10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

النيابة العامة Tag

ما هي اختصاصات رئيس النيابة العامة ؟

محامي تمييز

ما هي اختصاصات رئيس النيابة العامة (النيابة العامة لدى محكمة التمييز)؟

أن رئيس النيابة العامة يمثل النيابة العامة لدى محكمة التمييز

، ويبدي رأيه في الدعاوي الجزائية المرفوعة إلى هذه المحكمة .

وبالتالي فأنه يتولى دراسة الدعوى الجزائية المرفوعة إلى محكمة التمييز

، إذ يقوم بمراقبة سير الأعمال التي يقوم بها النواب العامون في الدعاوى لدى محاكم الاستئناف

، ومساعدوهم والمدعون العامون.

 

استشر محامي تمييز

 

، ويقوم رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز بإبداء توجيهاته وملاحظاته

، بعدما يقوم بتدقيق ومراقبة الدعاوي الجزائية المرفوعة إليه في محكمة التمييز

، عن طريق إرسال رسائل وبلاغات عامة بهذا الخصوص، استنادا للمادة (١٢/٢) التي جاء فيها:

” يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته في الدعاوى الجزائية المرفوعة الى هذه المحكمة

، ويراقب في هذه الدعاوى سير الأعمال التي يقوم بها النواب العامون لدى محاكم الاستئناف

، ومساعدوهم والمدعون العامون، وله ان يبلغ هؤلاء الملاحظات التي تبدو له من تدقيق الدعاوى المذكورة

، برسائل أو ببلاغات عامة، ويخضعون لمراقبته في جميع أعمالهم القضائية الأخرى.

 

رقم محامي تمييز

 

فإن رئيس النيابة العامة هو الذي يشرف على النيابة العامة بأكملها

، والمكلف بمراقبة النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف ولدى محكمة أمن الدولة

، ومحكمة الشرطة ومحكمة الجنايات الكبرى ولدى محاكم البداية والصلح

، ويخضع جميع أعضاء النيابة العامة لمراقبة رئيس النيابة العامة في جميع أعمالهم القضائية الأخرى

، وهذه الصلاحيات والاختصاصات لا يباشرها غيره من النواب العامين

، فهي صلاحيات رئيس النيابة العامة فقط أو من يقوم مقامة في حالة غيابه

، أو بسبب شغور وظيفته لأنها مرتبطة بوظيفته لا بشخصه.

 

مكتب العبادي للمحاماة

محامي تمييز

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (SAWALEIF.COM)

يمكنكم التواصل معنا

من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 4.

رقم محامي تمييز

استشر محامي تمييز

إتصل الآن…

0798333357

0799999604

064922183

 

القوانين الأردنية

تنفيذ الأحكام الجزائية / النيابة العامة

إن تنفيذ الأحكام الجزائية قانوناَ أمر منوط بالنيابة العامة وحدها دون غيرها , لذا فهي الجهة المختصة ابتداء ببحث مدى شمول العقوبة بالتقادم , غير أن ما تتخذه بهذا الشأن لا يعتبر نهائياَ , لأن النيابة العامة ليست جهة قضائية فاصلة في أساس النزاع , وإنما يعود هذا الأمر بصورة نهائية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم , باعتبار أن التقادم إحدى الصعوبات التي تواجه التنفيذ , وهذه الصعوبة ظهرت في طريق تنفيذ الحكم , والبت في هذه الصعوبات يعود إلى المحكمة , وبالتالي يعتبر ما تتخذه النيابة العامة بشأن التقادم خاضعاَ للتظلم منه أمام المحكمة التي تبت فيه بعد دعوة الطرفين بقرار يخضع للطعن فيه بطرق الطعن المقررة للطعن بالحكم الأصلي.
وهذا المبدأ القانوني استقر عليه الاجتهاد , فقد قضت محكمة النقض اللبنانية ( الغرفة الجزائية الخامسة ) في قرارها رقم ( 20 ) تاريخ 25 / 1 / 1973 بأنه ولئن يكن قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني ما يزال خلواَ من نص يعين المرجع الصالح للبت في الخلافات الناشئة عن تطبيق أحكام مرور الزمن على العقوبات ( وهو الأمر نفسه بالنسبة للتشريع السوري ) إلا أنه أضحى من المبادئ العلمية المسلم بها في تفسير التشريع المماثل للتشريع اللبناني , أن النيابة العامة هي المرجع الصالح لتطبيق أحكام مرور الزمن من جهة , وأنه يعود لمحكمة الأساس التي أصدرت الحكم من جهة أخرى , أمر البت في جميع الخلافات الناشئة عن إمكانية استفادة محكوم من عفو عام أو عدم استفادته منه , وكذلك أمر البت بجميع الخلافات الناشئة عن تطبيق أحكام مرور الزمن , مما يتعين معه تماشياَ مع هذه المبادئ القانونية أن يستحصل المحكوم عليه على قرار من النيابة العامة بشأن طلبه اسقاط العقوبة الصادرة بحقه بمفعول مرور الزمن , وبالتالي ينبغي تقرير عدم صلاحية المحكمة للنظر في الطلب قبل صدور قرار النيابة العامة بهذا الشأن.

[ مجموعة عالية – اجتهادات محكمة التمييز الجزائية لعامي ( 1972 – 1973 ) الجزء الثالث الصفحة ( 308 ) البند ( 750 – 751 ].

وهو نفس الأمر الذي ذهب إليه الاجتهاد الفرنسي أيضاَ ( محكمة النقض في 31 / 1 / 1952 النشرة الجنائية البند ( 30 ) الصفحة ( 46 ) دالوز الأسبوعي ( 1953 ) الصفحة ( 234 ) وكذلك في 20 / 3 / 1952 مجلة الحقوق الجزائية لعام ( 1952 ) وقد صدرت هذه القرارات في معرض صعوبات تتعلق بالعفو العام , وهو الأمر ذاته بالنسبة للتقادم لأنه لا يعدو أن يكون من الصعوبات التي نهضت في وجه تنفيذ العقوبة , كما نهض قانون العفو العام.
___________________________________ .

مقالة للقاضي المرحوم الاستاذ نصرت منلا حيدر – رئيس المحكمة الدستورية في سورية.
المحامون الأعداد ( 9 – 10 – 11 – 12 ) لعام ( 1979 ) الصفحتان ( 246 – 247 ) بتصرف بسيط جداَ.
______________________________________ .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن

محامي في الأردن

اختصاص النيابة العامة

اختصاص النيابة العامة
الطعن رقم 0090 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 102
بتاريخ 19-11-1983
الموضوع : اختصاص
فقرة رقم : 1
قرار صادر من النيابة العامة بالتمكين فى منازعات الحيازة المدنية حيث لا يرقى الأمر إلى حد الجريمة الجنائية – بهدف الإبقاء على الحالة الظاهرة – إستناد القرار على أقوال الشهود – هذا القرار قرار إدارى صادر فى حدود إختصاص النيابة العامة .

( الطعن رقم 90 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/11/19 )
=================================
الطعن رقم 0189 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 56
بتاريخ 26-10-1985
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 2
إختصاص النيابة العامة فى مواد الحيازة ليس إختصاصاً شاملاً أو مطلقاً فهو لا يمتد إلى البت فى المنازعة بعد فحص موقف الأطراف المتنازعة و إستعراض أدلة كل طرف ثم منح الحيازة لمن يستحقها – أساس ذلك : – أن الفصل فى موضوع الحيازة يدخل فى إختصاص القضاء المدنى بنص القانون – أثر ذلك : – إنحسار دور النيابة العامة فى منازعات الحيازة باقرار وضع اليد عند بدء النزاع على حاله و منع التعرض القائم على العنف دون إخلال بحقوق ذوى الشأن فى اللجوء إلى القضاء المدنى للبت فى أصل النزاع حول الحيازة – مؤدى ذلك : – تجاوز دور النيابة العامة إلى التدخل بالتحقيق فى شروط الحيازة و التوغل فى بحث أصل النزاع و صولاً إلى تغيير الأمر الواقع الذى كان قائماً عند بدء النزاع – قرارها فى هذه الحالة يكون معيباً بعيب عدم الإختصاص الجسيم – أساس ذلك : اعتداؤها على إختصاص القضاء المدنى فى مواد الحيازة .

=================================
الطعن رقم 3116 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 109
بتاريخ 25-10-1986
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 1
من حيث أن قانون العقوبات نص فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث منه على الجرائم التى تشكل إنتهاكاً لحرمة ملك الغير ” المواد من 369 إلى 373 ” و بمقتضى القانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية أضيفت مادة جديدة برقم 373 مكرراً إلى قانون العقوبات نصها الآتى : يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الإتهام فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا الباب أن تأمر بإتخاذ إجراء تحفظى لحماية الحيازة على أن يعرض هذا الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضى الجزئى المختص لإصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام على الأكثر بتأييده أو بتعديله أو بإلغائه ، و يجب رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار ، و على المحكمة عند نظر الدعوى الجنائية – أن تفصل فى النزاع بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال و من سماع أقوال ذوى الشأن بتأييد القرار أو بإلغائه ، و ذلك كله دون مساس بأصل الحق و يعتبر الأمر أو القرار الصادر كأن لم يكن عند مخالفة المواعيد المشار إليهما ، و كذلك إذا صدر أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى . و نص قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 61 على أنه ” إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى بحفظ الأوراق ” . و يبين من هذه النصوص أن أوامر الحفظ التى تصدرها النيابة العامة فيما يتصل بتطبيق القوانين الجنائية على واقعة المنازعة فى الحيازة لا تعد إجراءاً تحفظياً بتمكين طرف آخر و لا تعدو فى هذا النطاق أن تكون إجراءاً مما تتخذه النيابة العامة بمقتضى وظيفتها القضائية ” و بوصفها سلطة تحقيق بصدد التصرف فى الإتهام الذى تجرى تحقيق حين ترى عدم السير فى الدعوى الجنائية ” . و بهذه المثابة تغدو أوامر الحفظ محض إجراءات قضائية و ليست من قبل القرارات الإدارية . كما لا يترتب على صدورها ، أى أثر ملزم فى منازعة الحيازة المدنية و لا فيما تثيره هذه المنازعة عن حماية صاحب وضع اليد الظاهر الجدير بحماية القانون . و لذا فإن تلك الأوامر تكون بمنأى عن الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة ، فرقابة المشروعية التى تمارسها على القرارات الإدارية لا تمتد إلى الأوامر التى تصدرها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية .

( الطعن رقم 3116 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/10/25 )
=================================
الطعن رقم 2120 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 784
بتاريخ 07-02-1987
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة
فقرة رقم : 3
إذا كانت المنازعة بين الطرفين يحكمها عقد يخضع لأحكام القانون المدنى – لا إختصاص للنيابة العامة فى التدخل لتفسير هذا العقد المدنى ما بين طرفيه حقوقاً و إلتزامات – و بالتالى فقرارها لا يعتبر قضائياً و لا إدارياً ما دامت المنازعة مدنية بحتة يحكمها قواعد القانون المدنى ” . فإنه أياً ما كان حقيقة التكييف القانونى لطلبات المدعيين فى الدعوى قبل إحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى و ما إذا كانت طلباتهما فيها ، فى حقيقتها ، بالمطالبة بأصل الحق أم تستهدف إلغاء القرار الصادر من النيابة العامة بتمكين المدعى عليه بتلك الدعوى و منع تعرض الغير له ، فإن الدعوى و قد أحيلت إلى محكمة القضاء الإدارى فإنه يكون عليها أن تنزل على الطلبات فيها ، على ما يكون قد تم من تعديل لها أثناء نظر الدعوى ، التكييف الصحيح بإستجلاء و نقض مراميها بما يتفق و مقصود المدعيين من وراء إبدائها دون الوقوف على ظاهر العبارات .

( الطعن رقم 2120 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/2/7 )
=================================

مكتب العبادي للمحاماة