحق مشروع يعتبر غصبا.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

غصب عقار / اجتهاد قضائي مقارن

قرار 1315 / 1965 – محاكم النقض – سورية

لا يشترط الغصب وقوع الاكراه اذ لا يشترط دائما حصول الغصب بطريق العنف او القسر او القوة و انما يكفي وضع اليد بدون مبرر قانوني و لاسبب مشروع مع توفر عنصر مادي هو السيطرة و عنصر معنوي هو الاشغال. في المناطق المسجلة بالسجل العقاري لا تتقيد دعوى الحيازة بالسنة المنصوص عليها في المادة (65).

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

غصب عقار / اجتهاد قضائي مقارن

قرار 56 / 1982 – محاكم النقض – سورية

1- ان علة حماية الحيازة ترجع الى ان المشرع يفترض ان الحائز هو المالك وحماية الحائز هي في الواقع حماية لصاحب الحق لذلك اجيز له رفع دعاوي الحيازة ليدفع بها الاعتداء على ملكيته و المشرع بافتراضه ان الحائز هو المالك جعل البينة على من يدعي العكس.
2- اذا كان العقار مسجلا في السجل العقاري فانه يعتبر مبدئيا ان صاحب التسجيل هو الحائز وعلى من يدعي خلاف هذه القرينة القانونية اثبات العكس و القاء عبء الاثبات على المالك ينطوي على قلب لاصول الاثبات.
3- ان دعوى استرداد الحيازة ترفع على من انتقلت اليه حيازة العقار ولو كان حسن النية لانها دعوى عينية وتتبع العقار في اي يد انتقل اليها.
4- ليس صحيحا ان الغصب هو العنصر الذي تقوم عليه دعوى الحيازة لان سلب الحيازة كما يكون بالغصب او بالقوة يكون بانعدام وجود سند قانوني للحيازة غير المقترنة باستعمال القوة او ما في حكمها وكذلك يكون سلب الحيازة مستندا الى اعمال الغش او التدليس و الحيازة التي فقدت خفية.
5- ان تعبير نزع اليد هو بدل اصطلاح استرداد الحيازة وهو يعني رد الحيازة دون التعرض لاصل الحق.
6- على المحكمة ان تستشف مدى قانونية وحجية سند الشاغل للعقار تجاه مالكه.
7- لئن كان لا يجوز الحكم في دعاوي الحيازة على اساس ثبوت اصل الحق او نفيه الا ان هذا لا يمنع قاضي الحيازة من البحث في اصل الحق و مستنداته للاستئناس و بالقدر الذي يقتضيه التحقق من شروط الدعوى و البت فيها دون التعرض في الحكم لاصل الحق وذلك حماية لصاحب الحق الظاهر.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

غصب عقار / اجتهاد قضائي مقارن

قرار 6935 / 1999 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية

ان في جرم غصب العقار لابد من اثبات ان العقار كان بالأصل بيد المدعي ثم اغتصبه المدعى عليه بوضع يده عليه بدون مبرر قانوني.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن