– يتم تقديم طلب دمج الاحكام الجزائية الى المحكمة المختصة ويقصد بالمحكمة المختصة هي اخر محكمة اصدرت ،حكم في القضايا المراد دمج عقوباتها مع الاخذ بعين الاعتبار بانه في حال وجود حكم في جناية مثلا وحكم صادر عن محكمة صلح تكون محكمة الجنايات هي المختصة حتى وان كانت محكمة الصلح / البداية هي من اصدرت اخر حكم . #ملاحظة في حال وجود قضايا بمحاكم اخرى يتم ارسال كتب لتوديع ملفات القضايا والملفات التنفيذية ان وجدت .
– اما في حال كان المستدعي ” المحكوم ” موجود داخل احد مراكز الاصلاح والتأهيل يتوجب توقيع استدعاء طلب دمج العقوبات او وكالة المحامي منه ويتم ختمها من قبل مكتب القضائية داخل المركز حسب الاصول . – بعد ورود الطلب ودفع رسم يقدر بدينارين للطلب او رسم وكالة محامي يتم تسجيل الطلب ويتم تدقيقه من حيث توافر اسقاط الحق الشخصي و صفة مقدم الطلب ” المستدعي ” والاحكام واخر محكمة اصدرت العقوبة . #ملاحظة دمج الاحكام سلطة تقديرية للقاضي وعليه اما ان يصدر قرار بدمج العقوبات بحيث يقضي تنفيذ العقوبة الاشد او ان يجمع العقوبات وقراره يتخذ تدقيقا .
المادة 72 من قانون العقوبات الاردني . مكتب العبادي للمحاماة
جوابا على الاستفسار المتعلق بالاحكام الناظمة لتطبيق احكام المادة ٧٢ من قانون العقوبات ، وفق التعديلات الاخيرة على قانون العقوبات ، و فيما يتعلق بصلاحية المحكمة المختصة بجمع العقوبات موضوع الطلب او تنفيذ الاشد منها ، حيث اصبحت المحكمة المختصة بالنظر بطلب الدمج وفقا التعديلات الاخيرة على المادة ٧٢ من قانون العقوبات هي (( المحكمة التي اصدرت الحكم الاشد الاخير تحديدا )) و ان قرارها بالطلب المقدم اليها بتنفيذ العقوبة الاشد من العقوبات المحكوم بها المستدعي ( المحكوم ) دون سواها او جمع هذه العقوبات وفي ذلك نرجو ان نوضح الاحكام التالية التي نص عليها المشرع في المادة ٧٢ من قانون العقوبات :-
اولا :- ان المشرع حسم الخلاف السابق حول العقوبات التي يمكن تقديم الطلب بتنفبذ الاشد منها سواها هل العقوبات المحكوم بها بالقضية الواحدة ام بعدة قضايا ، حيث قضى المشرع بان تقديم الطلب يجوز ان يكون بالعقوبات المحكوم بها على المستدعي بقضايا منفصلة حتى لو كانت صادرة تلك العقوبات من محاكم مختلفة . ثانيا – وهنا نشير الى نقطة هامة وهي (( انه يجوز تقديم الطلب لتنفيذ العقوبة الاشد حتى لو كانت احدى العقوبات صادرة عن محكمة خاصة / اي محكمة امن الدولة على سبيل المثال / بشرط تقديم الطلب بتنفيذ العقوبة الاشد الى محكمة البداية المختصة اذا تضمن الطلب احدى العقوبات الصادرة عن محكمة خاصة مثل محكمة امن الدولة ) من حيث ان قانون تشكيل المحاكم النظامية قضى لمحكمة البداية مبدأ ( الولاية العامة ) اي ان محكمة البداية المختصة صاحبة الولاية بالنظر باي قضية جزائية او مدنية او طلب لا تختص به محكمة اخرى ان كانت نظامية او خاصة )) تطبيقا لمبدأ عدم انكار العدالة وتطبيق احكام القانون على جميع الوقائع وعلى جميع الجهات ان كان افراد او شخصيات طبيعية او حكمية طبعا هذا في دولة القوانين والمؤسسات .
ثالثا :- ان المشرع وفي التعديلات الاخيرة شدد في مدة جمع العقوبات في حالة ان رأت المحكمة لا انه يتعين جمع العقوبات وليس تنفيذ الاشد منها حيث قضى المشرع بالمادة ٧٢ عقوبات انه يجوز للمحكمة جمع العقوبات الجنحية بحد اقصى ١٥ سنة والعقوبات الجنائية بحد اقصى ٣٠ سنة في تشديد واضح عن النص السابق .
رابعا :- ان المشرع وفي التعديلات الاخيرة اشترط لتنفيذ العقوبة الاشد (( ان يكون هناك اسقاط حق شخصي من الجهة المشتكية او المشتكي في قضية من القضايا التي تضمنها الطلب )) وهذا الشرط الذي اشترطه المشرع هو موضوع جدل ونقاش وايضا انتقاد من بعض المختصين بالقانون والمشتغلين به ان كانوا محامين او اساتذة جامعات . من حيث (( ان يتعين ان يكون ذلك سلطة تقديرية للمحكمة الناظرة بالطلب وتصدر قرارها وفق ظروف القضايا موضوع الطلب والاحكام الصادرة فيها وظروف المحكوم بتنفيذ العقوبة الاشد او جمع العقوبات المحكوم بها )) وان لا يكون ذلك مرهون باسقاط الحق الشخصي من جميع المشتكين بتلك القضايا حيث ان المحكمة هي الجهة التي تقدر الامر بجمع العقوبات او التنفيذ الاشد منها وفق ظروف القضايا والمحكوم .
خامسا : – وهنا لابد الا نشير ان التطبيق السليم .. لنص المادة ٧٢ من قانون العقوبات هو ( ان تنفذ العقوبة الاشد بالقضايا التي اسقط المشتكون حقهم الشخصي فيها )) ، (( وتستثنى منها العقوبة او العقوبات .. التي لم يسقط المشتكي او المشتكون حقهم الشخصي .. بالقضايا الصادرة فيها تلك الاحكام ) . والا نكون حملنا النص باكثر ما يحتمل وغاية المشرع من ذلك .