ان المتهم لو اراد القتل لكان بامكانه الاجهاز على المدعي لانه لم يحل بينه وبين هذا الامر اي عائق خارج عن ارادته اذ ان السكين التي استعملها كانت في قبضته وكان المدعي بعد ان اصيب بالطعنة الوحيدة في ظهره على متناول يده ومع هذا فقد احجم المتهم تلقائيا وبملء اختياره عن متابعة الطعن وفي هذا الدليل على ان نيته كانت تستهدف الايذاء لا القتل. قرار 208 / 1972 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – لبنان قاعدة 2021 – الموسوعة القانونية الجزائية .
احداث عاهة ================================= الطعن رقم 22552 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 653 بتاريخ 23-04-1990 الموضوع : ضرب الموضوع الفرعي : احداث عاهة فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات و الجنح فى خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، و كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية ، و إذ كشف تقرير كبير الأطباء الشرعيين – حسبما سلف بيانه – عن واقعة عدم تخلف عاهة مستديمة بالمجنى عليه و التى كانت مجهولة من المحكمة و المتهم إبان المحكمة و لم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً فى الدعوى ، و كانت هذه الواقعة حاسمة بذاتها فى النيل من الدليل الذى عول عليه الحكم فى إثبات قيام جناية العاهة المستديمة التى دان الطالب بها و أوقع عليه عقوبتها بإعتبارها أشد الجرائم المستندة إليه فضلاً عن الأثر الذى قد يترتب على ظهور هذه الواقعة بالنسبة لتقدير التعويض الذى يستحقه المجنى عليه بوصفه مدعياً بالحق المدنى ، فإن ذلك مما يسوغ قبول الطالب و القضاء بإلغاء الحكم الصادر فى الجناية رقم ……. لسنة ……… قسم المنيا بالنسبة للطالب و المسئول عن الحقوق المدنية و إحالة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم للفصل فيها مجدداً .
( الطعن رقم 22552 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/4/23 ) ================================= الطعن رقم 27198 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 974 بتاريخ 01-11-1990 الموضوع : ضرب الموضوع الفرعي : احداث عاهة فقرة رقم : 1 إن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة .
================================= الطعن رقم 0931 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 100 بتاريخ 10-11-1952 الموضوع : ضرب الموضوع الفرعي : احداث عاهة فقرة رقم : 1 إن بيان مدى العاهة أو عدم بيانه فى الحكم لا يؤثر فى سلامته ما دام أنه قد بين واقعة الدعوى و أثبت على المتهم أنه أحدث تلك العاهة .
( الطعن رقم 931 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/10 ) =================================
احداث عاهة عقوبة الجريمة ================================= الطعن رقم 1145 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 346 بتاريخ 06-01-1953 الموضوع : عاهة مستديمة الموضوع الفرعي : احداث عاهة – عقوبة الجريمة فقرة رقم : 1 إن كل فعل مادى يقع على جسم الإنسان عمداً بقصد الإيذاء يعد ضرباً و يعاقب عليه بالمادة 240 من قانون العقوبات متى تخلفت عنه عاهة يستحيل برؤها . فإذا كانت الواقعة هى أن المتهم دفع المجنى عليها بيده فوقعت على الأرض و أصيبت بكسر فى عظم الفخذ، تخلفت عنه عاهة مستديمة فإنه يحق عقابه بمقتضى المادة المذكورة .
( الطعن رقم 1145 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 ) =================================
احداث عاهة اثبات الجريمة ================================= الطعن رقم 0281 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 755 بتاريخ 27-04-1953 الموضوع : عاهة مستديمة الموضوع الفرعي : احداث عاهة اثبات الجريمة فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم قد إستخلص دوام العاهة من عدم توقع ملء الفقد العظمى بنسيج عظمى ، و إن كان من المحتمل أن يملأ بنسيج ليفى ، و ذلك بناء على رأى الطبيب الشرعى الذى أشار الحكم إلى تقريره – فذلك إستخلاص سائغ ، و لا يصح أن يعاب به الحكم .
( الطعن رقم 281 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/27 ) ================================= الطعن رقم 0839 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 974 بتاريخ 15-06-1953 الموضوع : عاهة مستديمة الموضوع الفرعي : احداث عاهة – اثبات الجريمة فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم المطعون فيه حين تحدث عن تخلف العاهة المستديمة بالمجنى عليه قد أثبت مما أورده التقرير الطبى الأخير ما نصه ” و أعيد فحص المصاب المذكور فى 23 فبراير سنة 1952 فتبين أنه شفى من إصابة رأسه و تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة هى فقد جزء كبير من عظام الرأس أعلى يسار الجبهى و الجدارية اليسرى فى مساحة مستطيلة الشكل تقريباً بأبعاد 9 × 5 و نصف سم و هذا الفقد لا ينتظر ملؤه مستقبلاً بالعظم و قد يملأ بنسيج ليفى ، و بذا فقد المخ فى تلك المنطقة وقايته الطبيعية من العظم … إلخ ” فهذه العبارة التى نقلها الحكم عن تقرير الطبيب الذى فحص المجنى عليه بعد أن تم شفاؤه واضحة الدلالة على تخلف عاهة مستديمة بالمصاب ، و إذا كان الطبيب قد أردف ذلك بأنه لا ينتظر ملء الفقد بالعظم فهو زيادة فى الإحتياط فى التعبير العلمى عن المستقبل ، و ما دام الطبيب قد قرر أنه لا ينتظر فى المستقبل ملء الفقد بالعظم و لا يدعى الطاعن أن مثله قد ملء فإنه يتعين الأخذ بما رآه الطبيب من أن العاهة مستديمة ، و يكون تطبيق المحكمة للمادة 1/240 من قانون العقوبات هو التطبيق الصحيح للقانون على الواقعة .
( الطعن رقم 839 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/15 ) =================================
العاهة المستديمة اذا نشأ عن الفعل قطع او انفصال عضوا من اعضاء الجسم او بتر جزء منة او فقد منفعة او نقصها او جنون او عاهة في العقل او تعطيل أحد الحواس تعطيلا كليا او جزئيا بصورة دائمية.
الركن المادي :
فعل الاعتداء هو كل فعل يقوم فيها الجاني على المجني عليه في الجرح او الضرب او العنف او إعطاء مادة ضارة او ارتكاب اي فعل مخالف للقانون.
النتيجة الجريمة :
هي قيام الجاني في الاعتداء على المجني عليه في الضرب او الجرح او العنف او إعطاء مادة ضارة او ارتكاب اي فعل مخالف للقانون .
الركن المعنوي :
الجريمة العمدية تطلب لتوفر القصد الإجرامي هو المسؤولية الجزائية العلم والارادة .
العلم :
هو علم الجاني بانة يقوم في الفعل هو أحداث عاهة مستديمة في احد الطرق هي الضرب او الجرح او العنف او إعطاء مادة ضارة او ارتكاب اي فعل مخالف للقانون .
اما الارادة :
هي اتجاة إرادة الجاني إلى الفعل هو أحداث عاهة مستديمة في احد الطرق هي الضرب او الجرح او العنف او إعطاء مادة ضارة او ارتكاب اي فعل مخالف للقانون .