10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

محضر ضبط Tag

بطلان محضر الضبط | الشرطة | أفضل محامي جنايات

بطلان الاعتراف

محامي جزائي

أفضل محامي جنايات

ماهو أثر بطلان محضر الاعتراف على الاعتراف القضائي؟

إن الاعتراف القضائي وأمام جهة قضائية لا يبطل ، كون محضر إلقاء القبض باطل من عدمه

، ويصلح لبناء حكم عليه ما دام أن المتهم (المميز ضده) لم يقدم أي بينة تثبت عكسه

، بالإضافة إلى أن المتهم بأقواله لدى المدعي العام قد أقر بصحة أقواله لدى الضابطة العدلية

، وبالتالي فإن المجادلة في محضر إلقاء القبض تغدو في غير محلها .

أفضل محامي جنايات

قرار محكمة تمييز / جزاء / رقم 4965/2022 .

بالنتيجة ليس كل ما يصدر عن المتهم من أقوال يعتبر اعترافا

، بل إن له أركانا وشروطا وأحكاما خاصة ينبغي احترامها وإلا رتب البطلان

، فالاعتراف الصحيح هو ما صدر عن المتهم من أقوال تؤكد صحة الواقعة الملاحق بها

، بحيث تصدر إما أمام قاضي التحقيق أو أمام المحكمة، أي عندما يتمتع المتهم بالضمانات الكافية للاستجواب دون إرهاق أو ضغط أو إكراه

، لكن هذا الاعتراف يتطلب أركان وشروط ينبغي مراعاتها حتى يكون كذلك وإلا رتب الدفع ببطلانه

، فينبغي معرفة الأثر الذي يمكن أن يرتبه الدفع ببطلان الاعتراف وتبين مجموع الدفوع التي يمكن أن يثيرها من يرتكبه.

محامي جنايات

يجب أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة:

_ حتى يصبح الاعتراف مقبولاً في الإثبات يجب أن يكون صادراً عن إرادة حرة واعية وأن يكون المعترف متمتعاً بحرية الاختيار لذا يجب أن يكون بعيداً عن أي تأثير خارجي وان يكون هناك تأثير على إرداة المعترف أصبح اعترافه باطلاً ، فالاعتراف الذي يعتبر حجة ضد المتهم هو الذي يصدر عن إرادة واعية فإذا شاب أرادته إكراه مادي او أذى عد الاعتراف باطلاً .

_ أما الإكراه المعنوي هو عبارة عن ضغط يمارسه شخص على إرادة شخص آخر لتوجهها إلى سلوك معين وينوي في ذلك أن يكون تهديداً بالإيذاء المهدد في شخصية أو في حالة عرضه أو بإيذاء غير من اعترافه هو تهديد، وكذلك يعد من قبل الإكراه تحليف المتهم اليمين وذلك يحمله على لصدق في أقواله إلا أن هذا الالتزام لا ينطبق على المتهم لخالفته مبادئ الدستور.

_ إن الاعتراف الصادر والناتج عن طرق الخداع والحيلة مع المتهم وذلك للوصول إلى الحقيقة كذلك فإن التأثير المادي هو شكل من أشكال التأثير على إرادة المتهم ومن الأنواع المؤثرة على المتهم ويأخذ أشكالاً مختلفة تؤثر على إرادة المتهم وبالتالي فإن الاعترافات الصادرة نتيجة هذه الإجراءات تكون باطلة بطلاناً مطلقاً ومن صورها إرهاق المتهم بالاستجواب المطول. الاستعانة بكلاب الشرطة وغيرها.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي جنايات

من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

محامي جنايات

مكتب العبادي للمحاماة

 
l

الاثبات في القضايا الجزائية / محضر ضبط

1️⃣ ان الاثبات في المسائل الجزائية قوامه الاقتناع الوجداني في ظل عدم تحديد اي قيمة ثبوتية من المشرع لمختلف ادلة الاثبات بخلاف الادلة في المواد المدنية وتحديدا الادلة الكتابية مما يؤدي الى اختلاف اجراءات قبول الدليل في المسائل الجزائية عن المدنية .

2️⃣ لا يعمل بالضبوط في المسائل الجزائية الا بعد سماع شهادة منظميها والتثبت من توافر شروطها القانونية كي تعتبر دليلا مقبولا في الاثبات ليصار بعد ذلك الى السماح للمشتكى عليه بتقديم الدليل لإثبات عكس ما ورد بها .

3️⃣ ان الاثبات في المسائل المدنية يقوم على فكر مغاير لما يقوم عليه الاثبات في المسائل الجزائية وعليه فان الضبط المنظم من قبل الضابطة العدلية يعمل به لدى المحاكم المدنية دون دعوة منظمه مع مراعاة حجية الحكم الجزائي ان وجد ومن حق من يحتج عليه به ان يفنده او يطلب سماع من قام بتنظيمه لهدم حجيته .

4️⃣ لا يجوز للمحكمة ان تتصدى لدعوة منظم الضبط من تلقاء نفسها طالما تم صرف النظر عنه من قبل طالبه …( مبادئ مستقاة من قرار النقض السابق رقم ( ٢٦٢/٢٠٢١).

5️⃣ ان الضبط المنظم من قبل الضابطة العدلية يعمل به لدى المحاكم المدنية دون دعوة منظميه سيما في ظل عدم تحريك شكوى جزائية وهو دليل قابل لإثبات العكس ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لهذا الأمر من تلقاء نفسها باعتبار البينات من حق الخصوم . 

قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 5214/ 2021

مكتب العبادي للمحاماة

محامي جنايات | دور الشرطة (الضابطة العدلية) في مرحلة التحقيق الأولي

محامي جنايات | دور الضابطة العدلية في مرحلة التحقيق الأولي ، والقرارات التي يصدرها المدعي العام بعد اختتام التحقيق :

 

الضابطة العدلية ودورها في تحريك دعوى الحق العام وإيراد نماذج عملية متعلقة بوظيفته  :

أولا : التعريف بالضابطة العدلية

 يقصد بالضابطة العدلية ، مجموعة من الموظفين المخولين قانوناً ، بالبحث عن الأدلة المتعلقة بها ، بغية اكتشاف مرتكبيها وكل من ساهم في تحقيقها ، الجريمة ، وجمع والقاء القبض عليهم ، وإحالتهم إلى القضاء ، ليتولى أمر معاقبتهم ، حيث نصت المادة ( 1/8 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، على أن موظفوا الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم ، وجمع أدلتها ، والقبض على فاعليها ، وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم

وتتألف الضابطة العدلية بموجب التنظيم القانوني الأردنـي مـن فئتين مـن الأشخاص وهما

* الضابطة العدلية ذات الاختصاص الأصيل ، وتتكون من المدعي العام ، وقضـاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيهـا مـدعى عـام ، وذلك وفقاً لأحكـام المـادة ( 8 / 2 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية

* الضابطة العدلية المساعدة ، وتتكون هذه الفئة من مجموعة مـن المـوظفين ، يطلـق عليهم تسمية الضابطة العدلية المساعدة ، وقد ذكرتهم المادة ( 9 / 1 ) مـن قـانون أصول المحاكمات الجزائية ، وهم الحكام الإداريون ، مدير الأمـن الـعـام ، مـديرو الشرطة ، رؤساء المراكز الأمنية ، ضباط وأفراد الشرطة ، الموظفون المكلفـون بالتحري والمباحث الجنائية ، المخاتير ، رؤساء المراكب البحرية والجوية ، وجميع الموظفين الذين خولـوا صـلاحيات الضابطة العدلية بموجـب هـذا القانون والقوانين والأنظمة ذات العلاقة ” ، وقـد أوكـل القـانون لهذه الفئة ، ممارسة وظيفـة الضابطة العدلية في جميـع أنـواع الجرائم ، شريطة التقيـد بقواعـد الاختصاص النوعي والمكاني ، إلا أن هناك ضابطة عدلية مساعدة ، لا يكـون اختصاصـها شـاملاً لكـل أنـواع الجرائم دون غيرها ، مثال ذلك ، شرطة السير بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالسير على الطرق ، ومفتشوا الآثار ، بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالآثار ، ومفتشـوا الحراج المكلفون في حماية الأشجار والغابات ، وموظفوا المكتبة الوطنية في حمايـة حقوق المؤلف ، ومأمورو الصحة بالنسبة لمخالفات الصحة ، وذلك وفقاً لأحكام المادة ( 10 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، والتي خولـت هـذه الفئة من الضابطة العدلية المساعدة ، الحق في ضبط المخالفات وفقاً للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون إلى المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة من قبلهم بهذه المخالفات

ثانيا : – وظائف الضابطة العدلية 

  ـــــ البحث والتحري :

أن المادة ( 8 / 1 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، قد نصت على أن موظفوا الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم ، وجمع أدلتها ، ويتبين من هذا النص القانوني أنه ومن صميم عمل الضابطة العدلية ، جمع المعلومات عن الجريمة الحاصلة ، بغية اكتشاف معالمها ، وماهيتها ، ومعرفة مرتكبيها ، والوقوف على أدلتها ، وهذا الأمر يتحقق من خلال المعلومات التي يتوصل إليها موظف الضابطة العدلية ، فقد يكون مصدر هذه المعلومات المشاهدة المباشرة ( التلبس ) ، أو العلم بها عن طريق ما يتناقله الناس من أخبار حولها ، والتي تأخذ عادة شكل الإشاعات ، وقد يكون مصدر المعلومات ، التقارير المقدمة من الموظفين الرسميين ، أو المخاتير ، أو المخبرين الذين يتعاونون مع أفراد الضابطة العدلية

وفي سبيل إتخاذ الإجراءات الضرورية في جمع أدلة الجريمة ، فإن أفراد الضابطة العدلية ، يملكون الصلاحية القانونية ، في الحصول على الايضاحات والمعلومات اللازمة لجمع هذه الأدلة ، ومن أي مصدر كان ، فقد يحصلون على هذه المعلومات من خلال صاحب الأخبار ، الذي قام بالتبليغ عن الجريمة ، أو من خلال صاحب الأخبار ، الذي قام بالتبليغ عن الجريمة ، أو من خلال صاحب

الشكوى والإفادة الشرطية المقدمة منه ، وقد يحصلون على المعلومات من خلال انتقالهم إلى مسرح الجريمة ، والتقاط الصور والآثار المختلفة عن الجريمة ، ورفع البصمات ، وضبط الأدوات المستخدمة في تنفيذها ، ويملكون الاستعانة بالخبرة الفنية ، والطب الشرعي ، وخبير البصمات ، وخبراء الخطوط والكتابة والأسلحة ، والتحاليل الطبية ، كل ذلك وفقاً لأحكام المواد ( 39 ) و ( 41 ) و ( 46 ) و ( 48 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية

ويملك أفراد الضابطة العدلية ، وهم في صدد جمع المعلومات عن الجريمة ، أن يستمعوا لأقوال الشهود ، ولكن بدون تحليفهم القسم القانوني ، ذلك أن تحليف القسم القانوني ، يعتبر من الإجراءات القضائية التي تدخل ضمن صلاحيات المدعي العام ، والمحكمة فيما بعد . كذلك الأمر ، يملك أفراد الضابطة العدلية ، الإستماع لأقوال المشتبه بهم ( المشتكى عليهم ) ، وتدوين أقوالهم وإعترافاتهم بإختيارهم ، وطوعهم دون زيادة أو نقصان ، شريطة عدم مواجهتهم بالجرم المسند إليهم ، بمعنى أنه لا يجوز للضابطة العدلية إستجواب المشتكى عليهم ، وكل ما عليها فعله هو تدوين أقوالهم على شكل إفادة صادرة عنهم

ــــــ تلقي الشكاوى والاخبارات

الشكوى هي وسيلة قانونية ، يقوم من خلالها الشخص الذي وقعت عليه الجريمة ، أو من ينوب عنه قانوناً ، بتقديمها للسلطات المختصة ، يعلمهم فيها بنبأ وقوع هذه الجريمة ، ويطلب ملاحقة مرتكب هذه الجريمة ، ومجازاته وفقاً لأحكام القانون

أما الإخبار ، فهو إيصال نبأ وقوع جريمة ما ، إلى السلطات المختصة ، وذلك من قبل شخص لم تقع عليه الجريمة ، أو لم يتضرر منها ، إنما أراد فقط إيصال نبأ وقوعها الى السلطات العامة المختصة ، مثال ذلك قيام المواطن العادي ، الذي شاهد جريمة حصلت أمامه ، بإخبار الشرطة عنها

ولم ينظم قانون أصول المحاكمات الجزائيه ، كيفية تقديم الشكوى ، وما تتطلبـه من شروط مختلفة ، إلا أن الماده ( 54 ) مـن قـانون أصـول المحاكمات الجزائية ، قد نصت على أنه تسري على الشكاوى أحكام الماده ( 27 ) المتعلقة بالإخبار

 وبالرجوع الى الماده ( 27 ) من قانون أصـول المحاكمات الجزائيـة ، نجد أنها تتطلب أن يكون الأخبار محرراً من صاحبة أو وكيله أو المدعي العام إذا طلـب إليـه ذلك ، وإذا كان المخبر أو وكيله ، لا يعرف إمضائة ، فيستعاض عن إمضائة ببصمة إصبعة

ــــ تنظيم المحاضر والضبوطات

لقد اوجب قانون اصول المحاكمات الجزائية ، على أفراد الضابطة العدلية ، العمل على تنظيم الضبوط والمحاضر التي تثبت إجراءات التحقيق الأولي ، التي يتخذونها أثناء عملهم ، حيث أوجبت المادة ( 46 ) من قانون أصـول المحاكمات الجزائية ، على موظفي الضابضـة العدليـة المذكورين في المادة ( 44 )  من ذات القانون ،  وفي حال وقوع جرم مشهود ، أو حالما يطلبهم صاحب البيت ، أن ينظموا ورقه الضبط ، ويستمعوا لإفادات الشهود ، وأن يجروا التحريات وتفتيش المنازل ، وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الاحوال من وظائف المدعي العام

وأوجبت المادة ( 49 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، على موظفي الضابطة العدلية ، مساعدي المدعي العام ، أن يودعوا إلى المدعي العام بلا إبطأ ، الإخبارات ومحاضر الضبط التي ينظموها في الأحوال المرخص لهم فيها مع بقية الأوراقوأجبت المادة ( 95 ) من قانون أصـول المحاكمات الجزائية ، على الشخص الذي يقوم بالتحري ، أن ينظم كشفاً بجميع الأشياء التي ضبطها ، وبيان الأمكنة التي وجدها فيها ، وأن يوقع على هذا الكشـف مـن حـضـر معاملة التحـري ، أو تبصـم ببصماتهم في حالة عدم معرفتهم الكتابة

وأوجبت المادة 97 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، على الشخص الذي يقوم بالتحري والتفتيش ، أن ينظم كشف بالأشياء التي وجدت بحوزة شخص آخـر مشتبه به ، بأنه يخفي مادة معينة يجري التحري والبحث عنها ، وضبطت معـه ، وأن يوقع من حضر واقعة التفتيش بالصورة المبينة في المادة ( 95 ) ويتضح من خلال هذه النصوص القانونية ، أنه من وظائف أفـراد الضابطة العدلية ، تدوين جميع الإجراءات التي يقومون بهـا ، أثنـاء مرحلة البحث الأولي ، وذلك بموجب محاضر أو ضبوطات مستوفية للشكل الذي يتطلبه القانون ، أن المحاضـر أو الضبوطات أو الإفادات ، التي ينظمها أفراد الضابطة العدلية ، تعتبر وسائل إثبات هامـة وضرورية ، لبناء دعوى الحق العام ، مما يشكل ذلك ضمانة هامة من ضمانات سلامة التحقيـق الأولي ، إضافة إلى تمكين المحكمة ، وبعد إحالة الأوراق إليها من فحص هذه المحاضـر أو الضبوطات أو الإفادات ، والوقوف على مدى صحتها ، ومدى مطابقتها للقانون

  نماذج تطبيقية لعمل الضابطة العدلية******

إستدعاء شكوى مقدم للشرطة

السيد رئيس مركز أمن البيادر المحترم.

المشتكي : ـ أ.م. ع / سكان بيادر وادي السير ، الرقم الوطني ( ………… ) عمره 48 سنة ، يعمل تاجر.

المشتكى عليه : م.م.ع / سكان بيادر وادي السير ، بدون عمل.

الموضوع :

أعلمكم أنه وفي مساء هذا اليوم الموافق 1 / 9 / 2014 ، وبحدود الساعة التاسعة بعد صلاة العشاء ، وبينما كنت موجود في منزلي الكائن في منطقة بيادر وادي السير ، سمعت صوت غير طبيعي حول منزلي ، ولدى خروجي لإستطلاع الأمر ، تفاجئت بوجود المشتكى عليه م.م.ع والذي أعرفه من السابق ، يقوم بسرقة إسطوانات الغاز المحفوظة تحت مدخل الدرج الداخلي للمنزل ، ويضعها في سيارة بكب لون أبيض ، وعندها صرخت عليه ، وتمكن من الهرب ، وبحوزته إسطوانات الغاز ، فقمت بتشغيل سيارتي ، ولحقت به ولم أتمكن من إيقافه ، ولكنني تمكنت من أخذ رقم السيارة التي كان يقودها وهو ( …… / .. ) لوحة خصوصي ، وإني أشتكي عليه وأطلب مجازاته.

المشتكي :

إسمه :

توقيعه :

إفادة المشتكي أمام الشرطة

إفادة المدعو أ.م.ع سكان بيادر وادي السير ، رقمه الوطني ( ………… ) هاتف رقم ( ……… ) مواليد 1960 ، يعمل تاجر ، وفي قسم البحث الجنائي ، دونت أقواله على النحو التالي وأفاد : أذكر أنه وفي مساء هذا اليوم الموافق 1 / 9 / 2014 ، وبحدود الساعة التاسعة مساءاً ، وبعد صلاة العشاء ، وبينما كنت موجوداً في منزلي سمعت صوت غير طبيعي ، وخرجت لأتفقد الأمر ، وتفاجئت بوجود المشتكى عليه ( م.م.ع ) يقوم بسرقة إسطوانات الغاز المحفوظة تحت مدخل الدرج ، ويضعها في سيارة بكب ، وعندما شاهدني ولى هارباً ، وقمت على الفور بتشغيل سيارتي ، ولحقت به ، ولم أتمكن من إيقافه ، وأخذت رقم سيارته ، وهي بكب لون أبيض رقم ( …….. / .. ) لوحة خصوصي ، وإني أشتكي عليه وأطلب مجازاته ، وهذه إفادتي أصادقها بتوقيعي بعد أن تليت على مسامعي تحريراً في 1 / 9 / 2014

الكاتب :                       

توقيعه :                        

صاحب الإفادة توقيعه :          

اسم المحقق :                    

توقيعه :

محضر ضبط وإلقاء قبض وتعرف

بتاريخ 2 / 9 / 2014 ، وعلى أثر تعرض منزل المدعو ( 1. م . ع ) الكائن في بيادر وادي السير للسرقة ، ونتيجة التعميم الصادر بحقه إلى كافة الأجهزة الأمنية بهذا الخصوص ، وبناء على المعلومات الواردة إلينا ، بقيام شخص بعرض إسطوانات غاز للبيع ، وبسعر زهيد ، فقد تحركت أنا النقيب ( ……. ) من مرتب البحث الجنائي ، وبرفقتي عدد من الحرس اللازم ، إلى محلات ( ………….. ) لبيع وتوزيع الغاز الكائن في منطقة تلاع العلي ، وشاهدنا أحد الأشخاص يقوم بعرض إسطوانات غاز للبيع لدى المحلات المذكورة ، ولدى محاولتنا إلقاء القبض عليه ، فقد أبدى مقاومة عنيفة إلى أن تم إلقاء القبض عليه ، وضبط إسطوانات الغاز ، وكذلك ضبط سيارة بكب لون أبيض كان يقودها ، تحمل الرقم ( …… / .. ) ، وتبين أنها مسروقة ، ولدى عرض إسطوانات الغاز المضبوطة على صاحب المنزل ، فقد تعرف عليها ، وقام باستلامها من المركز الأمني ، بعد التوقيع على محضر إستلامها ، كذلك تم الإتصال بصاحب السيارة المسروقة ، وبعد أن تعرف على سيارته ، قام باستلامها بعد توقيع محضر يفيد إستلامها ، ولدى عرض المشتكى عليه ضمن طابور تشخیص عدة مرات ، مع تبديل ملابسه ، وتغيير مكانه في الطابور ، فقد تعرف عليه المشتكي على أنه هو الشخص الذي شاهده يسرق إسطوانات الغاز من منزله ، وبعد ذلك ، ونظراً لاعتراف المشتكى عليه ، فقد قام بتمثيل الجريمة بموجب كشف الدلالة المرفق ، وبناءاً على ذلك تم تنظيم هذا الضبط حسب الأصول تحريراً في 2 / 9 / 2014 .

  الموظف الذي أصدر                 الموظف الذي نفذ                     تاريخ ووقت

أمر القبض                            القبض                                القبض على المشتكى عليه

توقيعه                                 توقيعه                                  منظم الضبط ( النقيب )..

وقت إيداع المشتكى عليه                                                        التوقيع

وتاريخ إيداعه ….

القرارات التي تصدر عن المدعي العام بعد إنتهاء التحقيق

يعتبر المدعى العام خصما للمتهم في الدعوى الجزائية ، ولكنه ليس خصما حقيقيا ، يسعى إلى تحقيق مصلحة ذاتية لنفسه ، إنما ينظر إليه كطرف في الدعوى الجزائية بصفته ممثلاً للمجتمع ، وبالتالي فإنه يشكل خصما عادلاً ، لا يهدف في خصومته مع المتهم تحقيق مصلحة شخصية أو ذاتية ، كما أسلفت ، إنما يسعى إلى كشف الجريمة وتوفير أدلتها ، وبنفس الوقت ، يسعى إلى احترام حق المتهم في الدفاع عن نفسه ، إذ القاعدة أن يفلت ألف مجرم من العقاب ، خير من أن يدان بريء واحد

فإن النيابة العامة تمارس وظيفتها كأداة لحماية القانون ” ذات الهدف الذي يسعى إليه القضاء الجزائي ، بمختلف درجاته ، لذلك فقد أطلق على دور المدعي العام بأنه الخصم الشريف في الدعوى الجزائية . ويحتل المدعي العام ، وفقا للتنظيم القانوني الأردني ، صفة الضابطة العدلية ذات الاختصاص الأصيل ، وهو بذات الوقت يعتبر رئيسا للضابطة العدلية المساعدة ، فيما يقومون من أعمال تتعلق بوظائفها  ، وتختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ، ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون

واستنادا إلى ذلك ، يقوم المدعي العام بدراسة وتدقيق الشكوى المقدمة إليه ، ويستمع إلى شهادة المشتكي ، وسائر شهود الإثبات ، ويقوم باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات ومعاملات تحقيقية ، وجلب الأدلة ، وذلك لإثبات وقوع الفعل الجرمي ، ومعرفة مرتكبيه ، وأسباغ الوصف القانوني الذي يتطلبه هذا الفعل – التكييف للواقعة المعروضة أمامه – ثم يقوم بمواجهة المتهم بالجرم المسند إليه ، القانوني واستجوابه ، بعد ذلك يعلن اختتام التحقيق بعبارة تستخدم عادة في التطبيق العملي مفادها ( وحيث لم يبقى ما يستوجب الاستمرار في التحقيق فاني أقفله بالقرار التالي

وهذه القرارات التي يصدرها المدعى العام وقت الانتهاء من التحقيق ، وضمن التنظيم القانوني الأردني ، تشمل ما يلي

الاختصاص  قرارات عدم

قرارات عدم قرارات منع المحاكمة

قرارات إسقاط دعوى الحق العام

قرارات وقف الملاحقة

قرارات حفظ الأوراق

قرارات الظن ( إحالة المشتكي عليه للقضاء )

أولاً :- القرارات المتعلقة بعدم الاختصاص النوعي وتشمل

1- قرار عدم الاختصاص بنظر المخالفات

يتوجب على المدعي العام ، أن يصدر قراره بإعلان عدم اختصاصه ن عندما يجد أن الواقعة الجرمية المعروضة امامه هي من نوع المخالفة ، ذلك أن امر النظر في المخالفات يعد من اختصاص قاضي صلح الجزاء ، الذي ينظر بها دون ان يكون للمدعي العام اي دور فيها

والنخالفة : هي الواقعة الجرمية التي يعاب عليها بالحبس مدة تتراح بين اربع وعشرين ساعة ، واسبوع ، والغرامة بين خمسه دنانير وثلاثين دينار

2- قرارات عدم الاختصاص بنظر الجنح الصلحية

أن وجد المدعي العام بأن الواقعة المعروضة أمامة تشكل جنحة صلحية لا تتجاوز العقوبة المقررة لها قانونا عن الحبس مدة سنتين بغض النظر اذا كانت مقرونة بغرامة أم لا ، فأنه يتوجب عليه أن يصر قراره بعدم إختصاصه بنظر الواقعة الجرمية ، المعروضة أمامه

واستثناء من ذلك أن قانون محاكم الصلح ، قدجعل جنحتي شهادة الزور خلافاً للمادة (214/1) من قانون العقوبات  ، واليمين الكاذبه خلافا للمادة (221) منذات القانون ، من اختصاص قاضي صلح الجزاء ، على الرغم من أن العقوبة المقررة قانونا لكل منهما ، وفي حدها الأعلى تصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات ، شريطة أن تكون هاتين الجنحتين ناشئتين في الاصل عن قضايا صلحية ، حيث نصت المادة (4/ب) من قانون محاكم الصلح أن لقضاة الصلح النظر في جرائم شهادات الزور واليمين الكاذبة الناشئة في القضايا الصلحية

كذلك فقد تضمنت المادة 4/ج من قانون محاكم الصلح عدم اختصاص قضاة ااااصلح الجزاء ،  بنظر الجنح  التي يرد نص خاص بأن تنظر امام محاكم جزائية غير محاكم الصلح

3- قرارات عدم الاختصاص المكاني

هنالك وقائع جرمية تٌقدم إلى المدعي العام ، ويكون مختصاً نوعياً بنظرها الا انها لاتقع ضمن إختصاصة المكاني وفقا لاحكام المادة (5 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، عندها يصدر قراره بإعلان عدم اختصاصه المكاني في نظر هذه الواقعه الجرمية وإحالة الاوراق الى المدعي العام المختص مكانياً بنظرها وذلك إستناداً إلى احكام المادة ( 60) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على إذا رفعت الشكوى إلى مدعي عام غير مختص اودعها بقرار منه إلى المدعي العام المختص

وهذا وقد عالجت المادة (5) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، الإختصاص المكاني للدعوى الجزائية ، وبشكل عام ، وحددت المرجع لقضائي المختص بنظرها حيث نصت المادة القانونية المذكورة وبفقرتها الاولى على ان دعوى الحق العام تقام على المشتكى عليه امام المرجع القضائي التابع له

– مكان وقوع الجريمة

– موطن المشتكى عليه

– مكان إلقاء القبض على المشتكى عليه

وأنه لا افضليه لمرجع على اخر الا بالتاريخ الاسبق في اقامة الدعوى لديه

4-  قـرارات عـدم الإختصـاص بنظـر القضايا التابعة للمحاكم الخاصـة ( الإختصاص الولائي )

قد يجد المدعي العام لدى المحكمة النظامية ، أن الواقعة الجرمية موضوع التحقيق ، تدخل ضمن ولاية بعض المحاكم الخاصة ، عندها يصدر المدعي العام لدى المحكمة النظامية قراره بعدم الإختصاص ، وبنفس الوقت يقوم بإحالة الأوراق إلى المدعي العام المختص التابع للمحكمة الخاصة

وتطبيقاً لذلك ، فإن المدعي العام لدى المحاكم النظامية ، ووفقاً لقواعد الإختصاص ، لا يملك مباشرة التحقيق في القضية الجرمية عندما يكون المشتكى عليه مرتكب الجريمة / طرف عسكري ، ذلك أن مثل هذه الواقعة الجرمية ، تدخل ضمن إختصاص المحاكم الخاصة ، كالمحكمة العسكرية أو محكمة الشرطة ، ولا يملك أيضاً مباشرة التحقيق في القضايا التي تدخل ضمن الإختصاص النوعي لمحكمة أمن الدولة ، ولو كان المشتكى عليه لا يتمتع بالصفة العسكرية ، كجرائم الإتجار بالمخدرات أو تعاطيها ، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها قانوناً ، على أنها من إختصاص محكمة أمن الدولة

كذلك الأمر ، لا يجوز للمدعي العام لدى المحاكم النظامية ، النظر في واقعة جرمية تدخل ضمن إختصاص محكمة الجنايات الكبرى ، والتي تنظر عدد محدد من الجرائم وفقاً لأحكام المادة ( 4 ) من قانون محكمة الجنايات الكبرى ، وهي القتل والإغتصاب وهتك العرض والخطف والشروع فيها ، وإن مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى هو المختص بالتحقيق بها ، وإينما وقعت في المملكة وذلك وفقاً لأحكام المادة 7/أ  من قانون محكمة الجنايات الكبرى ، و تنص على أنه ( ( يعتبر المدعي العام لدى المحكمة ـ محكمة الجنايات الكبرى ـ مختصاً بالتحقيق في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك في أي مكان في المملكة))

إلا أن هناك حالات يقوم مدعي عام المحكمة النظامية فيها ، بمباشرة التحقيق الفوري في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى ، وتقع في منطقة إختصاصه ، بناء على إنابة صادرة عن مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى ، شريطة عدم إصداره قرار ظن بحق مرتكب الجريمة ، وذلك وفقاً لأحكام المادة 7 / ج ، من قانون محكمة الجنايات الكبرى

5 – قرارات المدعي العام بنظر وقائع جرمية متلازمة تخرج عن إختصاصه من حيث الاصل

يجد المدعي العام أحياناً أن الواقعة الجرمية المعروضة أمامه تدخل ضمن إختصاصه ، إلا أنها تأتي مترافقة مع وقائع جرمية أخرى متلازمة معها وتخرج عن إختصاصه وتدخل ضمن إختصاص قاضي صلح الجزاء ، ومع ذلك ينظر المدعى العام هذه الوقائع الجرمية المتلازمة جنباً إلى جنب مع الواقعة الأصلية التي تدخل ضمن إختصاصه تبعاً وتوحيداً وذلك وفقاً لأحكام المادة ( 136 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على أنه يصدر النائب العام قراراً واحداً في الجرائم المتلازمة المستفادة من الأوراق المعروضة عليه ، فإذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة تحال القضية برمتها على المحكمة المختصة للنظر بها سوية

وتطبيقاً لذلك فإن المدعي العام يكون مختصاً بالتحقيق بجناية السرقة عن طريق الخلع والكسر ، وفقاً لأحكام المادة ( 404 ) من قانون العقوبات ، وإنه وعندما يتبين من خلال التحقيق أن مرتكب هذه الجريمة قد قاوم رجال الأمن العام أثناء محاولة القبض عليه خلافاً للمادة 186 من قانون العقوبات ، وإنه وأثناء تفتيشه ضبط بحوزته أداة حادة ( سكين ) خلافاً للمادة ( 156 ) من قانون العقوبات ، ويتبين أيضاً خلال سجله الإجرامي إنه مخالف لشروط الإقامة الجبرية خلافاً لأحكام المادة المادة ( 14 ) من قانون منع الجرائم ، فإن المدعي العام يكون مختصاً بالتحقيق في جناية السرقة ، وبذات الوقت فإنه بنظر هذه الجنح الصلحية المتلازمة مع الجناية ويصدر قراراً واحداً في هذه الجرائم المتلازمة ، ذلك إنه من يملك الأكثر يملك الأقل ، وبذات الوقت لا يصار إلى تجزئة أوراق الدعوى أو تصويرها وإرسال نسخة عنها إلى قاضي الصلح للنظر بالجنح المختص بها لطالما أن هذه الجنح جاءت متلازمة مع جناية السرقة التي إرتكبها فاعب الجريمة ذاته ، وينبغي أن ننظر تبعاُ وتوحيداً

 .ونجمل القول ، في ختام الحديث ، حول قرارات المدعي العام بإعلان عدم إختصاصه برؤية الواقعة الجرمية المعروضة أمامه ، بأن هذه القرارات لا ترسل إلى النائب العام للمصادقة عليها ، إنما يتم إرسال أوراق الدعوى التحقيقية مباشرة إلى الجهة المختصة التي يحددها المدعي العام عندما يقرر عدم إختصاصه ، فإذا ما وجدت الجهة التي أرسلت الأوراق إليها ، إنها غير مختصة أيضاً بنظر الواقعة الجرمية ، عندها نكون أمام قرارين متناقضين ( التنازع السلبي على الاختصاص ) أوقفا سير العدالة ، الأمر الذي يصار معه إلى رفع الأوراق إلى محكمة الاستئناف أو التمييز حسب واقع الحال لتحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى ، وهذا ما يطلق عليه طلب تعيين مرجع وقفاً لأحكام المادة ( 322 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية

ثانياً: قرارات منع المحاكمة

المدعي العام يصدر قراراً يمنع محاكمة اللمشتكى عليه في حالتين

 حالة عدم وجود جريمة

 حالة عدم قيام الدليل

 

* حالة عدم وجود جريمة

يصدر المدعي العام قراراً يقضي بمنع محاكمة المشتكى عليه ، وذلك عندما يتبين له من خلال التحقيق أن الافعال التي قام بها لا تشكل جريمة ولا تستوجب عقاباً ، وبالتالي فهي افعال غير مجرمة ، الامر الذي يستلزم تركه وشأنه

 

* حالة عدم وجود دليل

يصدر المدعي العام قراراً يقضي بمنع محاكمة المشتكى عليه ، وذلك عندما يتبين له من خلال التحقيق عدم وجود دليل يشير إلى أن المشتكى عليه قام بإرتكاب الفعل المسند إليه ويفترض في هذه الحالة قيام جريمة معينة، وأن هناك شخص مشتبه به ، إلا لم يتوفر أي دليل يربطه بالجرم الحاصل

ومثال ذلك تقديم شكوى إلى المدعي العام ضد شخص يشتبه بأنه من قام بإذئه بأداه حاده ، عندها يتعين على المدعي العام منع محاكمة المشتكى عليه

من جرم الايذاء ذلك أن الاحكام الجزائية تنبني على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين

مكتب العبادي للمحاماة

محامي جنايات