قرار 254 / 1997 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
– جرم إساءة الأمانة من الجرائم التي يرتبط وجودها بثبوت الحق الشخصي فإذا انتفى هذا الحق انتفت الجريمة و إن أسقط المدعي حقه وجب وقف الملاحقة الجزائية و انقضاء دعوى الحق العام.
– الإثبات في جرم إساءة الامانة يتشاطره مبدأين:
– الأول : هو مبدأ يقيد الأدلة على ما هي عليه قواعد الإثبات في القضايا المدنية .
– الثاني : هو مبدأ إطلاق الأدلة و حرية القاضي في أمر تقديرها والموازنة بينها واستدلال منها ما يكون قناعته الوجدانية في الحكم .
– وإن حدود إعمال المبدأ الأول هو إثبات الحق أو الالتزام على النحو الذي نصت عليه المادة (177) أصول جزائية .
– أما إعمال المبدأ الثاني في الإثبات فهو مطلق إلا ما استثنته المادة المذكورة.
– إن إثبات الحق المدعى به في جرم إساءة الأمانة لا يكفي للإدانة بهذا الجرم الذي لا بد من توافر أركانه القانونية التي نصت عليها المادتين (656 – 657) ع ع من وجوب أن يكون المال المنقول قد سلم للمدين تسليما فعليا مباشرا و التزام المدين برده عينا أو رد مثله إن كان من المثليات إلى الدائن بشرط الانذار مع توفر القصد الجرمي لدى الفاعل في كتم او اختلاس او إتلاف أو التصرف بما سلم إليه مع علمه المسبق أنه لا يمكن الوفاء بالتزامه.
– من واجب القاضي الجزائي أن يتحرى حقيقة العقد و يحدد طبيعته فإذا وجد أنه عقد أمانة فعلا قضى بالمساءلة الجزائية حال توافر أركان الجرم و إن وجده من نوع آخر من العقود وكتب عنوانه بعقد أمانة فلا مجال لإعمال النص الجزائي.
– الإنذار في جرم إساءة الامانة بالمثليات شرط لصحة الملاحقة التي تقوم على إنذار لم تتوفر فيه شروط صحته تكون سابقة لأوانها و إن عدم إتاحة الفرصة للمدعي لإثبات عدم صحة الإنذار إنما هو خطأ مهني جسيم يقوم على مصادرة حق الدفاع المقدس و يوجب إبطال الحكم.
مكتب العبادي للمحاماة
مكتب محاماة في الأردن