10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

حيازة وترويج مخدرات Tag

حيازة وترويج مخدرات

احراز مواد مخدرة ارتباطها بجريمة اخرى
=================================
الطعن رقم 1232 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 965
بتاريخ 16-10-1967
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ارتباطها بجريمة اخرى
فقرة رقم : 1
إن ضبط مخدر مع المتهم المأذون بتفتيشه بحثاً عن أشياء خاصة بجريمة الرشوة التى كان جمع الإستدلال جارياً بشأنها – يوجب على المحكمة أن تعنى ببحث الظروف و الملابسات التى تم فيها العثور على المخدر المضبوط لتستظهر ما إذا كان قد ظهر عرضاً أثناء التفتيش المتعلق بجريمة الرشوة و دون سعى يستهدف البحث عنه – أو أن العثور عليه إنما كان نتيجة التعسف فى تنفيذ إذن التفتيش بالسعى فى البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بجريمة الرشوة التى جرى فيها التحقيق – لكى تقول كلمتها فى ذلك .

=================================
الطعن رقم 1421 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 783
بتاريخ 29-10-1945
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ارتباطها بجريمة اخرى
فقرة رقم : 1
إن تسلم المتهم المخدر بعد تمام الإتفاق على شرائه يكون جريمتين تامتين ، فإن وصول يده بالفعل إلى المخدر بتسلمه إياه هو حيازة تامة ، و إتفاقه جدياً من جهته على شرائه هو شراء تام و لو كان قد إسترد منه بعد ذلك بسبب عدم وجود الثمن معه وقتئذ أو بناء على التدابير المحكمة التى وضعها البوليس لضبط الواقعة و المتهم فيها متلبساً بجرمه .

( الطعن رقم 1421 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/29 )
=================================
الطعن رقم 2013 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 439
بتاريخ 05-04-1979
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ارتباطها بجريمة اخرى
فقرة رقم : 2
العبرة فى إعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى حكم المادة 40 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 ليست بمخالفة حمله الأسلحة و الذخائر و إنما تكون بطبيعة هذا السلاح و هل هو معد فى الأصل للإعتداء على النفس و عندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لإستخدامه فى هذا الغرض . أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك و إن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين أو المطواة فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا إستظهرت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة التعدى و هو الأمر الذى خلصت إليه المحكمة – فى هذه الدعوى – فى حدود حقها و دللت عليه بالأدلة السائغة .

( الطعن رقم 2013 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/5 )
=================================
الطعن رقم 1128 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 49
بتاريخ 12-01-1960
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ارتباطها بجريمة اخرى
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها – أن المتهم الأول – وهو يشغل وظيفة سكرتير نيابة – تسلم بحكم وظيفته و بصفته كاتباً للتحقيق الذى يجرى فى جناية – من المحقق المادة المخدرة لتحريزها فإختلسها بأن إستبدل بها غيرها بغير علم المحقق
و سلمها للمتهم الثانى الذى أسرع فى الخروج بها و أخفاها ، فإن هذا الفعل يتحقق فيه مظهران قانونيان : جناية إختلاس حرز المادة المخدرة – و جناية إحراز المخدر فى غير الأحوال التى بينها القانون .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة