( العلم الأكيد بالشراء الأسبق يفسد البيع ، ويعتبر قرينة مفترضة على سوء نية المشتري الثاني ، وهذا العلم يعادل المواطاة فيما بين البائع والمشتري ، ويغدو بقصد الإضرار بالمشتري الأول لإقصائه عن البيع أمرا مفترضا ، وإثبات العلم بالشراء يمكن ان يكون بشتى الوسائل والقرائن بما فيها البينة الشخصية ) .
– لئن كانت الاشارة الاسبق هي الاحق بالتفضيل بين اشارتين متتاليتين ، الا ان هذا لا يمنع ولا يحجب حق المشتري الاول من إثبات أن صاحب الإشارة الأسبق وهو المشتري الثاني قد اشترى العقار تواطؤا مع البائع وبقصد الاضرار بالشاري الأول ، وعلمه بالشراء الأول ، وفي حال إثبات ذلك لا يبقي أثر قانوني للإشارة الأسبق بالتاريخ ))