10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

حيازة مخدرات Tag

إجراءات ضبط حيازة المخدرات

احراز مواد مخدرة ضبط الجريمة
=================================
الطعن رقم 1446 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 500
بتاريخ 25-02-1952
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم هو الذى ألقى قطعة الحشيش من يده قبل أن يقبض عليه الضابط أو يهم بالقبض عليه ، و أن القبض و التفتيش لم يحصلا إلا بعد إلتقاط الضابط قطعة الحشيش التى ألقى بها بإختياره و طواعية منه ، فالقبض و التفتيش يكونان صحيحين لحصولهما بعد أن أصبحت الجريمة متلبساً بها نتيجة إلتقاط المخدر و تبينه بعد أن تخلى عنه صاحبه .

( الطعن رقم 1446 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/25 )
=================================
الطعن رقم 1587 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 388
بتاريخ 07-01-1952
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
متى كانت واقعة الدعوى أن المخبر الذى إختاره ضابط المباحث للإنتقال إلى مقهى المتهم الذى صدر الإذن من النيابة بتفتيشه للبحث عن مخدرات قد رأى إبن المتهم فى أثناء التفتيش يضع يده فى جيبه و يخرج شيئاً منه محاولاً إلقاءه و التخلص منه ، فهذه الواقعة تفيد قيام حالة التلبس بجريمة فى حكم المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات . و ذلك بغض النظر عما ظهر بعد ذلك من التحقيق عن ماهية هذا الشئ .

( الطعن رقم 1587 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/7 )
=================================
الطعن رقم 0149 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 538
بتاريخ 04-03-1952
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن جندى المرور أثناء قيامه بعمله شاهد الطاعن يجرى فى الطريق و يتبعه نفر من العامة مع الصياح طالبين القبض عليه لإرتكابه سرقة فتقدم الجندى إليه و أمسك به و عندئذ ألقى بورقة على الأرض فإلتقطها الجندى
و وجد بها مادة تبين فيما بعد أنها حشيش فأجرى ضبطه و إقتاده إلى مركز البوليس ، فقام الضابط بتفتيش مسكنه فعثر على أوراق مما يستعمل فى لف المخدرات و لم يعثر على مخدر ، فالواقعة على هذا النحو تجعل رجال البوليس إزاء جريمة سرقة متلبس بها بغض النظر عما تبين بعدئذ من حقيقة الأمر عنها ، و لذا فقد كان له أن يقبض على المتهم ، و إذا ما ألقى هذا ما بيده بعد ذلك و دانته المحكمة على هذا الأساس فإن الحكم يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون .

( الطعن رقم 149 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/4 )
=================================
الطعن رقم 0170 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 870
بتاريخ 29-04-1952
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم كان قد تخلى عن المخدر و حاول الفرار قبل القبض عليه فأضحى بذلك هذا المخدر هو مصدر الدليل على ثبوت الواقعة ضده ، و أن هذا الدليل لم يكن وليد القبض ، فإن الحكم يكون سليماً و يكون الطعن ببطلان القبض على غير أساس .

( الطعن رقم 170 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/29 )
=================================
الطعن رقم 0179 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 589
بتاريخ 13-03-1952
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إن ضبط مخدر مع متهم و إعترافه بحيازته من شأنه أن يجعل الجريمة فى حالة
تلبس . و هذه الحالة تخول مأمور الضبطية القضائية أن يفتش بغير إذن من النيابة كل من يرى أنه ساهم فى الجريمة فاعلاً كان أم شريكاً .

( الطعن رقم 179 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/13 )
=================================
الطعن رقم 1306 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 656
بتاريخ 30-03-1953
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت بالحكم أن مأمور الضبط القضائى كان مكلفاً بتنفيذ أمر صادر من سلطة التحقيق بتفتيش شخص وجه إليه الإتهام بالإتجار فى المواد المخدرة مع آخرين ، فإن هذا المأمور إذا إستوقف الطاعن عندما رآه مرافقاً للمتهم المكلف هو بتفتيشه يكون فى حل من ذلك ، إذ هو له أن يتحرى عن شخصية ذلك المرافق و صلته بالمتهم . فإذا كان هذا المرافق بمجرد أن طلب إليه أن يقف قد بادر إلى إخراج مخدر من جيبه و ألقاه على الأرض فلا يكون له أن يتنصل من تبعة إحرازه المخدر بمقولة بطلان الإستيقاف .

( الطعن رقم 1306 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/30 )
=================================
الطعن رقم 0083 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 669
بتاريخ 30-03-1953
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 2
إن فتح باب سيارة معدة للإيجار وهى واقفة فى نقطة المرور لا ينطوى على تعرض لحرية الركاب الشخصية ، و لرجال الضبطية القضائية الحق فى هذا الإجراء للبحث عن مرتكبى الجرائم و جمع الإستدلالات الموصلة للحقيقة فيما هو منوط بهم فى دوائر إختصاصهم . و إذا كان الحكم قد إستخلص تخلى المتهم عن الكيس الذى ضبطت به المادة المخدرة مما شهد به رجال الضبطية القضائية من أن المتهم عندما رآهم يفتحون باب السيارة و كانت يده إذ ذاك على الكيس رفعها عنه و أنكر ملكيته و حيازته و قال إنه لا يعرف عنه شيئاً ، فهذا التخلى يجعل ضبط المخدر فى الكيس جريمة متلبساً بها تبرر تفتيش الطاعن بدون إذن من النيابة طبقاً للمادتين 34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية و يجعل الإستدلال بما أسفر عنه التفتيش على إدانة الطاعن صحيحاً .

( الطعن رقم 83 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/30 )
=================================
الطعن رقم 0213 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 686
بتاريخ 13-04-1953
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم بمجرد رؤيته لسيارة البوليس قد ألقى بالجوزة التى كانت فى يده و تركها و دخل مقهاه ، فهذا يعتبر تخلياً منه عن حيازتها ، فإذا ما ثبت من فحص هذه الجوزة أن بها حشيشاً فإن جريمة إحراز المخدر تكون متلبساً بها ،
و يكون تفتيش هذا المتهم صحيحاً .

( الطعن رقم 213 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/13 )
=================================
الطعن رقم 0594 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1087
بتاريخ 02-07-1953
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من نوفمبر سنة 1951 لم يكن صدوره إلا لتصحيح وضع إدارة مكافحة المخدرات بإعادة إنشائها و إسباغ إختصاصها عليها ممن يملك ذلك ، فبعد أن كانت منشأة بقرار من وزير الداخلية يخولها إختصاص مكتب المخابرات للمخدرات المنشأ سنة 1929 و الذى لم يكن يكسب ضباطه صفة مأمورى الضبط القضائى أصبحت منشأة بموجب قرار من مجلس الوزراء يحدد لها إختصاصها المنصوص عليه فيه و هو مكافحة المخدرات و تنفيذ القوانين الخاصة بها فى كافة أنحاء الدولة ، فأصبحت إدارة مكافحة المخدرات بموجب هذا القرار و قرار وزير الداخلية الصادر تنفيذاً له منشأة على وجه قانونى صحيح ، و يكون لجميع ضباطها سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعدئذ صفة مأمورى الضبط القضائى التى أسبغها عليهم القانون رقم 187 لسنة 1951 الصادر بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1951 بإضافة مادة جديدة هى المادة 47 مكررة إلى القانون رقم 21 لسنة 1928 تنص على إعتبار مدير و وكيل
و ضباط إدارة مكافحة المخدرات من رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ، و ذلك فى كافة أنحاء الدولة فأصبحت لهم هذه الصفة بإعتبارها نوعية شاملة غير مقيدة بمكان على ما يبين من المذكرة الإيضاحية التى قدم بها وزير الداخلية مشروع القانون المشار إليه ، و لا يؤثر فى ذلك ألا يكون وزير الداخلية قد أصدر قراراً بإنشاء فروع لهذه الإدارة إلا فى أغسطس سنة 1952 ما دام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى كافة أنحاء الدولة منذ صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 ، و ما دام الطاعنان لا ينازعان فى أن من قام بإجراء التفتيش هو من ضباطها .

=================================
الطعن رقم 0617 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 835
بتاريخ 18-05-1953
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت واقعة الدعوى كما هى ثابتة بالحكم المطعون فيه هى أن الكونستابل قد شاهد المتهم الثانى و هو يتسلم المخدر من المتهمة الأولى و يضعه فى جيبه ، فإن هذا الكونستابل و هو من رجال الضبطية القضائية يكون قد شاهد الجريمة فى حالة تلبس ، فإذا ما أبلغ ضابط البوليس بذلك – و هو أيضاً من رجال الضبطية القضائية – فإن المخدر إذا ما ضبط تبعاً لذلك يكون قد ضبط مع هذا المتهم و هو فى حالة تلبس .

( الطعن رقم 617 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )
=================================
الطعن رقم 0620 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 841
بتاريخ 18-05-1953
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت بالحكم أنه أثناء قيام الضابط بتفتيش صاحب مقهى بناء على ندبه لذلك من النيابة شاهد الطاعن يمد يده إلى جيب صديريه و يسقط على الأرض علبة فأسرع و إلتقطها فوجد بها ثلاث قطع من الحشيش ففتشه فوجد معه مطواة تبين من التحليل وجود أجزاء دقيقة من مادة الحشيش لاصقة بسلاحها – فهذا الذى أثبته الحكم يجعل الطاعن فى حالة تلبس تجيز لمأمور الضبطية القضائية تفتيشه .

( الطعن رقم 620 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )
=================================
الطعن رقم 0621 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 844
بتاريخ 18-05-1953
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت واقعة الدعوى أن المتهم بمجرد أن رأى الضابط المكلف بتنفيذ التفتيش قادماً إلى مكان جلوسه مع الطاعن ألقى بالعلبة التى بها المخدر على الأرض ، فإن هذا المتهم يكون بما فعل قد أوجد الضابط إزاء جريمة إحراز مخدر متلبس بها ، فيسوغ له
– بصرف النظر عن الأمر الصادر بالتفتيش – أن يفتش كل شخص كان جالساً مع المتهم المتلبس بالجريمة يرى من وجوده معه فى هذا الظرف إحتمال إشتراكه فى الجريمة .

( الطعن رقم 621 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )
=================================
الطعن رقم 0849 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1059
بتاريخ 02-07-1953
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الواضح من الحكم أن شجيرات الحشيش شوهدت قائمة وسط المزارع مما تكون معه جريمة زراعتها متلبساً بها و يكون لكل من شاهدها بموجب المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات الذى كان سارياً وقت الحادث و لو لم يكن من رجال الضبط القضائى أن يحضر الجانى و يسلمه للنيابة أو لأحد رجال الضبطية القضائية دون إحتياج إلى أمر بضبطه – فإن الحكم إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما بمقولة إن التفتيش الحاصل من رجال مكتب المخدرات بالوجه البحرى قد وقع باطلاً لصدوره من أشخاص لم تكن لهم صفة مأمورى الضبط القضائى وقتذاك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

=================================
الطعن رقم 0849 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1059
بتاريخ 02-07-1953
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 2
إن رجال إدارة مكافحة المخدرات و إن لم يكونوا من مأمورى الضبط القضائى وقت الحادث إلا أنه كان من واجبهم إجراء تحريات بشأن المواد المخدرة و مكافحتها ، فإذا كانوا قد مروا بزراعة المطعون ضدهما فى سبيل ذلك فلا يكون مرورهم فيها بغير حق .

=================================
الطعن رقم 0980 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 19
بتاريخ 06-01-1964
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة – و لا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها ، بل يكفى فى ذلك تحقيق تلك المظاهر الخارجية ، و البت فى هذا الشأن من صميم عمل محكمة الموضوع .

=================================
الطعن رقم 1919 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 124
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 8
جعلت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها – لمديرى إدارة مكافحة المخدرات و أقسامها و فروعها و معاونيها من الضباط و الكونستبلات و المساعدين الأول و المساعدين الثانيين صفة مأمورى الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون . و من ثم فإن صح قول الطاعنين ببدء وقوع جريمة نقل الجواهر المخدرة بدائرة محافظة القاهرة فإن لك لا يخرج الواقعة عن إختصاص رئيس مكتب مكافحة المخدرات بسوهاج الذى أسهم فى التحريات التى بنى عليها صدور الإذن بمعاونة رئيس وحدة التحريات بالمكتب المذكور .

=================================
الطعن رقم 0393 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 540
بتاريخ 06-01-1936
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إن بحث البوليس فى محتويات سلة بعد سقوطها فى الطريق العام لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى يريده القانون ، و إنما هو ضرب من ضروب التحرى عن مالكها عله يهتدى إلى معرفته بشىء من محتوياتها و لا جناح عليه فى ذلك . فإذا هو وجد فى هذه السلة مخدرأً ” حشيشاً ” و أدانت المحكمة صاحب هذه السلة فى تهمة إحراز الحشيش الموجود بها كان حكمها فى محله .

( الطعن رقم 393 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/1/6 )
=================================
الطعن رقم 0710 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 582
بتاريخ 02-03-1936
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إن المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات نصت على أنه يجب على كل شخص – فى حالة التلبس بالجريمة و فى جميع الأحوال المماثلة لها – أن يحضر الجانى المتلبس بالجريمة أمام أحد أعضاء النيابة العمومية أو يسلمه لأحد مأمورى الضبطية القضائية أو لأحد رجال الضبط بدون إحتياج لأمر بضبطه متى كان ما وقع منه يستوجب القبض عليه إحتياطياً . فالمخبر الذى يضبط محرزاً لجوهر مخدر ، و يخرج المخدر من فمه ، يكون قد قام بأمر يوجبه القانون . و ليس للشخص المضبوط أن يحتج عليه بدعوى أنه فتشه بغير إذن ، فإن تفتيش شخص الجانى ليس كتفتيش المنازل المحترم قانواً حصوله بواسطة آحاد الناس و ذلك لما بين الأمرين من فوارق فى الأحكام و الضوابط .

( الطعن رقم 710 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/3/2 )
=================================
الطعن رقم 0395 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 78
بتاريخ 15-01-1940
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا أذنت النيابة لضابط البوليس فى تفتيش المتهم هو و منزله للبحث عن نقود مسروقة ، ثم أخذ يبحث عن المتهم فوجده و معه آخر ، فلما رأياه حاولا الهرب ، و وضع الشخص الآخر يده فى أحد جيوبه مطبقاً عليها ، فإعتمد ضابط البوليس على هذه القرائن و قبض على هذا الشخص و فتشه فعمله صحيح . لأن هذه القرائن يصح أن تكون من الدلائل التى تكفى لإعتبار هذا الشخص شريكاً فى سرقة مع المتهم المأذون بتفتيشه ، و للضابط فى هذه الظروف بمقتضى المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات أن يعده سارقاً و يقبض عليه و يفتشه للبحث عن المسروقات . فإذا عثر فى أثناء التفتيش على مخدر فضبطه فهذا الضبط يكون صحيحاً ، لأن ظهور المخدر معه أثناء التفتيش الذى يجريه على المسروقات يجعله فى حالة تلبس بالمخدر .

( الطعن رقم 395 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/1/15 )
=================================
الطعن رقم 1611 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1404
بتاريخ 08-12-1969
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
لا يقدح فى أن المتهم تخلى بإختياره و إرادته عما فى حوزته من مخدر ، أمر الضابط لرواد المقهى – و من بينهم المتهم – بعدم التحرك حتى ينتهى من المهمة التى كان مكلفاً بها – و هى ضبط أحد تجار المخدرات و تفتيشه – إذ المقصود بهذا الإجراء هو مجرد المحافظة على الأمن و النظام دون تعرض لحرية المتهم أو غيره ، و من ثم فإن ما يثيره المتهم من أن أمر الضابط بعدم التحرك يعد قبضاً بغير حق أرهبه و جعله يلقى بالمخدر ، يكون غير سديد .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

حيازة مخدرات بقصد التجارة

احراز مواد مخدرة بقصد الاتجار
=================================
الطعن رقم 0610 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 729
بتاريخ 07-06-1954
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة بقصد الاتجار
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة بما لها من سلطة التقدير قد إستخلصت من الأدلة التى بينتها فى حكمها أن الطاعن و هو الزارع للنبات قد أحرز المادة المخدرة التى إستخرجها منه بعد نضجه على دفعات و تعرضت لما دافع به من نفى قيامه بالتجريح و إستخراج المادة المخدرة و إسناده ذلك إلى غيره من المارة بالزراعة وردت على ذلك بما يفنده ، كما إستظهرت من المساحة المزروعة و كثرة عدد الشجيرات و إنتشارها و ما شهد به رئيس فرع إدارة مكافحة المخدرات الذى صدقته و عولت على ما شهد به من أن عددها يبلغ الآلاف – أن زراعة نبات الخشخاش و حيازته كان بقصد إنتاجه و بيعه كما أن إحراز ما أنتجه من مادة الأفيون لم يكن بقصد الإستعمال الشخصى ، فإن ما إستخلصته المحكمة على هذا النحو يكون سائغاً سليماً فى المنطق و القانون .

=================================
الطعن رقم 1032 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 187
بتاريخ 26-02-1962
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 2
لا تستلزم المادة 38 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 قصداً خاصاً من الإحراز ، بل تتوفر أركانها بتحقق الفعل المادى و القصد الجنائى العام – و هو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر – دون تطلب إستظهار قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى .

=================================
الطعن رقم 1703 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 105
بتاريخ 03-02-1964
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 2
إحراز المخدر بقصد الإتجار فيه واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . و ضآلة كمية المخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة ، و ما دامت هى قد إقتنعت للأسباب التى بينتها – فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى و التى لا تخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى – أن الإحراز كان بقصد الإتجار ، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى التسبيب و فساد الإستدلال ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة و القرائن التى كونت منها المحكمة عقيدتها ، و هو ما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1703 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/2/3 )
=================================
الطعن رقم 1341 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1227
بتاريخ 12-12-1966
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 1
تناولت المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها – عقاب كل من حاز أو أحرز أو إشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة و كان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى و ذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . و قد إستهدف الشارع بما نص عليه فى المادة المذكورة – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – أن يحيط بكافة الحالات التى يتصور أن تحدث عملاً و قد يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد الإتجار أو التعاطى من العقاب .

=================================
الطعن رقم 1341 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1227
بتاريخ 12-12-1966
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 3
النقل فى حكم المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 هو فعل مادى من قبيل الأفعال المؤثمة التى ساقتها هذه المادة و لا ينطوى فى ذاته على قصد خاص .

=================================
الطعن رقم 1341 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1227
بتاريخ 12-12-1966
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 4
من المقرر أن توافر قصد الإتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً .

( الطعن رقم 1341 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/12 )
=================================
الطعن رقم 0743 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 778
بتاريخ 12-06-1967
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 1
النقل فى مجال تطبيق المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها هو ذلك العمل المادى الذى يقوم به الناقل لحساب غيره . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يجانب هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . و لا يعيبه من بعد – إعتناقه وصف النيابة من أن النقل كان بقصد الإتجار ، ما دام أن المحكمة قد ردت الواقعة إلى وصفها الصحيح من أن النقل إنما كان لحساب الغير و أن دور المطعون ضده إقتصر على مجرد الفعل المادى المسند إليه ، مما مفاده أن إضافة عبارة ” قصد الإتجار ” إلى الوصف لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يمس البتة ذاتية الحكم و لا النتيجة التى إنتهى إليها .

( الطعن رقم 743 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/12 )
=================================
الطعن رقم 1821 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1247
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 3
الأصل أن إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعن بضخامة كمية المواد المخدرة المضبوطة و تنوعها و من ضبط أدوات تستعمل فى تجارة المخدرات من ذلك ميزان ذو كفتين عثر بهما على آثار لمادة الأفيون و مدية علقت بنصلها فتات من مادة الحشيش ، و هو تدليل يحمل قضاء الحكم ، فإن النعى عليه بالقصور و الفساد فى الإستدلال يكون غير سديد .

( الطعن رقم 1821 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/11 )
=================================
الطعن رقم 2047 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 300
بتاريخ 04-03-1968
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 3
إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيمها على ما ينتجها.

=================================
الطعن رقم 0096 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 399
بتاريخ 19-03-1972
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 6
من المقرر أن البحث فى توافر نية القتل لدى الجانى أو عدم توافرها هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع حسبما يستخلصه من وقائع الدعوى و ظروفها ما دام موجب هذه الظروف و تلك الوقائع لا يتنافى عقلاً مع ما إنتهى إليه . فمتى كان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغ فى العقل و المنطق و يكفى لحمل قضائه فيما إنتهى إليه من عدم توفر قصد القتل فى حق المطعون ضده و عن تعديل التهمة الأولى المسندة للمطعون ضده من جناية الشروع فى القتل المقترنة إلى جنحة الضرب المنطبقة على المادة 1/241 من قانون العقوبات ، و كانت المحكمة قد إستخلصت فى إستدلال سائغ أن المطعون ضده لم يكن ينوى إزهاق روح أحد من المجنى عليهم بل قصد إلى مجرد الإعتداء عليهم إلتماساً للخلاص من قبضتهم فإنها تكون قد فصلت فى مسائل موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها و لامحل لما تسوقه النيابة الطاعنة من شواهد على توافر قصد القتل ما دامت المحكمة لم تقتنع من ظروف الدعوى بتوافره ، و لا لما تقول به أيضاً من أن المطعون ضده أفصح عن قصده فى الإعتداء من أنه سيقتلهم جميعاً إذ أن المحكمة غير مقيدة بالأخذ بتلك الأقوال أو بمدلولها الظاهر بل لها أن تركن فى سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و ترتيب الحقائق المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع العناصر المعروضة عليها . و من ثم فإن النعى على الحكم بفساد الإستدلال فى شأن عدم توافر نية القتل إنما يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 0096 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 399
بتاريخ 19-03-1972
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 7
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها ، و أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها من تجزئة تحريات الشرطة فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة و تطرح ما عداه . و من سلطتها التقديرية ألا ترى فى هذه التحريات ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الإتجار أو بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى متى بنت ذلك على إعتبارت سائغة .

( الطعن رقم 96 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/19 )

=================================
الطعن رقم 0848 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1039
بتاريخ 15-10-1972
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 1
النقل فى حكم المادة 38 من القانون رقم 182 سنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها هو فعل مادى من قبيل الأفعال المؤثمة التى ساقتها هذه المادة و لا ينطوى فى ذاته على قصد خاص .

=================================
الطعن رقم 0848 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1039
بتاريخ 15-10-1972
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 2
من المقرر أن توافر قصد الإتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد نفى توافر هذا القصد فى حق المطعون ضده و دلل على ثبوت إحرازه للمخدر بركنيه المادى و المعنوى . فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالتطبيق للمادة 38 من القانون التى لا تسلتزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى و القصد الجنائى العام و هو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر .

=================================
الطعن رقم 0848 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1039
بتاريخ 15-10-1972
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 3
لا ينال مما إستقر فى وجدان المحكمة من نفى قصد الإتجار عن المتهم أن يكون الحكم قد أورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن المتهم قد إعترف إثر ضبطه بقيامه بنقل المواد المخدرة لحساب آخر .

( الطعن رقم 848 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/15 )

=================================
الطعن رقم 0502 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 732
بتاريخ 17-10-1976
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 4
لما كان الحكم قد عرض إلى قصد الطاعنين من إحراز المخدر المضبوط بقوله : ” و ترى المحكمة من ظروف الواقعة أن إحراز المتهمين لمخدر الحشيش كان بقصد الإتجار و ذلك لما ثبت من كبر حجم كمية المخدر المضبوط مع كل منهما و لأنه لم يثبت من الأوراق أن أحداً سلمهما هذه المخدرات لحسابه و لم يقررا بذلك و ليست الكمية المضبوطة مع أى منهما ترشح لإعتبار الإحراز بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى لكبر حجمهما سالف البيان الأمر الذى تطمئن معه المحكمة تمام الإطمئنان بأن إحراز المتهمين لهذا المخدر كان بقصد الإتجار للأسباب السابق ذكرها ” و كان إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، و كان الحكم قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً ، مما يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول.

( الطعن رقم 502 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/17 )
=================================
الطعن رقم 0661 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 888
بتاريخ 14-11-1976
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم قد خلص إلى إدانة المتهم بجريمة إحراز مخدر بقصد الإتجار و إنتهى من ذلك إلى معاقبته وفقاً للمواد 1 و 2 و 34/أ و 38 و 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 و البند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به و أعمل فى حقه المادة 17 من قانون العقوبات و أنزل عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة و غرامة خمسمائة جنيه و مصادرة المخدر المضبوط . لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه و إن أورد فى بيان مواد العقاب التى حكم بموجبها المادة 34أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها التى تعاقب على جريمة إحراز المخدر بقصد الإتجار – التى دان المطعون ضده بها – بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة و الغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه و لا يجوز طبقاً لنص المادة 36 منه النزول فى العقوبة المقيدة للحرية إلا إلى العقوبة التالية مباشرة إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات عند إعمالها ، إلا أن الحكم قد أورد أيضاً ضمن مواد العقاب التى طبقها المادة 38 من القانون سالف الذكر التى تعاقب على إحراز المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 37 منه و هى السجن و الغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه ، و التى لا يجوز – طبقاً للفقرة الثانية منها – أن تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر فى حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات – و إذ أوقع الحكم المطعون فيه بعد ذلك على المطعون ضده عقوبتى الحبس و الغرامة فى الحدود المقررة لهذه الجريمة ، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة قد إعتبرت أن إحرازه للمخدر كان بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى ، على نقيض ما إنتهت إليه فى أسباب حكمها من إدانته بجريمة الإحراز بقصد الإتجار . لما كان ذلك ، فإن ما أوردته المحكمة فى مدونات حكمها على الصورة المتقدم بيانها ما يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا يعرف أى الأمرين قد قصدته و هو ما يعجز هذه المحكمة – محكمة النقض – عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة كما صار إثباتها بالحكم فى خصوص القصد من الإحراز لإضطراب العناصر التى أوردتها عنه و عدم إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يبستحيل معه التعرف على الأساس الذى كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى خاصة و أن الحكم و إن كان فى تحصيله لواقعة الدعوى قد أشار إلى أن تحريات الشرطة دلت على أن المطعون ضده يتجر فى المواد المخدرة و إلى أن كمية المخدر المضبوطة معه تزن 11 جراماً ، فإنه لم يعن بإستظهار توافر قصد الإتجار أو بنفى توافره ، مما يعيب الحكم بالتناقض و القصور .

( الطعن رقم 661 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/11/14 )
=================================
الطعن رقم 0323 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 797
بتاريخ 16-06-1980
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 2
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ما دام إستخلاصه سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة و أدلتها و قرائن الأحوال فيها .

( الطعن رقم 323 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/6/16 )
=================================
الطعن رقم 2454 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 859
بتاريخ 10-11-1982
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 3
لما كان إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها .

=================================
الطعن رقم 5517 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 217
بتاريخ 02-02-1986
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 4
لما كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . و كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الإتجار فى حق الطاعن بقوله ” حيث أنه عن قصد المتهم من حيازة و إحراز المضبوط فقد ثبت للمحكمة أن ذلك القصد كان للإتجار فى هذا المخدر و تقديمه للتعاطى للمترددين على الغرزة التى يديرها المتهم ، إذ تم ضبط ستين حجراً معدة للتعاطى و على كل منها قطعة من هذا المخدر وسط الحاضرين بالمكان الذى أمره و هيأه لهم لتعاطى المخدرات ” . فإن الحكم إذ إستدل على ثبوت قصد الإتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التى أوردها يكون قضاؤه فى هذا الشان محملاً و كافياً فى إستخلاص هذا القصد فى حق الطاعن ، بما يضحى معه منعاه فى هذا الصدد و لا وجه له .

=================================
الطعن رقم 3976 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 425
بتاريخ 12-03-1987
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : ه
1) لما كان ما أثبت فى ديباجة الحكم بشأن سماع الدعوى بالجلسة التى أجل إليها إصداره و نطق به فيها – لا يبطله لأنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً مما لا يؤثر فى سلامة الحكم و لأن الخطأ فى ديباجة الحكم لا يعيبه إذ هو خارج عن مواضع إستدلاله .

2) من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى هذا الخصوص و كان الثابت من محاضر الجلسات أنها إستوفت هذا البيان فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل .

3) لما كان قضاء هذه المحكمة إستقر على أنه متى كانت المحكمة قد إطمانت إلى أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل و صار تحليلها و إطمانت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك و يكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً فى الرد على ما ينعاه الطاعنون فى هذا الخصوص .

4) لما كان الحكم قد أشار فيما تقدم – إلى إستعانة المحكمة بأهل الخبرة بمصلحة الطب الشرعى و أورده مضمون تقرير الخبير و مؤداه و أبرز ما جاء به من تعليل لإختلاف الوزن فإن فى ذلك ما يفيد أن المحكمة قد أحاطت بالحكم التمهيدى الصادر بجلسة 1984/2/23 و كافياً للإشارة إليه و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .

5) لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها على ثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .

6) لما كان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

7) لما كان تناقض الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و ما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة .

8) لما كان تأخير الشاهد فى الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن إطمئنانها إلى شهادته و كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بها .

9) من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .

10) لما كان ما يثيره الطاعنون من تناقض الشهود أو تراخيهم فى الإبلاغ أو تلفيق الإتهام ينحل إلى جدل موضوعى حول حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى كما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

11) لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشهود ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها و كان لا يقدح فى سلامة الحكم – على فرض صحة ما يثيره الطاعنون – عدم إتفاق أقوال شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه و لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته ، و لمكا كان الثابت أن الحكم أحال فى أقوال الشهود من الثانى إلى الخامس على أقوال الشاهد الأول و هى التى تتعلق بما أسفر عنه تفتيش المركب و العثور على المخدر داخل خزان الوقود – و هو ما لا يمارى فيه الطاعنون – كما أحال فى أقوال الشاهدين السابع و الثامن على أقوال الشاهد السادس و التى تنحصر فى إنتقاله بصحبتهما إلى مكان الواقعة بعد إبلاغه عنها فإن الحكم يكون بريئاً من قالة القصور فى التسبيب .

12) لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنين إعترفوا بحيازة المخدر له صداه فى تحقيقات النيابة مما أدلى به الطاعنون من أقوال تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من معنى الإقرار بحيازة المخدر مما يجعل الحكم سليماً فيما إنتهى إليه و مبنياً على فهم صحيح للواقعة إذ المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها و ظاهرها بل لها أن تأخذ منها ما تراه مطابقاً للحقيقة ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم أن هو إستمد من تلك الأقوال – و إن نعتها بأنها إعتراف – ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعنين و بذلك ينحسر عن الحكم قالة الخطأ فى الإسناد .

13) لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى الذى تراه سليماً . و كانت المحكمة قد إعتبرت ما ورد على لسان الشهود و المتهيمن أيضاً من أن الأخيرين و قد عثروا على المخدر المضبوط أثناء الصيد فى المياه الإقليمية لا يوفر فى حق الطاعنين جريمة الجلب و إنتهت إلى أن التكييف الصحيح للواقعة قبلهم هو حيازة جوهر المخدر بقصد الإتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو التناقض ذلك أن المراد بجلب المخدر هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحة و تداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركى و من حق محكمة الموضوع أن تنزل على الواقعة التى صحت لديها الوصف القانونى الذى تراه سليماً نزولاً من الوصف المبين بأمر الإحالة و هو الجلب إلى وصف أخف هو الحيازة بقصد الإتجار و لا يتضمن هذا التعديل إساءة إلى مركز الطاعنين أو إسناداً لواقعة مادية أو إضافة عناصر جديده تختلف عن الواقعة التى إتخذها أمر الإحالة أساساً للوصف الذى إرتأته .

14) من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ما دام إستخلاصه سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة و أدلتها و قرائن الأحوال فيها فإن ما ساقه الحكم فيما تقدم تدليلاً على توافر أركان جريمة حيازة المخدر بقصد الإتجار فيه ما يكفى للرد على دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص .

15) لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها – غير مقصور على صورة إستيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية و إدخالها إلى المجال الخاضع لإختصاصها الأقليمى كما هو محدود دولياً فحسب ، بل إنه يمتد ليشمل كذلك كافة الصور التى يتحقق بها نقل المخدر – ولو فى داخل نطاق ذلك المجال – على خلاف أحكام الجلب المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها المشرع الفصل الثانى من القانون المذكور و نظم فيها جلب الجواهر المخدرة و تصديرها فإشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص و الجهات التى بينها بيان حصر و بالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام و الوجوب فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو من يحل محله فى عمله و إيجابه على مصلحة الجمارك تسلم هذا الأذن من صاحب الشأن و إعادته إلى تلك الجهة ، و تحديده كيفية الجلب بالتفصيل يؤكد هذا النظر فوق دلالة المعنى اللغوى للفظ ” جلب ” أى ساقة من موضع إلى آخر – إن المشرع لو كان يعنى الإستيراد بخاصة لما عبر عنه بالجلب بعامة و لما منعه مانع من إيراد لفظ إستيراد ” قرينة ” لفظ تصدير على غرار نهجه فى القوانين الخاصة بالإستيراد و التصدير . لما كان ذلك و كان ما أثبته الحكم فى حق المطعون ضدهم من أنهم نقلوا الجوهر المخدر الذى عثروا عليه أثناء الصيد داخل المياه الأقليمية على مركبهم إلى نقطة التفتيش فى محاولة للخروج به لبيعه كافياً فى حد ذاته لأن ينطبق على الفعل الذى قارفه المطعون ضدهم لفظ ” الجلب ” كما هو معرف به فى القانون بماتضمنه من نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها فى القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر – على ما سلف بيانه – فإنه يكون قد خالف القانون.

16) لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض فى الطعن و تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بمعاقبة المطعون ضدهم عن جريمة الجلب المنصوص عليها فى المادة 1/33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 مع مراعاة معنى الرأفة الذى أخذت به محكمة الموضوع ، بإستعمال المادة 17 من قانون العقوبات و النزول بالعقوبة المقررة فى المادة 33/أ من ذلك القانون إلى الحد المعين فى المادة 36 منه .

( الطعن رقم 3976 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/12 )
=================================
الطعن رقم 0225 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 626
بتاريخ 21-04-1987
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .

=================================
الطعن رقم 0194 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 475
بتاريخ 07-03-1991
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 2
لما كان توافر قصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام هذا القصد فى حق الطاعن فى قوله ” و حيث أن المحكمة تستخلص من ظروف الدعوى و أخصها كبر حجم كمية مخدر الحشيش المضبوطة و التى بلغت سبعة طرب كاملة ، و من سابقة الحكم على المتهم بالإدانة فى العديد من قضايات المخدرات فضلاً عن تحريات الشرطة من أن قصد المتهم من حيازة المخدر هو الإتجار ” و هو تدليل كاف و سائغ يحمل قضاء الحكم و لا يمارى الطاعن فى أصوله الثابتة بأوراق الدعوى ، فإن النعى على الحكم بدعوى القصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال لا يكون سديداً .
=================================

احراز مواد مخدرة بقصد الاتجار
=================================
الطعن رقم 4461 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 458
بتاريخ 20-03-1988
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة بقصد الاتجار
فقرة رقم : 2
لما كان إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاض الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الإتجار فى قوله أن الواضح فى أوراق الدعوى يقيناً أن إحراز المتهم للمخدرات المضبوطة كان بقصد الإتجار ذلك أن تحريات الرائد ………….. و الملازم أول ………….. أكدت ذلك القصد فضلاً عن ضخامة الكمية المضبوطة من مادتى الحشيش و الأفيون و ضبط المطواة و الميزان الحساس و الصنج و القطع المعدنية و هى ملوثة بأثار مخدر الحشيش و هذه الأدوات هى التى يستعملها عادة تجار المخدرات فى ممارسة تجارتهم من تقطيع و وزن ” و كانت المحكمة قد إقتنعت – فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى و التى لا تخرج عن الإقتضاء الفعلى و المنطقى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الإتجار فإن ما يثير الطاعن بدعوى القصور فى التسبيب لا يكون سديداً .

=================================
الطعن رقم 7897 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1017
بتاريخ 22-10-1991
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة بقصد الاتجار
فقرة رقم : 11
إحراز المخدر أو حيازته بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمه على ما ينتجها ، و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الإتجار فى قوله ” و من حيث إنه عن قصد المتهم من الإحراز فإنه لما كان الثابت من تحريات الشرطة أن المتهم الماثل يتجر فى المواد المخدرة و يروجها على عملائه و قد تم ضبطه حائزاً و محرزاً لمائة و إحدى عشر طربة من مخدر الحشيش بالإضافة إلى قطعة أخرى متوسطة الحجم من ذات المخدر و هى كمية كبيرة نسبياً فضلاً عن أن المحكمة تطمئن إلى أنه أقر لرجال الضبط بإتجاره فيها فإن كل ذلك يقطع فى الدلالة على أن قصد المتهم من الإحراز هو الإتجار ” و كانت المحكمة قد إقتنعت – فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى التى لا تخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى أن إحراز الطاعن و حيازته للمخدر كان بقصد الإتجار فإن ما يثيره بدعوى القصور فى التسبيب لا يكون سديداً .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

حيازة مخدرات بقصد التعاطي

احراز مواد مخدرة بقصد التعاطى
=================================
الطعن رقم 0979 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 35
بتاريخ 05-10-1954
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 2
لا يشترط لتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 أن يثبت إتجار المتهم فى الجواهر المخدرة ، و إنما يكفى لتوقيعها أن تثبت حيازته أو إحرازه لها ، و لا محل لتطبيق العقوبة المخففة التى نص عليها فى المادة 34 إلا إذا ثبت أن الحيازة أو الإحراز لم يكن إلا بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى .

( الطعن رقم 979 لسنة 34 ق ، جلسة 1954/10/5 )
=================================
الطعن رقم 1026 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 116
بتاريخ 19-10-1954
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
إن مجرد إحراز المادة المخدرة يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عنها فى المادة 33 من القانون رقم 351 لسنة 1952 دون ما حاجة إلى ثبوت الإتجار بها . أما تطبيق العقوبة المخففة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون المذكور فمحله أن يثبت للمحكمة ما نصت عليه تلك المادة من أن الإحراز كان بقصد التعاطى .

( الطعن رقم 1026 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/19 )

=================================
الطعن رقم 1111 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 196
بتاريخ 22-11-1954
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 2
إن تطبيق المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 لا يحتاج إلى إثبات أن المتهم كان يتجر فى المادة المخدرة ، ذلك بأن الحالة الواردة فى المادة 34 من القانون المذكور ما هى إلا حالة تيسيرية لا يستفيد منها المتهم إلا إذا أقام الدليل على أن إحرازه المادة المخدرة إنما كان بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى .

( الطعن رقم 1111 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/22 )
=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 676
بتاريخ 21-03-1955
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 3
إن توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 يكفى فيه مجرد الإحراز ما لم يثبت المتهم أنه إنما أحرز المخدر بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى أو يثبت ذلك القصد للمحكمة من العناصر المطروحة أمامها، و تقدير قيام هذه الحالة التيسيرية أو عدم قيامها مسألة موضوعية .

( الطعن رقم 22 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/21 )
=================================
الطعن رقم 0074 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 462
بتاريخ 02-04-1956
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد تعرض للقصد من الإحراز فقال إن المتهم قد إعترف فى محضر ضبط الواقعة بإحرازه لقطعة الأفيون التى ضبطت معه و أنه محرزها بقصد التعاطى و أن الكمية المضبوطة من المخدرات ضئيلة و لم يشاهد المتهم و هو يوزع أى مخدر على أحد من رواد محله الذى كان به وحده فإن هذا الإستدلال معقول و كاف لحمل النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من أن المتهم كان يحرز المخدر لتعاطيه .

=================================
الطعن رقم 0318 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 633
بتاريخ 23-04-1956
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد دلل على ثبوت قصد التعاطى لدى المتهم فى قوله ” و ترى المحكمة أن مقدار المخدر المضبوط ليس بكبير بالنسبة لشخص مدمن التعاطى و ترجح أن المتهم كان يحرزه لإستعماله الشخصى إذ أنه فضلاً عن أن سوابقه تدل على ذلك فإنه لو كان يتجر لأعد لفافات صغيرة لتوزيع المخدر و لضبطت معه بعض هذه اللفافات أو آلة التقطيع كمطواة و ميزان الأمر المنتفى فى الدعوى ” فإن ما قاله الحكم من ذلك يكفى للتدليل على إحراز المخدر بقصد التعاطى و من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه .

( الطعن رقم 318 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/23 )
=================================
الطعن رقم 1151 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 41
بتاريخ 15-01-1957
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
أورد المشرع فى القانون رقم 351 سنة 1952 حالة تيسيرية يستفيد منها المتهم إذا أقام الدليل على أن إحرازه للمخدر إنما كان بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى أو إذا ثبت ذلك للمحكمة من ظروف الدعوى و عناصرها و يجب فى هذه الحالة أن تعمل المحكمة نص المادة 34 من المرسوم بقانون سالف الذكر و تنزل بالمتهم العقوبة المخففة المقررة
بها ، و من ثم فمتى كانت واقعة الدعوى كما أوردها الحكم ترشح أن الاحراز إنما كان بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى و كانت هذه المحكمة لم تستبن من مدونات الحكم لماذا وقع على المتهم العقوبة المغلظة دون المخففة مع قيام هذه الحالة – فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 1151 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/15 )
=================================
الطعن رقم 0429 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 593
بتاريخ 03-06-1957
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم الثانى أخذ قطعة الحشيش من المتهم الأول عندما رآه يتعاطاه ، فإن ذلك ينتفى معه القول بأن هذا الأخير هو الذى قدمه له أو سهل له تعاطيه ، و يكون الحكم إذ إعتبر أن إحرازهما كان بقصد التعاطى
و الإستعمال الشخصى قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

( الطعن رقم 429 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/3 )
=================================
الطعن رقم 1974 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 189
بتاريخ 16-02-1959
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
ضآلة كميةالمخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير محكمة الموضوع .

=================================
الطعن رقم 2391 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 536
بتاريخ 30-06-1964
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
إستقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 – فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها – يفصح عن أن المشرع إختط خطة تهدف إلى التدرج فى العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك و كذا إنتاج أو إستخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر و كان ذلك بقصد الإتجار ، و أعقب ذلك فنزل بالعقوبة فى المادة 34 و جعلها الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لجريمة أقل خطورة و هى الإتجار فى المواد المخدرة و زراعة النباتات الواردة فى الجدول رقم 5 المرفق بالقانون و الإتجار فيها و كذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدرة لإستعمالها فى أغراض معينة و تصرفوا فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الأغراض ، ثم ألحق بهذه الجرائم فى الفقرة ” د ” من هذه المادة جريمة إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات و بعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها و قررت لها عقوبة أخف نوعاً و هى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة . و هذه المغايرة بين الفقرة ” د ” من المادة 34 و بين المادة 35 تدخل مرتكبى الجريمة الأولى فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة و تكشف عن أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان فى حكم الفقرة ” د ” من المادة 34 لتعاطى المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، و هو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، و هو الأمر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبها شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، أما حيث يكون تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف و المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته .

( الطعن رقم 2391 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/6/30 )
=================================
الطعن رقم 0177 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 384
بتاريخ 19-04-1965
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
جريمة إعداد المحل و تهيئته لتعاطى الجواهر المخدرة جريمة مستقلة عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطى و تختلف كل منهما عن الأخرى فى مقوماتها و عناصرها الواقعية و القانونية بحيث يمكن أن تنهار إحداهما بتخلف كل أو بعض أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك حتماً فى قيام الثانية .

=================================
الطعن رقم 1908 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 312
بتاريخ 14-03-1976
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه سمح لبعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات فى ” جوزة ” دخان المعسل فى حضوره و تحت بصره و كان هذا الذى أثبته الحكم – بما ينطوى عليه من تحلل الطاعن من إلتزامه القانونى يمنع تعاطى المخدرات فى محله العام و تغاضيه عن قيام بعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات تحت أنفه و بصره ثم تقديمه ” جوز ” دخان المعسل لهم و هو على بصيرة من إستخدامها فى هذا الغرض – تتوافر به فى حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون ، فإنه لا محل لما يحاج به الطاعن من تخلف القصد الجنائى فيها .

=================================
الطعن رقم 1622 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 23
بتاريخ 07-01-1981
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 3
جريمة تسهيل تعاطى المخدرات تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال إيجابية – أياً كانت يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد ، أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى المخدرات و تهيئة الفرصة لذلك ، أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات ، أياً كانت طريقة المساعدة . و يتحقق القصد الجنائى فى تلك الجريمة بعلم الجانى بأن فعله يسهل هذا التعاطى ، و لا حرج على القاضى فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها على أى نحو يراه مؤدياً إلى ذلك ما دام يتضح من مدونات حكمه توافر هذا القصد توافراً فعلياً .

=================================
الطعن رقم 2221 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 185
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 2
جريمة تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة ، تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى الغير للمخدرات و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة .

=================================
الطعن رقم 1405 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 365
بتاريخ 29-03-1984
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
جريمة تسهيل تعاطى المواد المخدرة بغير مقابل المسندة إلى الطاعن هى جريمة مستقلة عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطى التى قضى بتبرئة إثنين من المتهمين فيها ، و تختلف كل منهما عن الأخرى فى مقوماتها و عناصرها الواقعية و القانونية بحيث يمكن أن تنهار إحداهما بتخلف كل أو بعض أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك حتماً فى قيام الثانية .

=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 429
بتاريخ 09-01-1939
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
إن المادة 42 من قانون المواد المخدرة الخاصة بعقوبة وقف الجانى عن تعاطى مهنته أو صناعته أو تجارته صريحة فى أن هذه العقوبة لا توقع إلا إذا كانت الواقعة المعاقب عليها تكون إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون المذكور . فإذا كانت الواقعة التى أدين فيها المتهم هى إحرازه مخدراً بقصد الإستعمال الشخصى المعاقب عليه بالمادة 36 فلا يجوز توقيع عقوبة المادة 42 عليه بتعطيل رخصته فى إدارة مقهى له .

( الطعن رقم 80 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/1/9 )
=================================
الطعن رقم 0095 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 316
بتاريخ 16-12-1940
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 3
إن الفقرة 6ب من المادة 35 من قانون المخدرات لا تشترط أن يكون الإحراز المعاقب عليه بموجبها مقصوداً به الإتجار . فمجرد الإحراز يكفى ما لم يكن للتعاطى أو للإستعمال الشخصى فعندئذ تكون المادة 36 هى الواجبة التطبيق . و إذا حكم على المتهم تطبيقاً للمادة 35 المذكورة و لم يذكرا بالحكم أن القصد من الإحراز هو التعاطى أو الإستعمال الشخصى فإن ذلك لا يعيب الحكم لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا عند تطبيق النص الإستثنائى الوارد به المادة 36 .

( الطعن رقم 95 لسنة 11 ق ، جلسة 1940/12/16 )
=================================
الطعن رقم 0713 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 681
بتاريخ 02-04-1945
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
إن القانون صريح فى العقاب على كل إتصال بالمخدر مباشراً كان أو بالواسطة . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم قبل التعاطى من الجوزة بنية تدخين الحشيش الذى بها ، فإن حمل الجوزة له و الحشيش فيها ، كائناً من كان حاملها ، يكون حاصلاً لحسابه واجباً قانوناً مساءلته عنه كما لو كان حاصلاً منه .

( الطعن رقم 713 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0809 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 24
بتاريخ 17-04-1930
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 3
الإيقاف عن تعاطى المهنة عملاً بقانون المخدرات رقم 21 لسنة 1928 مقصور على الحالات التى تطبق فيها عقوبة الجنحة ، و لكن إذا حكمت به خطأ محكمة المخالفات فلا سبيل لمحكمة النقض إلى رفع هذا الخطأ ، و إنما السبيل الوحيد لرفعه هو عدم تنفيذ الإيقاف .

( الطعن رقم 809 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/4/17 )
=================================
الطعن رقم 1772 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 104
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 2
يجرى القانون حكم المدرك التام الإدراك على من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختاراً أو عن علم بحقيقة أمرها ، مما ينبنى عليه توافر القصد الجنائى لديه فى الجرائم ذات القصد العام و من ثم فإنه يكون مسئولاً عن الجرائم التى تقع منه و هو تحت تأثيرها .

=================================
الطعن رقم 1374 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 89
بتاريخ 19-01-1960
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم الأول هو الذى ضبط معه المخدر دون الطاعن ، وهو الذى كان يحمل ” الجوزة ” وقت دخول رجال البوليس مما يستفاد منه أن المخدر كان مع المتهم الأول قبل دخوله منزل الطاعن ، و ليس من دليل على أنه إستعان بالطاعن فى الإحراز أو التعاطى أو أنه يسر له سبيل الحصول على المخدر بوسيلة تنم عن نشاط من جانبه وجد فيه المتهم الأول مساغا لتحقيق رغبته فى تعاطى المادة المخدرة ، فإن هذا الذى أثبته الحكم لا يوفر فى حق الطاعن جريمة تسهيله للمتهم تعاطى المخدر .

=================================
الطعن رقم 1374 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 89
بتاريخ 19-01-1960
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 2
إذا كان ما أورده الحكم من عناصر وأدلة يفيد أن المتهم الأول والطاعن كانا يتناوبان تعاطى ” الحشيش ” فيكون دور كل منهما مماثلاً دور الآخر من حيث إستعمال المادة المخدرة إستعمالاً شخصياً ، و كون الطاعن هو صاحب المنزل الذى جرت فيه هذه الأعمال ليس من شأنه أن يغير مركزه بما يسمح قانوناً بإعتباره مسهلاً لزميله تعاطى المخدر ، و الحال أنه إنما كان يبادله إستعماله فقط ، و يكون القدر الذى يجب محاسبة الطاعن عليه وفقاً للواقعة الثابته بالحكم هو إرتكابه لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطى .

( الطعن رقم 1374 لسنة 29 ق جلسة 1960/1/19 )
=================================

مكتب العبادي للمحاماة

حيازة مواد مخدرة

احراز مواد مخدرة اثبات الجريمة
=================================
الطعن رقم 0923 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 117
بتاريخ 11-11-1952
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن ضابط المباحث علم من تحرياته أن زيداً يقيم خصا بالطريق الزراعى و يحرق فيه الحشيش ، فإستصدر إذناً من النيابة بتفتيشه هو و من يكون معه بالخص ، و لما قام بتنفيذ ذلك و معه رجل البوليس وجده هو و الطاعن يجلسان تحت شجرة فلما رآهما المتهمان ألقى الطاعن بعلبة تبين أن بها قطعة من الحشيش ، فإلقاء العلبة فى هذه الحالة يكون تخلياً بإرادة ملقيها عما كان يحوزه من المخدر و ليس نتيجة لعمل غير مشروع من جانب الضابط . و إذن فان إدانتهما بناء على الدليل المستمد من ضبط العلبة تكون سليمة .

( الطعن رقم 923 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/11 )
=================================
الطعن رقم 1011 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 249
بتاريخ 16-12-1952
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت على الطاعن أنه كان فى حالة تلبس بجريمة إحراز المخدر إذ شوهد حال إرتكابها ، فإن ذلك يخول لرجال السلطة العامة و لو لم يكونوا من مأمورى الضبطية القضائية و لغيرهم ممن عاينها أن يحضروا المتهم و يسلموه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى أو لأحد رجال الضبط بدون إحتياج لأمر بضبطه ، و ذلك حسب نص المادة 7 من قانون تحقيق الجنايات الذى كان سارى المفعول وقت وقوع الحادث – و لا يكون هناك محل لما يثيره الطاعن من أن من قاموا بضبط الواقعة و طلبوا الإذن من النيابة بالتفتيش هم من رجال مكتب المخدرات الذين لم يكونوا وقت مباشرتهم هذه الإجراءات فى الدعوى من رجال الضبط القضائى .

( الطعن رقم 1011 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/16 )
=================================
الطعن رقم 1131 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 312
بتاريخ 30-12-1952
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأمور الضبط القضائى أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه فى جرائم الإتجار فى المواد المخدرة أو حيازتها أو إستعمالها . و إذن فمتى كان الحكم قد أورد فى بيانه لواقعة الدعوى التى أثبتها على المتهم ما يفيد أنه كانت هناك عند مشاهدة ضابط البوليس له فى الطريق خارجاً من المنزل المأذون بتفتيشه دلائل كافية على حيازته مخدراً ، فإن ذلك يجيز للكونستابل بوصف كونه من مأمورى الضبط القضائى أن يقبض عليه ، و بالتالى أن يفتشه طبقاً لما تقضى به المادة 46 من ذلك القانون .

( الطعن رقم 1131 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 )
=================================
الطعن رقم 0668 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 819
بتاريخ 04-06-1956
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
يكفى لإعتبار الجريمة متلبساً بها أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، و على ذلك فإن إمساك المتهم بالشيشة فى يده و إنبعاث رائحة الحشيش منها يعتبر مظهراً من تلك المظاهر ، فإذا ثبت من فحص هذه العينة أن بها حشيشاً فإن جريمة إحراز المخدر يكون متلبساً بها .

=================================
الطعن رقم 1976 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 303
بتاريخ 28-03-1971
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الإتجار فى المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . و لما كان الحكم قد عرض إلى قصد الإتجار و إستظهره لدى الطاعن من حمله للزجاجة المحتوية على سائل الأمفتيامين المخدر و إحرازه للحقن و الإبرة التى تستعمل فى الحقن بالمخدر ، فضلاً عما جاء بأقوال الرائد … … … … و تحرياته من أن الطاعن يتجر فى هذا المخدر بحقن عملائه به ، فإنه يكون قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً .

=================================
الطعن رقم 1179 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 815
بتاريخ 01-12-1975
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الكشف عن كنه المادة المضبوطة و القطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الدليل الفنى و أنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة إلى أن ما ضبط لدى الطاعن هو نبات الحشيش المبين بالبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 إستناداً إلى تقرير المعمل الكيماوى فى حين أنه يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن ذلك التقرير قد وصف المادة المضبوطة بإنها أجزاء نباتية خضراء و جافة عبارة عن أجزاء من سيقان و أوراق و قمم زهرية ثبت أنها جميعاً لنبات الحشيش . و دون أن يعرض لوصف القمم الزهرية المضبوطة و مدى نضجها و إحتوائها على العنصر المخدر و ما قد يترتب على ذلك من إمكان دخولها فى نطاق تعريف الجواهر المخدرة مما كان من مقتضاه أن تجرى المحكمة تحقيقاً تستجلى به حقيقة الأمر فإن حكمها يكون قاصر البيان على نحو لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يعيبه و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1179 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/1 )
=================================
الطعن رقم 1349 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 800
بتاريخ 30-11-1975
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة لأن المرجع فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر أنه ألم بعناصر الدعوى و أحاط بأدلتها عن بصر و بصيرة – لما كان ذلك – و كان القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية و علم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً ، و كان الفصل فى ثبوته أو تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام يقيم قضاءه بذلك على ما يسوغه ، و كانت المحكمة قد خلصت بعد تمحيصها للواقعة إستناداً إلى الأسباب السائغة التى أوردتها إلى تخلف علم المطعون ضدها الأولى بأن فى حقيبتها مخدراً لإنتفاء علمها بوجود القاع السحرى بالحقيبة و هو تدليل سائغ يستقيم به قضاء الحكم و له صداه فى الأوراق على ما يبين من المفردات المضمومة ، إذ أن رجال الجمرك لم يكتشفوا وجود القاع السحرى المخبأ به المخدر المضبوط إلا بعد فتح الحقيبة و نزع قاعها و هو أمر لم يكن فى وسع المطعون ضدها الأولى تبينه مع ما هو ثابت فى التحقيق من إستلامها الحقيبة بحالتها مغلقة دون فتحها ، و كانت سوابق المتهم و إن كانت تدل على ميله الإجرامى إلا أنها لا تصلح بذاتها دليلاً على ثبوت الإتهام ، و كان ما إستخلصه الحكم من أن حضور المطعون ضده الثانى للمطار كان لإستلام البضاعة المشتراه لحسابه و ليس لإستلام المخدر المجلوب هو أحد الإحتمالات التى يتسع لها تفسير مسلكه ، و كان من المقرر أنه لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على إحتمال ترجح لديها بدعوى قيام إحتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها ، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها و ما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله . لما كان ذلك ، وكان سائر أوجه الطعن جدلاً موضوعياً صرفاً لا يثار لدى محكمة النقض ، فإنه يكون على غير أساس متعين الرفض .

( الطعن رقم 1349 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/30 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 42
بتاريخ 22-11-1928
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
إن الإتجار فى المواد المخدرة لم يرد له تعريف فى قانون 21 مارس سنة 1925 . فهو يعتبر إذن ركناً موضوعياً لقاضى الموضوع كامل الحرية فى بحث توفره و إثباته بدون إمكان قيام أية مناقشة بشأن ماهيته القانونية لأنه غير خاضع لأى شرط من الشروط القانونية .

=================================
الطعن رقم 1680 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 586
بتاريخ 31-05-1981
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الإتجار فى حق الطاعن بقوله : ” و حيث أنه عن قصد المتهم من حيازة الأقراص و الأمبولات سالفة الذكر فإن المحكمة ترى من ظروف الواقعة أن حيازته لتلك الأقراص كان بقصد الإتجار فيها و ذلك لكثرة عدد هذه الأقراص و الأمبولات و تنوعها يؤيدها ما ذهب إليه الضابط فى هذا الخصوص . كما أنه لم يثبت فى الأوراق أن أحداً سلمه هذا المخدر لحسابه و لم يقرر بذلك ، و ليست الكمية المضبوطة مما يرشح لإعتبار حيازته بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى ، الأمر الذى تطمئن مع المحكمة تمام الإطمئنان أن حيازة المتهم للمضبوطات كان بقصد الإتجار فيها ” . فإن الحكم إذ إستدل على ثبوت قصد الإتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التى أوردها يكون قضاؤها فى هذا الشأن محمولاً و كافياً فى إستخلاص هذ القصد فى حق الطاعن ، بما يضحى معه منعاه فى هذا الصدد و لا وجه له .

=================================
الطعن رقم 2475 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 149
بتاريخ 04-02-1982
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 4
الإتفاقية الدولية للمخدرات الموقعة فى نيويورك فى 1961/3/30 و التى صدر بشأنها القرار الجمهورى رقم 1764 لسنة 1966 بتاريخ 1966/5/2 و التى نشرت فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1967/2/20 هى مجرد دعوة من الدول بصفتهم أشخاص القانون الدولى العام إلى القيام يعمل منسق لضمان فاعلية التدابير المتخذة ضد إساءة إستعمال المخدرات ، و يبين من الإطلاع على نصوصها أنها لم تلغ أو تعدل – صراحة أو ضمناً أحكام قوانين المخدرات المعمول بها فى الدول الموقعة عليها ، و قد نصت المادة 36 منها على الأحوال التى تدعو الدول إلى تجريمها و العقاب عليها ، دون أن تتعرض إلى تعريف الجرائم و إجراءات المحاكمة و توقع العقاب ، و تركت ذلك كله إلى القوانين المحلية فى الدول المنضمة إليها ، و يؤكد ذلك ما جرى به نص الفقرة الرابعة من تلك المادة من أنه ” لا تتضمن هذه المادة أى حكم يخل بمبدأ تعريف الجرائه التى ينص عليها و محاكمة مرتكبيها و معاقبتهم وفقاً للقوانين المحلية فى الدول الأطراف المعنية ، و من ثم فإن تطبيق أحكام هذه الإتفاقية لا يؤثر فى مجال تطبيق أحكام قانون المخدرات المعمول به فى جمهورية مصر العربية .

( الطعن رقم 2475 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/4 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 55
بتاريخ 05-12-1932
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
يكفى إثبات وجود الشىء فى مكان هو فى حيازة شخص ما حتى يعتبر هذا الشخص محرراً لهذا الشىء . فمن وجد فى دكانه حشيش يعتبر محرزاً له لمجرد وجوده فى دكانه . اما إقامةالدليل بعد هذا الوجود على علم المتهم نفسه بأن الحشيش موجود عنده فتكليف بالمستحيل . إنما له هو بعد ثبوت إحرازه بهذه القرينة أن يدفعها بعدم العلم بوجود الحشيش عنده و يقميم الدليل على ذلك . و ليس هذا من قبيل إثبات النفى ، بل إنه يستطيع الإثبات بإدعاء أن الغير هو الذى وضع الحشيش عنده فى غفلة منه أو بغير رضائه .

=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 256
بتاريخ 15-01-1934
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 2
إن وجود جسم الجريمة ليس شرطاً أساسياً لإدانة المتهم ، لأن القاضى الجنائى حر فى تكوين إعتقاده من جميع الأدلة و القرائن التى تعرض عليه . فإذا أدان القاضى متهماً لثبوت إتجاره بالمواد المخدرة من وسائل أرسلت منه و إليه تفيد ذلك ، فهذا وحده يكفى قانوناً لتكوين إعتقاد المحكمة .

( الطعن رقم 38 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/1/15 )
=================================
الطعن رقم 0400 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 541
بتاريخ 06-01-1936
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 2
العقوبة واجبة على محرز المادة المخدرة مهما كانت الكمية التى يحرزها ضئيلة ، إذ القانون لم يعين حداً أدنى للكمية المحرزة .

( الطعن رقم 400 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/1/6 )
=================================
الطعن رقم 1318 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 222
بتاريخ 03-06-1940
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كان ما وقع من المتهم هو أنه وقت القبض عليه من رجل البوليس قد ألقى أمامه المادة المخدرة لكيلا تضبط معه عند تفتيشه ، لا أنه ألقاها فى حضرته قبل أن يقبض عليه ، فهذه الواقعة لا يجوز فيها الضبط و التفتيش على أساس التلبس ، لأن المتهم لم يكن فى حالة من حالاته . و لكن بمقتضى القانون رقم 24 لسنة 1923 إذا كان المتهم قد سبق إنذاره مشبوهاً ، و كانت القرائن متوافرة على إرتكابه جريمة إحراز مخدر ، فإن ذلك – بغض النظر عن قيام التلبس – يبرر القبض عليه ثم تفتيشه . و التفتيش على هذا الأساس لا يبطله أن العمدة و شيخ البلد لم يحضرا إجراءه ، لأن التفتيش الذى يجب فيه حضورهما هو – حسب نص المادة 21 من القانون المذكور – الخاص بالمنزل فقط لا التفتيش الذى يقع على الشخص كنتيجة حتمية للقبض عليه .

( الطعن رقم 1318 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/3 )
=================================
الطعن رقم 0095 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 316
بتاريخ 16-12-1940
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 2
إن إحراز المخدرات من الجرائم المستمرة ، فإكتشافها يجعلها متلبساً بها و يسوغ القبض على كل من له يد فيها فاعلاً كان أو شريكاً .

=================================
الطعن رقم 0429 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 401
بتاريخ 14-02-1944
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
لا يلزم لتوافر ركن الإحراز أن تضبط المادة المخدرة مع المتهم بل يكفى أن تثبت أن المادة كانت معه بأى دليل يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك . فمتى كان الحكم قد عنى بإيراد الأدلة التى من شأنها أن تؤدى إلى أن المتهم ” الذى عوقب ” قد دس الأفيون للمتهم الآخر ” الذى لم يعاقب ” فذلك يفيد أن ذللك المتهم قد أحرز الأفيون قبل وضعه فى المكان الذى ضبط فيه ، و بذلك يتوافر ركن الإحراز فى حقه .

( الطعن رقم 429 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/2/14 )
=================================
الطعن رقم 1499 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 534
بتاريخ 20-11-1944
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الظاهر مما أثبته الحكم أن المتهم كان متصلاً بالمخدرات التى إتهم بالإتجار فيها و ضالعاً فى إحرازها مع زملائه من قبل أن يتحدث معه فى شأنها مرشد البوليس ، فإنه لا يكون ثمة وجه لما يدعيه المتهم من أن هذا المرشد هو الذى حرضه على إرتكاب الجريمة . و تظاهر المرشد بأنه يريد شراء المخدرات من المتهم ، و توصله بهذه الطريقة إلى كشف الجريمة – ذلك لا يمكن عده تحريضاً على إرتكابها ، و لا يصح إتخاذه سبباً لبطلان إجراءات التحقيق ، ما دام قبول المتهم بيع المخدر لم يكن ملحوظاً فيه صفة المرشد ، و كان يحصل لو أن من عرض الشراء كان من غير رجال البوليس .

( الطعن رقم 1499 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/20 )
=================================
الطعن رقم 1760 لسنة 45 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 19
بتاريخ 15-11-1928
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
الإتجار فى المواد المخدرة و العقاقير المماثلة لها ليس حالة أو علاقة قانونية لها تعريف فى القانون . بل إنه يعتبر واقعة مادية يملك قاضى الموضوع حرية التقدير فيها ، فيكفى إثباته توفرها بدون حاجة إلى سرد الأركان التى تتكون منها .

=================================
الطعن رقم 1763 لسنة 45 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 20
بتاريخ 15-11-1928
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 2
إحراز شخص و تعاطيه مادة محظورة بموجب تذكرة طبية قانونية لا يشفع له فى إحراز مادة محظورة أخرى حتى و لو كانت أقل تأثيراً من المادة المصرح له بها . بل إن حصوله على هذه المادة المحظورة بدون تذكرة طبية لا تبرره مطابقة هذه المادة من بعض الوجوه لبيانات التذكرة الطبية التى تحت يده من قبل ما دام لم يثبت أن المادة المذكورة وصفت له هى أيضاً .

=================================
الطعن رقم 0972 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 236
بتاريخ 07-03-1929
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
ليس من الضرورى لإثبات الإتجار فى المواد المخدرة أن يثبت فى الحكم حصول عملية تجارية بين حائز المادة و مشتر معين بالذات . بل يكفى أن يشهد الشهود بأن المتهم يتجر فى المواد المخدرة و أن يقتنع القاضى بصدقهم أو أن تقوم لديه قرائن و ظروف تقنعه بهذا الإتجار . و متى إقتنع و بين مصدر إقتناعه ثم حكم كان حكمه صحيحاً .

( الطعن رقم 972 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/7 )
=================================
الطعن رقم 7217 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 409
بتاريخ 17-03-1985
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 5
من المقرر أن زراعة نبات الخشخاش بقصد الإتجار و اقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ما دام إستخلاصه سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة و أدلتها و قرائن الأحوال فيها ، و كان ما أورده الحكم فى تحصيله للواقعة و سرده لمؤدى أقوال الضابط مرتباً على ذلك القول ” بأن المتهمين قصدوا من زراعة نبات الخشخاش المضبوط إنتاج مادة الأفيون التى تستخلص من هذه النباتات و الإتجار فيها ” .. فإن ما أورده الحكم فى ذلك يكفى لإثبات هذا القصد و فى إظهار إقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التى أوردتها و أدلتها التى عولت عليها .

( الطعن رقم 7217 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/3/17 )
=================================
الطعن رقم 1942 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 24
بتاريخ 05-01-1986
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .
===============================
الطعن رقم 60643 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 140
بتاريخ 21-01-1991
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدره – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 6
لا جدوى من منازعة الطاعن فى نسبة المخدر الذى كان طى اللفافة إليه ، ما دام إنه لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم عن الشهود من ضبط قطعة مخدر أخرى فى جيب جلبابه الأيسر العلوى .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة