10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

رصيد Tag

إثبات واقعة / إغتصاب توقيع / عدم إنتاجية البينة الشخصية / أركان جرم إصدار شيك لا يقابله رصيد

باشرت محكمة صلح جزاء عمان نظر الدعوى

وبنتيجة المحاكمة خلصت إلى اعتناق الواقعة التالية :-

إن المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي قد حرر لأمر المشتكي المدعي بالحق الشخصي الشيك البنكي رقم (000553) بقيمة (366000) دينار تاريخ 5/1/2020 مسحوب على بنك الأردن دبي الاسلامي ولدى عرض الشيك على البنك المسحوب عليه تمت إعادته بدون صرف بسبب عدم كفاية الرصيد وأن ذمة المشتكى عليه لا زالت مشغولة بكامل قيمة الشيك وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة .

طبقت محكمة صلح جزاء عمان القانون على الواقعة التي توصلت إليها ووجدت ما يلي :-

أولاً فيما يتعلق بالشق الجزائي :

أولاً محل الجريمة فهو متحقق حيث ثبت للمحكمة من خلال الشيك البنكي موضوع الدعوى والمحرر من المشتكى عليه بعد نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون العقوبات استيفاء الشيك لجميع البيانات الإلزامية التي تطلبها المشرع في قانون التجارة، بالإضافة إلى ما تطلبه المشرع من شروط في المادة (421) من قانون العقوبات المعدل بأن يكون الشيك محرر على النماذج البنكية المعتمدة وأن يكون قدم للوفاء بالتاريخ المبين فيه أو خلال مدة ستة اشهر من التاريخ المبين فيه حيث ثبت للمحكمة بأن الشيك محرر على النماذج البنكية المعتمدة لبنك الأردن دبي الإسلامي كما أنه تم تقديمه للوفاء خلال المدة المحددة قانوناً إذ أشارت المحكمة وفي هذا الصدد أن الشيك البنكي ورد فيه أن تاريخ تحريره هو (5/1/2020) وأنه تم عرضه على البنك بتاريخ (28/7/2020) وأنه وخلال المدة التي أوجب المشرع فيها عرض الشيك على البنك لغايات توافر شروط التجريم على الشيك الذي يعاد بدون صرف وهي ستة أشهر من التاريخ المبين في الشيك كان قد صدر أمر الدفاع رقم (5) لسنة (2020) والذي نص على ما يلي : (أولاًاعتباراً من تاريخ 18/3/2020 :

1. يوقف سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم أو سقوط أو عدم سماع دعوى أو مدداً لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة ودوائر النيابة العامة وهيئات التحكيم ودوائر التنفيذ وسلطة الأجور وأي مجلس من مجالس التوفيق والوساطة والتأديب وغيرها ممن يمارس اختصاصات مشابهة لاختصاصات هذه المجالس ولو كانت هذه المدد من المدد التي لا يسري عليها الوقف.

2. يوقف سريان جميع المدد والمواعيد اللازمة لاتخاذ أي إجراء لدى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة بموجب أي تشريع نافذ بما في ذلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة الأراضي والمساحة ودائرة مراقبة الشركات ودائرة الجمارك وأمانة عمان الكبرى والبلديات ، وبما فيها المدد المقررة للوكالات غير القابلة للعزل.

3. يوقف سريان المدد المقررة لتقديم إقرارات ضريبة المبيعات العامة والخاصة والتي يتوجب تقديمها خلال العطلة الرسمية المقررة أثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.

4. لا يشمل الوقف المدد والمواعيد المقررة للوفاء بالالتزامات المالية المستحقة لدوائر الدولة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة.

5. يستكمل سريان المدد الموقوفة بموجب البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أولاًمن أمر الدفاع هذا اعتباراً من تاريخ سريان قرار رئيس الوزراء بمباشرة المؤسسات والدوائر الرسمية والمحاكم أعمالهاحيث أشار البند الأول من أمر الدفاع المشار إليه إلى وقف سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم أو سقوط أو عدم سماع دعوى أو مدداً لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي ويسري أمر الدفاع المشار إليه على المدة التي حددها المشرع ضمن شروط التجريم على جرم اصدار شيك لا يقابله رصيد في المادة (421) من قانون العقوبات بأن يتم عرض الشيك على البنك المسحوب عليه خلال مدة ستة أشهر من التاريخ المبين فيه بحيث لا تحتسب هذه المدة ضمن المدد التي يتعين تقديم الشيك خلالها على البنك فيكون الشيك والحالة هذه مع مراعاة مدد الوقف التي وردت في أمر الدفاع رقم (5) لسنة (2020) الصادر بسبب جائحة كورونا عرض على البنك خلال المدة القانونية ولا يرد القول أن البنوك لم تغلق أبوابها في جائحة كورونا وأن المشتكي قصر بعرض الشيك على البنك خلال المدة القانونية إذ لم يتضمن أمر الدفاع المشار إليه استثناءً على وقف سريان المدد المتعلقة بعرض الشيكات على البنك وجاء أمر الدفاع بصيغة العمومية والتجريد دون أي استثناء حتى شمل المدد التي لا تسري عليها مدد الوقف.

ثانياً الركن المادي فإن إقدام المشتكى عليه على تحرير الشيك البنكي موضوع الدعوى المستوفي لبيناته الإلزامية وطرحه للتداول ومن ثم اعادة الشيك بدون صرف بسب عدم كفاية الرصيد الأمر الذي من شأنه تعطيل وظيفة الشيك الأساسية باعتباره أداة وفاء فوري تقوم مقام النقود والإخلال بالحماية القانونية التي قررها المشرع للشيك إنما يشكل كافة عناصر الركن المادي لجرم إصدار شيك لا يقابله رصيد الفعل، والنتيجة، العلاقة السببية).

ثالثاً الركن المعنويوجدت المحكمة أن المشرع افترض سوء نية الساحب بمجرد تحرير الشيك واعادته بدون صرف لا سيما وأن سبب عدم صرف الشيك موضوع هذه القضية يعود لعدم كفاية الرصيد فالمشتكى عليه وبحكم أنه صاحب الحساب افترض المشرع أن لديه العلم فيما إذا كان لديه رصيد يكفي لسداد قيمة الشيكات التي يقوم بسحبها وبالتالي فإن إقدام المشتكى عليه على تحرير الشيك موضوع هذه القضية مع علمه التام أنه سيتم إعادته بدون صرف وتعطيل وظيفة الشيك الاساسية باعتباره أداة وفاء فوري تقوم مقام النقود واتجاه إرادته الحرة المدركة لارتكاب هذا الفعل إنما يشكل كافة عناصر الركن المعنوي، وحيث ثبت للمحكمة ارتكاب المشتكى عليه للجرم المسند إليه ولم يرد ما ينفي هذا الأمر مما يقتضي إدانته به .

ثانياً– فيما يتعلق بالشق الحقوقي:

وجدت المحكمة ابتداءً أنه يجوز للمشتكي أن يتخذ صفة الادعاء بالحق الشخصي في جريمة شيك بدون رصيد التي نصت عليها المادة (421) من قانون العقوبات، استناداً لنص المادة (278/1) من قانون التجارة الذي جاء فيه: “إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية وفقاً للمادة (275) من هذا القانون جاز للمدعي الشخصي أن يطلب من المحكمة الجزائية ذات الاختصاص الحكم له بمبلغٍ مساوٍ لقيمة الشيك دون أن يخل ذلك بحقه عند الاقتضاء في التضمينات كافة“.

إذ وجدت المحكمة أن المادة (278) من قانون التجارة أشارت صراحة إلى أنه إذا أقيمت دعوى جزائية على الساحب نتيجة لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (275) من القانون ذاته ومن ضمن هذه الجرائم إصدار شيك بدون رصيد كون نص الفقرة (5) من المادة ذاتها اشارت إلى تطبيق أحكام قانون العقوبات عند الاقتضاء، فإنه يجوز للمدعي بالحق الشخصي والحالة هذه اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي والطلب من المحكمة واضعة اليد على دعوى الحق العام الحكم له بمبلغ مساوٍ لقيمة الشيك.

وحيث إن الشق الحقوقي يدور وجوداً وعدماً مع الشق الجزائي وحيث ثبت للمحكمة ارتكاب المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي للجرم المسند إليه ولم يقدم المدعى عليه بالحق الشخصي ما يثبت وفائه بقيمة الشيك باعتباره المدين به وأن عبء إثبات الوفاء يقع على عاتقه مما يقتضي الزامه بقيمة الادعاء بالحق الشخصي المتمثل بقيمة الشيك موضوع الدعوى والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.

وأخيراً فإن المحكمة وبناءً منها لقضائها على عمَدٍ من التأصيل الواجب وحتى لا يكون حكمها متخاذلاً قاصراً في البيان والتسبيب تسوق لتعليل قرارها بالرد على ما ورد على لسان المشتكى عليه بأن ذمته غير مشغولة بقيمة الشيك وبالرد على البينات التي قدمت من المشتكى عليه الخطية والشخصية ما يلي :

إن المشتكى عليه الذي يدفع بأنه أوفى قيمة الشيك هو من يقع عليه عبء إثبات ذلك كونه المدين بقيمته وأن الشيك باعتباره أداة وفاء فوري تقوم مقام النقود في التعامل يتمتع بمبدأ الكفاية الذاتية التي منحه إياها المشرع بحيث يكون الشيك بحد ذاته وبوضعه القائم كافياً لإثبات انشغال ذمة المشتكى عليه بالمبلغ الوارد به وعلى من يدعي عكس ذلك (المشتكى عليهإثبات ذلك بأنه قد أوفى بقيمة الشيك وفق وسائل الاثبات التي حددها القانون أي بالنظر إلى قيمة الالتزام، وبالعودة إلى ملف القضية وجدت المحكمة أنه لم يرد في هذا الملف ما يثبت الوفاء بقيمة الشيك وأن المحكمة استمعت لشهادة المشتكي التي ذكر فيها بأن ذمة المشتكى عليه لا زالت مشغولة بقيمة الشيك أما قول المشتكى عليه بأن ذمته غير مشغولة بقيمة الشيك وتسمية البينة الشخصية من أجل اثبات الظروف التي أحاطت تنظيم الشيك وبيان سبب تحرير الشيك بشكل عام فإن المحكمة وبناء منها لقضائها على عمَدٍ من التأصيل الواجب وحتى لا يكون حكمها متخاذلاً قاصراً في البيان والتسبيب تسوق لتعليل قرارها بعدم إجازة البينة الشخصية ما يلي :

إن الشيك يتميز بطبيعة قانونية مزدوجة فهو من ناحية عمل قانوني شكلي وهو من جهة ثانية عمل قانوني مجرد وما يعنينا في هذا الصدد الحديث عن الطبيعة القانونية للشيك باعتباره عمل قانوني مجرد أي أنه يتضمن في ذاته سببه ومن ثم لا يجوز البحث عن سببه في علاقة قانونية سابقة على إصداره أو واقعة كانت مادية أو قانونية مستقلة عنه والتي تترتب على ذلك وجوب البحث عن شروط صحته فيه ذاته وعدم جواز البحث عنها خارجه وتطبيقاً لذلك فإنه إذا شاب العلاقة ما بين الساحب والمستفيد أو العلاقة ما بين الساحب والمسحوب عليه سبب للبطلان فإنه لا يجوز أن ينعكس ذلك السبب على صحة الشيك فهو يظل صحيحاً على الرغم من ذلك.

وأنه لا محل للبحث في محل الشيك فسببه ومحله دائماً مبلغ من النقود وعلى هذا النحو يتوافر له حتماً الشروط المتطلبة في المحل، ومن جهة ثانية عمل قانوني مجرد فسببه كامن في ذاته وهو على هذا النحو ينفصل عن العلاقة القانونية السابقة عليه التي أريد تسويتها وأياً كانت العيوب التي تشوب هذه العلاقة ويستوجب بطلانها فهي لا تنعكس على الشيك الذي يبقى مع ذلك صحيحاً ويعاقب على سحبه بدون مؤونة وقامت الجريمة على الرغم من ذلك وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه العيوب لا تظهر في الشيك ولا تفصح عنه بياناته مما ينيني عليه أن وضع فيه المتعاملون الثقة في التعامل به وأن يتدخل القانون لحمايتها انظر بذلك د.محمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ص460-ص469).

وعليه وحيث إن البينة الشخصية المطلوبة من قبل وكيل المشتكى عليه هي لإثبات سبب تحرير الشيك والظروف التي أحاطت بتنظيم الشيك وهي واقعة ليست مدار بحث أمام المحكمة استناداً لما سبق ذكره واستناداً لما يتمتع به الشيك من كفاية ذاتية وباعتباره عمل قانوني مجرد وحيث إن الشيك موضوع الدعوى لم يتضمن في متنه أنه حرر لسبب مخالف للقانون أو النظام العام مما يقتضي معه القول أن البينة الشخصية المطلوبة غير قانونية وغير منتجة في هذه الدعوى أما طلب البينة الشخصية لإثبات أن الشيك قد تم تحريره تحت التهديد والابتزاز وبسوء نية للإضرار بالمشتكى عليه فإن المحكمة وفي ردها على ذلك وجدت أن هذا الأمر وعلى فرض الثبوت هو ادعاء بوقوع جريمة وحيث أن المشتكى عليه لم يقدم البينة المقبولة قانوناً ووجود حكم قضائي يثبت صحة ما يدعيه هذا بالإضافة إلى أن المشتكى عليه ولدى سؤاله عن الجرم أقر بتوقيعه على الشيك وكتابة بياناته ولم يدعِ أنه قام بطرح الشيك رغماً عن إرادته أو أنه تم طرحه للتداول دون عمله وإرادته بل أن المشتكى عليه ذكر أنه أرسل الشيك للمشتكي عن طريق سائقه فإن طلب البينة الشخصية على هذه الواقعة غير منتج ولا يقوم على أساس صحيح من الواقع والقانون وبالتناوب وفيما يتعلق بالبينات الخطية فإنه لم يرد فيها ما ينفي ارتكاب المشتكى عليه للجرم المسند إليه أما بخصوص البينة الخطية الواردة ضمن المسلسل رقم (12) من البينة الخطية للمشتكي فإن المحكمة وجدت أنه ووفق وصف هذه البينة كما وردت ضمن قائمة البينات فإنها ليس لها علاقة بموضوع هذه الدعوى .

وفي ضوء ما تقدم قررت المحكمة ما يلي :-

أولاً بالنسبة للشق الجزائي :

عملاً بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه (عبد الرحمن صالح عبد الرحمن الجعفريبجرم إصدار شيك لا يقابله رصيد خلافاً لأحكام المادة (421/1/أمن قانون العقوبات والحكم عليه عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم والغرامة (100) دينار والرسوم.

ثانياً بالنسبة للشق الحقوقي:

1- عملاً بأحكام المادة (1787) من مجلة الأحكام العدلية والمواد (263،275،278) من قانون التجارة إلزام المدعى عليه بالحق الشخصي (عبد الرحمن صالح عبد الرحمن الجعفريبقيمة الادعاء بالحق الشخصي البالغ (366000) ثلاثمئة وستة وستون ألف دينار وهو ما يمثل قيمة الشيك موضوع الدعوى.

2- عملاً بأحكام المواد( 161 و 166 و 167 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (46) من قانون نقابة المحامين إلزام المدعى عليه بالحق الشخصي بالرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار بدل اتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع (9) % من تاريخ عرض الشيك على البنك المسحوب عليه حتى السداد التام.

لم يرتضِ المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي عبد الرحمن صالح عبد الرحمن الجعفري بهذا القرار فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية والتي قررت بقرارها رقم (2215/2023) تاريخ 5/7/2023 رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنَف موضوعاً بشقيه الجزائي والحقوقي وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

وبتاريخ 31/7/2023 تقدم مساعد رئيس النيابة العامة بهذا الطلب لنقض الحكم موضوع الطلب بالاستناد إلى السببين الواردين فيه .

وفي ذلك نجد أن المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا تجيز التمييز بأمر خطي من رئيس النيابة العامة إلا في الحالتين التاليتين :

1. إذا كان في الدعوى إجراء مخالف للقانون .

2. إذا صدر فيها حكم أو قرار مخالف للقانون .

ونجد أن طلب النقض في هذه الدعوى، يتعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية، ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق فيه، وأنه يستند إلى أنه شاب الحكم المطعون فيه عيب مخالفة القانون .

وعن سببي طلب النقض:

نجد بالرجوع إلى المادة (421) من قانون العقوبات المعدل رقم (27) لسنة (2017) أنها تنص على أنه :”

1. يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على مئتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال التالية :-

أإذا أصدر شيكاً وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف

5. ينحصر نطاق تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان:

أأن يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه.

ب‌أن يكون مقدماً إلى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه أو خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ .

وبالرجوع إلى أمر الدفاع رقم (5) لسنة (2020) فقد نص على ما يلي : “

أولاًاعتباراً من تاريخ 18/3/2020 :

1. يوقف سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم أو سقوط أو عدم سماع دعوى أو مدداً لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة ودوائر النيابة العامة وهيئات التحكيم ودوائر التنفيذ وسلطة الأجور وأي مجلس من مجالس التوفيق والوساطة والتأديب وغيرها ممن يمارس اختصاصات مشابهة لاختصاصات هذه المجالس ولو كانت هذه المدد من المدد التي لا يسري عليها الوقف

5. يستكمل سريان المدد الموقوفة بموجب البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أولاًمن أمر الدفاع هذا اعتباراً من تاريخ سريان قرار رئيس الوزراء بمباشرة المؤسسات والدوائر الرسمية والمحاكم أعمالها“.

وفي الحالة المعروضة :

فإننا نجد أن الجرم المسند للمستدعي المحكوم عليه هو جرم إصدار شيك لا يقابله رصيد خلافاً لأحكام المادة (421) من قانون العقوباتوإن مدة الستة أشهر المحددة في المادة (421/5/بمن قانون العقوبات لتقديم الشيك إلى البنك المسحوب عليه للوفاء خلالها هي شرط لتطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (421) من قانون العقوبات ويترتب على ذلك أن يفقد الشيك الحماية الجزائية المقررة له في هذه الحالة فلا يعاقب ساحب الشيك الذي لا يقابله رصيد إذا تم تقديم الشيك من قبل حامله إلى البنك المسحوب عليه الشيك للوفاء بعد انقضاء مدة الستة أشهر المذكورةومؤدى ذلك الحكم بعدم مسؤولية ساحب الشيك في هذه الحالة وتحسب مدة الستة أشهر المذكورة من اليوم التالي للتاريخ المبين في الشيك وفقاً للقواعد العامة وحتى انقضائهاوإن مدة الستة أشهر المنصوص عليها في المادة (421/5/بمن قانون العقوبات تتعلق بإجراء قانوني يترتب على عدم الالتزام به أثر قانوني مؤداه أن يفقد الشيك الحماية الجزائية المقررة له.

وحيث إن أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 شمل بوقف سريان المدد اعتباراً من تاريخ 18/3/2020 أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة ودوائر النيابة العامة ولحين استكمال سريان المدد الموقوفة اعتباراً من تاريخ سريان قرار رئيس الوزراء بمباشرة المؤسسات والدوائر الرسمية والمحاكم أعمالها والذي تحقق بتاريخ 31/5/2020، ومن ثم فإن المدة التي أُوقف فيها إجراء تقديم الشيك موضوع الدعوى إلى البنك المسحوب عليه للوفاء لا تحتسب من مدة الستة أشهر المذكورةوحيث إنه وبعدم احتساب مدة الوقف خلال الفترة من (18/3/2020 ولغاية 31/5/2020) من مدة الستة أشهر المذكورة لتقديم الشيك إلى البنك المسحوب عليه للوفاء، فإن مدة الستة أشهر بتاريخ تقديم الشيك موضوع الدعوى إلى البنك المسحوب عليه للوفاء والذي تم بتاريخ 28/7/2020 لا تكون قد انقضت بعد، ويبقى الشيك موضوع الدعوى محتفظاً بالحماية الجزائية المقررة له وتنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من المادة (421) من قانون العقوبات وما يستتبع ذلك من ترتيب الآثار القانونية الواجبة الانطباقولا ينال من ذلك أن كانت البنوك تمارس بعض أعمالها خلال فترة الوقف سواء بموجب بلاغ رئيس الوزراء أو بموجب تعميم من محافظ البنك المركزي، ذلك أن نص أمر الدفاع رقم (5) بوقف المدد المشار إليها جاء عاماً لم يستثنِ من أحكامه تقديم الشيكات إلى البنوك للوفاء، ولو أراد استثناء هذا الإجراء من وقف المدد لفعل كما فعل بالنسبة للمدد والمواعيد المقررة للوفاء بالالتزامات المالية المستحقة لدوائر الدولة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة حيث استثناها من هذا النص ولم يشملها الوقف، فضلاً عن أنه لم يرد في البلاغ رقم (2) الصادر بالاستناد إلى أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 أو في تعميم محافظ البنك المركزي بتنظيم عمل البنوك خلال فترة التعطل ما يلغي ما ورد في أمر الدفاع بخصوص وقف المدد المشار إليها.

وحيث إن محكمتي الموضوع توصلتا إلى هذه النتيجة فتكونا قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاًكما جاء قرار كل من المحكمتين معللاً تعليلاً وافياً مشتملاً على أسبابه ومقتضياته، ولا يوجد في الدعوى موضوع هذا الطلب أي إجراء مخالف للقانون أو حكم أو قرار مخالف للقانون، ومن ثم فإن سببي الطعن لا يردان على القرار المطعون فيه، مما يتعين معه رد هذين السببين.

لذلك نقرر رد طلب الطعن وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قرار حكم رقم 2023/3820 صادر عن محكمة التمييز