10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

تحكيم Tag

تحكيم / قضاء مستعجل / اجتهاد قضائي مقارن

التحكيم لا يحجب اختصاص القضاء المستعجل في اتخاذ التدابير التي تكفل صيانة حقوق الطرفين لان المحكمين انتقل اليهم اختصاص المحكمة الاصلية ولمن يختم امام المحكمة الاصلية ان يلجا الى القضاء المستعجل .

قرار 945 / 1974 – أساس 262 – محاكم النقض – سورية .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

تحكيم / مجلة أحكام عدلية

– يجوز التحكيم في دعاوي المال المتعلقة بحقوق الناس.

– حكم المحكم لا يجوز ولا ينفذ إلا في حق الخصمين اللذين حكماه ، وفي الخصوص الذي حكماه به فقط ، ولا يتجاوز إلى غير ذلك ، ولا يشمل سائر خصوماتهما.

– يجوز تعدد المحكم ، يعني يجوز نصب حكمين أو ثلاثة أو أزيد لخصوص ، ويجوز أن ينصب كل من المدعي والمدعى عليه حكماً.

– إذا تعدد المحكمون على ما ذكر آنفاً ، يلزم اتفاق رأي كلهم ، وليس لواحد منهم أن يحكم وحده.

– للمحكمين أن يحكموا آخر ، إن كانوا مأذونين من الطرفين وإلا فلا.

– إذا تقيد التحكيم بوقت يزول بمروره ، مثلاً الحكم المنصوب على أن يحكم من اليوم الفلاني إلى شهر ليس له أن يحكم إلا في مدة ذلك الشهر ، لا أن يحكم بعد انقضائه ، وإذا حكم بعد الانقضاء لا ينفذ حكمه.

– لكل من الطرفين عزل المحكم قبل الحكم ، ولكن إذا أجازه الحاكم المنصوب من قبل السلطان المأذون بنصب النائب بعد تحكيم الطرفين إياه ، يكون بمنزلة نائب هذا الحكم لأنه استخلفه.

– كما إن حكم الحكام لازم الإجراء في جميع الأهالي الذين في داخل قضائه ، كذلك حكم المحكمين في حق من حكمهم وقي الخصوص الذي حكموا به لازم الإجراء ، بناء عليه ليس لأحد الطرفين أن يمتنع من قبول الحكم الذي وقع من المحكمين إذا كان موافقاً لأصوله المشروعة.

– إذا عرض حكم المحكم على الحاكم المنصوب من قبل السلطان صدقه إن كان موافقاً للأصول ، وإلا نقضه.

– إذا أذن الطرفان بالصلح للمحكمين اللذين جعلوهما مأذونين بالحكم توفيقاً لأصوله المشروعة ، يعتبر صلحهم ، وهو أنه إذا وكل أحد الطرفين أحد المحكمين والآخر بالصلح والخصوص الذي تنازعا فيه وتصالحا توفيقاً للمسائل المندرجة في كتاب الصلح ، فليس لأحد الطرفين أن يمتنع من قبوا هذا الصلح.

– إذا فصل أحد الدعوى الواقعة بين شخصين ولم يكن محكماً ، يكون حكمه نافذاً إذا رضي الطرفان وأجزا حكمه.
__________________________________ .

المواد من ( ١٨٤١ ) إلى ( ١٨٥١ ) من مجلة الأحكام العدلية.
_____________________________________ .

مكتب العبادي للمحاماة

محكم في الأردن

محامي ومحكم الأردن

حكم تحكيم / تبليغات واتس أب

  • تضمنت المادة (6/أ) من قانون التحكيم نصا خاصا واجب التطبيق بشأن تبليغ اطراف التحكيم سندا لاتفاقية مشارطة التحكيم بين الاطراف موضوع الدعوى تم تبليغ قرار التحكيم الإضافي لجميع الوكلاء بواسطة مجموعة الواتس آب الخاصة بالتحكيم وتبلغه جميع الاطراف وتم ضم القرار الاضافي الى القرار الأصلي في ملف الدعوى فأن مقتضى ذلك ان احتجاج وكيل المستدعيين بعدم تبلغ موكليه حكم التحكيم الإضافي مجرياً للميعاد القانوني وعلى ذلك فإن تقديم المستدعيان طلب بطلان حكم التحكيم بعد مرور ثلاثين يوماً التالية التاريخ تبلغ حكم التحكيم الإضافي غير مقبول شكلاً عملا بأحكام المادة (٥٠) من قانون التحكيم.

  • قرار مخالف ان التبليغ بواسطة الرسائل الإلكترونية يجب ان تتوافر فيه شروط تبليغ الأحكام القضائية من ذكر كامل لمنطوق القرار بشكل لا لبس فيه بالإضافة الى وجوب إرفاق نسخه عن القرار كامل (تمييز حقوق ۳۸۹٥/۲۰۱۹ ٦٠٢/٢٠١٧ ) وحيث لم يثبت ان الجهة المستدعية تبلغت حكم التحكيم الإضافي بكامل مضمونه فيكون التبليغ قد تم بشكل غير اصولي وغير صحيح مما ينبني عليه عدم ترتيبه لآثاره القانونية عند احتساب المدة القانونية المتوجب تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم خلالها .

محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة / رقم 5221/ 2021 .

مكتب العبادي للمحاماة

الشركة الفعلية / الشركة المستترة / صفة الشريك في التعاقد / صحة الخصومة

  • المستفاد من المادة (15) من قانون الشركات أن المشرع رتب البطلان على عدم قيد عقد الشركة أو ما يطرأ عليه من تغيير أو تعديل ولكنه بطلان من نوع خاص يخلف وراءه شركة فعلية لمصلحة الأغيار لا لمصلحة الشركاء إذ لا يجوز أن يستفيد من التخلف عن التسجيل والنشر أحد الشركاء بوصفهم المسؤولين عن ذلك . (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 1669/2021)

  • المستفاد من المادة (49/ أ ) من قانون الشركات أن شركة المحاصة شركة تجارية مستترة ليست لها شخصية معنوية تنعقد بين شخصين أو أكثر يعرف بعضهم بعضاً ويثق به بقصد القيام بعمل واحد أو عدة أعمال يقوم بها أحد الشركاء باسمه لاقتسام الأرباح والخسائر الناشئة عن هذه الأعمال، ويقصد بالاستتار الاستتار القانوني لا الاستتار الواقعي فقد تفقد الشركة صفتها المستترة من الناحية الواقعية متى علم الغير بوجودها ومع ذلك تظل محتفظة بطبيعتها كشركة محاصة ما دامت محتفظة بصفتها المستترة من الناحية القانونية ما دام لم يصدر من الشركاء تعبير عن إرادتهم صراحة أوضمناً ينبئ عن وجود الشركة في مواجهة الغير كشخص معنوي كشهرها عن طريق قيدها في سجل مراقب الشركات أو التعامل بعنوان لها فإذا صدر عن الشركاء تعبير عن إرادتهم بوجود الشركة تفقد الشركة طبيعتها كشركة محاصة وتعد شركة تضامن فعلية لم تستوف شروطها الشكلية سنداً لأحكام المادة (51) من قانون الشركات . (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 1669/2021)

  • 3-يجب على محكمة الاستئناف الاستعانة بصلاحياتها القانونية التي أمدها بها المشرع في المادتين (185 و100) من قانون أصول المحاكمات المدنية لتحديد شكل العلاقة بين طرفي الدعوى والتثبت من طبيعة كيان مركز تحكيم الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية وماهيته ومدى تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة عنه أم لا  ومن ثم البحث في شكل الشراكة التي تربط المدعى عليه بالمدعية ونوعها ، وفيما إذا كانت صفته في التعاقد مع المدعية تنصرف إلى شخصه أو بصفته التمثيلية عن المركز ومن ثم ترتيب الأثر القانوني.

  • إن عبارة تمتع المركز بالاستقلال المالي والإداري والقانوني غير كافية في بيان السند القانوني الذي يتمتع بموجبه هذا المركز بالشخصية الاعتبارية ومعززاته، إذ ولغايات حسم هذه المسألة وإثباتها فلابد من الاطلاع على نظام تأسيسه أو البروتوكول الخاص بإنشائه ومناقشته في ظل البينات المقدمة في الدعوى وموقف طرفي الدعوى، فإن ثبت لها تمتع المركز ككيان مستقل بالشخصية الاعتبارية فيصار إلى البحث في مدى انطباق نص المادة(7/5) من قانون الشركات عليه، وترتيب الأثر القانوني على صحة الخصومة في ظله.  

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (3305/2023)