قرار 348 / 1954 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية قاعدة 1078 – اجتهادات الايجارات في المرسوم التشريعي 111/1952 – استانبولي – 1- لا يجوز اقامة دعوى التخلية قبل ان يصبح الحكم بتقدير اجر مثل العقار المطلوب اخلاؤه مكتسبا الدرجة القطعية. 2- ان بدل اجر المثل المقدر حكما هو بمثابة البدل المسمى يجب اخذه بنظر الاعتبار في تحديد العلاقات بين المالك و واضع اليد و هو بالتالي يخضع لما تخضع له عقود الايجار.
قرار 762 / 1954 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية قاعدة 3451 – م. المحامون 1954 – الشريك في عقار ملزم بتادية اجر مثل حصة شريكة تؤخذ الاصلاحات الحديثة للعقار بعين الاعتبار عند النظر في تقدير اجر مثله في سنين سابقة. قرار 3 / 1977 – أساس 664 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية قاعدة 1083 – اجتهادات الايجارات في المرسوم التشريعي 111/1952 – استانبولي – يدخل في صلاحية حكام الصلح المطلقة المنازعة المتعلقة باجر مثل العقار دون المنقول الذي يبقى اختصاص النظر في المنازعات الناشئة عن اجر مثله تابعا لتقدير القيمة.
اذا انتقلت الملكية بالبيع فان المشتري يحق له اجر مثل العقار او اجره من تاريخ الشراء ولو ولو قبل التسجيل ولا يحق للبائع معارضته في ذلك لان مفعول التسجيل ينحصر بحق الغير لا بحق المتعاقدين.
وقائع الدعوى ——————————————————————————– لما كان الطاعنان دفعا في المذكرة التي قدماها في جلسة 12/10/1965 و في اقوالهما المسجلة في محضر الجلسة ان العقارات موضوع طلب اجر المثل آلت اليهما شراء و ان معاملة الفراغ موجودة لدى رئيس المكتب العقاري. و لما كان وكيل الجهة المدعية المطعون ضدها لم ينكر هذا الدفع. و لما كان القرار المطعون فيه لم يبحث في هذا الدفع اذ انه و ان كان عقد بيع العقار لا ينقل الملكية الى اسم المشتري الا من تاريخ التسجيل في السجل العقاري الا ان العقد ملزم للعاقدين بالنسبة للحقوق الشخصية فاذا كان البائع قد سلم العقار الى المشتري و مكنه من استثماره لنفسه فليس له استردا منه و حرمانه من استثماره كما هو الفقه و الاجتهاد القضائي. و لما كان من المقتضى البحث و التحقيق عما اذا كان المدعى عليهما الطاعنان يضعان يدهما على العقارات موضوع طلب اجر المثل بمقتضى عقد بيع صادر من المالكين ام لا فان كان الامر كذلك فان يدهما و استثمارهما للعقار يغدو قائما على عقد و الا فانهما ملزمان باجر المثل و يجب ان يكون اجر المثل مقدرا بالنسبة للسنة المدعى بها لا بالنسبة لسنة سابقة. قرار 1 / 1965 – أساس 27 – محاكم النقض – سورية قاعدة بدون – م. المحامون 1965 .
ان الشريك الساكن في العقار المشترك لا يحق له طلب اجرة شريكة الساكن معه بحجة انه يشغل من العقار اكثر من حصته، لان السكنى والاشغال لا يمكن تحديده تحديدا دقيقا متناسبا مع سهام الشركاء ولان الشريك انما يحق له طلب الاجرة حينما لا يكون قاطنا في العقار.
قرار 591 / 1989 – أساس 659 – محاكم الاستئاف – سورية قاعدة 290 – م. المحامون 1989 – اصدار١٠_١٢.
ان اشغال الشريك ما يعادل حصته فقط من العقار لا يوجب عليه دفع اجر المثل. قرار 694 / 1964 – أساس 1256 – محاكم النقض – سورية قاعدة بدون – م. المحامون 1964 .