10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

تقادم Tag

تقادم قصير / تعويض / تأمين / اجتهاد قضائي مقارن

قرار 1798 / 1982 – أساس 3670 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 112 – م. القانون 1983 – اصدار 01 الى 04 –
– إن صاحب السيارة المؤمن له لا يستطيع الرجوع على مؤسسة التأمين بما يحكم عليه به من تعويض ما لم يبت نهائيا بالدعوى الجزائية والمدنية الملحقة بها بحيث يحدد الحكم الجزائي نطاق مسؤولية السائق ومبلغ تعويض الوفاة الواجب دفعة لورثة المدعين في الدعوى الجزائية.
– إن الدعوى الجزائية توقف سريان التقادم المنصوص عنه بالمادة 718 ق.م.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1- الدعوى ساقطة بالتقادم الثلاثي لأنها ناشئة عن عقد التأمين، وذلك لانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى. وإن الدعوى الجزائية لا تقطع هذا التقادم لأنها لم تكن طرفا فيها.
2- المؤسسة معفاة من الرسوم القضائية.
مناقشة وجوه الطعن:
من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب المبلغ المحكوم عليه به لصالح ورثة المتوفاة التي توفيت بحادث سيارة وقع مع سيارة المدعي المؤمنة لدى مؤسسة التأمين المدعى عليها الطاعنة، تأسيسا على أنه بموجب عقد التأمين فإن المؤسسة ضامنة للمبلغ المشار إليه.
ومن حيث أن السيارة السائحة العامة العائدة للمدعي المطعون ضده كان يقودها سائقها عبود الراشد الذي صدم زوجة المدعى عليه أحمد الموسى العريف ففارقت الحياة وأن الزوج الوارث أحمد الموسى العريف طلب في الدعوى الجزائية التي أقيمت على السائق الراشد إلزام السائق المذكور ومالك السيارة المطعون ضده بتعويض الوفاة، وقد حكمت المحكمة الجزائية وفق هذا الطلب.
وبما أن السيارة مؤمنة لدى المؤسسة المدعى عليها الطاعنة، ولم يجر اختصام المؤسسة في الدعوى الجزائية، فإن صاحب السيارة المطعون ضده المؤمن له، لا يستطيع الرجوع على مؤسسة التأمين بما يحكم عليه به من تعويض، ما لم يبت نهائيا بالدعوى الجزائية والدعوى المدنية الملحقة بها، بحيث يحدد الحكم الجزائي نطاق مسؤولية السائق ومبلغ تعويض الوفاة الواجب دفعه للورثة المدعين في الدعوى الجزائية. الأمر الذي يجعل من الدعوى الجزائية المشار إليها سببا يوقف سريان تقادم المادة 718 مدني المتعلق بدعوى الرجوع المؤمن له المطعون ضده على المؤمن الجانب الطاعن بما يحكم به على المؤمن له من تعويض في الدعوى الجزائية، طبقا لأحكام المادة 379 مدني.
ومن حيث أنه لئن كان لم يرد في التقنين المدني نص خاص بوقف التقادم في دعاوى التأمين فإنه يجب تطبيق القواعد العامة في التقادم بهذا الصدد.
ومن حيث أنه يخلص من ذلك أن الدعوى الماثلة أقيمت بتاريخ 30/12/1978 قبل انقضاء مدة التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 718 مدني، بحسبان أن الدعوى الجزائية فصلت بالحكم الاسئنافي الجزائي الصادر بتاريخ 16/8/1978.
ومن حيث أن محكمة الاستئناف وإن كانت قد أخطأت في اعتبار الدعوى الجزائية قاطعة للتقادم، فخلطت بذلك بين قطع التقادم ووقف التقادم على ما بين خصائصهما وآثارهما من فرق كبير، إلا أن الحكم يبقى من حيث النتيجة لا التعليل في محله، عملا بالمادة 258/5 أصول.
ومن حيث أن إلزام المؤسسة بالرسوم يفيد الرسوم التي أنفقها الخصم عملا بالمادة 113 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية.
قرار 72 / 1996 – أساس 390 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 255 – م. القانون 1996 – القسم الثالث
يبقى التقادم المدني الثلاثي الناشئ عن جرم جزائي موقوفا ما دامت الدعوى الجزائية قائمة ويسري ذلك على الفاعل والشركاء والمسؤول بالمال ولو لم يختصموا بالدعوى الجزائية.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

دعوى صحة التعاقد / تقادم

إجتهاد محاكم مصري مقارن / حديث :

( دعوى صحة التعاقد لا تسقط بالتقادم ، ذلك أن إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه ، وهو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض وبالتالي لا يجوز له أن يدفع بسقوط حقوق المشتري المتولدة عن عقد البيع بالتقادم باعتبار أن ذلك يعد من قبيل المنازعة الممتنعة عليه قانوناً بمقتضى التزامه الأبدي بالضمان ) .

محكمة النقض المصرية ، الطعن رقم 4535 – لسنة 74 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2014

– وايضا الطعن رقم 7529 – لسنة 74 – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2015

– وايضا الطعن رقم 3161 لسنة 73 قضائية بتاريخ 2012/5/12 .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

تقادم / سقوط الحق / ضرائب

من المعلوم أن المشرع قال بتقادم الحقوق  لغايات هامة ، أهما استقرار التعاملات وللحيلولة بين الشخص وبين بقائه مهدداَ بالمطالبة بما ذمته من حقوق إلى ما لانهاية من الزمن , مم هو غير مقبول في عالم الحقوق.
وفي هذا الخصوص يسري بين المشتغلين في الشأن القضائي , قول مفاده إن حقوق ومطاليب الدولة أياَ كانت , هي حقوق لا تسقط بالتقادم.
وللتدليل على عدم صوابية هذا الرأي , من وجهة نظر القانون , نحن وفي هذه العجالة سنبرهن على إن حقوق الدولة أياَ كانت مثلها مثل باقي الحقوق هي مما يسقط بالتقادم.
من حيث المبدأ لا يوجد حق لا يسقط بالتقادم , إلا ما تم استثنائه بنص خاص , ولكن ومن حيث المبدأ أيضاَ , قد تختلف مدة التقادم من حق إلى أخر.
ومعلوم إن هناك قانون خاص , معروف باسم قانون جباية الأموال العامة رقمه ( 341 ) لعام 1956 طرأت عليه الكثير من التعديلات , حتى استقر على صورته الحالية المعروفة , هو بين أساليب تحصيل الأموال العامة , وحدد الأسس القانونية الخاصة بذلك , فقال في المادة الأولى منه بأنه تُجبى بالاستناد إلى أحكام هذا القانون الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم المماثلة وإضافاتها والغرامات وبصورة عامة سائر الذمم المستحقة الأداء للإدارات والمؤسسات العامة , وفي المادة السادسة منه هو بحث عموماَ في التدابير الإجرائية الواجبة الإتباع لجباية هذه الأموال , حيث نص في الفقرة الثانية البند ( ج ) من هذه المادة ه على إنه تعتبر قرارات التدابير الإجرائية قاطعة للتقادم بمجرد صدورها.
ونص هذه الفقرة يدل دلالة واضحة القصد , وعن طريق مفهوم المخالفة , إن مطاليب الدولة من الضرائب المباشرة والرسوم والغرامات وسواها مما يسقط بالتقادم , بدليل إن هذا النص قال وبصريح العبارة بأن قرارات التدابير الإجرائية قاطعة للتقادم بمجرد صدورها , فلو لم تكن هذه المطاليب مما لا يسقط بالتقادم , لما كانت هناك جدوى من مثل هذا النص , الوارد في قانون خاص بجباية الأموال العامة. التشريع في سورية بخصوص التقادم المالي , تطور كثيراَ , فبينما كان قديم النصوص القانونية , يحدد مدة تقادم الضرائب والرسوم , بخمس سنوات , إلا إنه وبصدور قانون العقوبات الاقتصادية رقم ( 37 ) لعام 1966 والمرسوم التشريعي رقم ( 92 ) لعام 1967 المعروف بالنظام المالي الأساسي , أصبحت هذه المدة خمسة عشرة سنة.
وفي هذا الخصوص نجد إن الفقرة الأولى من المادة ( 36 ) من قانون العقوبات الاقتصادية رقم ( 37 ) لعام 1966 قد نصت على التالي :

[ لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بالتقادم العام.]

وعندما صدر قانون العقوبات الاقتصادية رقم ( 3 ) الصادر في عام 2013 كان قد ألغى قانون العقوبات الاقتصادية القديم ذي الرقم ( 37 ) لعام 1966 وهو بخصوص موضوع التقادم , حافظ على نفس المبدأ الذي كان سارياَ في ظل قانون العقوبات الاقتصادية القديم , إذ كان قد نص وفي الفقرة الأولى من المادة ( 27 ) منه على التالي :

[ لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بالتقادم الطويل.]

وأيضاَ وعندما صدر المرسوم التشريعي رقم ( 54 ) لعام 2006 المتضمن القانون المالي الأساسي الحالي , كان قد ألغى النظام المالي الأساسي القديم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 92 ) لعام 1967 وهذا القانون كان وفي هذا الخصوص قد أورد نفس النص الذي كان معمولاَ به بموجب المادة ( 28 ) من النظام المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 92 ) لعام 1967 وهو لأجل ذلك كان قد نص وفي المادة ( 27 ) منه على إنه لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بعد خمسة عشر عاماَ من تاريخ تبليغ المكلف الوثيقة المشعرة بوجوب الدفع.

وفي هذا الخصوص نجد إن الاجتهاد القضائي في سورية مستقر على سقوط مطاليب الدولة من الضرائب والرسوم والغرامات بالتقادم الطويل , وفق ما يفهم من الاجتهاد التالي :

[ إن التقادم الطويل المنصوص عليه في قانون العقوبات الاقتصادية , لا يشمل الضرائب التي اكتمل تقادمها ].
[ نقض سورية 30 / 12 / 1967 م . ق ( 968 ) صفحة ( 406)].

أما في مصر فالاجتهاد مستقر على نفس المبدأ , وفق ما يفهم من الاجتهاد التالي :

[ إن الرسم المستحق للدولة مقابل ترخيصها بإجراء عمل من الأعمال ذات الصلة بالري والصرف يختلف عن مقابل الانتفاع لقاء شغل جزء من الأملاك العامة بغير ترخيص , ولذلك فإن الرسم يتقادم بمرور ثلاث سنوات , أما مقابل الانتفاع فيتقادم بخمسة عشرة سنة ].

[ نقض مصري 24 / 5 / 1962 م . ق فهرس ( 961 – 965 ) صفحة ( 345 )].

ومما تجدر الإشارة إليه إن الاجتهاد والفقه في كل من مصر ولبنان , اعتبرا إن التقادم المالي لا يقوم على قرينة الوفاء , وإنما هو من متعلقات النظام العام , ولأجل ذلك نجد الاجتهاد في مصر ذهب إلى التالي :

[ التقادم في الضرائب والرسوم لا يقوم على قرينة الوفاء , إنما يقوم على عدم إرهاق المدين وإثقال كاهله بتراكم الديون عليه , وليس في القانون ما يمنع من التمسك بتقادم الرسوم المطالب بها رغم المنازعة في الالتزام بها ولامتناع عن دفعها ].

[ نقض مصر ( رقم ( 111 ) في 3 / 12 / 1959 م . ق فهرس ( 956 – 960 ) صفحة ( 249 )].

وكذلك في لبنان الاجتهاد القضائي مستقر على التالي :

[ إن التقادم المالي يتعلق بالنظام العام ويمكن الإدلاء به عفواَ ].

[ مجلس شورى لبنان رقم ( 604 ) في 10 / 5 / 1966 ن . ق . ل 1966 صفحة ( 1192 ].

____________________________________________ .

ملاحظة : المرجع في اختيار الاجتهاد مؤلف التقادم المسقط لجورج إنطاكي.
____________________________________________ .

مكتب العبادي للمحاماة

دعوى إخلاء مأجور / مرور الزمن

من المعروف أن عقد الإيجار , هو أحد العقود المسماة التي كان قد بحث فيها بشكل مفصل القانون المدني , وعقد الإيجار كسائر العقود المعروفة , هو من العقود التي ترتب حقوقاَ في ذمة طرفيه , المؤجر والمستأجر.
فالمؤجر مثلاً ملتزم بتقديم العين المؤجرة وتمكين المستأجر من الانتفاع بها وفق ما أعدت له , كما هو ملتزم بعدم التعرض المادي أو المعنوي للمستأجر في هذا الانتفاع , وهو مسؤول عن هذا التعرض سواء وقع منه أو من أحد التابعين له أو من قبل الغير.
ومقابل ذلك يكون المستأجر ملتزماَ بدفع الأجور وصيانة العين والمحافظة عليها وباستخدام العين وفق ما أعدت له ووفق ما تم الاتفاق عليه بموجب عقد الإيجار , وهو بالمحصلة ملتزم بتسليم العين في نهاية مدة الإيجار على الحالة التي كانت عليها.
ولكن عندما بادر المشرع السوري فتدخل في حرية وإدارة طرفي هذا العقد , فأوجد ما بات معروفاَ بالتمديد الحكمي لعقود الإيجار , هو بمثل هذا التدخل عدل في ماهية هذه الحقوق , فأحدث في ذمة طرفي العقد حقوقاَ جديدة , وبمقابل ذلك هو أوجد قيوداَ لحقوق طرفيه , هذه الحقوق المعروفة وفق المبادئ القانونية العامة , والمنصوص عنها بموجب نصوص ومواد القانون المدني , فنتيجة هذا التدخل بات عقد الإيجار في مجال العلاقات المعتبرة ممددة حكماَ لا ينتهي إلا بتوفر إحدى حالات الإخلاء التي حددتها على سبيل الحصر قوانين الإيجار المختلفة.
وعليه قد يحصل في معرض علاقة إيجارية معتبرة ممددة حكماَ أن تتوفر إحدى حالات الإخلاء المحددة بنص القانون , ويسكت المؤجر عن استخدام حقه في إقامة دعوى الإخلاء المستندة إلى توفر هذا السب القانوني الموجب للإخلاء , وفي حال حصل مثل هذا السكوت فإنه مما يهدد حقوق المؤجر في إقامة هذه الدعوى , فنتيجة مرور الزمن واكتمال مدة التقادم , يسقط حق المؤجر في إقامة دعاوي الإخلاء المعروفة , والاجتهاد القضائي في مثل هذه الحالات مستقر على :

{ إن الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار تسقط بالتقادم.}

استئناف دمشق اساس ( 327 ) قرار رقم ( 198 ) تاريخ 17 / 10 / 1991.

ومعلوم من الناحية الفقهية أن حقوق الطرفين في مجال العلاقات الإيجارية , هي معتبرة من الحقوق الشخصية لا العينية , وهذه الحقوق وفق المبادئ القانونية العامة , هي مما يسقط بالتقادم , ذلك أنه لا يوجد أي حق لا يسقط بالتقادم , والاجتهاد القضائي في مثل هذه الحالات مستقر على :

{ الحقوق والالتزامات الناشئة عن تنفيذ عقد الإيجار , والتي تترتب على مخالفة شروط هذا العقد , لا تخرج عن كونها حقاَ من الحقوق المستقرة للطرف الدائن والتزاماَ من الالتزامات بالنسبة للطرف المدين , وكان الالتزام يتقادم.}

نقض نفعاَ للقانون أساس ( 9424 ) قرار ( 3613 ) تاريخ 21 / 12 / 1992.

والتقادم في مجال الحقوق الإيجارية هو حق شخصي لا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها , وإنما يجب إثارته من قبل صاحب المصلحة , وصاحب المصلحة في مجال العلاقات الإيجارية , هو في العام الغالب المستأجر , وبحسب المبادئ القانونية العامة للتمسك بالتقادم , لا يجوز التمسك به إلا أمام محكمة الموضوع , ولا يجوز التمسك به أو إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض , ولكون أحكام محكمة الصلح في مجال العلاقات الإيجارية تصدر بالدرجة الأخيرة , فإن التمسك بالتقادم يكون فقط أمام محكمة الصلح , ولا يجوز إثارته والتمسك به أول مرة أمام محكمة النقض , كما لا يجوز للطرفين التنازل عن هذا الحق بشكل مسبق ولا يجوز الاتفاق على تعديل مدد التقادم لكونها معتبرة من النظام العام , ولكن يجوز التنازل عن التمسك بالتقادم بعد ثبوت حق صاحب المصلحة فيه.
والتقادم المسقط للحق في إقامة الدعاوي الإيجارية , وخصوصاَ دعاوي الإخلاء , هو التقادم الطويل ، وذلك وفق ما نصت عليه المادة ( 372 ) من القانون المدني , وهو محدد بخمسة عشرة سنة , وليس التقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة ( 373 ) من القانون المدني والخاص بالحقوق الدورية المتجددة , ومنها الحق في تقاضي الأجور في مجال العلاقات الإيجارية.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

تقادم / آخر يوم عطلة

المبدأ يقول …
إذا صادف أخر يوم لازم لتمام مدة التقادم ، يوم عطلة امتد الأجل حتى أول يوم عمل ، وندلل على ذلك بالتالي :

١ ) تُحسب مدة التقادم من منتصف الليل
إلى منتصف الليل التالي ، ليكتمل اليوم
ووفقاً للتقويم الميلادي ، ويقتضي ذلك
عدم حساب اليوم الأول ويدخل في
الحساب ، ما يتخلل هذه الأيام من
مواسم أعياد ، وإذا كان التقادم لا
يكتمل إلا بإنقضاء آخر يوم منه ، فإنه
يقع صحيحاً ما يُتخذ من الإجراءات
بشأن قطع التقادم في هذا اليوم ، فإن
كان اليوم الأخير ، يوماً من أيام الأعياد
أو المواسم ، فإن سريان التقادم يُوقف
بالقوة القاهرة إلى اليوم التالي أو ألى
أول يوم صالح لاتخاذ الإجراء.

المرجع :
________ .

الوسيط في شرح القانون المدني الجديد.
الجزء الثالث للدكتور عبد الرزاق السنهوري
الصفحة ( ١٠٥٧ ).

ومثله كذلك :
___________ .

المطول في شرح القانون المدني
الجزء الخامس للمستشار أنور طلبه الصفحة ( ٥٤٤ ).

٢ ) ُتحتسب مدة التقادم ، أياً كانت ، بالأيام
لا بالساعات ، ويتفرع على ذلك إن اليوم
الأول لا يدخل في الحساب ، في حين
يدخل فيه ما يُعرض خلال هذه المدة
من أيام المواسم والأعياد ، وينبغي
لاستكمال مدة التقادم أن ينقضي آخر
يوم فيها ، ولذلك يقع صحيحاً ما يُتخذ
من الإجراءات بشأن التقادم في هذا
اليوم ، كإجراءات قطع المدة مثلاً ، وإذا
وقع آخر أيام المدة في عطلة أو موسم
لا يتيسر اتخاذ الإجراءات في خلالها ،
كان ذلك من قبيل القوة القاهرة ، ووقف
سريان التقادم .

المرجع :
________ .

المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري.
مشار إليها من قبل الدكتور السنهوري في هامش الصفحة ( ١٠٥٧ ) المذكورة أعلاه.

مكتب العبادي للمحاماة

محامون محكمون مستشارون

عمان – الأردن