وحيث أن نية القتل غير متوفرة كما أن المتهم وان كان قد دفع المغدور إلى الماء بإرادته إلا أنه لم يكن يتوقع غرقه لسبق سباحته بالماء ولأنه ورفيقه يعرفون السباحة بهذه القناة مما جعل إحتمال غرقه بحضورهم بعيداً ولذا فإن ما قام به في هذه الحالة لا يغدو أن يكون عدم إحتراز منه مما يشكل التسبب بالوفاة من غير قصد خلافاً للمادة 343 من قانون العقوبات وهو ما توصلت إليه محكمة الموضوع وعليه يكون قرارها موافقاً للقانون.
وحيث أن المتهم بعد أن أطلق العيارين الناريين في الهواء في حفل زفاف ابن المغدور وبعد أن أنهى أنزل المسدس الى الأسفل من أجل إفراغ وإخراج الطلقة النارية من جوف المسدس وكان المغدور جالساً أمام المتهم فخرجت الطلقة وأصابت المغدور في بطنه أدت بالنتيجة إلى وفاته نتيجة قلة احتراز المتهم في محاولة إخراج الطلقة النارية وإهماله بعدم اتخاذ الإحتياطات اللازمة.
وحيث أن نيته لم تتجه في ذلك الوقت الى إطلاق النار فإن فعله والحالة هذه إنما يشكل كافة أركان وعناصر جنحة التسبب بالوفاة وليس جناية القتل القصد.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لهه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهمان وعلى أوقات متفرقة بضرب المغدورة بالأيدي والأحزمة وحرمانها من الغذاء والرعاية الطبية ونكولهما عن إسعافها وإنقاذها بعد سقوطها وإصابتها بالإصابة القاتلة لمدة ثلاثة أيام حتى اضطرارهما الى ذلك بعد فوات الوقت تمثل كافة أركان وعناصر جرمي التسبب بالوفاة والايذاء طبقاً للمادتين 334 و343 من قانون العقوبات بالإشتراك وليس أنها شكلت جناية القتل القصد بالاشتراك وفقاً للمادتين 326 و76 من قانون العقوبات وبالتالي أن صورة الخطأ التي ارتكبها المتهمان هو الإهمال والنكول عن القيام بواجب فرضه عليهما القانون والعرف المجتمعي بنكولهما عن إسعاف المغدورة أثناء سقوطها عن السلم وتأمين الرعاية الصحية المناسبة لها بوقت مناسب بعد الإصابة مع كونهما ملتزمين برعايتها والإشراف عليها وهي صورة من صور الخطأ عن طريق الإمتناع إضافة لإهمالهما وتعمدهما حرمانها من الغذاء ماساهم بوفاتها.
وحيث أن أفعال المتهم من إقدامه على الإمساك بالمسدس العائد للمغدور والذي لم تكن باغته بداخله وتصويبه باتجاه رأس المغدور ظناً منه بأن المسدس فارغ من العتاد وخاصة وأن المغدور قبلها كان قد فعل ذات الأمر معه ودون أن ينتبه المتهم لقيام المغدور من السابق بوضع طلقة في جوف المسدس وقيام المتهم بالضغط على الزند دون أن يتأكد من خلو جوف المسدس من تلك الطلقة ومما أدى الى خروج الطلقة الموجودة في جوف المسدس وإصابة رأس المغدور ومما أدى الى وفاته ومن ثم فإن فعل المتهم يكون قد نجم عن خطأ منه بإهماله بعدم التأكد من خلو جوف المسدس من العتاد وبقلة إحترازه باستخدام المسدس وهو سلاح قاتل بطبيعته ولا يجوز العبث به وحيث ارتبط خطأ المتهم بالنتيجة الحاصلة بوفاة المغدور برابطة السبب بالمسبب ومن ثم فإن المتهم يسأل عن جريمة القتل بوصف الخطأ ولا يوصف القصد سواء المباشر او الإحتمالي وبحيث يشكل فعله بالتطبيق القانوني أركان وعناصر جنحة التسبب بالوفاة طبقاً للمادة 343 من قانون العقوبات وليس جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من ذات القانون فإنه يكون موافقاً للقانون.
وحيث أن المتهمة جالسة في البيت وتخدم أشقائها وأهلها وكان لها شقيق يكبرها بسنة والذي كان يطلب من المتهمة أن تقوم بخدمته وكي ملابسه وتجهيز أموره وكان دائماً يقوم بضربها وشد شعرها حيث إستعمل الحفاية في ضربها وشتمها بألفاظ بذيئة أدى ذلك إلى إستفزازها الأمر الذي حدا بها إلى التوجه إلى المطبخ في منزل أهلها وقامت بإحضار علبة دواء صراصير وقامت بوضع ملعقة من هذا الدواء السام في الطعام وأغلقت الوعاء بعد ذلك نضج الطعام وبدأت العائلة كلها الأكل من الطعام الذي قامت به المتهمة بوضع مادة المبيد به ورفضت هي الأكل من الطعام ونتيجة لفعلتها من أفعال ناتجة عن رعونة وعدم إدراك للعواقب ولقلة فهمها وسذاجتها ولا تقدر عواقب الأمور وكانت الغاية من وضع السم هي إيذاء شقيقها الذي كان يتسلط عليها ويؤذيها مما أدى إلى تسمم أفراد عائلتها وهو والدها ووالدتها واشقاؤها الثلاثة وجدتها وتم إسعافهم إلى المستشفى وتم إجراء العلاج وشفاؤهم إلا أن جدتها التي تبلغ من العمر 83 سنة ولكونها مريضة في الكبد والكليتين والرئتين وإنسدادات التروية الدموية في القلب الأمر الذي سارع من وفاتها وقد إحتصل المجني عليهم على تقارير طبية مفادها الشفاء التام والتعطيل من 3-4 أيام وعلل سبب وفاة المغدورة جدتها بتوقف القلب وقصود في التنفس الناتج عن التسمم بمبيد حشري عضوي وأسقط جميع المشتكين حقهم الشخصي عن المتهمة وعليه فإن الأفعال التي قامت بها المتهمة لا يشكل جناية القتل العمد طبقاً للمادة 328/1 و3 من قانون العقوبات بالنسبة للمغدورة جدتها وإنما يشكل جنحة التسبب بالوفاة وطبقاً للمادة 343 من قانون العقوبات.
كما أن فعلها لا يشكل جناية الشروع بالقتل طبقاً للمادتين 328 و70 من قانون العقوبات بالنسبة لباقي المجني عليهم وإنما يشكل جنحة الإيذاء طبقاً للمادة 334 من قانون العقوبات.