1️⃣ – ان عدم توقيع عقد العمل من قبل العامل يبطل العقد ، الا ان تمسك العامل باعمال هذا العقد واقرار صاحب العمل (الشركة) بالعقد وتوقيع المفوض عنها عليه وحمله لختم الشركة يعتبر اقراراً قضائياً بهذه العلاقة ومن الواجب ترتيب الاثر القانوني عليه كواقعة مادية تطبيقا للقاعدة القانونية القائلة بان (اعمال الكلام اولى من اهماله) وكذلك تطبيقا لنظرية تحول التصرف والتي من مقتضاها (إنه إذا بطل التصرف الذي اراده المتعاقدان لسبب من أسباب البطلان وكان هذا التصرف يتضمن عناصر كافية لان يتكون منه تصرف آخر غير الذي جرى عقده ) .
2️⃣ – ان المشرع نظم عيب التغرير في المادة (١٤٣ ) من القانون المدني والتي بينت أن التغرير هو أن يخدع أحد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها وهذا مايواكب إبرام العقد .
3️⃣ – ان المبادىء القانونية قامت على حماية المتعاقد من التغرير عند إبرام العقد وحسن النية عند تنفيذ العقد وهذا ماهو الا تطبيق للقاعدة الكلية التي تقضي بأن الغش يفسد التصرفات .نقض سابق هيئة عامة رقم ٨٦٧٥ / ٢٠١٩ .
4️⃣ – تقوم العلاقة القانونية العمالية على أساس توافر عنصرين اثنين ،العنصر الأول وهو الأجر والعنصر الثاني وهو قيام علاقة التبعية بين صاحب العمل والعامل ويكون الأخير خاضع لصاحب العمل من حيث اتباع توجيهاته ورقابته وإشرافه وادارته شؤون أعماله وكيفية القيام بها .
محكمة التمييز حقوق / الهيئة عامة / رقم 2942/ 2021
مكتب العبادي للمحاماة