10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

تنفيذ Tag

محضر ابطال تبليغات | تنفيذ | ما بعد | أفضل مكتب محاماة

ما بعد

القضية رقم: 2024/4

حضر  المحكوم عليه  وقال

حيث أنني لم أتبلغ بشكل قانوني أو أصولي يشعرني بوجود مثل هذه القضية ، وإن المحكوم له يعلم علم يقيني عنواني باعتباري محامي ، وإن عنواني هو عمان العبدلي ، وإن ما تم من تبلیغات تقوم على التضليل لتفويت الفرصة علي للقيام باستعمال حقي القانوني وإن هذه التبليغات بما فيها النشر غير قانونية و باطلة

ملتمسا إلغاء و إبطال هذه التبليغات و إلغاء ما ترتب عليها من قرارت و ذلك وفقا لأحكام قانون التنفيذ الذي يمنح رئاستكم تلك الصلاحيات 

بناء على ما تقدم ترفع الاوراق الى رئاسة التنفيذ  

 

تحريرا بتاريخ: 2024/11

 

وكيل المحكوم عليه                                                                مأمور التنفيذ

المحامي

محمد زهير العبادي   

                                                                                        

تنفيذ / كمبيالة / حبس / أصل الدين عقد إيجار

الحكم رقم 903 لسنة 2023 – بداية الرصيفة بصفتها الاستئنافية وبتدقيق محكمتنا لملف الدعوى التنفيذية نجد ان السند التنفيذي المطروح للتنفيذ تمثل بكمبيالة بقيمة (3000) دينار إلا انه قد تضمن في متنه ان سبب تحريره وهو (أجرة محل تجاري)، وطالما انه تم التصريح في الكمبيالة بان قيمتها تمثل بدل أجرة محل تجاري فتكون المطالبة الواردة في السند التنفيذي (الكمبيالة) هي بدل أجور مستحقة على محل تجاري، وحيث ان المشرع وفي المادة (23/ب/3) من قانون التنفيذ قد أجاز حبس المدين حتى وان قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم عن خمسة الاف دينار إذا كان سبب الدين بدل أجور عقار، ولم يحدد المشرع طبيعة السند التنفيذي المقدم للمطالبة ببدل الإيجار، وحيث توصلنا إلى ان المطالبة الواردة في السند التنفيذي المطروح في هذه الدعوى هي بدل أجور مستحقة على عقار، فان للدائن المطالبة بحبس المدين، ومما يغدو معه قرار رئيس تنفيذ محكمة بداية الرصيفة واقعًا في محله وتكون أسباب الاستئناف لا تنال منه مما يتعين ردها .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتي محاماة في الأردن

عقار مستأجر / بيع جبري

في الحياة العملية قد يحصل أن يُطرح للبيع الجبري , عقاراَ مثقلاَ بحق إيجار , أي فيه مستأجر , فما هو أثر مثل هذا البيع على المستأجر الشاغل لهذا العقار .

كما هو معلوم بحث قانون أصول المحاكمات المدنية في التنفيذ , فهو وبداية من المادة ( 275 ) منه بحث في التنفيذ بشكل عام , ومن ثم وبداية من المادة ( 381 ) بحث في البيع الجبري للعقارات.
وفيما يخص موضوعنا قانون أصول المحاكمات المدنية , وفي المادة ( 386 ) منه أوجد مبدأ عاماَ بهذا الخصوص , بحيث نص على إن عقود الإيجار الثابتة التاريخ , قبل تسجيل إشارة الحجز الاحتياطي , إذا كان التنفيذ يستند إلى حكم يتضمن حجزاَ احتياطياَ , أو قبل تسجيل الملف التنفيذي , إذا كان التنفيذ يستند إلى سند تنفيذي , قدُم مباشرة إلى دائرة التنفيذ , تسري على كل من الحاجزين والدائنين والمشتري بالمزاد العلني ( الراسي عليه المزاد ) وذلك مع عدم الإخلال بالشروط القانونية الخاصة بإشهار بعض عقود الإيجار.
أما فيما تعنيه عبارة الشروط الخاصة بإشهار بعض عقود الإيجار , فإنه يمكن رد هذا الأمر إلى أحكام التسجيل العقاري الواردة في القرار رقم ( 188 ) ل . ر لعام 1926 الناظم لعمل السجل العقاري.
ذلك إنه وكما هو معلوم القرار رقم ( 188 ) ل . ر لعام 1926 الناظم لعمل السجل العقاري , كان قد بحث في ما يجب أو يجوز قيده من قيود في الصحيفة العقارية , وهو لأجل ذلك نص وفي المادة ( 12 ) منه على أن عقود الضمان والإيجار ، وكل مخالفة أو تسوية بحق مبلغ معادل لأكثر من أجرة أو بدل ضمان سنة غير مستحقة يمكن قيدها في السجل العقاري.
وفي نفس الخصوص نجد أن المادة ( 16 ) من نفس القرار نصت على أن عقود الإيجار التي أعُلنت بقيدها في السجل العقاري , بحسب أحكام المادة الثانية عشرة ، تُعارض الحقوق التي تُسجل بعدها , أما إذا لم تُسجل فلا تعارض حق الغير , في كل مدة تتجاوز إيجار ثلاث سنين , مما يعني أن كل عقد إيجار تتجاوز مدته ثلاث سنوات , وحتى تُطبق عليه أحكام المادة ( 386 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية , يجب أن يكون مسجلاَ في السجل العقاري , كما اشترط القانون , أما إذا لم يكن مسجلاَ فإنه لا يعارض حقوقاَ تسجل بعده إلا بحدود ثلاث سنوات , وذلك وفق صريح المادة ( 16 ) من القرار رقم ( 188 ) ل . ر لعام 1926.
وعليه إذا ما تم طرح عقار المدين للبيع بالمزاد العلني عن طريق دائرة التنفيذ المدني المختصة , وكان في هذا العقار مستأجراَ , فإن حقوق هذا المستأجر يجب المحافظة عليها , بشرط أن يكون عقد إيجاره ثابت التاريخ قبل تسجيل إشارة الحجز الاحتياطي , مستند التنفيذ , أو قبل تسجيل الملف التنفيذي في الحالات الأخرى , بشرط أن يكون هذا الحق مسجلاَ على صحيفة هذا العقار في السجل العقاري , إذا كانت مدة الإجارة تتجاوز الثلاث سنوات ، أما إذا لم يكن مسجلاَ في الصحيفة العقارية الخاصة بهذا العقار , فإن هذا الحق يكون ملزماَ لكل من المشتري بالمزاد العلني أو الحاجزين أو الدائنين , بحدود ثلاث سنوات , وفق ما نصت المادة ( 16 ) من القرار رقم ( 188 ) ل . ر لعام 1926 والمادة ( 386 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
واستكمالاَ للحالة فإن قانون أصول المحاكمات , وفي مقابل مثل هذه الرعاية التي أولاها للمستأجر , الذي يستأجر عقاراَ مطروحاَ للبيع بالمزاد العلني , في حال توفر الشروط القانونية , هو ألزم هذا المستأجر بواجب مقابل ذلك ، وهذا الواجب تمثل فيما نصت عليه المادة ( 387 ) منه عندما نصت على أنه يجب على المستأجر وبعد أن يتبلغ الإخطار الذي يقوم مقام الحجز تحت يده , أن يمتنع عن دفع شيء من الأجرة إلى المدين , وإنما في هذه الحالة يجب عليه الوفاء بالأجرة عن طريق إيداعها في صندوق دائرة التنفيذ المدني ولصالح الملف التنفيذي.
وعليه وفي ضوء ما سلف من نصوص قانونية , هل مثل هذه القواعد مطبقة , في ظل سريان قوانين الإيجار المختلفة , وخصوصاَ تلك الخاصة بالتمديد الحكمي .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

هل يحبس كفيل المدين على إستئناف قرار الحبس ومتى تنقضي كفالته ؟

1.اذا قضت المحكمة بفسخ قرار الحبس :
وأما فيما يتعلق بطلب المستأنفة حبس الكفيل فان المحكمة تجد أن المذكور قد كفل المدين لغايات قبول الاستئناف المقدم من قبل الأخير ، حيث تقدم باستئناف على قرار حبسه ، وحيث أن الحكم المستأنف قد أعيد مفسوخاً من قبل محكمة الاستئناف بموجب قرارها رقم 404/2010 فان كفالة الكفيل تصبح منقضية  ولا يحبس على ذلك .
2.اما اذا قضت محكمة الاستئناف برد  إستئناف قرار الحبس : فقد قضت احكام قضائية متعددة بجواز حبسه .
قرار رقم 13909/2011استئناف عمان.
قرار رقم 1922/2010بداية عمان بصفتها الاستئنافية
قرار 3503 / 2019 بداية عمان بصفتها الاستئنافية
قرار 2235 /2019 – بداية عمان بصفتها الإستئنافية
قانون التنفيذ

مكتب العبادي للمحاماة

اختصاص قاضى التنفيذ

الطعن رقم 0513 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 316
بتاريخ 28-04-1974
الموضوع : اختصاص
أنه يبين من مطالعة أسباب الحكم المطعون فيه أنه و إن سلم باختصاص القضاء المستعجل بنظر إشكالات التنفيذ التى تقدم عن سائر الأحكام مدنية أو تجارية أو ادارية و ذكر أنه كان يتعين من ثم على مأمورية أرمنت القضائية أن تنظر بصفة مستعجلة فى الأشكال المرفوع أمامها وتفصل فى موضوعه، و لكن ازاء قضاءها بعدم الاختصاص ولائيا بنظره و احالة الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى فقد تعين على المحكمة الأخيرة أن تنظر الأشكال موضوعيا أعمالا لنص المادة 110 من قانون المرافعات .
و من حيث أنه عن مدى اختصاص قاضى التنفيذ بنظر أشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة من جهات القضاء الادارى، فإنه لما كانت المادة “3” من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تقضى بتطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص فى قانون مجلس الدولة، و كان هذا القانون الأخير قد صدر خاليا من نظام لقاضى التنفيذ أو لقضاء مستعجل للفصل فى أشكالات التنفيذ التى قد تثار بصدد تنفيذ أحكام القضاء الادارى فمن ثم يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى قانون المرافعات .
و من حيث أن المادة “274” من قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 68 تنص على ان ” يجرى التنفيذ تحت اشراف قاضى للتنفيذ يندب فى مقر كل محكمة جزئية من بين قضاء المحكمة الابتدائية و يعاونه فى ذلك عدد كاف من المحضرين، و تتبع أمامه الاجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك” كما تنص المادة “275” على ان ” يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضعية و الوقتية أيا كان قيمتها، كما يختص بأصدار القرارت و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ . و يفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المسعجلة “. و يستفاد من هذين النصين على هدى ما ورد بشأنهما فى المذكرة الايضاحية للقانون، أولا : أن نظام قاضى التنفيذ الذى استحدثه قانون المرافعات الجديد يهدف إلى اشراف فعال متواصل للقاضى على اجراءات التنفيذ فى كل خطواتها، كما يهدف إلى جمع هذه المسائل فى يد قاضى واحد قريب من محل التنفيذ يسهل على الخصوم الالتجاء إليه . و ثانيا : أنه من أجل ذلك خول القانون لهذا القاضى اختصاصات واسعة فى كل ما يتعلق بالتنفيذ فجعله مختصا دون غيره بالفصل فى كل المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أم وقتية، كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصلة فى المنازعات الوقتية وهى المنازعات التى يكون المطلوب فيها اجراءا وقتيا .
و من حيث أنه كان الأصل أن قاضى التنفيذ محوط بحدود اختصاص الجهة القضائية التى يتبعها فلا يجوز له الحكم باتخاذ اجراءات وقتية تتعلق بحق النزاع فيه من اختصاص جهة قضائية غير القضاء المدنى الا أنه من الثابت أن قاضى التنفيذ- بأعتباره فرعا من الجهة القضائية ذات الاختصاص العام فى نظر جميع المنازعات المتصلة بالمال – يملك الفصل فى أشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى وهذا لا يمس بأى حال من الأحوال بالقواعد المنظمة لاختصاص جهات القضاء المختلفة، ذلك لأن أشكالات تنفيذ الحكم هى منازعات لاشأن لها بأصل الحق الثابت فيه و لا تعد طعنا عليه، و إنما هى تتصل بذات التنفيذ وما إذا كان صحيحا أم باطلا أو جائزا أم غير جائز . فمن ثم فإن قاضى التنفيذ بأعتباره فرعا من المحاكم ذات الاختصاص العام إذ يختص بموضوع أشكال فى حكم ادارى أو بنظر أشكال فى تنفيذه من الناحية الوقتية بوصفة قاضيا للأمور المستعجلة فإنه لا يمس القضاء الصادر من القضاء الادارى عند الحكم ببطلان التنفيذ أو عدم جوازه لأن القضاء ببطلان التنفيذ أو عدم جوازه أو بوقفه إنما ينبنى على أعتبارات و أسباب تتصل بتوافر الشروط و الأوضاع الواجبة قانونا للتنفيذ أو عدم توافرها، وهذه الشروط و الأوضاع يحددها قانون المرافعات وهى لا تتصل من قريب أو بعيد بذات المنازعة الادارية التى يختص بنظرها القضاء الادارى دون غيره .
و من حيث أنه متى وضح الامر على الوجه المتقدم، و كان الثابت من الأوراق أن المنازعة المعروضة تتحدد فى أن حكما صدر بتاريخ 1968/10/6 من المحكمة التأديبية لموظف وزارة الصناعة فى الطعن رقن 374 لسنة 12 القضائية المقام من السيد / محمد ابراهيم محمد ضد شركة السكر و التقطير المصرية قضى بالغاء القرار الصادر بفصله و ما يترتب على ذلك من آثار . و قد أعلن المحكوم لصالحه هذا الحكم بتاريخ 1968/12/24 إلى مدير مصنع السكر بأرمنت، و فى 1968/10/28 توجه المحضر لتنفيذ الحكم فأستشكلت شركة السكر المحكوم ضدها فى تنفيذه و حدد لنظر الأشكال جلسة 1969/1/6 حيث قررت الشركة المستشكلة أمام قاضى التنفيذ بمأمورية أرمنت القضائية أن سبب الأشكال فى التنفيذ هو أن الحكم أعلن لمدير مصنع السكر بأرمنت الذى لا يمثل الشركة قانونا فمن ثم فهو أعلان غير قانونى يبطل التنفيذ . و قد قضت المأمورية المذكورة بحكمها الصادر فى ذات الجلسة بصفة مستعجلة بقبول الأشكال شكلا و بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى و أمرت بأحالتها إلى محكمة القضاء الادارى المختصة . و يبين مما تقدم أن قاضى مأمورية أرمنت القضائية إنما نظر الأشكال بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة و أن مبنى هذا الأشكال ينحصر فى أن الحكم المستشكل فى تنفيذه لم يعلن أعلانا صحيحا مما يبطل تنفيذه أعمالا لحكم المادة “281” من قانون المرافعات التى تقضى بأنه يجب أن يسبق التنفيذ أعلان الحكم لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى و الا كان باطلا، فمن ثم فالمطلوب بمقتضى هذا الأشكال هو مجرد اجراء وقتى لا يمس أصل الحكم التأديبى المستشكل فى تنفيذه مما ينعقد الاختصاص بنظره لقاضى التنفيذ دون غيره و يخرج من ثم اختصاص القضاء الادارى.
و من حيث أنه بالنسبة إلى ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من الاستناد إلى حكم المادة 110 من قانون المرافعات للقول بالتزام محكمة القضاء الادارى بالاحالة الصادرة بمقتضى حكم مأمورية أرمنت القضائية و ما إنتهى إليه تأسيسا على ذلك من اختصاص المحكمة الأولى بنظر موضوع الأشكال، فإنه يبين من الرجوع إلى المادة 110 المشار إليها أنها تنص على أنه ” على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بأحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، و لو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية . و يجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات، و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها . و قد استحدث قانون المرافعات الجديد فى هذه المادة الفقرة التى تقضى بأنه على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بأحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان الاختصاص متعلقا بالولاية ، و قد قصد المشرع بهذا الحكم المستحدث التيسير على المتقاضين إذ كان القضاء قد استقر فى ظل قانون المرافعات الملغى على عدم جواز الأحالة الا بين المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة و من ثم فما كان يجوز الأحالة من احدى المحاكم التابعة للقضاء العادى إلى محكمة تابعة لجهة القضاء الادارى، و إنما كانت المحكمة تحكم بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى و يلتزم ذو الشأن- إذا أراد- أن يقيم الدعوى من جديد أمام المحكمة المختصة ولائيا بها، و قد رفع المشرع هذه المشقة عن المتقاضين بالنص المشار إليه فأوجب على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بأحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية كما هو الحال فى الدعوى المعروضة و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها .
و من حيث أنه فى ضوء ما تقدم فأن ما ورد بنص المادة 110 من قانون المرافعات المشار إليها من التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها لا يخل بحق هذه المحكمة فى أن لا تلتزم بالأحالة للأسباب التى بنيت عليها بحيث إذا رأت أنها على الرغم من الأحالة غير مختصة بنظر الدعوى وجب عليها الحكم مع هذا بعدم الاختصاص ذلك لأن هذه الأحالة لا تعنى حتما و بالضرورة التزام المحكمة المحال إليها بالفصل فى موضوع الدعوى لأن هذا الموضوع قد يخرج قانونا من اختصاصها، و من ثم فأن على المحكمة المذكورة عند النظر فى الدعوى المحالة إليها أن تبحث بداءة و قبل النظر فى موضوعها مدى اختصاصها بها وفقا للقانون المنظم لها و فى حدود ولايتها و وفقا للاجراءات المتبعة أمامها، و لهذه المحكمة إذا رأت أنها غير مختصة و أن المحكمة الأولى التى أحالت إليها الدعوى هى صاحبة الاختصاص والولاية وجب عليها أن تقضى بعدم الاختصاص دون أن تحيل إلى المحكمة الأولى التى أستنفذت ولايتها بحكمها القطعى الصادر منها بعدم الاختصاص و التى لا تسترد ولايتها بنظر الدعوى الا إذا أحيلت إليها بحكم من المحكمة العليا المختصة بالتطبيق لنص المادة “4” من قانون انشائها رقم 81 لسنة 1969 بناء على طلب يرفع إليها للفصل فى تنازع الاختصاص السلبى بين هاتين المحكمتين المتنازعتين .
و من حيث أن المنازعة المعروضة إنما هى على ما سبق بيانه- أشكال فى تنفيذ حكم صادر من المحكمة التأديبية لموظفى وزارة الصناعة مبناه طلب بطلان تنفيذ هذا الحكم لعدم أعلانه للشركة المحكوم عليها أعلانا صحيحا فمن ثم فهو مجرد اجراء وقتى متعلق بالتنفيذ لا يمس موضوع الحكم المشار إليه مما يختص به قاض التنفيذ المختص بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة و يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى طبقا لقانون تنظيمه . و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله وتطبيقه و يتعين و الحالة هذه القضاء بالغائه و بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظر الدعوى .

( الطعن رقم 513 لسنة 16 ق، جلسة 1974/4/28)
=================================

مكتب العبادي للمحاماة