ما أثر وجود سلاح «صوت» في تحويل جريمة السرقة من جنحة إلى جناية؟ يقال إن مسدس الصوت لا أثر له على تحويل السرقة من جنحة إلى جناية، لأنه غير صالح للاستعمال!
والحقيقة هذا القول محل نظر.. لأن وجود سلاح مع المتهم بالسرقة يجعلها جناية، بصرف النظر عن كون السلاح حقيقي أم صوت، بل بصرف النظر عن كون السلاح صالح للاستعمال أم لا.
لأن فلسفة التجريم هنا، هو ما يلقيه وجود السلاح مع المتهم من رعب في نفسية المجني عليه، سيما إن المجني عليه لن يتمكن من تحديد إذا ما كان هذا السلاح حقيقي أم لا وصالح للإستعمال أم لا.
ولا شك إن ذلك -في حد ذاته- يسهل للمتهم ارتكاب فعل السرقة. لذلك، فإن أحكام النقض مستقرة على اعتبار السرقة التي تتم بوجود سلاح اعتبارها جناية، حتي لو كان السلاح مجرد سلاح صوت .
عدم قيام الدليل الكافي على ان نية الفاعل كانت تتجه الى السرقة يجعل اركان جرم الشروع الناقص بالسرقة الموصوفة غير قائمة ويقتضي منع المحاكمة . الظرف المشدد الذي يضفي على السرقة وصفها الجنائي هو استخدام السارق العنف على الاشياء للوصول الى المال المسروق وذلك بوسائل غير عادية . الشروع الناقص هو كل محاولة لارتكاب جناية بدات بافعال ايجابية تؤدي راسا الى النتيجة المقصودة اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل . قرار 46 / 1992 – أساس 1824 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية .
إن مناط التفريق بين جريمة سرقة السيارات وجريمة استعمال سيارة الغير هو ان الجريمة الاولى تتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة لان السرقة هي الاساس في التجريم واما الحيازة فانها تاتي عرضا وهي غير مقصودة لذاتها وانما من اجل استطاعة الاعتداء على الملكية في حين ان جريمة استعمال سيارة الغير تتعلق بالاعتداء على الحيازة فقط وتاتي في صورة فعل تستخدم به السيارة في اداء خدمة او انتفاع بها دون ان يؤدي ذلك الى نية التملك. فاخذ السيارة دون رضا صاحبها يقتضي النظر فيه الى نية الفاعل عند اخذها لتقدير ما اذا كان ينوي التصرف بها كمالك او كمستعير فقط وياتي في ضوء ذلك تقرير التكييف القانوني للجريمة.
– لمحكمة الموضوع وزن وتقدير الأدلة على مقتضى المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية شريطة أن تكون النتائج المستخلصة سائغة ومقبولة ، وحيث أن محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع قامت باستعراض واقعة هذه الدعوى والبينات المقدمة فيها وتوصلت إلى البينة الرئيسة في هذه القضية وهي شهادة المشتكي والتي جاءت متناقضة مع بعضها البعض في جميع أدوار المحاكمة وأشارت محكمة الاستئناف إلى أوجه هذا التناقض في قرارها المطعون فيه وذلك من حيث مقدار المبلغ المالي الذي استولى عليه المتهم من المشتكي حيث ذكر المشتكي أمام الشرطة والمدعي العام أن المبلغ الذي استولى عليه المتهم هو (150) ديناراً في حين ذكر أمام المحكمة أن هذا المبلغ ستة عشر ديناراً وكذلك من حيث واقعة الاستيلاء على هذا المبلغ والهاتفين الخلويين حيث ذكر أمام الشرطة والمدعي العام أن المتهم مد يده وأخذ المبلغ والهاتفين الخلويين دون إشهار السلاح ثم عاد وذكر أمام المحكمة أن المتهم أشهر عليه (موسى) ووضعه على رقبته وأخذ المبلغ المالي والهاتفين الخلويين ، وحيث إن التناقض الذي توصلت إليه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه يتعلق بوقائع جوهرية وليست شكلية فإن قرارها المطعون فيه الذي تضمن فسخ القرار المستأنف وإعلان براءة المتهم من جناية السرقة المسندة إليه بحدود المادة (401/3) من قانون العقوبات يكون واقعاً في محله.
كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى خمسين دينارا .