في ضوء ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز لتحقيق مبدأ المساواة بين الشركاء في التعويض وعدم هدر حجية الأمر المقضي به فإنه لا تثريب على محكمة الاستئناف بأن تضيف أسبابًا جديدة بقرارها لتعليل عدم اتباع النقض .
لخصوصية هذه الدعوى والإجراءات المتعلقة بها وما استجد فيها بعد النقض من حيث تقديم حكم قطعي في دعوى أقامها أحد الشركاء في قطعة الأرض ذاتها للمطالبة بالتعويض عن الاستملاك والذي لم يكن موجودًا قبل النقض وظهر بعد النقض ولضرورة الأخذ بمقدار التعويض المحكوم به للشريك الآخر لتعليل عدم اتباعها النقض بإجراء خبرة بغرض إعمال الاجتهاد القضائي المستقر على تحقيق المساواة بين الشركاء في ضوء ما استجد أثناء نظر الدعوى بعد النقض فمن الأولى تجاوز هذه النقطة الشكلية ما دام أن الحكم للمدعي في الدعوى الماثلة سيكون بمقدار التعويض ذاته المحكوم به لشريكه في الحكم القطعي .
بخلاف ذلك ستبقى الدعوى تدور في حلقة مفرغة بسبب إجراء شكلي ليس له اثر في موضوع النزاع مما يتعين الالتفات عن مسألة إضافة محكمة الاستئناف تعليلًا جديدا على حكمها بالإصرار على قرارها السابق (ت/ح/ه/ع /٨٤٧ /2022) كون مقتضيات العدالة توجب إيصال الحق إلى صاحبه بالسرعة الممكنة وغض النظر عما أوردته محكمة الاستئناف من تعليل جديد لا يؤثر بنتيجة الحكم بالدعوى(تمييز حقوق هيئة عامة (٦٢٤٥ /2020).
وحيث ان محكمة الاستئناف اجرت اكثر من خبرة فنية كانت آخرها بمعرفة ثلاثة خبراء من اصحاب المعرفة والاختصاص بعد ان ترك لها الطرفان امر انتخابهم وقدم الخبراء تقرير خبرتهم الذي تضمن وصفاً لقطعة الارض موضوع الدعوى منم حيث موقعها وشكلها وتربتها ومدى استفادتها من الخدمات العامة وبين الخبراء بان الارض موضوع الدعوى تقع خارج حدود البلديات من الجهة الشرقية من الطريق الصحراوي وهي خالية من الأبنية والانشاءات وبين الخبراء بتقرير خبرتهم ان المساحة المستملكة لخط الغاز بلغت 931 م2 واوردوا في تقريرهم بانه اصبح هناك نتفة من الجهة الشرقية منها يفصلها استملاك خط الغاز مقدارها 1545م لا يستفاد منها في حالة البناء وحسب احكام التنظيم وان جزءاً كبيراً منها يقع ضمن المستملك بحق التصرف.
وحيث ان الجزء المستملك بحق التصرف تعود ملكيته ابتداءاًللمالك ويعود انتهاءاً بعد انتهاء مدة حق التصرف للمالك فكان على الخبراء تحديد المساحة المشمولة بحق التصرف بشكل واضح ودقيق ومفصل.
اما بشأن الجزء المتبقي والذي يفوت النفع به باعتبار فضلة لا يستفاد منها فقد كان على محكمة الاستئناف تكليف وكيل الجهة المدعية ببيان فيما اذا كانت الجهة المدعية تملك اي ارض مجاورة او ملاصقة لهذه الفضلة يمكن ضمها لها والاستفادة منها ام لا عملاً بالمادة 13 من قانون الاستملاك كما ان الخبراء لم يتقيدوا بالمهمة الموكلة اليهم كما وردت بتقرير الكشف تحت البند 5 منه لدى افهامهم المهمة الموكلة اليهم الاطلاع على قرار مجلس التنظيم الاعلى المتعلق باحكام التنظيم والافراز للعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم كما ورد بالتقرير انهم قدروا بدل اجر المثل للمساحة المستملكة بحق التصرف والبالغة 3260 م2 بمبلغ 500 دينار للسنة الواحدة دزن بيان الاسس والمعايير التي استندوا اليها بالتقرير ودون مراعاة معادلة التي استقر عليها قضاء محكمة التمييز بهذا الشأن بأن يكون التقدير يوماًُ فيوم شهراً فشهر وسنة فسنة وفقاً لتصاعد الاسعار وهبوطها حيث جاء التقدير موحداً 500 دينار لكل سنة من هذه السنوات الثلاثة وبالتالي كان على محكمة الاستئناف دعوة الخبراء ومناقشتهم بهذا الامر او تكليفهم بتقديم تقرير خبرة لاحق يتضمن ما سلفت الاشارة اليه وحيث لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون .