10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

إجتهادات قضائية Tag

أركان جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد

بتطبيق القانون على وقائع الدعوى وتسبيب الحكم وتعليله وجدت المحكمة أنه وبالرجوع لأركان جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد فهي على النحو التالي:-

أولاًالركن الشرعي طبقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وهو نص
المادة (421) السابق ذكرها ومن ثم فإن هذا الركن متوافر بحق المشتكى عليه.

ثانياً:- الركن المادي المتكون من :-

أ– فعل وهو أن يقوم الجاني بتحرير شيك مستوفٍ لبياناته القانونية فالمستقر فقهاً وقضاءً أن الشيك عملاً قانونياً مستقلاً عن أي علاقة بين الأطراف سابقة لإصداره فما يشوب هذه العلاقة لا يؤثر ولا ينعكس على الشيك ولا على المسؤولية الجزائية للساحب لطفاً انظر قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 1914/2014 موقع قسطاس الإلكتروني) .

ب– نتيجة :- وهي عدم وجود رصيد والإخلال بالثقة التي أوجدها المشرع بالشيك كورقة تجارية تقوم مقام النقود بالوفاء وهذا العنصر متوافر بحق المشتكى عليه من خلال مشروحات البنك المسحوب عليه .

ج– علاقة سببية ما بين الفعل والنتيجة وهو عدم صرف الشيك لعدم وجود رصيد وهذا العنصر متوافر بحق المشتكى عليه حيث إن عدم صرف الشيك بحسب مشروحات البنك كانت بسبب عدم وجود رصيد.

ثالثاً:- محل الجريمة:- وهو محرر كتابي مستوفٍ جميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 228 من قانون التجارة .

رابعاً:- الركن المعنوي :- يتكون من علم بالقانون وقصد عام .

أ– علم بالقانون فالقاعدة أن العلم بالقانون مفترض ولا يعذر أحد بجهل القانون وهو نص المادة 85 من قانون العقوبات .

ب– قصد عام أي إرادة الجاني بارتكاب الأفعال بأن تكون إرادة الجاني حرة وسليمة وكامل الأهلية وهنا لا يتوافر بالمشتكى عليه مانع من موانع العقاب .

وعليه فإن ما قام به المشتكى عليه من أفعال والمتمثلة بتحرير الشيك وطرحها في التداول لتقوم مقام النقود بالوفاء دون أن يكون له مقابل وفاء قائم ومعد للدفع مع توافر كافة البيانات الإلزامية التي تتطلبها المادة 228 من قانون التجارة في
المبرز (ن/1) يشكل كافة أركان وعناصر جرم إصدار شيك لا يقابله رصيد المسند إليه .

وفي ضوء ما تقدم قررت المحكمة عملاً بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم إصدار شيك لا يقابله رصيد خلافاً لأحكام المادة 421 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مئة دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف التي قضاها من تاريخ 29/10/2019 لتاريخ 14/11/2019 وإلزامه بالشق الحقوقي بمرحلة سابقة .

قرار صادر عن محكمة التمييز رقم (2023/2402) .

إختصاص محكمة / الفاعل أجنبي / نسب قاصر على غير أبيه

تجد محكمتنا، من الرجوع إلى المادة (10) من قانون العقوبات، أنها تنص على أنه :” تسري أحكام هذا القانون : … 4- على كل أجنبي مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية، فاعلاً كان أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً ، ارتكب خارج المملكة الأردنية الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردنيإذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.”

ومفاد ذلك أن قانون العقوبات الأردني يسري على الأجانب المقيمين في المملكة والذين وقعت منهم جناية خارج المملكة ولم يُطلب استردادهم أو يقبل (لطفاً ينظر في ذلك قرار تمييز جزاء رقم 51 لسنة 1981، تاريخ 1/1/1981 – قسطاس وكذلك الدكتور كامل السعيد كتابه شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات– دراسة مقارنة ص 114 و 115) وهو ما يعبر عنه بمبدأ الصلاحية الشخصية العالمية أو الشاملة .

ويتضح من النص بأنه يشترط لتطبيق أحكام قانون العقوبات الأردني في هذه الحالة، الشروط التالية :-

1- أن يكون مرتكب الفعل أجنبياً سواء فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً .

2- أن يكون الفعل المرتكب يُشكل جريمة وفقاً لنصوص قانون العقوبات الأردني، سواء أكانت تلك الجريمة من نوع الجناية أو الجنحة .

3- أن يرتكب الأجنبي تلك الجناية أو الجنحة خارج إقليم المملكة الأردنية الهاشمية .

4- أن لا يكون مرتكب الجريمة قد طُلب استرداده أو قبل .

فإذا توفرت هذه الشروط فإن يطبق قانون العقوبات الأردني على الأجنبي مرتكب الجريمة وطالما أنه لم تتم ملاحقته في الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة .

وحيث أن الجرم المسند للمتهمتين (المستأنف ضدهما)، وهو جناية نسب قاصر لغير أبيه بالاشتراك، وبفرض حصوله، وقع خارج إقليم المملكة الأردنية الهاشميةوحيث أن المتهمتين (المستأنف ضدهمابوقت ارتكاب الجرم كانتا مقيمتان في المملكة الأردنية الهاشميةوأن الجرم المسند إليهما معاقب عليه بموجب المادتين (287 و 76) من قانون العقوبات الأردني وحيث أنه ليس في أوراق الدعوى ما يثبت أنه قد جرت ملاحقة المتهمتين (المستأنف ضدهماعن هذه الجناية في الخارج أو أنه قد تم طلب استردادهما من أية دولة، فإنه يسري عليهما قانون العقوبات الأردني، وبحيث تكون محكمة جنايات عمان مختصة بالنظر في موضوع الدعوى والفصل فيه .

وحيث انتهت محكمة الدرجة الأولى إلى غير ذلك، وقضت بإعلان عدم اختصاصها بنظر الدعوى، فيكون قرارها في غير محله ومخالف للقانون، ومما يوجب فسخه، لورود سببي الاستئناف عليه .

قرار صادر عن محكمة إستئناف عمان / جزاء رقم (2021/7640).

نسب قاصر على غير أبيه

مبدأ قانوني

وحيث أن المميز قد اعترف اعترافاً صريحاً أمام المدعي العام بأنه لم ينجب من زوجته المطلقة أية أطفال وأنه رزق بطفل ذكر من زوجته الحالية وأنه توجه إلى دائرة الأحوال المدنية وسلمهم تبليغ عن واقعة الولادة ويضع على التبليغ أن والدته المشتكية ويعرف بأن  هذا الطفل ليس منها وحيث تم تسجيله باسمها وحيث أنه عقد قرانه على زوجته الحالية والدة الطفل الحقيقية وأبرز عقد الزواج.

وعليه فإن اعتراف المميز أمام المدعي العام وهي جهة قضائية أناط بها القانون التحقيق مع المتهمين كافياً لتجريم المتهم وإدانته عما أسند إليه .

قرار صادر عن محكمة التمييز / جزاء رقم(812/2015).

مكافأة نهاية الخدمة

مبدأ قانوني

وحيث ان شركة القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية مسجلة كشركة مساهمة عامة تاريخ 4/1/1993 وانها كانت مسجلة تحت اسم شركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية وقد تعدل اسمها بتاريخ 8/12/2006 وان المدعي عمل لدى شركة الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية منذ تاريخ 11/8/2005 كما هو ثابت في بينات المدعي الذي تضمن تعيين المدعي بوظيفة مدير عام براتب 4014 ديناراً ويصرف له راتب الثالث عشر في نهاية كل عام وأيضاً حافز سنوي راتب من 3-6 شهور سنوياً حسب قرار التعيين وقد تأكد في ذلك في كتاب تعيين المدعي الصادر عن رئيس مجلس الادارة (المسلس 1) في البند الثاني (مكافأة سنوية يحددها مجلس ادارة الشركة وحيث ان الشركة المدعى عليها هي امتداد لشركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية فإن المدعي يستحق المكافأة منذ تاريخ 11/8/2005 وليس كما توصلت محكمة الاستئناف منذ تاريخ 1/3//2006 مما يجعل ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها مخالفاً للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / حقوق رقم(229/2018).

أركان جناية الضرب على الوجه أو العنق

طبقت المحكمة أحكام القانون على واقعة الدعوى فوجدت :

إن المادة (334/1) مكررة من قانون العقوبات قد قضت: ((كل من أقدم قصداً علىضرب شخصٍ على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة يعاقب بالأشغال الشاقة ….).

وإن أركان جناية الضرب على الوجه أو العنق هي:

أولاًالركن المادي: وهو النشاط الإجرامي والنتيجة والرابطة السببية ما بين الفعل والنتيجة وإنه وفي هذه الحالة يكون النشاط الإجرامي باستخدام شفرات أو مشارط أو أمواس أو ما شابها من الأدوات الحادة وقيام الفاعل بضرب الجاني على وجهه أو عنقه مهما كانت مدة التعطيل.

ثانياًالركن المعنوي: وهو العلم والإرادة وهو اتجاه إرادة الجاني بضرب المجني عليه على وجهه بأدوات حادة مع علمه بكافة عناصر فعله من أن نيته اتجهت نحو ضرب المجني عليه على وجهه أو عنقه بأداة حادة.

وعليه فإن المحكمة وجدت أن فعل المتهم أحمد والمتمثل بقيامه بضرب المجني عليه عمر على وجهه ورقبته من الجهة اليسرى بواسطة أداة حادة واحتصال الأخير على تقرير طبي يشعر بإصابته بجروح قطعية إنما يشكل وبالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الضرب بأداة حادة على الوجه والرقبة المسندة إليه وفقاً لأحكام المادة (334/1) مكررة من قانون العقوبات، ويتعين تجريمه بهذه التهمة بعد أن قدمت النيابة العامة البينة الكافية التي أثبتت ارتكابه لهذا الجرم.

كما أن فعل المتهم عمر والمتمثل بقيامه بضرب المجني عليه أحمد على وجهه من الجهة اليسرى وخلف الأذن اليسرى بواسطة أداة حادة واحتصال الأخير على تقرير طبي يشعر بإصابته بجروح قطعية إنما يشكل وبالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الضرب بأداة حادة على الوجه المسندة إليه وفقاً لأحكام المادة (334/1) مكررة من قانون العقوبات، ويتعين تجريمه بهذه التهمة بعد أن قدمت النيابة العامة البينة الكافية التي أثبتت ارتكابه لهذا الجرم.

وفيما يتعلق بجنحة الإيذاء الواقع على الظنين محمد والمسندة للمتهم عمر، وحيث وجدت المحكمة أن المجني عليه (الظنينمحمد قد أسقط حقه الشخصي عن المتهم عمر وأن مدة التعطيل الإجمالية المقدرة له من قبل الطبيب الشرعي أقل من عشرة أيام فإنه يتعين والحالة هذه وعملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة (334) من قانون العقوبات إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم عمر فيما يتعلق بهذا الجرم.

وفيما يتعلق بجنحة الإيذاء الواقع على المتهم عمر والمسندة للظنين محمد والمتهم أحمد، وحيث وجدت المحكمة أن المصاب عمر قد احتصل على مدة تعطيل قدرها الطبيب الشرعي بأسبوعين فإنه يتعين والحالة هذه إدانة المتهم أحمد والظنين محمد بهذا الجرم.

وفيما يتعلق بجرم حمل وحيازة أدوات تشكل خطراً على السلامة العامة المسندة للمتهمين والظنين، وحيث ثبت للمحكمة من خلال البينات المقدمة في هذه الدعوى حيازتهم لمثل هذه الأدوات فإنه يتعين والحالة هذه إدانتهم بهذا الجرم ومصادرة الأدوات الحادة.

قرار صادر عن محكمة التمييز / جزاء رقم (2022/4904) .