إن تأجير العقار المشترك من الشريك الذي لا يملك ما يزيد على نصف العقار هو عقد باطل لا يصحح الا بعقد جديد بدلا منه ولا يغير من ذلك ان يصبح هذا الشريك مالكا لكامل العقار طالما ان العقد نشأ باطلا ، وتكون يد المستأجرة على العقار يدا غير مشروعة غاصبة وتلزم برد المغصوب وضمان منافعه عملا بالمادة (279 /4) من القانون المدني .