قرار تمييز هيئة عامة 4972/2018
برئاسة القاضي محمد متروك العجارمة
إن دعوى منع المعارضة أو الغصب توقف مرور الزمن المانع من سماع دعوى المطالبة ببدل أجر المثل، بحيث يبدأ سريان التقادم من تاربخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية لدعوى منع المعارضة او الغصب .
المبدأ
إذا اكتسب الحكم بمنع المعارضة الدرجة القطعية بتاريخ 29/12/2015 وذلك بصدور حكم محكمة التمييز وبصدور هذا الحكم تحدد المركز القانوني للجهة المدعى عليها بواقعة المعارضة أو الغصب المخالف لأحكام المادة (279) مدني إذ تبين نتيجة هذا الحكم أن يد المدعى عليها على العقار قد أصبحت يداً غير مشروعة لا تستند للسبب القانوني الذي كانت تشغل العقار استناداً إليه وهو عقد الإجارة إذ انتهت الإجارة بتاريخ 31/5/2002 وفقاً للحكم القطعي الصادر عن محكمة التمييز تاريخ 29/12/2015 المتضمن أن يد المدعى عليها على العقار يد غاصب منذ إقامة الدعوى إلى أن صدر الحكم القطعي المشار إليه ، والغصب وفقاً لمفهوم المادة (279) من القانون المدني وردت أحكامه ضمن أحكام الفعل الضار كمصدر من مصادر المسؤولية المدنية ، وتأسيساً على ذلك فإن المطالبة بأجر المثل عن مدة الغصب التي بدأت منذ تاريخ إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم القطعي وتسليمه تسليماً فعلياً للمدعين لا تخضع لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى وفقاً لأحكام المادة (272/2) من القانون المدني وأن سريان مرور الزمن على أجر المثل المطالب به يبدأ من تاريخ الحكم القطعي وهو 29/12/2015 لأن دعوى منع المعارضة رقم 1876/2005 توقف مدة مرور الزمن إذ لا يتصور أن يقيم المدعون دعوى أجر المثل عن الفترة التي تستغرقها دعوى منع المعارضة في حين أن دعوى منع المعارضة ما زالت قيد النظر لأن المطالبة بأجر المثل تقوم على ثبوت المعارضة وثبوت واقعة الغصب بحكم قطعي ، إذ إن المعارضة لا تثبت إلا بحكم قطعي وبهذه الدعوى ثبتت واقعة المعارضة بحكم قطعي في 29/12/2015 وتأسيساً على ما تقدم وحيث إن سريان مدة مرور الزمن يبدأ من 29/12/2015 على النحو الذي سبق بيانه وأن هذه الدعوى رقم 2481/2017 أقيمت بتاريخ 24/7/2017 فتكون مقامة ضمن المدة القانونية ولا يرد عليها الدفع بمرور الزمن وحيث توصل الحكم المميز لخلاف هذه النتيجة فقد جاء في غير محله مما يتعين نقضه .
مكتب العبادي للمحاماة