الفترة الأولى : وهي الفترة التي يعمل فيها العامل لدى صاحب العمل فاعتبر القضاء ان المخالصة التي يوقعها العامل أثناء فترة عمله تعتبر باطلة لوجود شبهة الإكراه وبهدف توفير حماية للعامل من بطش صاحب العمل ، حيث أن بعضهم لا يتوانى عن أكل السحت .
الفترة الثانية : وهي الفترة التي تلي تاريخ انتهاء علاقة العمل فاعتبر القضاء أن المخالصة صحيحة ونافذة ولا غبار عليها .
وتدخل ضمن هذه الفترة مدة الإشعار المنصوص عليها في المادة ( ٢٣ ) من قانون العمل .
إن المستقر قضاء أن مدة إقامة الدعوى هي مدة سقوط وليست مدة تقادم وعليه فإن إجراءات التقاضي لدى محكمة غير مختصة لا تقطع هذه المدة.
تنص المادة (43/ج) من قانون ضريبة الدخل على أنه: (تقدم لائحة الدعوى خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي من تاريخ تبليغ القرار القابل للطعن وفق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ذي علاقة لدى محكمة البداية الضريبية) وعليه فإن هذه الدعوى تكون قد قدمت بعد فوات المدة القانونية الأمر الذي يتعين معه ردها شكلاً.