قرار 762 / 1954 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية قاعدة 3451 – م. المحامون 1954 – الشريك في عقار ملزم بتادية اجر مثل حصة شريكة تؤخذ الاصلاحات الحديثة للعقار بعين الاعتبار عند النظر في تقدير اجر مثله في سنين سابقة. قرار 3 / 1977 – أساس 664 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية قاعدة 1083 – اجتهادات الايجارات في المرسوم التشريعي 111/1952 – استانبولي – يدخل في صلاحية حكام الصلح المطلقة المنازعة المتعلقة باجر مثل العقار دون المنقول الذي يبقى اختصاص النظر في المنازعات الناشئة عن اجر مثله تابعا لتقدير القيمة.
ان الشريك الساكن في العقار المشترك لا يحق له طلب اجرة شريكة الساكن معه بحجة انه يشغل من العقار اكثر من حصته، لان السكنى والاشغال لا يمكن تحديده تحديدا دقيقا متناسبا مع سهام الشركاء ولان الشريك انما يحق له طلب الاجرة حينما لا يكون قاطنا في العقار.
قرار 591 / 1989 – أساس 659 – محاكم الاستئاف – سورية قاعدة 290 – م. المحامون 1989 – اصدار١٠_١٢.
إنه و إن كان صحيحاً أن القانون لم يجعل القرابة سبباً لرد الشاهد، إلا أنه من المقرر كذلك أن لقاضى الموضوع أن يطرح شهادة شهود الطاعن بسبب ما أثارته هذه القرابة من شك فى صدق أقوالهم ، و بسبب ما توافر فى الدعوى من قرائن على صدق شهود المطعـون عليه .
نقض مصري رقم 4 لسنة 19 – مكتب فنى 02 – صفحة رقم 219 .
اليمين الكيدية : هي التي توجه لإحراج الخصم الذي يعلم خصمه أنه لا يحلف اليمين ، لا لسبب عدم صحة الادعاء ، ولكن لاعتبارات دينية أو اجتماعية يريد استغلالها للوصول إلى إلزامه بما ليس في ذمته ، فيمتنع القاضي عن هذا التوجيه بعد أن يوضح الأسباب التي تثبت الطابع الكيدي لليمين الموجهة .
نقض سوري رقم 347 لعام 1964 محامون لعام 1964 صفحة 24 .
المستشارين : احمد نشات – محمد المفتي الجزايرلي – احمد علي علوى – محمد توفيق ابراهيم
1 – إذا دفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها فليس يكفي لقبول هذا الدفع أن يكون موضوع هذه الدعوى هو موضوع الدعوى السابقة بل يجب أن يتوافر مع وحدة الموضوع وحدة السبب ووحدة الخصوم بصفاتهم ، فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي.
2 – إذا رفعت دعوى من الدائن بإبطال البيع الصادر من مدينه فقضى ببطلان البيع ثم صدر بعد ذلك إقرار من البائع بأن هذا البيع لم يكن صورياً وأن ثمنه كان دينا في ذمته للمشتري وتعهد بدفع دين الدائن الذي قضي له بإبطال التصرف حتى يزول أثر هذا الحكم، ثم رفعت دعوى من بعض أولاد البائع ببطلان ذلك الإقرار فقضي ببطلانه لصدوره إجازة لعقد سبق الحكم ببطلانه بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة، ثم رفع المشترى دعوى بمطالبة ورثة البائع بالدين الذي يدعيه في ذمة مورثهم، فسبب هذه الدعوى، وهو قيام الدين الذي يدعيه المشتري في ذمة البائع ، يكون مغايرا لسبب في الدعويين السابقتين، وهو انعقاد البيع في الدعوى الأولى واجازته في الثانية، وفى هذه الحالة يجب رفض الدفع بعدم جواز سماع الدعوى المذكورة بمقولة سبق الفصل في موضوعها.
3 – إن التقادم يقف كلما استحال على صاحب الحق – مادياً أو قانوناً – أن يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة إلى كل صاحب حق حالت بينه وبين المطالبة بحقه القوة القاهرة أو انقضاء الدين انقضاء يمنعه من المطالبة بدينه ما بقى سبب الانقضاء قائماً ، فإذا باع المدين الدائن عيناً أداءً لدينه ثم حكم ببطلان هذا البيع فإن تقادم الدين يقف إلى صدور الحكم بالبطلان ، واذا أقر البائع ” المدين ” للمشتري ” الدائن ” بإجازة البيع بعد ذلك ثم قضي ببطلان هذه الإجازة فهذه الإجازة توقف التقادم إلى أن يقضى ببطلانها ، ويجب في حساب تقادم هذا الدين إسقاط مدتي الوقف المذكورتين.
4 – إذا لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن الإقرار الصادر من المقر لا يقطع التقادم لصدوره منه أثناء العته فلا يجوز التمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
5 – إذا كان ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه غير وارد إلا في المذكرة الشارحة لا في تقرير الطعن فلا يؤبه لهذا المطعن.
نقض مصري – الطعن 137 لسنة 14 قضائية جلسة 1946/1/3 مجموعة عمر 5 صفحة 37 .