10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

تضامن Tag

حادث سير / مسؤولية شركة التأمين / تضامن وتضامم / أتعاب المحاماة

  • ١- إن مسؤولية مالك المركبة المتسببة بالحادث هي مسؤولية قانونية مصدرها القانون ، فقد أقر المشرع مسؤوليته المفترضة في المادة الخامسة من قانون السير عندما بين عدم جواز تسجيل أي مركبة أو ترخيصها أو تجديد ترخيصها إلا بعد تقديم عقد تأمين يغطي مدة الترخيص لدى شركة تأمين مجازة في المملكة وذلك لتغطية الأضرار التي تصيب الغير ، كما تجسدت هذه المسؤولية في نص المادة (١٣) من نظام التأمين الالزامي عندما بينت أن المؤمن له (المالك ) وسائق المركبة مسؤولون بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين.

  • ٢- أما مسؤولية السائق فإنها مستندة إلى أحكام المسؤولية عن الفعل الضار سندا لنص المادة (٢٥٦) من القانون المدني .

  • ٣- أما مصدر التزام شركة التأمين ، فإنها مسؤولية كرسها نظام التأمين الالزامي فمتى قامت مسؤولية المالك أو السائق نهضت مسؤولية شركة التأمين في تعويض الغير عن أي ضرر ألحقته المركبة المؤمنة لديها بحدود مسؤوليتها  .

  • ٤- وبناءً على ما سبق فإن كل من شركة التأمين والمالك والسائق مسؤولون بمواجهة الغير عن أي تعويض أصابه نتيجة الحادث ، وحيث إن وحدة مصدر  الالتزام تؤدي إلى نشوء المسؤولية التضامنية وفقاً لأحكام المادة (٤٢٦) من القانون المدني ، واختلافه يؤدي إلى نشوء المسؤولية التضاممية (تمييز  ٢٠٢٢/٣٥٣٦— ٢٠٢٢/٣٥١٩) وحيث إن مصدر التزام شركة التأمين يختلف عن مصدر التزام المالك والسائق فيكون كل من المالك والسائق وشركة التأمين- بحدود مسؤوليتها – مسؤولين بالتضامم بتعويض الغير عن الأضرار التي لحقته نتيجة الحادث ، والمالك والسائق متضامنان في تعويض الغير عن المبالغ التي تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين.

  • ٥- يحكم بأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى وبما لا يقل في المرحلة الابتدائية عن (٥٪) من قيمة المحكوم به ولا يزيد على ألف دينار في أي دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم له فيها وألا تزيد في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به محكمة الدرجة الأولى ، فعليه يكون حساب أتعاب المحاماة بنسبة ربح وخسارة المدعية .

  • تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٤٠٠٤ /2023 ).

وكالة تجارية / فواتير / صلاحية محكمة الموضوع / عقد وكالة تجارية

  • اذا كان أساس العلاقة التي تربط طرفي الدعوى هو عقد وكالة تجارية غير مسجلة مما لا ينطبق عليها أحكام قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين فإنها تخضع للقواعد العامة في قانون التجارة وفـي القانون المدني باعتبار أن الوكالة التجارية هي وكالة صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية إلا أنه لا يتمتع أطرافها بالمزايا المنصوص عليها في قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين والذي يشمل التعويض في هذا القانون الضرر الفعلي والكسب الفائت تطبيقا لنص المادة (14) من القانون المذكور وإلزام الموكل والوكيل التجاري الجديد بالتكافل والتضامن بشراء ما يكون لدى الوكيل السابق من بضاعة شملتها الوكالة التجارية أيهما أقل وفقاً للمادة (15) من القانون ذاته بيد أن ذلك لا يمنـع من تطبيق الأحكام العامة في القانون المدني وقانون التجارة .

  • من المقرر بمقتضى المواد من (80-85) من قانون التجارة والباحثة في الأحكام العامة للوكالة التجارية أن الوكالة تكـون تجاريـة عنـدما تختص بمعاملات تجارية.

  • إن الوكالة التجارية من عقود الإرادة وأساسها الرضا من المتعاقدين ويكفي لانعقادها الإيجاب المطابق للقبول.

  • إذا اعترضت المدعى عليها على الفواتير المبرزة من المدعية حول واقعة استلام المدعى عليها للقيم  الواردة فيها كما لم تبرز بواسطة منظميها كونها صادرة عن الجهة المدعية فكان  على محكمة الاستئناف استعمال صلاحيتها بأن تأمر أي من أطراف الدعوى أو أية جهات أخرى أن تبرز ما في حوزتهم من بينات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى ، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (100) و (185/1/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

  • إذا  استندت المدعية في بيناتها على  بينة باللغة الإنجليزية ولم تقدم ترجمة لها الى اللغة العربية فكان على محكمة الاستئناف اعمال صلاحياتها وتكليف المدعية بتقديم ترجمة لها  

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم(١٢٦٠/٢٠٢٣ )