10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

ذم وقدح وتحقير Tag

ذم وقدح وتحقير

إذا كان قانون العقوبات يرفع المسئولية الجنائية عما يقع من الخصوم من السب و القذف على بعضهم البعض فى أثناء المدافعة عن حقوقهم أمام المحاكم شفاهياً أو تحريرياً مما يتناول بطبيعة الحال ما يرد من ذلك فى عريضة رفع الدعوى قبل نظرها بالجلسة ، إذ هذه العريضة إنما تعد لتكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة لسماع الحكم عليه فى الموضوع الذى يوجب القانون بيانه فيها بعبارة صريحة من الأدلة التى يستند إليها المدعى ، إلا أنه يجب لذلك أن تكون هذه العريضة جدية مقصوداً بها طرح الدعوى بالفعل على القضاء ليفصل فى موضوعها الذى إقتضى حق الدفاع عنه التعرض فى تلك العريضة لمسلك الخصم بما قد يكون فيه مساس به أو خدش لشرفه أو إعتباره . فإذا كانت المحكمة قد إعتبرت ما ورد فى عريضة دعوى شرعية مكوناً لجريمة السب ، و أدانت من صدرت عنه على إعتبار أن الإعفاء الوارد بالمادة 309 لا يشمله لأنه لم يكن فى الواقع يدافع عن حق له أمام المحاكم و لم يكن يقصد أن يطرح الدعوى على المحكمة ، و إنما قصد بإعلان العريضة بما حوته مجرد إيلام المدعى عليه و النيل منه فلا تثريب على المحكمة فيما فعلت .

( الطعن رقم 1323 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/10 ) إجتهادات قضائية لمحاكم عربية

مكتب العبادي للمحاماة

محامون مختصون ، محامون مستشارون ، محامي محكم

محامي من الأردن ، محامي في عمان ، lawyer jordan 

law firm jordan

الدفاع في قضايا الذم والقدح والتحقير

الطعن رقم  5511     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 434 ، محاكم عربية

بتاريخ 06-04-1982

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتي السب و القذف         

فقرة رقم : 1

لما كان نص المادة 309 من قانون العقوبات قد جرى على أنه : ” لا تسرى أحكام 302 ، 303 ، 305 ، 306 ، 308 على ما يسنده أحد الخصوم لخصمه فى الدفاع الشفوى أو الكتابى أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية ” و كان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروكاً لمحكمة الموضوع ، و كانت المحكمة الإستئنافية قد رأت أن العبارات التى تضمنتها صحيفة المعارضة التى رفعها المدعى عليه ” المطعون ضده ” و الغرض الذى سيقت من أجله إنما تتصل بالنزاع القائم و بالقدر الذى تقتضيه مرافعة الخصم عن حقه و إنتهت فى منطق سليم إلى أن تلك العبارة مما تمتد إلى حماية القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهم مما أسند إليه و برفض طلب التعويض تأسيساً على تعلق تلك العبارات بالخصومة و مناسبتها لسياق الدفاع و مقتضياته لا يكون قد أخطأ فى شىء .

مكتب العبادي للمحاماة

أكبر مكتبة قانونية على منصة غوغل

محامي في الأردن ، محامي في عمان

lawyer jordan   law firm jordan

آلية تحريك دعوى الحق العام (إقامة شكوى) الذم والقدح والتحقير ضد الأحداث

  • توجب المادة ( ٣٦٤ ) من قانون العقوبات تقديم إدعاء بالحق الشخصي كشرط لقبول تحريك دعوى الحق العام ضد المشتكى عليه بجرائم الذم والقدح والتحقير ، بينما تحظر المادة ( ٢٨ ) من قانون الاحداث رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ قبول دعوى الحق الشخصي في الدعاوى الجزائية المقامة ضد الأحداث .

  • فكيف يمكن التوفيق بين هذين النصين ؟

في حقيقة الأمر فانه لا بد من تقديم شكوى الذم والقدح والتحقير أن تكون مقرونة بالادعاء بالحق الشخصي لغايات تحريك دعوى الحق العام ضد الحدث المشتكى عليه بارتكاب جرائم الذم والقدح والتحقير فقط .
– وعليه لا يجوز للمحكمة أن تسمع اية بينة حول الادعاء بالحق الشخصي والضرر ولا يجوز لها إجراء الخبرة لتقدير قيمة الضرر ، ولا تحكم المحكمة بأي تعويض على الحدث المشتكى عليه ، فتصدر المحكمة حكمها بالشق الجزائي فقط ، ومن ثم تقام دعوى التعويض على ولي الحدث أمام المحاكم النظامية ، كمحكمة صلح الحقوق المختصة مكانيا لمكان إقامة ولي الحدث .

مكتب العبادي للمحاماة