11
ديسمبر
0
Comments
الإشتراك في الجريمة
قانون العقوبات مواده المتعلقة بالإشتراك فى الجريمة لم يشترط في الشريك أن يكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة ، و كل ما توجبه مواد القانون هو أن تكون الجريمة قد وقعت فعلاً بناء على تحريضه على إرتكاب الفعل المكون لها ، أو بناء على إتفاقه على إرتكابها مع غيره أياً كان و مهما كانت صفته ، أو بناء على مساعدته فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها ، يستوى فى هذا كله أن يكون إتصاله بالفاعل قريباً و مباشراً أو بعيداً و بالواسطة ، إذ المدار فى ذلك – كما هو ظاهر النص – على علاقة المتهم بذات الفعل المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها .
الطعن رقم 0223 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 591 بتاريخ 28-04-1969
مكتب العبادي للمحاماة
محامي في المملكة الاردنية ، محامي في عمان ، محامي جنايات ، محامي مختص ، lawyer jordan
law firm jordan