10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

إطلاق عيارات نارية Tag

التسبب بالوفاة / إطلاق عيارات نارية

مبدأ قانوني

وحيث أن المتهم بعد أن أطلق العيارين الناريين في الهواء في حفل زفاف ابن المغدور وبعد أن أنهى أنزل المسدس الى الأسفل من أجل إفراغ وإخراج الطلقة النارية من جوف المسدس وكان المغدور جالساً أمام المتهم فخرجت الطلقة وأصابت المغدور في بطنه أدت بالنتيجة إلى وفاته نتيجة قلة احتراز المتهم في محاولة إخراج الطلقة النارية وإهماله بعدم اتخاذ الإحتياطات اللازمة.

وحيث أن نيته لم تتجه في ذلك الوقت الى إطلاق النار فإن فعله والحالة هذه إنما يشكل كافة أركان وعناصر جنحة التسبب بالوفاة وليس جناية القتل القصد.

وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لهه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / جزاء رقم(187/2015) .

التسبب بالوفاة / إطلاق عيارات نارية

مبدأ قانوني

وحيث أن أفعال المتهم من إقدامه على الإمساك بالمسدس العائد للمغدور والذي لم تكن باغته بداخله وتصويبه باتجاه رأس المغدور ظناً منه بأن المسدس فارغ من العتاد وخاصة وأن المغدور قبلها كان قد فعل ذات الأمر معه ودون أن ينتبه المتهم لقيام المغدور من السابق بوضع طلقة في جوف المسدس وقيام المتهم بالضغط على الزند دون أن يتأكد من خلو جوف المسدس من تلك الطلقة ومما أدى الى خروج الطلقة الموجودة في جوف المسدس وإصابة رأس المغدور ومما أدى الى وفاته ومن ثم فإن فعل المتهم يكون قد نجم عن خطأ منه بإهماله بعدم التأكد من خلو جوف المسدس من العتاد وبقلة إحترازه باستخدام المسدس وهو سلاح قاتل بطبيعته ولا يجوز العبث به وحيث ارتبط خطأ المتهم بالنتيجة الحاصلة بوفاة المغدور برابطة السبب بالمسبب ومن ثم فإن المتهم يسأل عن جريمة القتل بوصف الخطأ ولا يوصف القصد سواء المباشر او الإحتمالي وبحيث يشكل فعله بالتطبيق القانوني أركان وعناصر جنحة التسبب بالوفاة طبقاً للمادة 343 من قانون العقوبات وليس جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من ذات القانون فإنه يكون موافقاً للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / جزاء رقم(638/2015).

التسبب بالوفاة / إطلاق عيارات نارية

مبدأ قانوني

وحيث أن نية المتهم لم تتجه إلى إطلاق النار على المغدور وإنما إنطلقت الرصاصة من المسدس نتيجة الخطأ حين محاولة المتهم إخراج الطلقة العالقة في المسدس وإنطلاق هذه الطلقة داخل السيارة وإصابة المغدور ومن ثم وفاته وعليه فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية التسبب بالوفاة طبقاً للمادة 343 من قانون العقوبات.

قرار صادر عن محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم 810/2006 .