يمين عدم كذب الاقرار هي : ما نصت عليه المادة (1589) من مجلة الاحكام العدلية والتي تنص على انه اذا ادعى أحد بكونه كاذباً في اقراره الذي وقع فيحلف المقر له على عدم كون المقر كاذباً . فاذا تبين أن المميز (المدعى عليه) من طلب توجيه يمين عدم كذب الإقرار والذي لم ينكر توقيعه على سند الكمبيالة إلا أنه أنكر انشغال ذمته بالمبلغ المدعى به فإن من حقه توجيه يمين عدم كذب الإقرار بادعاءه أنه كاذب بإقراره وفقاً لأحكام المادة (1589) من مجلة الأحكام العدلية والتي لم تُلغَ عملاً بالمادة (1448) من القانون المدني لعدم تعارضها مع احكامه وفقا لقرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية / رقم ( 5688 / 2019 ) . قرار تمييز حقوق / رقم 2490/2022 .
1️⃣ أن السند القانوني في توجيه يمين عدم كذب الإقرار مصدره المادة (1589) من مجلة الأحكام العدلية والتي تنص على أنه إذا ادعى أحد بكونه كاذباً في إقراره الذي وقع فيحلف المقر له على عدم كون المقر كاذباً ويستفاد من هذه المادة أن يمين عدم كذب الإقرار توجه في حال أقر المدعى عليه بتوقيعه على السند وأنكر انشغال ذمته بالمبلغ المدعي به ، وفقاً لقرارتمييز حقوق (6076/2021).
2️⃣- استقر الاجتهاد القضائي على أن يمين عدم كذب الإقرار هي من بينات الدعوى التي يطلبها أحد الخصوم ، ولا تملك محكمة الموضوع من الناحية القانونية حق توجيه هذه اليمين للخصم من تلقاء نفسها وليس لها أيضاً صلاحية إفهام أحد أطراف الدعوى أن من حقه توجيهها لخصمه وذلك على خلاف ما هو مقرر لها حصراً بنص المادتين (2/53 و 2/54) من قانون البينات وإنما توجهها بناء على طلب من احتج عليه بسند أنه كاذب بإقراره الوارد في السند ، وفقاً لقرار تمييز حقوق(487/2022).
3️⃣- أنه من المقرر في قواعد الأثبات أن الخصم كما يملك التنازل عن الحق الذي يطالب فيه يملك أيضاً الحق بالتنازل عن وسيلة إثباته وليس في ذلك مخالفة للقانون واستثناء من القاعدة العامة بجواز توجيه اليمين إلا أن هناك ثلاث حالات لا يجوز فيها توجيه يمين كذب الإقرار الأولى إذا كان الإقرار عبارة عن سند رسمي منظم بمعرفة موظف مختص والحالة الثانية إذا أسقط المقر حقه بذلك مسبقاً والحالة الثالثة أنه لا يجوز توجيه اليمين بعد الإبراء ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (4002/2021).