10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

أتعاب محاماة Tag

العقد الصوري / بيع صوري / هبة / اجتهاد قضائي مقارن

العنوان :
بيع / صورية عقد البيع / الصورية النسبية / حكم / عيوب التدليل / الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال / الصورية / الصورية النسبية / هبة / الرجوع في الهبة / من موانع الرجوع في الهبة / الهبة المستترة /
الموجز :
استيفاء عقد البيع لاركانه القانونية ظاهرياً وصدوره من المطعون ضده الأول لزوجته الطاعنة مع عدم دفع الثمن ، أثره ، اعتباره هبة مستردة في صورة بيع . مناطه ، لا يجوز الرجوع فيها ، قضاء الحكم المطعون فيه بصورية عقد البيع صورية مطلقة بين الزوجين لعدم سداد الثمن وإلزام الزوجة برد الشقة محل التداعى رغم أن صورية العقد صورية نسبية تمثلت في الهبة المستردة بين الزوجين ولا تؤدى إلى بطلان العقد ، خطأ وفساد .
القاعدة :
إذ كان الواقع في الدعوى أن العقد استوفى ظاهرياً الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من بيع وثمن ، وأنه صدر من المطعون ضده الأول لزوجته الطاعنة فإن عدم دفعها الثمن لا يحول دون اعتبارها هبه مستترة في صورة بيع منه لها لا يجوز الرجوع فيما سيما وأن أقوال شاهديه انصبت على عدم دفع الطاعنة الثمن دون إنكار التصرف بالهبه فضلاً من أن الثابت من مدونات حكم أول درجة أن المطعون ضده الأول أقر أن حقيقة التصرف هبه. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصورية عقد البيع صورية مطلقة لعدم سداد الثمن وإلزامها برد الشقة رغم أن العقد وإن كان صورياً إلا أن صوريته نسبية تناولت نوعه دون وجوده ليس من شأنها أن تؤدى إلى انعدامه أو يترتب عليه بطلان التصرف فإنه يكون معيباً.
الحكم :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / مصطفى حسين مصطفى والمرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ٩٨٣٦ لسنة ٢٠٠٨ مدنى شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة وباقى المطعون ضدهم بطلب ختامى الحكم بصورية عقد البيع الابتدائى المؤرخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٠٦ وإلغاء الوكالة رقم ١٠٢٨٠ / ٤ توثيق مصر الجديدة والتسليم وشطب ومحو التسجيلات على شقة التداعى . وقال بياناً لذلك أنه حرر للطاعنة – زوجته – عقد البيع المذكور لشقة التداعى وكذا التوكيل المشار إليه دون أن تدفع له ثمناً وذلك لرأب الصدع لوجود خلافات زوجية بينهما إلا أنها استأثرت بها وطردته منها ومن ثم فقد أقام دعواه وبتاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠٠٩ حكمت برفضها ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ٩٧٠٥ لسنة ١٣ق القاهرة . أحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق وبعد أن سمعت شاهدى المستأنف قضت بتاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠١٢ بإلغاء الحكم المستأنف وبصورية العقد المؤرخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٠٦ صورية مطلقة وإلزام الطاعنة بإعادة شقة النزاع للمطعون ضده الأول طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع بصفاتهم ذلك أنهم لم يقض لهم أو عليهم بشئ . وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أن – من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه فى الطعن . لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم من الثانى وحتى الرابع بصفتهم قد اختصموا فى الدعوى بغرض إجراءات الغاء تسجيل العقد سند الدعوى ولم يقض لهم أو عليهم بشئ وأن أسباب الطعن لا تتعلق بهم ومن ثم لا يكونون خصوماً حقيقين فى الدعوى ويكون اختصامهم فى الطعن غير مقبول . وحيث إن الطعن – وفيما عدا ذلك – استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثالث والوجه الثانى من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تترل أن المطعون ضده الأول لم ينكر تصرفه بهيئة شقة التداعى لها وأن ما إدعاه هو صورية بند الثمن وهو الأمر الذى تأيد بأقوال شاهديه من أنها لم تدفع له ثمناً للشقة وأن المطعون ضده الأول كان بقصد من إبرام هذا العقد إرضائها درءاً للخلافات الزوجية وما يؤيد تصرفه بهيئة شقة التداعى لها هو تقديمها لصورة رسمية من التوكيل العام رقم ١٠٢٨١ع لسنة ٢٠٠٨ توثيق م نصر صادر بعد مرور عامين على تحرير عقد البيع سند الدعوى صادر من الأخير لما بشأن التصرف كمالكه للعين محل التداعى فإذا ما خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على الرغم من ذلك بصورية عقد البيع المؤرخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٠٦ فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك – أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن المادة ٤٨٨ من القانون المدنى تميز حصول الهبه تحت ستار عقد آخر وهى تخضع فى شكلها للقواعد الخاصة بالعقد الذى يسترها ، والهيئة المستترة فى صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعاً فى الظاهر لاركان البيع اللازمة لانعقاده أى مذكوراً فيه الثمن بطريقة غير نافية لوجوده ، وتحقق ذلك لا يغير منه – لا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وجود ورقة أو اكتشاف دليل بأى سبيل يكشف عنه حقيقة اتجاه نية المتصرف إلى النزاع طالما توافر الشكل الظاهر به لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن العقد استوفى ظاهرياً الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من بيع وثمن ، وأنه صدر من المطعون ضده الأول لزوجته الطاعنة فإن عدم دفعها الثمن لا يمول دون اعتبارها هبه مستترة فى صورة بيع منه لما لا يجوز الرجوع فيما سيما وأن أقوال شاهديه انصبت على عدم دفع الطاعنة الثمن دون إنكار التصرف بالهبه فضلاً من أن الثابت من مدونات حكم أول درجة أن المطعون ضده الأول أقر أن حقيقة التصرف هبه ، وكانت المادة ٥٠٢ / د من القانون المدنى ترفض طلب الرجوع فى الهبه إذا كانت الهبه من أحد الزوجين بالآخر ولو أراد الراهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصورية عقد البيع صورية مطلقة لعدم سداد الثمن وإلزامها برد الشقة رغم أن العقد وإن كان صورياً إلا أن صوريته نسبية تناولت نوعه دون وجوده ليس من شأنها أن تؤدى إلى انعدامه أو يترتب عليه بطلان التصرف فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب والوجه من السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ٩٧٠٥ لسنة ١٣ ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . أمين السر نائب رئيس المحكمة .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محامي في لأردن

أتعاب محامي / وفاء الموكل بالأتعاب / اجتهاد قضائي مقارنة

اجتهاد مصري :

– افتراض الحكم وفاء الموكل بالاتعاب المطالب بها على مجرد عجز الوكيل  (المحامي) عن اثبات عدم تقاضيه لتلك الاتعاب فساد في الاستدلال .
– الموكل هو المكلف كمدين باثبات براءة ذمته من هذا الدين الذي لم يقدم دليلا على الوفاء به بعد ان اثبت الوكيل تنفيذه الوكالة المطلوبة منه .

الطعن رقم 17084 لسنة 76 قضائية جلسة 2015/5/2 .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في عمان

عزل المحامي ، هل يستحق المحامي كامل أتعابه إذا تم عزله ؟

1- ان المادة (48) من قانون نقابة المحامين نصت على انه للموكل ان يعزل محاميه وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكولة الى المحامي اذا كان العزل لا يستند الى سبب مشروع .

2- يستحق المحامي في حال عزله الاتعاب الا اذا ثبت ان العزل كان لسبب مشروع فإذا استند العزل الى سبب مشروع فلا يستحق الاتعاب وليس بتحقق الضرر وانما يتحقق بالتقصير والإهمال الذي يقع من الوكيل ، أما اذا ثبت ان العزل لا يستند الى سبب مشروع فإنه يستحق اتعاب المحاماة. إذاً فإن معيار استحقاق الوكيل لأتعاب المحاماة عند عزله هو عدم مشروعية سبب العزل وليس تحقق الضرر للموكل .

3- يعتبر عدم حضور المحامي جلسات المحاكمة ومتابعتها اهمالا و تقصيرا لمخالفته واجبه القانوني المنصوص عليه في المادة (٤٤/٢) من قانون نقابة المحامين والمادة (٢٠) من لائحة آداب مهنة المحاماة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين يبرر للموكل عزل وكيله ويعتبر عزله مشروعا . 

قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 5077 /2021

مكتب العبادي للمحاماة

تسليم المبيع / أتعاب محاماة

1️⃣ إن الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز مستقر على أن تسلم المبيع من البائع برضاه استناداً لعقد البيع الباطل لا يجعل يد المشتري على المبيع يد غاصبة إلا من تاريخ المطالبة القضائية بالرد فإن امتنع المشتري عن رد ما أخذه (المبيع) انقلبت يده إلى يد غصب من هذا التاريـخ ويصبح بعدها ملزماً برد ما أخذه ومنافعه وفوائده ، وفقاً لقرار تمييز حقوق هيئة عامة رقم (1987/527) .

2️⃣- إن تاريخ المطالبة القضائية المعتبرة لانقلاب يد المشتري على المبيع الذي تسلمه من البائع برضاه من يد مشروعة إلى يد غاصبة هو تاريخ مطالبة البائع للمشتري برد المبيع وليس تاريخ مطالبة المشتري للبائع برد الثمن المدفوع لقاء المبيع في العقد الباطل مع الإشارة إلى أن الادعاء بالتقابل الذي تقدم به المدعي في دعوى استرداد الثمن سالف الإشارة إليها موضوعه مطالبة بأجور استنادا إلى البند الرابع من العقد الباطل ولم تتضمن مطالبة برد المبيع .

3️⃣- ان نص الفقرة الرابعة من المادة (46) من قانون نقابة المحامين قبل تعديلها بالقانون المعدل رقــم (25) لسنة 2014 نصت على أن الحد الأعلى يجب ألا يتجاوز مبلـغ خمسمئة دينار عن المرحلة الابتدائية ونصفها عن المرحلة الاستئنافية ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (2017/934) .

4️⃣- لمحكمة التمييز أن تصدر حكمها في الدعوى إذا رأت أن الموضوع صالح للحكم فيه ولا يقبل الحكم الذي تصدره أي مراجعة ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (197/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

5️⃣- يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة ومحددة وخالية من الجدل وعلى وذلك الطاعن أن يبين أوجه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون حتى يتسنى لمحكمة التمييز بسط رقابتها وفقاً لأحكام المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
قرار محكمة التمييز حقوق || هيئة عامة رقم 481/ 2023 .

مكتب العبادي للمحاماة

حادث سير / مسؤولية شركة التأمين / تضامن وتضامم / أتعاب المحاماة

 – إن مسؤولية مالك المركبة المتسببة بالحادث هي مسؤولية قانونية مصدرها القانون ، فقد أقر المشرع مسؤوليته المفترضة في المادة الخامسة من قانون السير عندما بين عدم جواز تسجيل أي مركبة أو ترخيصها أو تجديد ترخيصها إلا بعد تقديم عقد تأمين يغطي مدة الترخيص لدى شركة تأمين مجازة في المملكة وذلك لتغطية الأضرار التي تصيب الغير ، كما تجسدت هذه المسؤولية في نص المادة (١٣) من نظام التأمين الالزامي عندما بينت أن المؤمن له (المالك ) وسائق المركبة مسؤولون بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين.

 – أما مسؤولية السائق فإنها مستندة إلى أحكام المسؤولية عن الفعل الضار سندا لنص المادة (٢٥٦) من القانون المدني .

 – أما مصدر التزام شركة التأمين ، فإنها مسؤولية كرسها نظام التأمين الالزامي فمتى قامت مسؤولية المالك أو السائق نهضت مسؤولية شركة التأمين في تعويض الغير عن أي ضرر ألحقته المركبة المؤمنة لديها بحدود مسؤوليتها .

 – وبناءً على ما سبق فإن كل من شركة التأمين والمالك والسائق مسؤولون بمواجهة الغير عن أي تعويض أصابه نتيجة الحادث ، وحيث إن وحدة مصدر الالتزام تؤدي إلى نشوء المسؤولية التضامنية وفقاً لأحكام المادة (٤٢٦) من القانون المدني ، واختلافه يؤدي إلى نشوء المسؤولية التضاممية (تمييز ٢٠٢٢/٣٥٣٦— ٢٠٢٢/٣٥١٩) وحيث إن مصدر التزام شركة التأمين يختلف عن مصدر التزام المالك والسائق فيكون كل من المالك والسائق وشركة التأمين- بحدود مسؤوليتها – مسؤولين بالتضامم بتعويض الغير عن الأضرار التي لحقته نتيجة الحادث ، والمالك والسائق متضامنان في تعويض الغير عن المبالغ التي تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين.

 – يحكم بأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى وبما لا يقل في المرحلة الابتدائية عن (٥٪) من قيمة المحكوم به ولا يزيد على ألف دينار في أي دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم له فيها وألا تزيد في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به محكمة الدرجة الأولى ، فعليه يكون حساب أتعاب المحاماة بنسبة ربح وخسارة المدعية . 

قرار محكمة / تمييز حقوق هيئة عامة رقم (4004/2023) .

مكتب العبادي للمحاماة