رقم الجريدة : 5455 الصفحة : 2750 التاريخ : 16-04-2017 قانون الوثائق الوطنية السنة : 2017 عدد المواد : 11 تاريخ السريان : 16-04-2017
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون الوثائق الوطنية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:الوزارة: وزارة الثقافة .الوزير: وزير الثقافة .الدائرة: دائرة المكتبة الوطنية.المدير: مدير عام الدائرة.الوثيقة: الوثيقة المكتوبة بخط اليد أو المطبوعة أو المختزلة أو المخزنة الكترونياً أو بأي طريقة اخرى أو المطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط.الوثيقة الوطنية: كل وثيقة تتناول تاريخ الأردن من النواحي كافة أو تعبر عن التراث الشعبي والقيم والممارسات التي تسود المجتمع الأردني وتشمل الوثيقة الوطنية العامة والخاصة.الوثيقة الوطنية العامة: أي وثيقة وطنية وضعت في أثناء ممارسة أي عمل من أعمال الدولة أو أجهزتها أو مؤسساتها او هيئاتها أو أي شخص اعتباري عام او جهة عامة أو أي موظف عام، أو أي وثيقة ذات طابع وطني اقتنتها الدائرة أو أي من الجهات أو الأشخاص المذكورين عن طريق الهبة أو الوصية أو الشراء.الوثيقة الوطنية الخاصة: أي وثيقة لها صلة بالمصلحة العامة الوطنية لما توفره من قيمة للتاريخ الوطني وتكون مملوكة للاشخاص ملكية خاصة.
المادة (3)
تقسم الوثائق الوطنية العامة، سواء احتفظ بها لدى الدائرة او لدى أي من الجهات الرسمية العامة، على النحو التالي:أ- الوثائق الجارية، وهي كل وثيقة تستعمل باستمرار لمدة خمس سنوات حدا أعلى ممن أنشأها أو أنتجها أو حصل عليها أو استلمها.ب- الوثائق الوسيطة، وهي كل وثيقة مضى عليها مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة بعد اعتبارها وثيقة جارية على ان تخضع هذه الوثيقة لعملية تقييم من الدائرة وفق جدول تعده لهذه الغاية يخصص لتحديد ما يحفظ من هذه الوثائق بشكل دائم او ما هو قابل منها للاتلاف .ج- الوثائق النهائية، وهي الوثائق الوسيطة التي أعدت للحفظ الدائم بعد التقييم ويتم تحويلها إلى الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر لهذه الغاية .
المادة (4)
أ- تعتبر الوثيقة الوطنية العامة ملكاً للدولة بغض النظر عن نشأتها أو مكان وجودها ولا يجوز الحجز عليها او التصرف فيها.ب- يلتزم أي شخص يحوز وثيقة وطنية عامة:1- بتسليمها للدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه إذا كان من أشخاص القانون العام.2- بتسليم صورة عنها للدائرة إذا كان من أشخاص القانون الخاص.ج- 1- لا يجوز إخراج أي وثيقة وطنية عامة أصلية أو نسخة مادية منها الى خارج المملكة.2- لا يجوز إخراج أي صورة عن الوثيقة الوطنية العامة إلا بقرار خطي من الوزير.3- يحظر على أي شخص يحوز وثيقة وطنية عامة ان ينقلها أو يتصرف بها بأي طريقة من الطرق تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.4- تقدم الدائرة حوافز معنوية أو مادية لكل شخص يبلغ عن حيازة وثيقة وطنية عامة لدى أي شخص وتحدد الحوافز حسب أهمية الوثيقة وبموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية وتلتزم الدائرة بالمحافظة على السرية التامة.
المادة (5)
أ- تلتزم الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بتنظيم الوثائق الوطنية العامة المحفوظة لديها وصيانتها.ب- تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بتنظيم الوثائق الوطنية العامة والخاصة وحفظها وحمايتها والاطلاع عليها وتحويلها إلى الدائرة وإخراجها من المملكة ورسوم الحصول على أي صورة عنها واي أمور أخرى تتعلق بهذه الوثائق بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (6)
أ- يلتزم كل شخص يملك او يحوز وثيقة وطنية خاصة بما يلي:1- ان يصرح عن حيازته لها وان يعمل على حمايتها والمحافظة على هيئتها الأصلية ومحتواها وإجراء الترميم اللازم لها. 2- ان يبلغ الدائرة في حال نقل ملكيتها او التصرف فيها بأي شكل داخل المملكة .ب- يجوز لمالك الوثيقة الوطنية الخاصة تسليمها للدائرة واستعادتها او تسليم نسخة منها، على ان تحدد شروط تسليم هذه الوثيقة وكيفية الاطلاع عليها واستعادتها باتفاق خطي بين المالك والدائرة.
المادة (7)
تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:-أ- الإعداد الفني للوثائق الوطنية العامة النهائية بما في ذلك تصنيفها وصيانتها وإعداد وسائل البحث لسهولة الاطلاع والرجوع إليها.ب- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في عمليات تجميع الوثائق الوطنية العامة وفرزها وتقييمها والتحفظ على ما يتم اعتباره منها وثائق نهائية وتوريدها للدائرة بموجب جداول تفصيلية.ج- تقديم المساعدة الفنية للجهات ذات العلاقة بحفظ الوثائق الجارية والوسيطة والعناية بها وكيفية إتلاف غير المطلوب منها. د- السعي للحصول على الوثائق الوطنية من أي جهة واقتنائها.هــ- إعداد خطط دورية لتقييم الوثائق الوطنية المحفوظة لديها ومتابعة تنفيذها.و- توفير وسائل حديثة ومتطورة لحفظ الوثائق الوطنية وصيانتها وترميمها وإدامتها. ز- إقامة المعارض وتنظيم الحملات الإعلامية للتعريف بأهمية الوثائق الوطنية والمشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية في هذا المجال وتبادل الخبرات معها.
المادة (8)
يلتزم كل شخص مكلف بجمع الوثائق الوطنية او حفظها او فرزها أو تقييمها او فهرستها أو تصنيفها أو نسخها بالمحافظة على سرية محتوياتها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة (9)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر:-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار و لا تزيد على (1000) الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من اتلف اياً من الوثائق العامة او الخاصة او سرقها او زورها او هربها او باعها او صدرها او لم يحافظ على سرية محتوياتها.ج- يعاقب على الشروع بالأفعال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها فيها .د- تشدد العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان مرتكب أي من الأفعال الواردة فيها موظفاً عاماً .هـ- تضاعف العقوبة في حال تكرارها.
المادة (10)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (11)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.15/3/2017
قانون رقم 9 لسنة 2017 (قانون الوثائق الوطنية لسنة 2017) المنشور في العدد 5455 على الصفحة 2750 بتاريخ 16-04-2017 والساري بتاريخ 16-04-2017
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 9 لسنة 2017 (قانون الوثائق الوطنية لسنة 2017)
رقم الجريدة : 4192 الصفحة : 1152 التاريخ : 16-03-1997 قانون رقم 9 لسنة 1997قانون نقابة الفنانين السنة : 1997 عدد المواد : 53 تاريخ السريان : 16-03-1997
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الفنانين لسنة 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) تعريفات
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة وزارة الثقافة . الوزير وزير الثقافة . النقابة نقابة الفنانين المؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون النقيب نقيب الفنانين . المجلس مجلس النقابة . المهنة احدى المهن المشمولة باحكام هذا القانون . الفنان كل شخص مرخص له بمزاولة المهنة . العضو الشخص العامل المسجل في النقابة وفق احكام هذا القانون.
المادة (3) نقابة الفنانين
أ . تؤسس في المملكة نقابة تسمى ( نقابة الفنانين ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها وان تقاضي وتقاضى ولها ان توكل عنها اي محام في الاجراءات القضائية والقانونية. ب. يكون المركز الرئيسي للنقابة في مدينة عمان ولها ان تنشئ فروعاً لها في اي مدينة اخرى في المملكة بقرار من المجلس.
المادة (4) اهداف النقابة
تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية: أ . نشر رسالة الفن والتعريف بها والعمل على تنمية القيم المستمدة من الحضارة العربية الاسلامية. ب. تنشيط الحركة الفنية في المملكة وتطويرها لتكون رافداً من روافد الحركة الفنية العربية والعالمية والتعاون مع الهيئات الرسمية والخاصة المعنية بالفنون. ج. رفع مستوى ممارسة المهنة وضمان حرية الفنان في اداء رسالته والاستمرار فيها. د. المساهمة في الندوات والمؤتمرات والمعارض والمهرجانات والدراسات والبحوث في المجالات الفنية والثقافية داخل المملكة وخارجها. هـ. الانفتاح على الثقافات العالمية والمشاركة في الفعاليات الفنية والثقافية التي تقوم بها الهيئات الاخرى داخل المملكة وخارجها. و. تهيئة المناخ الثقافي المناسب لابراز مواهب المبدعين في ميادين الفن المختلفة والعمل على رفع كفاءاتهم فيها. ز. رعاية مصالح النقابة واعضائها وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية للاعضاء وتوفير الرعاية الصحية لهم ولعائلاتهم ورعاية القاصرين من اولادهم بعد الوفاة وذلك في حدود الامكانات المتوفرة لدى النقابة. ح. تاسيس صندوق تقاعد لاعضاء النقابة يضمن للعضو راتباً تقاعدياً دون ان يؤثر ذلك على قه في تقاضي اي راتب تقاعدي آخر.
المادة (5) المهن
أ . تتكون النقابة من الاعضاء الممارسين للمهن التالية: 1. مهنة التمثيل. 2. مهنة الاخراج. 3. مهنة الغرف والغناء. 4. مهنة التلحين والتاليف الموسيقي. 5. المهن الفنية التقنية للفنون الدرامية. 6. اي مهنة اخرى يقرر مجلس الوزراء اضافتها وذلك بناء على تنسيب الوزير وتوصية المجلس. ب. تحدد الشعب التي تتضمنها اي مهنة من المهن المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس.
المادة (6) العضوية
يشترط للحصول على العضوية في النقابة ما يلي: أ . ان يكون مقدم الطلب اردنيا ومقيماً في المملكة. ب. ان لا يقل عمره عن واحد وعشرون سنة ميلادية. ج. ان لا يكون محكوماً بجناية او بجريمة اخلاقية او بعقوبة تاديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة. د. ان يكون حاصلاً على شهادة علمية في احدى المهن من احد المعاهد الفنية المعترف بها من قبل الجهات الرسمية المختصة او ان يكون قد اكتسب خبرة عملية في مجال المهنة شريطة ان يثبت هذه الخبرة بالبينات التي يقتنع بها المجلس او يطلبها بناء على قرار لجنة العضوية في النقابة.
المادة (7) طلب العضوية
أ . يقدم طلب العضوية الى النقابة مرفقاً بالوثائق والمسندات المثبتة لشروط العضوية المقررة. ب. يصدر المجلس قراره بشان الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه اليه وللمجلس الموافقة على الطلب او رفضه بقرار معلل. ج. يبلغ قرار المجلس للوزير ولطالب العضوية ويعلق على لوحة الاعلانات في مركز النقابة وفروعها. د. يسجل العضو الذي يوافق على قبوله في سجل الاعضاء وتصدر له شهادة تسجيل بعد ان يدفع رسم التسجيل ورسم الاشتراك السنوي المقررين. هـ. يحق لمقدم الطلب الذي قرر المجلس رفضه الطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه اليه كما يحق لاي شخص ذي مصلحة الطعن في قرار المجلس بقبول عضوية اي شخص في النقابة لدى تلك المحكمة بمن في ذلك الوزير او من ينيبه او اي عضو في النقابة. و. اذا رفض الطلب من النقابة لعدم توفر اي شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون فان ذلك لا يحول دون تقديم طلب جديد عند زوال الاسباب التي ادت الى الرفض .
المادة (8) حالات انتهاء العضوية
تنتهي العضوية في النقابة في اي من الحالات الآتية: أ . اذا طلب العضو ذلك خطياً. ب. اذا فقد اي شرط من شروط العضوية وتنتهي العضوية في هذه الحالة بقرار من المجلس. ج. اذا صدر قرار تاديبي من المجلس بشطب اسمه. د. اذا تخلف عن دفع الرسوم السنوية والعوائد المالية المتحققة عليه للنقابة لمدة سنة وتخلف عن دفعها خلال المهلة التي حددها له المجلس وتعتبر عضويته في النقابة ملغاة حكماً اذا تخلف عن تسديد تلك الالتزامات مضافاً اليها (100%) منها خلال سنة من انتهاء تلك المهلة.
المادة (9) السجلات
تنظم النقابة سجلاً للاعضاء وسجلاً للاعضاء المؤازرين واي سجل آخر يقرره المجلس.
المادة (10) الهيئة العامة
تتالف الهيئة العامة للنقابة من الاعضاء المسجلين فيها والمسددين للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليهم.
المادة (11) صلاحيات الهيئة العامة
تتولى الهيئة العامة ممارسة الصلاحيات والمهام الآتية: أ . اقرار مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة التي يقترحها المجلس. ب. اقرار مشروع الميزانية السنوية وتصديق الحسابات السنوية الختامية للنقابة. ج. مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس واصدار القرارات اللازمة بشانه. د. تعيين مدقق قانوني للنقابة وتحديد اتعابه. هـ. انتخاب النقيب واعضاء المجلس. و. دراسة الامور الاخرى التي تقدم اليها من المجلس واصدار القرارات المناسبة بشانها ومناقشة الاقتراحات التي يتقدم بها الاعضاء شريطة ان تكون قد بلغت للمجلس خطياً قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بخمسة عشر يوماً على الاقل.
المادة (12) اجتماعات الهيئة العامة
أ . تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع سنوي عادي في الموعد الذي يحدده المجلس خلال شهر آذار. ب. للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي او اكثر خلال السنة اذا اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من المجلس لمناقشة امور معينة او بناء على طلب من عدد لا يقل عن خمس الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليهم على ان يبينوا في الطلب الامور التي يراد من الهيئة العام مناقشتها في اجتماعها غير العادي وتدرج تلك الامور في كتاب الدعوة ولا يجوز عرض او مناقشة غيرها في الاجتماع.
المادة (13) الدعوة للاجتماع
أ . يترتب على المجلس توجيه الدعوة للهيئة العامة للاجتماع وذلك بنشرها في واحدة او اكثر من الصحف اليومية المحلية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع سواء كان عادياً او غير عادي على ان ترسل نسخة من الدعوة الى كل عضو في الهيئة العامة. ب. يراس النقيب او نائبه في حالة غيابه اجتماعات الهيئة العامة للنقابة وفي حالة غيابهما يتولى رئاسة الاجتماع امين السر ويتم تبليغ الوزارة باجتماعات الهيئة العامة وللوزير او من ينتدبه حضور الاجتماع.
المادة (14) الاجتماعات العادية وغير العادية
أ . يكون اي اجتماع تعقده الهيئة العامة قانونياً اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائها المسددين للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل سبعة ايام على الاقل من موعد الاجتماع فاذا لم يكتمل هذا النصاب بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد لبدء اجتماع الهيئة العامة العادي فتدعى لعقد اجتماع آخر بعد مدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانوني باي عدد يحضره من الاعضاء. ب. يلغى الاجتماع غير العادي الذي تدعى اليه الهيئة العامة اذا لم يتوفر له النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد لعقده. ج. تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الامور التي تعرض عليها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين من اعضائها على ان لا يشترك رئيس الاجتماع في التصويت الا لغاية الترجيح في حالة تساوي الاصوات. د. تدون قرارات الهيئة العامة في سجل خاص يحفظ في النقابة ويوقعها رئيس الاجتماع وامين سر النقابة.
المادة (15) المجلس
يتالف المجلس من النقيب وعضوين اثنين عن كل مهنة ويتم انتخابهم جميعاً وفقاً لاحكام هذا القانون وتكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه.
المادة (16) شروط الترشيح وانتخاب النقيب
أ . يشترط فيمن يجوز ترشيحه وانتخابه نقيباً ما يلي: 1. ان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية. 2. ان يكون عضواً قد مارس احدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تقل عن عشر سنوات. 3. ان لا يكون موظفاً في احدى الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة. ب. لا يجوز انتخاب النقيب لاكثر من دورتين متتاليتين. ج. يشترط فيمن يجوز ترشيحه وانتخابه لعضوية المجلس: 1. ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية. 2. ان يكون عضواً مارس المهنة التي يرشح عنها لعضوية المجلس مدة لا تقل عن خمس سنوات. د. يشترط في كل من النقيب وعضو المجلس ان لا يكون قد ادين بجناية او جنحة مخلة بالشرف ولم يرد اليه اعتباره.
المادة (17) الترشيح للنقيب وعضوية المجلس
أ . يفتح باب الترشيح لمركز النقيب ولعضوية المجلس قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجب اجراء الانتخابات فيها ويغلق قبل ثلاثة ايام من ذلك الموعد ويقدم طلب الترشيح الى المجلس خطياً من قبل المرشح بالذات مقابل اشعار موقع من امين سر النقابة او من قبل من يفوضه المجلس بذلك من العاملين فيها وتعلن اسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في مركز النقابة وفي فروعها في اليوم التالي ليوم انتهاء مدة الترشيح. ب. اذا لم يتوفر العدد الكافي من المرشحين عن اي مهنة فيحق للهيئة العامة خلال انعقاد الاجتماع اكمال العدد بانتخاب ذلك العدد من اعضائها لعضوية المجلس وذلك بغض النظر عن المهن التي ينتمي اليها من يتم انتخابه في هذه الحالة.
المادة (18) لجنة الانتخابات
أ . تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات لجنة من خمسة اعضاء من غير المرشحين للانتخابات وتنتخب اللجنة رئيساً لها من بين اعضائها. ب. تتولى اللجنة القيام باجراءات انتخاب النقيب واعضاء المجلس بما في ذلك توزيع اوراق الاقتراع على الاعضاء وجمعها وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخاب وتنظيم محضر باعمالها ولها في سياق القيام بمهامها الاستعانة بلجنة فرعية او اكثر تؤلف كل منها من اعضاء الهيئة العامة غير المرشحين لمساعدتها في فرز الاصوات وذلك تحت اشرافها المباشر. ج. تفصل لجنة الانتخاب المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة في الاعتراضات التي تقدم اليها اثناء الانتخابات سواء اكانت على اوراق الاقتراع ام على اي من الاجراءات الاخرى للانتخاب ولها رفض او قبول اي ورقة اذا تبين لها ان هناك اسبابا تبرر ذلك وتصدر اللجنة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس اللجنة قد صوت معه. د. يرسل المجلس المنتخب نسخة من محضر اعمال الهيئة العامة الى الوزير.
المادة (19) الاقتراع
أ . يجري انتخاب كل من النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السري في آن واحد وعلى ورقتين مستقلتين وفقاً للنموذج المقرر على ان تكون كل ورقة ممهورة بخاتم النقابة وتوقيع رئيس لجنة الانتخاب وتعتبر باطلة اي ورقة اقتراع لا تتوافر فيها هذه الشروط. ب. يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الاكثرية المطلقة لاصوات الحاضرين من اعضاء الهيئة العامة واذا لم يحصل احد المرشحين على تلك الاكثرية لاول مرة فيعاد الاقتراع على انتخابه في الاجتماع ذاته بين المرشحين اللذين حازوا على اعلى الاصوات ويعتبر فائزاً بالمركز في هذه الحالة من يحصل من المرشحين له على الاكثرية النسبية. ج. اما اعضاء المجلس فيتم انتخاب كل منهم بالاكثرية النسبية من الاصوات وفي حالة تساوي الاصوات بين اثنين فاكثر من المرشحين المطلوب انتخابهما عضوين عن اي مهنة في المجلس فيتم انتخابهما بالقرعة التي تجريها لجنة الانتخاب بين اولئك المرشحين. د. اذا لم يتقدم لمركز النقيب الا مرشح واحد اعتبر هذا المرشح فائزاً بالمركز واذا لم يتقدم الا مرشحان عن اي مهنة لعضوية المجلس اعتبر فائزين بالتزكية.
المادة (20) اجراءات الاقتراع
أ . يمارس العضو حق الاقتراع في الانتخابات بنفسه ولا يجوز له ادراج اي كتابة او اشارة على ورقة الاقتراع تدل على شخصيته بما في ذلك اسمه او توقيعه او اي رمز يعرف به او كنية اشتهر بها وذلك تحت طائلة بطلان ورقة الاقتراع. ب. تعتبر ورقة الاقتراع باطلة اذا تضمنت اي كلمة او عبارة او اشارة غير لائقة اخلاقيا او كانت تنطوي على ما يمس كرامة الانسان او شرف المهنة وللجنة الانتخاب اخراج الورقة في هذه الحالة من نطاق السرية والطلب من المجلس التحقيق مع العضو الذي قدمها واتخاذ الاجراءات التاديبية بحقه. ج. اذا ادرج في ورقة الاقتراع من اسماء المرشحين ما يزيد على العدد المطلوب الذي يجب انتخابه منهم لاي مهنة فيؤخذ هذا العدد حسب تسلسل الاسماء من بداية الورقة ويهمل ما زاد عليه. د. تحفظ اوراق الاقتراع في النقابة ويتم اتلافها بقرار من المجلس بعد ثلاثة اشهر من تاريخ اجراء الانتخابات التي تمت بموجبها.
المادة (21) اجراءات اجتماعات الهيئة العامة
تحدد الاجراءات والامور التنظيمية الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس بموجب تعليمات تصدرها الهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس على ان لا تخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او تتعارض معها.
المادة (22) توزيع المناصب
ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع له نائباً للنقيب وامينا للسر وامينا للصندوق ونائباً لكل منهما وله ان يؤلف من بين اعضائه او من اعضاء الهيئة العامة عند الحاجة اي لجان للاستعانة بها في ادارة شؤون النقابة وتسيير اعمالها وذلك في حدود المهام التي يكلفها المجلس بها.
المادة (23) الطعن في الانتخابات
أ . للوزير ولكل عضو من الاعضاء العاملين في النقابة حق الطعن في قانونية الانتخابات لدى محكمة العدل العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اجرائها. ب. اذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كلياً او بطلان انتخاب اكثرية اعضاء المجلس يدعو الوزير الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار لاعادة الانتخابات حسب ما يقتضيه مضمون القرار. ج. اذا قررت المحكمة بطلان انتخاب اقل من نصف اعضاء المجلس بمن فيهم النقيب فيعتبر المجلس قائماً ويدعو المجلس الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي لانتخاب الاشخاص الذين شغرت مراكزهم بموجب قرار المحكمة بمن فيهم النقيب وذلك خلال ثلاثين يوماً من صدور قرار المحكمة. د. يعتبر ما اتخذه المجلس من اجراءات قبل صدور قرار المحكمة ببطلان انتخابه قانونياً من جميع الوجوه.
المادة (24) النقيب
يتولى النقيب رئاسة المجلس وتنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها ويمثل النقابة لدى الجهات المحلية والاجنبية والاقليمية والدولية ويقوم نائبه بممارسة جميع مهامه وصلاحياته عند غيابه.
المادة (25) اجتماعات المجلس
أ . يعقد المجلس اجتماعات دورية في المواعيد التي يحددها بدعوة من النقيب او نائبه في حالة غيابه وللمجلس عقد اجتماعات غير عادية اذا اقتضت الضرورة ذلك او بناء على طلب ثلث اعضاء المجلس على ان يبينوا في طلبهم الامور التي يرغبون بحثها في الاجتماع. ب. يكون اجتماع المجلس قانونياً اذا حضره ثلثا اعضائه على الاقل على ان يكون النقيب او نائبه في حالة غيابه من بينهم ويتخذ المجلس قراراته بالاجماع او بالاكثرية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج. يتولى امين سر النقابة الاشراف على اعداد جدول اعمال اجتماعات المجلس وتدوين القرارات التي اتخذت فيها في السجلات الخاصة بها وتقديمها للتوقيع من النقيب ومن الاعضاء الذين حضروا تلك الاجتماعات.
المادة (26) صلاحيات المجلس
يتولى المجلس الصلاحيات والمهام التالية: أ . ادارة شؤون النقابة الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وتحصيل الرسوم والواردات الاخرى المستحقة للنقابة وادارة اموالها وموجوداتها واستثماراتها. ب. النظر في طلبات الانتساب لعضوية النقابة واصدار القرارات بشانها. ج. قبول اعضاء مؤازرين في النقابة وتحدد شروط تسجيلهم وسائر الامور المتعلقة بهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. د. اعداد الموازنة السنوية التقديرية للنقابة والحسابات الختامية لها وللصناديق وسائر الجهات والمنشآت التابعة لها وتقديمها للهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الموقف المالي للنقابة. هـ. اعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة ورفعها الى الوزير بعد اقرارها من الهيئة العامة. و. دعوة الهيئة العامة الى عقد اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها. ز. المحافظة على آداب المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وحقوق الاعضاء وكرامتهم وسائر العاملين فيها. ح. اتخاذ الاجراءات التاديبية بحق الاعضاء وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ط. الفصل في الخلافات المهنية التي تقع بين اعضاء النقابة والمشاركة في حل المنازعات المهنية بين الاعضاء من جهة والغير من جهة اخرى. ي. القيام باي مهام او صلاحيات اخرى ينص هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه على انها من مهام المجلس وصلاحياته.
المادة (27) تعليمات الموظفين والمستخدمين
يتولى المجلس ما يلي وذلك بموجب تعليمات يصدرها: أ . تنظيم الشؤون المتعلقة بالموظفين والمستخدمين في النقابة بما في سائر حقوقهم المالية وبيان واجباتهم وانهاء خدماتهم والتعاقد مع الخبراء والمستشارين بالشروط التي يراها المجلس محققة لاهداف النقابة ومصلحتها. ب. توفير لوازم النقابة والقيام بالاشغال التي تحتاج اليها واقامة المشاريع الانشائية. ج. التصرف بالاموال المنقولة التي لا تحتاج اليها النقابة ببيعها او مبادلتها او هبتها او التبرع بها للهيئات والمؤسسات ذات الاهداف والغايات الانسانية.
المادة (28) ما لا يجوز للمجلس
لا يجوز للمجلس: أ . قبول اي هبات او تبرعات مالية او عينية او مساعدات اخرى ايا كان نوعها او صورتها من اي جهة غير اردنية الا بموافقة مجلس الوزراء. ب. التصرف باي طريقة من الطرق بالاموال غير المنقولة التي تملكها النقابة الا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة اذا كان من شان ذلك التصرف اخراج المال غير المنقول من ملكية النقابة. ج. تاجير اي من الاموال غير المنقولة للنقابة او التعاقد مع الغير لاستغلالها باي صورة لمدة تزيد على خمس سنوات الا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة.
المادة (29) فقدان مركز النقيب او العضو
المادة (30) شغور مركز النقيب او العضو
أ . اذا شغر مركز النقيب لاي سبب من الاسباب يتولى نائبه القيام باعماله على ان تنتخب الهيئة العامة خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من شغور المركز نقيباً للمدة المتبقية من ولاية المجلس اذا كانت اكثر من ستة اشهر. ب. اذا شغر مركز نائب النقيب او امين سر النقابة او امين الصندوق او اي من نائبيهما لاي سبب من الاسباب فينتخب المجلس من بين اعضائه من يحل محل اي منهم. ج. اذا شغر مركز عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب بما في ذلك انتخاب اي عضو ليقوم باعمال النقيب خلال المدة المتبقية من ولاية المجلس وذلك على الوجه المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فيصبح المرشح من نفس المهنة الذي كان قد نال اكثر الاصوات بعد المرشحين اللذين فازوا بالانتخابات عضواً في المجلس ويبلغه بذلك خلال سبعة ايام من شغور المركز ويدعوه الى حضور اجتماعات المجلس.
المادة (31) تعذر ملء المركز الشاغر
أ . اذا تعذر ملء المركز الشاغر لاي عضو في المجلس بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (30) من هذا القانون فيختار المجلس احد اعضاء الهيئة العامة ممن تنطبق عليه شروط العضوية في المجلس ليحل محل العضو الذي شغر مركزه على ان يكون من ممارسي المهنة نفسها. ب. ذا شغرت مراكز اكثر من نصف اعضاء المجلس لاي سبب من الاسباب في وقت واحد فيدعو الوزير الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ شغور تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد.
المادة (32) استمرار عمل المجلس
اذا لم تتمكن الهيئة العامة من عقد اي اجتماع من الاجتماعات التي دعيت اليها لانتخاب المجلس لاي سبب يقبله الوزير فيستمر المجلس في القيام بمهامه واعماله وممارسة صلاحياته الى ان تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع لانتخاب مجلس جديد.
المادة (33) آداب المهنة
يترتب على العضو الالتزام بقواعد وآداب المهنة ويجب عليه في سياق ممارستها ان يقيم علاقته مع زملائه ومع المواطنين واصحاب العمل على اسس من الصدق والامانة والتعاون والاحترام والالتزام بالاتفاقيات والعقود التي يبرمها مع الغير وتحقيقاً لذلك يحظر عليه الاقدام على ما يلي: أ . مخالفة قانون النقابة وانظمتها والتعليمات والقرارات التي تصدر بموجبها وسائر التشريعات المعمول بها. ب. ممارسة اي عمل آخر غير اعمال المهنة بما في ذلك الاعمال التجارية التي لا تدخل في نطاق المهنة الا بموافقة المجلس. ج. القيام باي عمل او تصرف يتنافى مع كرامة المهنة او يلحق اي ضرر او اذى مادي او معنوي بالنقابة وبالاعضاء فيها. د. الطعن او التشهير باي من زملائه او الدخول في منافسات غير شريفة معهم. هـ. الاخلال بالواجبات والالتزامات التي تفرضها عليه العقود التي يرتبط بها للقيام بمهنته. و. افشاء الاسرار والمعلومات التي يطلع عليها بحكم مهنته او في نطاق ممارسته لها الا في الاحوال التي يوجبها القانون. ز. الاعلان عن نفسه بصورة تخالف مهنته او تنطوي على مخالفة للحقيقة.
المادة (34) التقصير في واجبات المهنة
أ . اذا اخل العضو او قصر في اداء واجباته المهنية المبينة في هذا القانون او في اي نظام صادر بمقتضاه او اقدم على اي عمل او تصرف ينال من شرف المهنة او يتنافى مع اخلاقياتها يعرض نفسه لاحدى العقوبات التاديبية التالية: 1. التنبيه. 2. الانذار. 3. الانذار النهائي. 4. المنع من ممارسة المهنة لا تزيد على ثلاث سنوات. 5. شطب عضويته من النقابة ومنعه نهائياً من ممارسة المهنة ويبلغ قرار الشطب للجهات المعنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. ب. لا يجوز للعضو الممنوع من ممارسة المهنة خلال مدة منعه من ممارستها القيام باي عمل يدخل ضمن اعمال المهنة على ان يبقى طيلة هذه المدة خاضعاً لاحكام هذا القانون ولا تحسب مدة المنع من مدة ممارسة المهنة التي يجب توفرها للترشيح لمركز النقيب او لعضوية المجلس.
المادة (35) الشكوى التاديبية
أ . ترفع الشكوى التاديبية الى المجلس خطياً من قبل اي من الجهات التالية: 1. الوزير. 2. النقيب. 3. احد الاعضاء في النقابة. 4. اي شخص آخر ذي مصلحة. ب. اذا قرر المجلس ان هناك ما يوجب النظر في الشكوى المقدمة اليه فيحيلها الى لجنة التحقيق المشكلة بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة التي يترتب عليها تبليغ نسخة من الشكوى الى العضو المشتكى عليه الذي يحق له الرد عليها خطياً خلال المدة التي تحددها لجنة التحقيق. ج. تشكل لجنة للتحقيق في الشكاوى التاديبية من ثلاثة اعضاء من اعضاء الهيئة العامة يعين المجلس اثنين منهم ويعين الوزير العضو الثالث ويشترط ان يكون كل منهم قد مارس مهنته لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويختار المجلس رئيساً لها من بينهم.
المادة (36) لجنة التحقيق
أ . تبدا لجنة التحقيق النظر في الشكاوى بعد انقضاء المدة المحددة للرد عليها ويبلغ العضو المشتكى عليه للحضور امامها في الموعد المحدد وله توكيل اي محام للدفاع عنه. ب.تتبع لجنة التحقيق الاجراءات التي ترى فيها ضمانا لحقوق الدفاع وتامين العدالة سواء حضر المشتكى عليه جلسات التحقيق او تغيب عنها ولها استدعاء الشهود وسماع اقوالهم بعد القسم والاطلاع على سائر البينات المتعلقة بالشكوى. ج. يترتب على اللجنة انهاء التحقيق في اي شكوى تاديبية احيلت اليها ورفع نتائج اعمالها وتوصياتها بشان الشكوى الى المجلس خلال مدة لا تزيد على خمسة واربعين يوماً من تاريخ احالة القضية اليها وللمجلس تمديدها للمدة التي يراها ضرورية لمتطلبات التحقيق بناء على طلب اللجنة. د. ينظر المجلس في القضية التاديبية في جلسات سرية ويصدر قراره النهائي فيها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ رفع نتائج اعمال لجنة التحقيق وتوصياتها اليه وله نشر القرارات التاديبية التي يصدرها في اي شكوى. هـ. تبلغ مذكرات الحضور والاوراق وسائر القرارات التي يصدرها كل من المجلس ولجنة التحقيق بواسطة موظفي النقابة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس.
المادة (37) اتخاذ الاجراءات التاديبية
أ . يترتب على المجلس اتخاذ اجراءات تاديبية بحق العضو الذي يدان بحكم قضائي قطعي في اي جناية مهما كان نوعها او في جنحة اخلاقية او مخلة بالشرف ويعتبر ذلك الحكم بمثابة بينة توجب ادانته من قبل المجلس وفرض العقوبة التاديبية المناسبة عليه مباشرة دون احالته الى لجنة التحقيق. ب. ان تبرئة العضو من تهمة جزائية لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التاديبية بحقه من قبل المجلس اذا كان ضرورياً.
المادة (38) الطعن بالقرار التاديبي
يكون القرار التاديبي النهائي خاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.
المادة (39) السنة المالية
تبدا السنة المالية للنقابة في اليوم من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة نفسها.
المادة (40) واردات النقابة
أ . تتالف واردات النقابة من المصادر التالية: 1. رسوم التسجيل في النقابة ورسوم اعادة التسجيل ورسوم اشتراك الاعضاء والاعضاء المؤازرين السنوية ورسوم التصاريح. 2. التبرعات والاعانات والهبات والمساعدات وسائر المواد التي تحصل عليها النقابة وفقاً لاحكام هذا القانون. 3. ريع استثمار اموال النقابة. 4. اي واردات اخرى تتاتى للنقابة بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب. تحدد مقادير الرسوم المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة وكيفية فرضها وتحصيلها وحفظها وصرفها وتعديلها بموجب النظام الداخلي للنقابة والى ان يصدر هذا النظام تطبق النقابة احكام نظام رابطة الفنانين الاردنيين ونظام رابطة الموسيقيين الاردنيين فيما يتعلق بالرسوم على ان يعمل بهما لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ سريان هذا القانون.
المادة (41) الاقتطاعات
تستوفي النقابة وبموجب نظام يصدر لهذه الغاية نسبة من الدخل او الاجر السنوي للفنانين الافراد او الفرق الفنية عند ممارستها للمهنة او الاعمال المتصلة بها في الاردن بحيث لا تتجاوز: 5% من الاردنيين 15% من العرب 20% من الاجانب
المادة (42) التبرع باداء المهنة
اذا قام الفنان بالتبرع باداء المهنة في اي مجال من مجالاتها لصالح اي جهة في المملكة فانه يترتب على تلك الجهة دفع الرسوم والمبالغ الاخرى المستحقة لصندوق النقابة بمقتضى احكام هذا القانون وذلك حسب الاجر الذي يقدره المجلس في هذه الحالة للفنان كما لو كان العمل في هذه الحالة يمارسه الفنان مقابل اجر ويستثنى من احكام هذه المادة الاعمال الفنية التي تقدم تبرعاً لصالح الجهات الرسمية في المملكة او تقدم بموافقة المجلس للهيئات الاجتماعية الخيرية فيها.
المادة (43) تسجيل العقود
تسجل العقود المبرمة مع الفنانين الافراد والفرق العربية والاجنبية الفنية لاداء المهنة في المملكة في السجل المخصص لذلك في النقابة.
المادة (44) اعفاءات النقابة
تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات على معاملاتها.
المادة (45) تصريح ممارسة المهنة
لا يحق لاي شخص من غير الاعضاء او لاي فرقة فنية ممارسة المهنة في المملكة الا بعد الحصول على تصريح خاص بذلك من الوزير او من ينيبه وحسب الشروط التي يحددها بناء على تنسيب المجلس ويستثنى من ذلك الفرق الفنية التابعة للوزارة او لاي جهة رسمية اخرى وكل من يخالف ذلك يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وتضاعف العقوبة قياسياً على حدها الاعلى في حالة تكرار المخالفة.
المادة (46) عدم الالتزام بالقرار التاديبي
كل من مارس المهنة باي صورة من الصور خلال المدة التي منع خلالها من ممارستها بمقتضى قرار تاديبي يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وتضاعف هذه العقوبة اذا تكررت المخالفة.
المادة (47) ممارسة المهنة بعد الشطب
اذا اقدم اي شخص على ممارسة المهنة بعد شطب عضويته من النقابة نهائياً بمقتضى احكام هذا القانون فيعاقب من قبل المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار وتضاعف هذه العقوبة قياساً على حدها الاعلى اذا تكررت المخالفة على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة اذا ادين بهذه الجريمة للمرة الثالثة وباعلى عقوبة الحبس اذا كرر مخالفته لاكثر من ذلك.
المادة (48) الغاءات
يلغى النظام الخاص بكل من رابطة الفنانين الاردنيين ورابطة الموسيقيين الاردنيين وتؤول الى النقابة جميع الحقوق العائدة لهما والالتزامات المترتبة عليهما على ان تراعى احكام الفقرة (ب) من المادة (40) من هذا القانون.
المادة (49) رابطة الفنانين ورابطة الموسيقيين
يعتبر اعضاء الهيئة العامة في كل من رابطة الفنانين الاردنيين ورابطة الموسيقيين الاردنيين اعضاء في الهيئة العامة للنقابة وتحتسب مدة العضوية لكل شخص في كل من الرابطتين مدة عضوية له في النقابة ويشترط في ذلك ان يقدم الطلب المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون بتسجيله في النقابة خلال ستة اشهر من تاريخ العمل باحكام هذا القانون على انه اذا تبين بعد هذه المدة انه غير مستوف لاي شرط من شروط العضوية فتسقط عضويته حكماً ويبلغه المجلس بذلك.
المادة (50) لجنة انتقالية
بعد سريان احكام هذا القانون يشكل الوزير لجنة برئاسة احد كبار موظفي الوزارة وعضوية ثلاثة من اعضاء رابطة الفنانين الاردنيين ومثلهم من اعضاء رابطة الموسيقيين الاردنيين ممن شغلوا منصب الرئيس في كل من الرابطتين او ممن امضوا مدة لا تقل عنى عشر سنوات في ممارسة المهنة وتتولى هذه اللجنة ممارسة صلاحيات النقيب ومجلس النقابة المنصوص عليها في هذا القانون لمدة تسعة اشهر تقوم خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة منها بدعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي لانتخاب النقيب واعضاء المجلس وفقاً للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (51) حل النقابة
لا تحل النقابة الا بموافقة ثلثي اعضاء الهيئة العامة في اجتماع قانوني تعقده لهذه الغاية او بقرار قضائي اذا خرجت النقابة عن اهدافها وتؤول اموال النقابة المنقولة وغير المنقولة عند حلها الى الوزارة التي تتولى تصفيتها على ان يقتصر الانتفاع بها على الاعضاء.
المادة (52) صلاحية اصدار الانظمة
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك النظام الداخلي للنقابة وصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي والتامين الصحي والاسكان ونظام آداب المهنة وما يتعلق بالرسوم لاعضائها والاعضاء المؤازرين.
المادة (53) المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 15/ 2/ 1997
قانون رقم 9 لسنة 1997 (قانون نقابة الفنانين لسنة 1997) المنشور في العدد 4192 على الصفحة 1152 بتاريخ 16-03-1997 والساري بتاريخ 16-03-1997
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 9 لسنة 1997 (قانون نقابة الفنانين لسنة 1997)
رقم الجريدة : 5455 الصفحة : 2738 التاريخ : 16-04-2017 قانون رقم 8 لسنة 2017 قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن السنة : 2017 عدد المواد : 27 تاريخ السريان : 16-04-2017
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.الرئيس: رئيس المجلس/ الرئيس التنفيذي.المفوض: عضو المجلس. القطاع: قطاع الطاقة والمصادر الطبيعية والمعادن والعمل الاشعاعي والنووي في المملكة بما في ذلك البترول والمشتقات البترولية والصخر الزيتي والفحم والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي، ونشاطات توليد ونقل وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة والوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي.الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري .التصريح: الموافقة الأولية التي تمنحها الهيئة للشخص وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.المصرح له: الشخص الحاصل على التصريح وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع .الرخصة: الإذن النهائي الذي تمنحه الهيئة للشخص وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع .
المادة (3)
أ- تتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.ب- ترتبط الهيئة برئيس الوزراء.ج- يكون مركز الهيئة في مدينة عمان ولها انشاء مكاتب في المملكة.
المادة (4)
أ- تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:1- تنظيم القطاع على أساس التوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص والمصرح لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة.2- رعاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة المعتمدة من الهيئة الصادرة عن المرخص له والمصرح له.3- الحفاظ على بنية فاعلة للقطاع وتطويرها بما يسهم في تعزيز الجدوى الاقتصادية له وتحسين كفاءته.4- ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع.5- ضمان توفير شروط ومتطلبات السلامة العامة والعمل على حماية البيئة وصحة الإنسان وممتلكاته وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.6- ضمان توفير الخدمات المطلوبة من المرخص لهم إلى المستهلكين بصورة كافية وذات سوية جيدة.ب- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:-1- منح التصريح والرخصة للشخص العامل في القطاع.2- التحقق من التزام المصرح له والمرخص له بتطبيق أحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.3- الرقابة على المصرح له والمرخص له لضمان تقيدهما باحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع والتصريح والرخصة الممنوحة لأي منهما ولها لهذه الغاية اجراء التفتيش على أي منشأة او أي جهة أخرى.4- المشاركة في وضع المواصفات القياسية او القواعد الفنية المتعلقة بالأجهزة والمنشآت والمواد المتعلقة بالقطاع بالتشاور مع الجهات المعنية لإصدارها من مؤسسة المواصفات والمقاييس.5- المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في منشآت القطاع ومرافقه وفقاً للتشريعات النافذة.6- بناء نظام متكامل للمعلومات في مجال القطاع.7- أي مهام او صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال الهيئة وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.
المادة (5)
أ- يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها مجلس يسمى (مجلس المفوضين) يتكون من رئيس وأربعة أعضاء بمن فيهم نائب الرئيس يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.ب- يحدد راتب كل من الرئيس وأعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.ج- يؤدي كل من الرئيس وأعضاء المجلس، أمام رئيس الوزراء، قبل مباشرتهم لأعمالهم القسم التالي:-(( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وان أقوم بالواجبات الموكولة اليّ بأمانة وإخلاص)). د – يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه او شغور منصبه.
المادة (6)
يشترط لتعيين كل من الرئيس واعضاء المجلس ما يلي:-أ- أن يكون أردني الجنسية.ب- أن يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.ج- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى حداً أدنى في التخصصات الهندسية والتكنولوجية والجيولوجية او العلوم المالية العامة او القانون او المحاسبة او الإدارة او الاقتصاد المتعلقة بالقطاع الذي يمثله ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال عمل ذلك القطاع.د- ان لا تكون له منفعة مادية، مباشرة او غير مباشرة، أو مرتبطاً بأي من أعمال القطاع في المملكة بعوض أو بدون عوض وأن لا يكون لزوجه او احد اصوله او فروعه او احد اقاربه من الدرجة الأولى منفعة من هذا القبيل او أعمال من هذا النوع.
المادة (7)
أ- يتولى المجلس إضافة للمهام والصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة المهام والصلاحيات التالية:-1- وضع الاسس والمعايير المتعلقة بالقطاع.2- إعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المرخص له او المصرح له وفقاً لهذه المعايير، وإقرار أي قواعد او معايير أخرى يكون المرخص له او المصرح له مسؤولا عن إعدادها.3- إعداد الموازنة السنوية للهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها وفق الأصول.4- إقرار التقرير السنوي عن أعمال الهيئة والبيانات المالية الختامية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر نيسان من كل سنة لرفعها الى مجلس الوزراء.5. إقرار مشروع نظام التنظيم الاداري للهيئة والوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي لها، ورفعه لمجلس الوزراءلاتخاذ القرار اللازم بشأنه.6- تشكيل لجنة او أكثر فنية او استشارية لتقديم المشورة له.7- التعاقد مع اي خبير أو جهة استشارية لمساعدته على القيام بأعماله وتحديد أتعابهم.8- توفير قوى بشرية مؤهلة ذات كفاءة في مجالات عمل القطاع ووضع برامج التأهيل والتدريب اللازمة لهذه الغاية.9- إعداد مشروعات الأنظمة المتعلقة بأعمال الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول.10- اي مهام أخرى متعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع يرى الرئيس عرضها على المجلس.ب- تحدد مهام المفوض و صلاحياته بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (8)
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائه على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم.ب- يتخذ المجلس قراراته بأكثرية اصوات أعضائه الحاضرين على الاقل وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى المخالف تسجيل مخالفته في محضر الاجتماع. ج- يجوز لعضوين، أو اكثر، من أعضاء المجلس الطلب خطياً من الرئيس دعوة المجلس للاجتماع لبحث أمور محددة وعلى الرئيس في هذه الحالة دعوة المجلس إلى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز أربعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب.د- يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده والمعاملات الخاصة به وأي أعمال يكلفه الرئيس بها.هـ- للمجلس دعوة أي من الخبراء او المستشارين للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة عليه، دون ان يكون له حق التصويت على قرارات المجلس، وللمجلس أن يقرر صرف مكافأة له.و- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعات المجلس وإدارتها.
المادة (9)
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون، يستمر الرئيس واعضاء المجلس في عضويتهم بعد انتهاء مدتها الى حين اعادة تعيينهم او تعيين بديل عن اي منهم، ولا يجوز للمفوض بأي حال الاستمرار في عضويته وفق أحكام هذه الفقرة لمدة تزيد على ستة أشهر.ب- إذا شغر مركز الرئيس او المفوض قبل انتهاء مدة عضويته لأي سبب، يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً عنه في المجلس خلال أربعة اشهر من تاريخ شغور المركز لإكمال المدة المتبقية من عضويته.
المادة (10)
أ- يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير، ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-1- تنفيذ السياسة العامة للهيئة وتنفيذ قرارات المجلس بما في ذلك الخطط والبرامج التي يقرها.2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والإدارية وتنسيق العمل بينها وبين أي جهة ذات علاقة.3- الإشراف على اعداد مشروع نظام التنظيم الاداري للهيئة والوصف الوظيفي لجهازها التنفيذي وعرضه على المجلس لاقراره والعمل على توفير الموارد البشرية والامكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها.4- توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس.5- إعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة والبيانات المالية الختامية للسنة المالية السابقة ورفعها للمجلس.6- إصدار النشرات وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة لتوعية الجمهور بأهمية أعمال القطاع.7- أي مهام او صلاحيات يكلفه المجلس بها.ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لنائبه او لأي مفوض او لأي موظف من الجهاز التنفيذي للهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحددا.
المادة (11)
أ- يحظر على المفوض او زوجه او احد اقاربه من الدرجة الأولى أن يقوم بأي عمل او يقدم اي استشارة للغير، بعوض او بدون عوض في مجال عمل القطاع طيلة مدة عضويته في المجلس ولمدة سنة واحدة بعد انتهائها.ب- يترتب على المفوض عند تعيينه أن يقدم تصريحاً خطياً بعدم وجود أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة او علاقة له او لزوجه أو لأصوله او فروعه او لأقاربه من الدرجة الأولى بعمل القطاع، وفي حال حصول ذلك نتيجة الإرث او لأي سبب مشروع آخر فعليه أن يوفق أوضاعه خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ وقوعها.
المادة (12)
أ- يحظر على المفوض أو أي من موظفي الهيئة، تحت طائلة المسؤولية القانونية، إفشاء أي معلومات سرية متعلقة بالهيئة او بالمصرح له او بالمرخص له في القطاع حصلوا عليها بحكم عملهم او في أثناء أدائهم له وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع، أو استعمال تلك المعلومات لغايات او لمنافع شخصية. ب- يستمر الحظر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنة واحدة بعد انتهاء عضوية المفوض في المجلس او ترك الموظف لعمله في الهيئة.
المادة (13)
تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء في اي من الحالات التالية:أ- قبول الاستقالة.ب- فقدان أحد شروط العضوية.ج- التغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس او ستة اجتماعات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.د- عدم القدرة على أداء مهامه لأسباب صحية.هـ- مخالفة أي حكم من الأحكام الواردة في المادتين (11) و(12) من هذا القانون.
المادة (14)
يضع المجلس الأسس والمعايير المتعلقة بما يلي:-أ- إصدار التصاريح والرخص وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.ب- ضمان التزام المصرح له او المرخص له بالشروط الواردة في التصريح أو الرخصة الممنوحة لأي منهما واي متطلبات أخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة بما فيها التعليمات الصادرة عن المجلس واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.ج- حصول الهيئة على أي معلومات أو بيانات فنية أو مالية وأي معلومات أخرى لقيامها بمهامها من المصرح له او المرخص له وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة (15)
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يبت المجلس في النزاعات التي تنشأ بين المصرح لهم او المرخص لهم إذا أجازت العقود المبرمة بينهم ذلك او اتفقوا على إحالة النزاع إلى الهيئة.ب – إذا تمت إحالة النزاع إلى الهيئة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فعليها ان تصدر قراراً بشأن النزاع خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ إحالته اليها ويجوز باتفاق الاطراف تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.ج- يبت المجلس في النزاعات التي تنشأ بين المستهلكين والمصرح له او المرخص له في مجال عمل القطاع.د- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم تسوية النزاعات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (16)
أ- تعد الهيئة شهريا قائمة تتضمن الطلبات المقدمة للحصول على التصريح أو الرخصة التي تم قبولها او رفضها أو تجديدها أو تعديلها او الغاؤها.ب- يتم نشر القائمة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من انتهاء كل شهر على الموقع الالكتروني للهيئة او بأي وسيلة أخرى.
المادة (17)
أ- 1- على الهيئة انشاء نظام المعلومات الوطني للقطاع يتألف من قاعدة بيانات مركزية متكاملة قائم على استخدام تقنيات المعلومات الحديثة ويشتمل على نشاطات القطاع والسوق الأساسية والاحصاءات المتعلقة بعمل القطاع في المملكة، ومراجع المعلومات العالمية لاستخدامها أداة تخطيط استراتيجي للحكومة وللاطراف المعنية، ولإعلام الجمهور دوريا بوضع القطاع.2- يلتزم المصرح له او المرخص له بتزويد الهيئة بتقارير دورية وبالمعلومات وفق ما تحدده الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.3- على الهيئة نشر المعلومات المتضمنة في نظام المعلومات الوطني للقطاع والسماح لأي فرد أو مؤسسة بالاطلاع عليها، باستثناء المعلومات التى تعتبرها الهيئة سرّية وفق تعليمات تصدرها لهذه الغاية.ب- ينشأ في الهيئة سجل وطني للقطاع ويكون جزءاً لا يتجزأ من نظام المعلومات الوطني للقطاع، تسجل فيه الطلبات المقدمة والتصاريح والرخص الصادرة عن الهيئة وأي تغيير على أي منها أو وقفها أو الغائها وأي معلومات ذات علاقة بالمصرح له او المرخص له والعمليات التي يقوم بها والمنشآت العائدة له .
المادة (18)
يطبق على موظفي الهيئة نظام الخدمة المدنية .
المادة (19)
لغايات تطبيق احكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع، يعتبر موظفو الهيئة المكلفون من الرئيس من افراد الضابطة العدلية، ولهم بهذه الصفة ضبط اي من الجرائم او المخالفات المرتكبة خلافاً لأحكامه واحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع والاستعانة بالسلطات المختصة لمساعدتهم على القيام بمهامهم.
المادة (20)
أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها، باستثناء السنة الأولى حيث تبدأ السنة المالية عند بدء العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة.ب- يؤول الوفر المالي الذي يتحقق لدى الهيئة إلى الخزينة العامة.
المادة (21)
تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي:-أ- المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة.ب- العوائد التي تتأتى لها من رسوم الرخص والتصاريح و تجديدها.ج- بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة.د- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.هـ- حصيلة الغرامات التي تفرضها الهيئة بموجب التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.
المادة (22)
أ- تتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.ب- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية، ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
المادة (23)
تستوفي الهيئة رسوماً عن إصدار التصاريح والرخص أو تجديدها وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع ويحدد مقدار هذه الرسوم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (24)
أ- يتم اعداد حسابات الهيئة وبياناتها المالية الختامية حسب معايير المحاسبة الدولية.ب- يعين المجلس محاسبا قانونياً لتدقيق حسابات الهيئة، على ان يتم تحديد اتعابه في قرار تعيينه.ج- يتخذ المجلس الاجراءات اللازمة لتنظيم الدفاتر والسجلات المحاسبية التي تتعلق بأعمال الهيئة وأموالها وممتلكاتها حسب الأصول.د- للمحاسب القانوني أن يطلب الدفاتر والسجلات المحاسبية التي تحتفظ بها الهيئة وأي معلومات أو إيضاحات يرى أنها ضرورية لتمكينه من القيام بواجباته.هـ- تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة .
المادة (25)
أ- على الهيئة تزويد مجلس الوزراء بتقاريرها السنوية عن القطاع وأي تقارير أخرى يرى مجلس الوزراء ضرورة تزويده بها.ب – على الهيئة نشر التقارير السنوية والتعليمات أو القرارات التي تتعلق بمصالح الجهات المعنية بالقطاع في أي من وسائل النشر والإعلان التي تختارها الهيئة لهذه الغاية.
المادة (26)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (27)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.14/3/2017
قانون رقم 8 لسنة 2017 (قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2017) المنشور في العدد 5455 على الصفحة 2738 بتاريخ 16-04-2017 والساري بتاريخ 16-04-2017
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 8 لسنة 2017 (قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2017)
رقم الجريدة : 4900 الصفحة : 1309 التاريخ : 16-04-2008 قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام السنة : 2008 عدد المواد : 18 تاريخ السريان : 16-04-2008
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون ( قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ) .
المادة (2) تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الهيئة الهيئة الملكية الاردنية للافلام . المجلس مجلس مفوضي الهيئة . الرئيس رئيس المجلس . المدير مدير عام الهيئة . الشخص الشخص الطبيعي او الاعتباري . مشاريع الانتاج الانشطة والاعمال التي تنشأ و/او تنفذ داخل المملكة ، بصورة كلية او جزئية ، والمتعلقة بانتاج الافلام او الانتاج السينمائي او التلفزيوني او الاذاعي او الدعائي او الفوتوغرافي او انتاج وصناعة الالعاب الالكترونية او الرسوم المتحركة او الالكترونية ذات الابعاد الثنائية او الثلاثية .
المادة (3) انشاء الهيئة واهدافها ومهامها
تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( الهيئة الملكية الاردنية للافلام ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات والمساعدات ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام .
المادة (4) انشاء الهيئة واهدافها ومهامها
يكون مركز الهيئة في عمان ويحق لها ، بقرار من المجلس ، انشاء فروع او فتح مكاتب في اي مكان داخل المملكة وخارجها .
المادة (5) انشاء الهيئة واهدافها ومهامها
تهدف الهيئة الى تحقيق ما يلي : أ. ترويج المملكة كمركز جذب استثماري لتنفيذ مشاريع الانتاج . ب. العمل على ايجاد بيئة استثمارية لتنمية وتطوير الصناعة السينمائية والتلفزيونية والاذاعية والدعائية وجميع الانشطة المرتبطة بمشاريع الانتاج . ج. دعم الانشطة والجهود والبرامج التي تهدف الى تنمية مشاريع الانتاج وترويجها ، وبصورة خاصة ، كصناعة تصديرية رائدة .
المادة (6) انشاء الهيئة واهدافها ومهامها
تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية : أ. القيام باي انشطة لمقاصد ترويج المملكة كمركز جذب استثماري . ب. ابرام الاتفاقيات والعقود تطوير الانشطة المتعلقة بمشاريع الانتاج داخل المملكة وخارجها بما في ذلك العقود الاستثمارية المتعلقة بالبنية التحتية لمشاريع الانتاج داخل المملكة . ج. توفير الكوادر الفنية اللازمة للقيام بالانشطة المتعلقة بمشاريع الانتاج وتدريبيها وتأهيلها . د. تأسيس الشركات ذات العلاقة باهداف الهيئة او المساهمة فيها . هـ. اجراء البحوث والدراسات وجمع المعلومات واعداد الاحصاءات المتعلقة بالانشطة والمرتبطة بمشاريع الانتاج بهدف الارتقاء بها وتطويرها . و. مع مراعاة التشريعات النافذة تعمل الهيئة لتنفيذ اهدافها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة بما في ذلك استقدام الاشخاص والفنيين والخبراء وذوي المعرفة من العرب والاجانب للعمل في مشاريع الانتاج كاصدار تأشيرات الدخول وتصاريح العمل ومنح اذونات الدخول الى مختلف المواقع داخل المملكة بما في ذلك المواقع الاثرية والسياحية وغيرها بهدف تنفيذ مشاريع الانتاج . ز. شراء المعدات والاجهزة الفنية والتقنية اللازمة لمشاريع الانتاج وتملكها واستئجارها وتأجيرها للغير .
المادة (7) ادارة الهيئة
أ. يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس مفوضين لا يقل عدد اعضائه عن خمسة ولا يتجاوز احد عشر عضوا بمن فيهم الرئيس ونائبه . ب. يعين رئيس المجلس ونائبه بارادة ملكية سامية . ج. يعين اعضاء المجلس من ذوي الخبرة والكفاءة بقرار من الرئيس ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ويجوز استبدال اي منهم بغيره بالطريقة ذاتها . د. ويجوز للمجلس ان يقرر ضم اعضاء فخريين للهيئة من ذوي الخبرة والكفاءة من الاردنيين او من غير حملة الجنسية الاردنية .
المادة (8) ادارة الهيئة
يمارس المجلس في قيامه بمهامه الصلاحيات التالية : أ. رسم السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ب. وضع الخطط والاستراتيجيات التي تكفل ترويج المملكة كمركز جذب استثماري وتنفيذها بواسطة مشاريع الانتاج . ج. اقرار العقود التي تكون الهيئة طرفا فيها . د. تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة المجلس على القيام بمهامه من اعضائه و/او من غيرهم وتحديد مهام كل لجنة منها في قرار تشكيلها . هـ. وضع الهيكل التنظيمي للهيئة . و. وضع اسس وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الفنية في الهيئة ومشاريع الانتاج . ز. اعداد الموازنة السنوية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها . ح. تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة وتحديد اتعابه . ط. تحديد البنك او البنوك التي تتعامل معها الهيئة . ي. اعداد التقرير السنوي للهيئة وميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها . ك. اعداد مشروعات الانظمة التنفيذية الخاصة بالهيئة . ل. التنسيق والتعاون مع اي جهة من القطاع العام او الخاص او اي جهة عربية او اجنبية لمقاصد تحقيق اهداف الهيئة .
المادة (9) ادارة الهيئة
يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه على الاقل .
المادة (10) ادارة الهيئة
يعين بقرار من المجلس مدير عام للهيئة يحدد بمقتضاه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .
المادة (11) ادارة الهيئة
أ. يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية : 1. تنفيذ السياسة العامة للهيئة التي يضعها المجلس . 2. تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس . 3. الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة بما يضمن حسن سير العمل فيها . 4. تمثيل الهيئة امام الغير ولدى الجهات كافة . 5. توقيع الاتفاقيات والعقود التي تكون الهيئة طرفا فيها بعد اقرارها من المجلس . 6. اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضه على المجلس . 7. اعداد التقرير السنوي عن اعمال الهيئة وميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية وعرضها على المجلس . 8. اي مهام اخرى يفوضه بها المجلس . ب. للمدير العام ان يفوض صلاحياته ، كليا او جزئيا ، لنائبه وفقا لمتطلبات عمل الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .
المادة (12) موازنة الهيئة ومواردها المالية
يكون للهيئة موازنة مستقلة ، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
المادة (13) موازنة الهيئة ومواردها المالية
أ. تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي : 1. المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة . 2. المساعدات والهبات والتبرعات والمنح التي تقدم الى الهيئة . 3. ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الهيئة . 4. عوائد مشاريع الانتاج والمشاريع الاستثمارية التي تقيمها الهيئة او تشارك فيها . ب. يحول الى الخزينة العامة ، بقرار من المجلس ، الفائض من موارد الهيئة الذي يزيد على حاجتها للقيام بمهامها .
المادة (14) احكام عامة
تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد على اختلاف انواعها بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ورسوم طوابع الواردات على معاملاتها .
المادة (15) احكام عامة
أ. يضع المجلس الاسس والمعايير الخاصة بتأهيل مشاريع الانتاج لمقاصد الحصول على اي من الاعفاءات والتسهيلات والميزات اللازمة لانجاز هذه المشاريع بما في ذلك الضرائب والرسوم والعوائد المشار اليها في المادة (14) من هذا القانون وكذلك اصدار الرخص والتصاريح على اختلاف انواعها ومتطلبات التسجيل والترخيص لمشاريع الانتاج والعاملين فيها المقررة بمقتضى احكام اي تشريع اخر ويرفع المجلس هذه الاسس والمعايير الى مجلس الوزراء لاقرارها . ب. بعد موافقة مجلس الوزراء على اسس ومعايير التأهيل المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة يصدر المجلس ، وحسب مقتضى الحال ، القرارات اللازمة لمنح اي من مشاريع الانتاج اي اعفاءات او تسهيلات او ميزات يتطلبها انجاز المشروع ، ولهذه الغاية يجوز للمجلس اصدار اي تعليمات تنظيمية تتطلبها لتنفيذ تلك الاسس والمعايير بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة .
المادة (16) احكام عامة
يضع المجلس التعليمات المتعلقة بما يلي : أ. اسس واجراءات تعيين الجهاز التنفيذي للهيئة وتنظيم شؤونه المختلفة . ب. تنظيم الشؤون الادارية والمالية والفنية للهيئة . ج. تنظيم اجتماعات المجلس .
المادة (17) احكام عامة
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذه القانون .
المادة (18) المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 2008/3/25
رقم الجريدة : 4199 الصفحة : 1683 التاريخ : 15-04-1997 قانون التعاون السنة : 1997 عدد المواد : 23 تاريخ السريان : 15-04-1997
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون ( قانون التعاون لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) تفسير مصطلحات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : المؤسسة المؤسسة التعاونية الاردنية . المجلس مجلس ادارة المؤسسة. رئيس المجلس رئيس الوزراء او من ينيبه من الوزراء. المدير العام المدير العام للمؤسسة .
المادة (3) شخصية المؤسسة التعاونية
أ . تنشا بموجب احكام هذا القانون مؤسسة رسمية تسمى ( المؤسسة التعاونية الاردنية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وقبول الهبات والتبرعات ولها ان تقاضي وتقاضى وينوب عنها النائب العام او المحامي العام المدني في القضايا القانونية والحقوقية المتعلقة بها ، ولها ان توكل عنها اي محام . ب. يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة عمان ولها ان تفتح فروعاً لها في انحاء المملكة بقرار من المجلس .
المادة (4) اهداف المؤسسة
تتولى المؤسسة الاشراف على القطاع التعاوني وتعمل على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتعاونيين والمجتمعات المحلية وتعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية للتعاونيات دون ان تمارس العمل التعاوني بذاتها بشكل مباشر .
وتحقيقاً لهذه الاهداف تتولى المؤسسة القيام بالاعمال والمهام التالية :- أ . تسجيل الجمعيات والاتحادات التعاونية والاشراف عليها . ب. تقديم الارشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات والاتحادات التعاونية ولاعضائها ومتابعة ومراقبة حساباتها والتصديق على ميزانياتها . ج. تقديم الدعم الفني للجمعيات والاتحادات التعاونية لتيسير اتصالها بمصادر الاقراض ولتاسيس صناديق تعاونية نوعية او عامة بهدف تمويل مشاريعها .
د . تنظيم دورات التدريب والتعليم التعاوني لاعضاء الجمعيات والاتحادات التعاونية والعاملين فيها بما في ذلك تاسيس المعاهد التعاونية ومراكز التدريب لهذه الغاية . هـ . نشر الثقافة التعاونية بوسائل الاتصال المختلفة مع المواطنين . و. اعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بالقطاع التعاوني في المملكة . ز. التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمكين الجمعيات والاتحادات التعاونية من تنفيذ برامجها التنموية في مختلف القطاعات . ح. الاشتراك مع الجمعيات والاتحادات التعاونية بتمثيل القطاع التعاوني لدى المنظمات العربية والاقليمية والدولية الرسمية والاهلية .
المادة (5) مجلس ادارة المؤسسة
أ . يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يتم تشكيله على النحو التالي : 1. رئيس المجلس : رئيساً . 2. المدير العام : نائباً للرئيس . 3. الامين العام لوزارة الزراعة :عضواً . 4. الامين العام لوزارة المالية :عضواً . 5. الامين العام لوزارة التخطيط :عضواً . 6. المدير العام لمؤسسة الاقراض الزراعي : عضواً. 7. المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري : عضواً 8. رئيس الاتحاد العام التعاوني الاردني : عضواً 9. رئيس الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين : عضواً 10. ثلاثة اشخاص من الاعضاء التعاونيين يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس لمدة اربعة سنوات قابلة للتجديد . ب . تحدد مكافآت اعضاء المجلس مقابل حضور الجلسات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس .
المادة (6) مهام المجلس
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : أ . وضع السياسة العامة للمؤسسة . ب. التنسيق مع الجمعيات والاتحادات التعاونية لاعداد الخطط والبرامج للقطاع التعاوني في المملكة . ج. دراسة واقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه الى مجلس الوزراء لاعتماده . د. اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة .
المادة (7) اجتماعات المجلس
يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيس المجلس او نائبه حالة غيابه مرة كل شهرين على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونياً اذا حضرته اغلبية اعضائه على ان يكون رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه واحداً منهم ويصدر قراراته بالاجماع او باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .
المادة (8) المدير العام للمؤسسة
يعين المدير العام وفق احكام نظام الخدمة المدنية بقرار من مجلس الوزراء وبناء على تنسيب رئيس المجلس على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية .
المادة (9) صلاحيات المدير العام
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية : أ . تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس والقرارات التي يتخذها . ب. ادارة اعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها المالية والادارية . ج. اقتراح البرامج التي من شانها تحقيق اهداف المؤسسة ومهامها وتقديم التوصيات المناسبة بشانها للمجلس . د . اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضه على المجلس . هـ. اي مهام اخرى يكلفه المجلس بها او تناط به بمقتضى الانظمة التي تصدر بموجب هذا القانون .
المادة (10) الموارد المالية للمؤسسة
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية : أ . ما تخصصه الحكومة لها في الموازنة العامة . ب. الهبات والمنح والمساعدات التي يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني . ج. ريع اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة . د . ما يؤول اليها من اموال المنظمة التعاونية الاردنية . هـ اجور اي خدمات تقدمها .
المادة (11) السنة المالية للمؤسسة
تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها .
المادة (12) الحقوق المكتسبة لموظفي المنظمة التعاونية
أ . ينقل موظفو المنظمة التعاونية ومستخدموها الى المؤسسة عند صدور هذا القانون دون المساس بحقوقهم المكتسبة . ب. تسري على المؤسسة الانظمة المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية واللوازم والاشغال والموظفين المطبقة على الوزارات والدوائر الحكومية .
المادة (13) اموال المؤسسة
تعتبر اموال المؤسسة اموالا عامة ويتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية .
المادة (14) التسهيلات الممنوحة للمؤسسة
تتمتع المؤسسة والاتحاد العام التعاوني الاردني المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
المادة (15) رقابة ديوان المحاسبة
تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة .
المادة (16) اجراءات تاسيس الجمعيات التعاونية
أ . تحدد بانظمة تصدر لهذه الغاية الاحكام والاجراءات المتعلقة بتاسيس وتسجيل الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية والفروع وجميع الامور المتعلقة بها وشروط العضوية فيها واسلوب ادارتها وحلها والتصرف باموالها وكيفية تشكيل الهيئات العامة لها ومجالس ادارتها واجتماعاتها والمهام المنوطة بكل منها وسائر الامور الادارية والمالية الخاصة بها وتحديد رسوم الانتساب اليها ورسوم الاشتراك فيها . ب. تعتبر الجمعيات التعاونية المسجلة قبل العمل باحكام هذا القانون وكانها مسجلة بمقتضاه شريطة توفيق اوضاعها مع احكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه .
المادة (17) الشخصية الاعتبارية
أ . تتمتع الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية بما في ذلك الاتحاد العام التعاوني الاردني المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون وفروعه والاتحادات النوعية بعد الموافقة على ترخيصها وتسجيلها بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة الحق بتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود بما في ذلك عقود البيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا والقيام بجميع التصرفات القانونية والعمل على تحقيق غاياتها واهدافها بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والانظمة الاساسية والداخلية الخاصة بها . ب. يشترط الحصول على موافقة مجلس الوزراء لقبول التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا اذا كانت من مصدر غير اردني .
المادة (18) الاتحاد العام التعاوني الاردني
أ . يؤسس الاتحاد العام التعاوني الاردني من جميع الاتحادات التعاونية الاقليمية والنوعية على اختلاف انواعها ودرجاتها في المملكة .
ب. يجوز لاكثر من جمعية تعاونية متشابهة الاغراض والغايات والنشاطات ان تكون فيما بينها اتحاداً نوعياً ، ولا يجوز ان يؤسس في المملكة اكثر من اتحاد نوعي لذات الاغراض والغايات . ج. لا يجوز تاسيس اكثر من اتحاد تعاوني اقليمي واحد في المحافظة .
المادة (19) الشخصية الاعتبارية
الاتحاد العام التعاوني الاردني وفروعه والاتحادات التعاونية والجمعيات التعاونية على اختلاف انواعها واغراضها هي هيئات اهلية يديرها الاشخاص المنتسبون اليها وفقاً للاسس والمبادئ التعاونية والديمقراطية .
المادة (20) قروض المنظمة التعاونية
تحول القروض التي منحت لاي مدين من المنظمة التعاونية الاردنية الى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بقرار يصدر عنه وتحدد الاحكام والاجراءات والشروط الخاصة بتحصيلها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (21) الالغاءات
يلغى ( قانون التعاون ) رقم (20) لسنة 1971 والتعديلات التي طرات عليه والانظمة الصادرة بمقتضاه كما تلغى المنظمة التعاونية الاردنية نفسها وتعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي للمنظمة التعاونية وتؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة والحقوق العائدة اليها ومشاريعها وجميع الالتزامات المترتبة عليها الى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بقرارات تصدر عنه .
المادة (22) اصدار الانظمة
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة (23) المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .