10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

تأمين Tag

قانون السير / تعويض / تأمين مركبة / متسبب بالضرر/ ضمان الضرر

1️⃣- يُستفاد من أحكام المادة (291) من القانون المدني ان كل شخص سواء طبيعي او معنوي وكان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية خاصة ولم يقم بهذا الواجب واحدثت هذه الاشياء ضرراً للغير فيكون ضامناً للأضرار التي تحدثها للغير بصورة عامة .

2️⃣- ان قانون السير رقم 49 لسنة 2008 وتعديلاته ونظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 يتبين أن ما جاء في هذين التشريعين من أحكام تتعلق بمسؤولية مالك المركبة يعتبر من الأحكام الخاصة التي تخرج عن القاعدة العامة مما يوجب تطبيق هذه الأحكام استثناء من هذه القاعدة .

3️⃣- أن المادة الخامسة من قانون السير رقم 49 لسنة 2008 أوجبت على مالك المركبة لغايات الترخيص تقديم عقد تأمين يغطي مدة الترخيص لدى شركة تأمين مجازة في المملكة لممارسة أعمال تأمين المركبات وذلك لتغطية المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير والناجم عن استعمال تلك المركبة وسواء أكانت هذه المركبة في حراسته أو في حراسة الغير .

4️⃣- أن المادة (13/أ) من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 نصت صراحة على أن مالك المركبة المتسببة بالحادث وسائقها مسؤولان بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها للمتضرر تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين وبمقتضى ذلك، يكون مالك المركبة ضامناً لأضرار الغير وملزماً بأداء التعويض للمتضرر في جميع الأحوال وبصرف النظر عن توافر شرط الحراسة أو عدم توافره في المالك وهو ما ينطبق على المميزة باعتبارها مالكة للمركبة التي الحقت الضرر بالمميز ضده ، وفقاً لقرار تمييز حقوق رقم (2017/1049) .
.
محكمة التمييز حقوق / هيئة خماسية / رقم 5950/ 2022 .

مكتب العبادي للمحاماة

هل يمكن لشركة التأمين الامتناع عن دفع فواتير العلاج للسائق الذي دفعها للمتضرر بحجة انه (فضولي)؟

إن المدعي بوفائه قيمة فواتير العلاج باعتباره سائق المركببة لا يعتبر فضولياً بتصرفه وانما له حق قانوني مباشر بالرجوع على شركة التأمين بما اوفاه عنها للمصابة وفق احكام المادتين (929) و (925) من القانون المدني باعتباره مستفيداً من عقد التأمين ومسؤولاً عن الحادث وان ذلك التعويض مضمون اصلاً على شركة التأمين ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (4592/2017)
قرار محكمة تمييز حقوق 363/2023 .

مكتب العبادي للمحاماة

إذا سرقت مركبة شخص وتسبب سارقها بحادث سير فهل لشركة التأمين الرجوع على مالك السيارة المسروقة بمادفعته للغير (المتضرر) من تعويضات ؟

الجواب :
لم تجز المادة (16 /ب) من نظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنه 2010 لشركة التأمين حق الرجوع على مالك المركبة المسروقة وإنما أجازت لها الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالحادث فقط دون المالك لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى المتضرر.
قرار تمييز حقوق رقم 168 لسنة 2021 ، نص القرار :

  • وفي ذلك فإن الطاعن كان قد أثار لدى محكمة الاستئناف في حججه وبيناته أن المركبة التي تسببت بوقوع حادث السير موضوع المطالبة بهذه الدعوى كان يقودها المرحوم محمد مصباح عمر كتكت والتي أخذها دون علمه ورضاه واستند في ذلك الى ما ورد في القضية التحقيقية رقم 3089/ 2016 والتي تكونت نتيجة الحادث وصولاً منه في ذلك إلى عدم أحقية الصندوق في المطالبة بهذه الدعوى على اعتبار أن المركبة قد خرجت من حيازته وسيطرته دون علمه ورضاه وأن محكمة الاستئناف في قرارها الطعين لم تعالج هذه المسألة ولم ترد عليها في ضوء البينات المقدمة في الدعوى مما كان يتوجب عليها الرد بكل وضوح وتفصيل حتى يمكن لمحكمتنا بسط رقابتها عليها ولما لم تفعل فإن قرارها يكون سابقاً لأوانه وهذه الأسباب ترد عليه ويتوجب نقضه) .

  • قيدت الدعوى بعد النقض لدى محكمة الاستئناف تحت الرقم 8268/2020 ثم نظرت فيها على النحو المعين بمحاضرها وبتاريخ 27/10/2020 أصدرت قرارها والمتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

  • لم يلقَ الحكم الاستئنافي المذكور قبولاً لدى المدعى عليه أيمن فادي ذيب حداد فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 21/11/2020 ضمن المدة القانونية .

وفي الرد على أسباب التمييز :-

وعن الأسباب الثاني والرابع والخامس والسادس وفيها ينعى الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي خلصت إليها وعدم مراعاة ما ورد في القضية التحقيقية رقم 3089/2016 والمسجلة لدى مدعي عام شرق عمان وما تم فيها من إسناد جرم سوء الأمانة لمورث المدعى عليه الثاني بالإضافة إلى عدم مراعاة أن المركبة المسببة للحادث لم تكن بحيازته وأن مورث المدعى عليه الثاني قام بمغافلته وقام بسرقة مفتاح مركبته مما لا تتوافر معه مسؤوليته بالتعويض عن الحادث أو الرجوع عليه بما دفعه الصندوق من تعويضات للمتضرر من الحادث .

وفي ذلك ومن مطالعة المادتين (3 و 10) من تعليمات صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات وتعديلاته رقم لسنة 2004 الصادر بموجب المادة (85) من قانون تنظيم أعمال التأمين نجد أن هذا الصندوق له شخصية اعتبارية وله حق القيام بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود والتقاضي وتعويض المتضررين من حوادث المركبات في حالات الوفاة والعجز المؤقت ونفقات العلاج الطبي في حالة عدم وجود وثيقة تأمين إلزامي للمركبة سارية المفعول بتاريخ الحادث أو عند عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر أو عند عدم معرفة مالك تلك المركبة أو سائقها وأن الصندوق يحل محل المتضرر المستفيد من التعويض في مواجهة أي شخص كان ، لهذا المتضرر (المستفيدمن التعويض الحق في مطالبته وبمقدار المبالغ المدفوعة من قبل الصندوق للمتضرر المستفيد من التعويض .

وفي الحالة الماثلة فإن المميز ضده صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات قام بدفع تعويض للمتضرر من الحادث الذي تسبب به مورث المدعى عليه الثاني أثناء قيادته للمركبة العائدة ملكيتها للمميز لمخالفة السائق قانون السير المتمثل بتغيير المسرب بشكل مفاجئ ودون وجود عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبة التي يقودها فإن من حق المميز ضده الرجوع على المميز بالمبالغ التي دفعها لذوي المتوفى من الحادث استناداً لتعليمات صندوق المتضررين المشار إليها سابقاً.

وبما أن مسؤولية المميز مالك المركبة المتسببة بالحادث مقررة بمقتضى أحكام المادة (291) من القانون المدني فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بقرارها المميز موافقاً للقانون .

وأما ما أثاره الطاعن حول عدم توافر مسؤوليته بالتعويض عن الحادث مدار البحث كون المركبة العائدة له لم تكن بحيازته وقد تعرضت للسرقة من قبل الشخص الذي تسبب بالحادث فنجد أن المادة (16/بمن نظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنة 2010 لم تجز لشركة التأمين الرجوع على مالك المركبة المسروقة أو التي استعملت دون وجه حق وإنما أجازت لها الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالحادث فقط دون المالك لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى المتضرر وأن المادة (4) من تعليمات الصندوق قد نصت على أنه لا يترتب على الصندوق أية مسؤولية بالتعويض في الحالات التالية:-

1 – تحقق أي من حالات الاستثناء المنصوص عليها في نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ .

وحيث إن البينة التي قدمها المميز في هذه الدعوى لم تثبت فعل سرقة المركبة موضوع الدعوى من قبل مورث المدعى عليهم الثاني وإنما الفعل المنسوب إلى المورث وهو سوء استعمال الأمانة وأن مورث المدعى عليه قد استعمل المركبة المسببة للحادث دون معارضة من مالكها الأمر الذي ينبني عليه أن الاستثناء الوارد في المادة (16/2) من نظام التأمين الإلزامي وبدلالة المادة (4) من تعليمات الصندوق غير متوافرة في هذه الدعوى حتى لا يجوز للصندوق الرجوع على مالك المركبة بما دفعه الصندوق من تعويضات للمتضرر وعليه فإن هذه الأسباب لا ترد على القرار المميز ويتعين ردها .

وعن السببين الأول والثاني وفيهما ينعى الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها من حيث إن الحكم المطعون فيه غير معلل ومسبب وفق أحكام المادة (188) من الأصول المدنية .

وفي ذلك فإن هذا النعي غير مقبول ذلك أن محكمة الاستئناف قد ردت على أسباب الاستئناف بصورة مفصلة وبما يتوافق وأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن الحكم المميز جاء مستوفياً لمقومات وشروط المادة (160) من القانون ذاته مما يستدعي رد هذين السببين .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد التمييز موضوعاً وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قرار تمييز حقوق رقم 168 لسنة 2021 .

مكتب العبادي للمحاماة

عقود_التأمين / مسؤولية شركة التأمين

1️⃣ – ان اتباع النقض من عدمه هو صلاحية لمحكمة الموضوع وفقاً لحكم المادة (202) من قانون اصول المحاكمات المدنية ولطالما ان المحكمة الاستئنافية مارست خيارها بعدم اتباع النقض فإنه لا تثريب عليها في ذلك.

2️⃣- أن الأصل في عقود التأمين حرية المتعاقدين بتحديد الخطر المؤمن ضده ومدى الضمان الذي يلتزم به المؤمن وشروطه وذلك تطبيقاً لمبدأ حرية التعاقد الذي يسمح لأطراف العقد بتحديد محله واعمالاً لهذا المبدأ يجوز للمتعاقدين الاتفاق على استبعاد بعض الاخطار من نطاق التأمين فالخطر الذي يتحقق بسبب هذه الاعمال مستبعد اصلاً من الضمان الا انه يلزم في الاتفاق عدة شروط تأتي في مقدمتها الا يخالف نصاً في القانون والا يكون مخالفاً للنظام العام واذا لم يستوف الاستبعاد شروطه فإنه لا ينطبق ويبقى التزام المؤمن بالضمان قائماً وكذلك يشترط تطبيق شرط الاستبعاد على الحالات التي حددها هذا الشرط دون سواها ويقع على عاتق المؤمن عبء اثبات استبعاد الضمان واستيفائه لشروطه.

3️⃣- إنه بالنسبة للشرط الوارد في البند (3/أ) من عقد التأمين والذي اعفى شركة التأمين من المسؤولة عن الهلاك اوالتلف الذي يلحق بالمركبة اثناء قيادتها من قبل اي شخص غير مرخص له بالقيادة او غير مرخص له بالقيادة لفئة المركبة المؤمنة او اثناء وجودها في حراسته بقصد قيادتها فإنه وان كان اجتهاد محكمة التمييز مستقراً على صحة هذا الشرط بشقيه الأول والثاني الا انه وفي هذه الدعوى خصوصية تجعلها بمنأى عن تطبيق الاجتهادات.

4️⃣- عرفت المادة (894) من القانون المدني عقد الحراسة بأنه عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان الى اخر بمال ليقوم بحفظه وإدارته على ان يرده مع غلته الى من يثبت له الحق فيه.

5️⃣- اذا توجه المدعي للمحطة لغايات غسل مركبته ولم يودعها لدى المحطة لغايات حراستها اي حفظها وادارتها على ان تردها المحطة مع غلتها فإن الشق من الشرط لا ينطبق على واقعة الدعوى مما يستوجب استبعاده لعدم استيفائه لشروط انطباقه على الدعوى الماثلة.

6️⃣- يُشترط لتطبيق الشرط الوارد في عقد التأمين انه لا تكون الشركة مسؤولة عن الحوادث التي تقع للمركبة اثناء حيازتها من قبل الاشخاص الذين اودعت لديهم للتصليح اوالخدمة اوالصيانه ان تثبت الحيازة من قبل الاشخاص الذي اودعت لديهم المركبة لغايات تقديم الخدمة

7️⃣- ان المادة (1172) من القانون المدني نصت على انه اذا اقترنت الحيازة بإكراه او حصلت خفية او كان فيها لبس فلا يكون لها اثر تجاه من وقع عليه الاكراه او اخفيت عنه الحيازة او التبس عليه أمرها الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

8️⃣- اذا ثبت ان الحيازة من قبل المدعى عليه الثالث للمركبة موضوع الدعوى تمت بخفية عن المدعي وبدون علمه او موافقته فلا يكون لهذه الحيازة اثراً تجاه المؤمن له وبالتالي فإن لم يتحقق والحالة عنصر الحيازة المادي والمعنوي مما يستبعد شرط التغطية التأمينية الوارد في البند (14) لا ينطبق على واقعة الدعوى ويبقى التزام الشركة المؤمنة بالضمان قائماَ .

قرار محكمة التمييز حقوق هيئة عامة  / رقم 2943/ 2022 .

مكتب العبادي للمحاماة

حادث سير / مسؤولية شركة التأمين / تضامن وتضامم / أتعاب المحاماة

 – إن مسؤولية مالك المركبة المتسببة بالحادث هي مسؤولية قانونية مصدرها القانون ، فقد أقر المشرع مسؤوليته المفترضة في المادة الخامسة من قانون السير عندما بين عدم جواز تسجيل أي مركبة أو ترخيصها أو تجديد ترخيصها إلا بعد تقديم عقد تأمين يغطي مدة الترخيص لدى شركة تأمين مجازة في المملكة وذلك لتغطية الأضرار التي تصيب الغير ، كما تجسدت هذه المسؤولية في نص المادة (١٣) من نظام التأمين الالزامي عندما بينت أن المؤمن له (المالك ) وسائق المركبة مسؤولون بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين.

 – أما مسؤولية السائق فإنها مستندة إلى أحكام المسؤولية عن الفعل الضار سندا لنص المادة (٢٥٦) من القانون المدني .

 – أما مصدر التزام شركة التأمين ، فإنها مسؤولية كرسها نظام التأمين الالزامي فمتى قامت مسؤولية المالك أو السائق نهضت مسؤولية شركة التأمين في تعويض الغير عن أي ضرر ألحقته المركبة المؤمنة لديها بحدود مسؤوليتها .

 – وبناءً على ما سبق فإن كل من شركة التأمين والمالك والسائق مسؤولون بمواجهة الغير عن أي تعويض أصابه نتيجة الحادث ، وحيث إن وحدة مصدر الالتزام تؤدي إلى نشوء المسؤولية التضامنية وفقاً لأحكام المادة (٤٢٦) من القانون المدني ، واختلافه يؤدي إلى نشوء المسؤولية التضاممية (تمييز ٢٠٢٢/٣٥٣٦— ٢٠٢٢/٣٥١٩) وحيث إن مصدر التزام شركة التأمين يختلف عن مصدر التزام المالك والسائق فيكون كل من المالك والسائق وشركة التأمين- بحدود مسؤوليتها – مسؤولين بالتضامم بتعويض الغير عن الأضرار التي لحقته نتيجة الحادث ، والمالك والسائق متضامنان في تعويض الغير عن المبالغ التي تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين.

 – يحكم بأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى وبما لا يقل في المرحلة الابتدائية عن (٥٪) من قيمة المحكوم به ولا يزيد على ألف دينار في أي دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم له فيها وألا تزيد في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به محكمة الدرجة الأولى ، فعليه يكون حساب أتعاب المحاماة بنسبة ربح وخسارة المدعية . 

قرار محكمة / تمييز حقوق هيئة عامة رقم (4004/2023) .

مكتب العبادي للمحاماة