10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

اختصاص Tag

ما هي اختصاصات رئيس النيابة العامة ؟

محامي تمييز

ما هي اختصاصات رئيس النيابة العامة (النيابة العامة لدى محكمة التمييز)؟

أن رئيس النيابة العامة يمثل النيابة العامة لدى محكمة التمييز

، ويبدي رأيه في الدعاوي الجزائية المرفوعة إلى هذه المحكمة .

وبالتالي فأنه يتولى دراسة الدعوى الجزائية المرفوعة إلى محكمة التمييز

، إذ يقوم بمراقبة سير الأعمال التي يقوم بها النواب العامون في الدعاوى لدى محاكم الاستئناف

، ومساعدوهم والمدعون العامون.

 

استشر محامي تمييز

 

، ويقوم رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز بإبداء توجيهاته وملاحظاته

، بعدما يقوم بتدقيق ومراقبة الدعاوي الجزائية المرفوعة إليه في محكمة التمييز

، عن طريق إرسال رسائل وبلاغات عامة بهذا الخصوص، استنادا للمادة (١٢/٢) التي جاء فيها:

” يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته في الدعاوى الجزائية المرفوعة الى هذه المحكمة

، ويراقب في هذه الدعاوى سير الأعمال التي يقوم بها النواب العامون لدى محاكم الاستئناف

، ومساعدوهم والمدعون العامون، وله ان يبلغ هؤلاء الملاحظات التي تبدو له من تدقيق الدعاوى المذكورة

، برسائل أو ببلاغات عامة، ويخضعون لمراقبته في جميع أعمالهم القضائية الأخرى.

 

رقم محامي تمييز

 

فإن رئيس النيابة العامة هو الذي يشرف على النيابة العامة بأكملها

، والمكلف بمراقبة النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف ولدى محكمة أمن الدولة

، ومحكمة الشرطة ومحكمة الجنايات الكبرى ولدى محاكم البداية والصلح

، ويخضع جميع أعضاء النيابة العامة لمراقبة رئيس النيابة العامة في جميع أعمالهم القضائية الأخرى

، وهذه الصلاحيات والاختصاصات لا يباشرها غيره من النواب العامين

، فهي صلاحيات رئيس النيابة العامة فقط أو من يقوم مقامة في حالة غيابه

، أو بسبب شغور وظيفته لأنها مرتبطة بوظيفته لا بشخصه.

 

مكتب العبادي للمحاماة

محامي تمييز

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (SAWALEIF.COM)

يمكنكم التواصل معنا

من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 4.

رقم محامي تمييز

استشر محامي تمييز

إتصل الآن…

0798333357

0799999604

064922183

 

القوانين الأردنية

كشف وخبرة / اختصاص مكاني / إنابة محكمة / أسس تقدير التعويض / تيار كهربائي

ينطوي هذا الاجتهاد على مسألة على جانب من الأهمية ورجوعًا عن أي اجتهاد سابق.

  • سبق وان صدر عن محكمة التمييز عدد من الاجتهادات القضائية التي قررت بطلان إجراءات الكشف والمعاينة والخبرة التي تجريها محكمة الموضوع على المال المنقول أو غير المنقول الكائن خارج نطاق اختصاصها المكاني، وأن عليها إنابة المحكمة التي يقع ضمن اختصاصها المكاني هذا المال، ومنها القرار التمييزي رقم (3476/2017 هــ.ع) إلا أن تلك القرارات لم تبين على وجه الدقة مبررات هذا الاجتهاد وأسانيده.

  • تجد الهيئة العامة لمحكمة التمييز ومن خلال استقراء نص المادة (84/9) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن المشرّع أجاز للمحكمة التي قررت إجراء الكشف والخبرة على مال أو أمر يقع خارج منطقة اختصاصها المكاني أن تُنيب عنها في هذا الإجراء رئيس المحكمة أو القاضي الذي يتبع لدائرته موضوع الكشف والخبرة لإجرائه، ولم يمنعها أن تقوم به بذاتها، حيث لم ينص صراحةً على منعها من إجراء الكشف والخبرة خارج حدود دائرة اختصاصها المكاني، بل أمدها بوسيلة الإنابة في حال ارتأت ذلك وفقاً لتقديرها، وإن غاية النص هو إعطاء المحكمة مكنة قانونية لإنابة غيرها بإجراء قضائي هو بالأصل من اختصاصها رجوعًا عن أي اجتهاد سابق.(مبدأمستقى من قرار النقض السابق رقم ٢٠٢٣/٨٣٥٨).

  • لا تجيز المادة (188/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية  لمحكمة الاستئناف في حال فسخ الحكم أن تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى إلا في حال كان الحكم المستأنف قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي آخر، وحيث إن محكمة الدرجة الأولى فصلت في الدعوى موضوعاً فقد كان على محكمة الاستئناف أن تنظر الدعوى بنفسها وتقضـي فـي أساسها لا أن تعيدها إلى محكمة الدرجـة الأولـى مما يجعل قرارهـا المميـز للقانون ومستوجب النقض(مبدأمستقى من قرار النقض السابق رقم ٢٠٢٣/٨٣٥٨).

  • أعطى المشرع لمحكمة الموضوع بموجب المادة (108) من قانون أصول المحاكمات المدنية صلاحية تقديرية بتكليف وكيل إدارة قضايا الدولة أو أي موظف من موظفي الحكومة أو المؤسسات الرسمية بإبراز أي مستند أو وثيقة متعلقة بالدعوى المنظورة أمامها أي أن هذا الأمر يتعلق بمسألة تقديرية لمحكمة الموضوع تستعملها إذا وجدت مبرراً لذلك لا سيما وأن البينات في الأصل من حق الخصوم وليس من واجبات المحكمة إحضار بينات للخصوم أو توجيههم لذلك وأن صلاحيتها مقيدة بالضرورة للفصل في الدعوى وبالتالي فإنه لا تثريب عليها إن لم تجد ما يستدعي إعمال صلاحيتها التقديرية المشار إليها.

  • إن موضوع براءة ذمة قطعة الأرض من الرسوم والضرائب وعوائد التنظيم أمر يتعلق بالمستأنف ضدهما مالكي قطعة الأرض وأجهزة الدولة ومؤسساتها المختصة بذلك ولا علاقة تربط الجهة المستأنفة شركة الكهرباء الوطنية بهذه الضرائب أو الرسوم أو العوائد ،كما أنه لا علاقة لذلك في مطالبة الجهة المدعية للمدعى عليها بالتعويض عن نقصان قيمة أرضها جراء تمريرها للخط الكهربائي الناقل من قطعة الأرض وأنه ليس شرطاً من شروط إقامة الدعوى دفع الرسوم والضرائب والعوائد عن قطعة الأرض (إن وجدت ).

  • تعتبر الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات طبقاً لنص المادة (2/6) من قانون البينات وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً .

  • إذا قررت محكمة الاستئناف بعد النقض إجراء خبرة جديدة من ثلاثة خبراء في مجال الهندسة الكهربائية والمساحة والتقدير العقاري ومسجلين ضمن خبراء الدور وحاصلين على إجازات في مجال خبرتهم من الجهات المختصة وأن المحكمة قررت انتخابهم بعد أن ترك فرقاء الدعوى أمر انتخابهم لها و انتقلت المحكمة إلى رقبة العقار وتم إفهام الخبراء المهمة الموكولة إليهم وتحلفوا القسم القانوني وأفصحوا عن حيدتهم وبعد أن تسلموا المبرزات قاموا بمطابقتها على بعضها البعض من جهة وعلى الواقع من جهة أخرى ثم تقدموا بتقرير خبرتهم الذي وصفوا فيه قطعة الأرض وبينوا أن الخط الكهربائي يمر عبر أجواء القطعة موضوع الدعوى وقاموا بوصفه وحددوا مساحة الجزء المتضرر من القطعة بعد الأخذ بعين الاعتبار مجموع المساحات الواقعة تحت خطوط الضغط العالي ومسافة السماح من كلا الجهتين ومعدل ارتفاع الأسلاك عن سطح الأرض والمسافة بين جناحي الأسلاك الكهربائية وطول المسافة التي يقطعها خط الكهرباء ضمن وعبر أجواء القطعة ومسافة الأمان الأفقية من كل جانب وتوصلوا إلى أن مرور أسلاك الكهرباء من أجواء القطعة يلحق بها الضرر من حيث تقليل الانتفاع والاستفادة من المساحات التي تقع مباشرة تحت أسلاك الضغط العالي غير المعزولة وحرمها من الانتفاع بها مما ينقص من قيمة هذه المساحات، إضافة إلى العزوف عن الشراء والاستثمار وقدروا قيمة التعويض للجزء المتضرر من القطعة وفقاً للقاعدة التي استقر عليها الاجتهاد القضائي وهي الفرق بين قيمة المتر المربع الواحد من الجزء المتضرر قبل وقوع الضرر مباشرة وقيمة المتر المربع الواحد من الجزء المتضرر بعد وقوع الضرر مباشرة وبتاريخ إنشاء الخط وفقاً لحصة المدعي في سند التسجيل، فإن تقرير الخبرة جاء مستوفياً لجميع شروطه القانونية ومتفقاً وأحكام المواد من (83-86) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (44) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002 وتعديلاته وتعليمات السماح الكهربائي رقم (1) لسنة 2003 الصادر عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وبمقتضى المادة (44) من قانون الكهرباء فيكون تقرير الخبرة بينة صالحة للحكم طالما لم يرد أي مطعن قانوني ينال منه أو يجرحه، مما يجعل اعتماده من قبل محكمة الاستئناف وبناء الحكم استناداً إليه موافقاً للقانون.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (4029/2023)