١- بالرجوع الى المادة (٤٤/ب) من قانون استقلال القضاء فقد نصت على أنه يستحق قاضي الدرجة العليا إجازة سنوية مدتها خمسة وأربعون يوماً في حين نصت المادة (١٠٥) من نظام الخدمة المدنية رقم (٩) لسنة (٢٠٢٠) عن مدة الإجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته كما لو كان على رأس عمله على ألا يزيد المجموع على ستين يوماً وبالتالي فإن نقطة الخلاف تتمثل بمقدار البدل الذي يستحقه قاضي الدرجة العليا عن إجازته السنوية غير المستعملة عن آخر سنتين متتاليتين هل هو ستون يوماً كما هو منصوص عليه في نظام الخدمة المدنية أم تسعون يوماً كما هو منصوص عليه في قانون استقلال القضاء.
٢ – يتوجب قراءة النصوص القانونية الواجبة التطبيق على واقعة النزاع معاً كوحدة واحدة وتفسيرها وفقاً للغاية التي وضعت من أجلها ؛ لغايات الوصول الى نتيجة قانونية سليمة ذلك أنه لا توجد قاعدة قانونية مستقلة أو منفصلة عن غيرها من القواعد القانونية الأخرى .
٣- وعلى ذلك فإذا تعارض النظام والقانون فإن أحكام القانون هي الواجبة التطبيق وفقًا لقاعدة التدرج التشريعي فإن مقتضى ذلك أن البدل الذي يستحقه قضاة الدرجة العليا الذين تنتهي خدماتهم بغير العزل أو فقدان الوظيفة يعادل مجموع الراتب الأساسي والعلاوات عن مدة الإجازة السنوية التي يستحقونها عند انتهاء خدماتهم على ألا يزيد المجموع على بدل إجازات آخر سنتين بما يعادل تسعين يوماً مع مراعاة عدد أيام الإجازة التي تم استعمالها من قبل القاضي أثناء عمله وفقاً لقانون استقلال القضاء ، والقول بخلاف ذلك يسوىء المركز القانوني لقاضي الدرجة العليا ويخل بحقوقه المكتسبة وبالتالي فإن الحد الأعلى الوارد في المادة (١٠٥) من نظام الخدمة المدنية لا ينطبق على قاضي الدرجة العليا المحددة إجازته السنوية بخمسة وأربعين يوماً والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى نتيجة مفادها أن النظام يقوى على تعديل القانون وهي نتيجة مخالفة لقاعدة التدرج التشريعي .