استقر الاجتهاد على أنه للإدانة بجرمي الاتجار والترويج والتعاطي بالمواد المخدرة ، لا بد من مصادرة المادة المخدرة بحيازة المشتكى عليه وضبطها وتحليلها وثبوت احتوائها على الجواهر المخدرة الواردة في الجدول المرفق لقانون المخدرات ، وبغير ذلك لا يمكن الظن بالمشتكى عليه أو إدانته .
لما كان الحكم قد عرض لقصد الإتجار فى المخدر فأطرحه بقوله ” أن الأوراق خلت من دليل تطمئن إليه المحكمة على أن المتهمين قصدا بما كانا يحرزانه من مواد مخدرة الإتجار بها بل أن أقوال الشهود توكد أنهما ناقلين لها و بالتالى تستبعد المحكمة هذا الشق من وصف الإتهام ” – لما كان ذلك ، و كان يبين من المفردات المضمومة – تحقيقاً للطعن – أن الرائد ” … … … ” بقسم مكافحة المخدرات حرر محضراً مؤرخاً 1974/8/15 بأن التحريات السرية التى قام بها بالإشتراك مع الرائد ” … … … ” دلت على أن تاجر المخدرات المسجل بالقسم إجرامياً ” المطعون ضده الأول ” يتجر بالمواد المخدرة و يروجها بدائرة بعض أقسام شرق الأسكندرية و أن المطعون ضده الثانى و هو لبنانى الجنسية بصدد تسليم الأول كمية من المخدرات هى لديه حالياً و ذلك بشرق الإسكندرية ، و إذ صدر إذن من النيابة بناء على محضر التحريات سالف الذكر بضبط المطعون ضدهما و تفتيشهما ، فقد إنتقلت مجموعة من رجال مكتب مكافحة المخدرات حيث تم ضبط المطعون ضدهما ، و حرر الرائد ” … … … … ” محضراً أثبت فيه إجراءات الضبط و التفتيش و أنه بمواجهة المطعون ضده الأول بالمخدر المضبوط إعترف له بأن المضبوطات تخص المطعون ضده الثانى الذى جلبها من لبنان و أنهما كانا قد سافرا سوياً إلى هناك و عادا معاً إلى القاهرة و أن المناضد صنعت ببيروت و أن الثانى هو الذى أحضر المواد المخدرة داخل المناضد بوسائله الخاصة . و فى التحقيقات أكد رجلا مكتب مكافحة المخدرات ما نمى إلى علمهما من تحريات و ما أسفرت عنه إجراءات الضبط و التفتيش . لما كان ذلك ، و كان قصد الإتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 و إن كان من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة و أدلتها و قرائن الأحوال فيها ، و كان ما إستخلصه الحكم من نفى قصد الإتجار لدى المطعون ضدهما لا تسانده الماديات الثابتة فى الدعوى و لا تظاهره التحريات و أقوال ضابطى مكتب مكافحة المخدرات ، كما أن ما ذهب إليه الحكم من أن أقوال الشهود تؤكد أن المطعون ضدهما ناقلين لها ليس له أصل فى الأوراق و كان له أثره فى منطق الحكم و إستدلاله مما يعيبه بالقصور و الفساد فى الإستدلال و يوجب نقضه .
( الطعن رقم 847 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/16 ) محاكم عربية
جرم حيازة وتعاطي المخدرات الذي أدين به الطاعن وقضت محكمة أمن الدولة تبعا لذلك بحبسه لمدة شهرين والغرامة ثلاثمائة دينار وتم استبدال العقوبة بالغرامة المالية وأنه ارتكب هذا الجرم للمرة الأولى وإن كان يدل على سلوك سلبي وإخلالاً بأخلاقيات وواجبات الوظيفة يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية فإنه لا يعتبر من الجرائم الجنحية المخلة بالشرف والأخلاق العامة المنصوص عليها في المادة (171) من نظام الخدمة المدنية والذي يحكم وقائع هذه الدعوى بخاصة أنه لم يثبت للمحكمة تكراره أو اعتياده لهذا الفعل ولايستوجب عزله.
كنتُ أدافعُ عن متهم بجناية مخدرات ، شممتُ رائحة غريبة في قاعة المحكمة ، بحثتُ عن مصدر الرائحة ولم أعثر عليه حتى أنني فتشتُ حقيبتي الخاصة خشية أن يكون موكلي قد استخدمني ك mule ( بغلة ) ولم أجد ما يثير الريبة في الحقيبة.
رجعتُ لمنزلي ظهراً ، خلعتُ حذائي ، وفردتُ شعري المربوط ، واذ تسقط منه قطعة مخدرات دسها موكلي ضمن شعري ، خشية ضبطها معه في المحكمة.