10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

سياحية Tag

قانون السياحة

رقم الجريدة : 3540
الصفحة : 594
التاريخ : 17-03-1988 قانون السياحة السنة : 1988
عدد المواد : 21
تاريخ السريان : 17-03-1988

المادة (1)
التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون ( قانون السياحة لسنة 1988) ويعمل به منتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات
أ – يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة السياحة والاثار .
الوزير : وزير السياحة والاثار
المجلس : المجلس الوطني للسياحة المشكل بمقتضى احكام هذا القانون .
الامين العام : امين عام الوزارة .
اللجنة : لجنة السياحة المشكلة بمقتضى هذا القانون .
المواقع السياحية : المواقع والاراضي والابنية ومنتجعات المياه المعدنية التي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير انها من تلك المواقع ويعلن عنها في الجريدة الرسمية .
ب – لمقاصد هذا القانون تشمل المهن السياحية ما يلي :
1 – مكاتب وشركات السياحة والسفر .
2 – النقل السياحي المتخصص .
3 – المنشات الفندقية والسياحية .
4 – خدمات ادلاء السياح .
5 – الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها .
6 – المطاعم السياحية .
7 – شركات اقتسام الوقت (Time Share).
8 – أي نشاط اخر يقرر المجلس انه من المهن السياحية ويعلن عنه في الجريدة الرسمية .

المادة (3)
اهداف الوزارة
تهدف الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة ذات العلاقة الى تشجيع السياحة وتطويرها وتنمية الموارد السياحية واستثمارها لزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني ونشر التفاهم بين الشعوب وتحقيقا لذلك تتولى المهام والصلاحيات التالية :
أ – المحافظة على المواقع السياحية ، وتطوير هذه المواقع واستثمارها بصورة مباشرة وغير مباشرة ، بما في ذلك تنظيمها وادارتها والاشراف على تنفيذ البنى التحتية والانشاءات الاساسية فيها .ب – ترخيص المهن السياحية وتصنيفها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه ، والاشراف عليها بقصد تنظيمها وتطويرها لرفع مستوى الخدمات التى تقدم للسياح .ج- إصدار التصاريح الخاصة بالخدمات السياحية التي تقدم في المنشآت والأماكن السياحية وتنظيمها والإشراف عليها وتنظم سائر الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.د – تسهيل المعاملات المتعلقة بالسياح بالتعاون مع الجهات المختصة، والمنظمات السياحية داخل المملكة وخارجها وتوفير وسائل الراحة والرعاية لهم .هـ – وضع برامج شاملة متكاملة للدعاية السياحية وتنفيذها والاشراف عليها وتسويق السياحة وترويجها الى المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية .و – عقد الاتفاقيات السياحية مع المنظمات والهيئات السياحية الاقليمية والدولية بموافقة مجلس الوزراء .ز.- تنظيم الاستثمار ورعايته وتشجيعه في قطاع السياحة وفقا للسياسة العامة التي يضعها المجلس .ح- تشجيع السياحة الداخلية والاستثمار السياحي وتنظيمه ورعايته ،وتنظيم برامج سياحية لهذه الغاية بهدف تعريف المواطنين بمعالم المملكة .ط – العمل على توفير القوى البشرية والامكانات الفنية اللازمة للمهن السياحية لرفع مستوى الاداء والكفاية في اعمال هذه المهن بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات والهيئات المحلية والدولية المختصة .ي- اعداد الدراسات والأبحاث الخاصة لتطوير المهن السياحية وتنميتها .ك- القيام بأية أعمال اخرى تتعلق بالسياحة يقررها المجلس .

المادة (4)
صلاحيات الوزارة
للوزارة انشاء كليات ومعاهد لتدريس العلوم المتعلقة بالسياحة وذلك وفقا لاحكام ومتطلبات قانون التعليم العالي المعمول به وتنظم الامور الادارية والمالية وسائر الشؤون المتعلقة بهذه الكليات والمعاهد بموجب انظمة تصدر بمقتضى احكام هذا القانون والقوانين الاخرى المعمول بها .

المادة (5)
المجلس الاعلى للسياحة
أ- يؤلف مجلس يسمى (المجلس الوطني للسياحة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-1- الأمين العام نائبا للرئيس.2- أمين عام وزارة الداخلية.3- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.4- أمين عام وزارة البيئة.5- أمين عام وزارة الإدارة المحلية.6- أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.7- أمين عام وزارة الصحة.8- مدير عام دائرة الآثار العامة.9- رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني.10– أحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يسميه رئيس مجلس المفوضين.11- أحد مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي يسميه رئيس مجلس المفوضين.12- مدير مدنية عمان.13- مدير عام هيئة تنشيط السياحة.14- مدير عام شركة تطوير المناطق التنموية.15- تسعة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والعاملين في القطاع السياحي يتم تعيينهم بقرار من الوزير لمدة سنتين على أن يراعى تمثيل المهن السياحية المختلفة ويجوز تغيير أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته .ب- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة على الاقل كل شهرين او كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء بما فيهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية اعضائه الحاضرين على ان لا يتقاضى اعضاء المجلس أي مكافات مالية .ج- يعين الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته واعداد جدول اعماله وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها .

المادة (6)
مهام المجلس الاعلى
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :أ – وضع السياسة العامة للسياحة في المملكة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وبصورة خاصة تطوير المواقع السياحية .ب – الاسهام في وضع سياسات التعليم والتدريب والتاهيل السياحي وكيفية انشاء المراكز الخاصة وادارتها وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بمقتضى تشريعاتها الخاصة .ج – التوصية بتحديد المواقع السياحية في المملكة .د – اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالسياحة .هـ – وضع اسس ترخيص وتصنيف المهن السياحية .و .- وضع اسس تحديد اسعار الخدمات السياحية .ز- تحديد الخدمات السياحية التي تقدم في المنشآت والأماكن السياحية.ح – أي امور اخرى ذات علاقة بالسياحة يقرر الوزير عرضها عليه .

المادة (7)
لجنة السياحة
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة السياحة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-1- مندوب عن وزارة الداخلية.2- مندوب عن وزارة الصحة.3- مندوب عن وزارة الإدارة المحلية.4- مندوب عن أمانة عمان الكبرى.5- مندوب عن هيئة الاستثمار.6- مندوب عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.7- مندوب عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.8- أحد موظفي الفئة الأولى من الوزارة يعينه الوزير ويكون مقررا.9- ممثل عن كل جمعية من جمعيات المهن السياحية من ذوي الخبرة في القطاع السياحي يعينهم الوزير لمدة سنتين بتنسيب من مجلس إدارة الجمعية المعنية ويجوز تغيير أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.ب- يشترط في أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البنود من (1) إلى (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكونوا من موظفي الفئة الأولى ويتم تعيينهم بقرار من الوزير المختص.ج – تجتمع اللجنة بدعوه من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اى اجتماع تعقده قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء وتصدر تنسيباتها بالأكثرية.

المادة (8)
مهام لجنة السياحة
أ – تتولى اللجنة دراسة الامور المبينة ادناه ورفع التوصيات اللازمة بشانها للوزير :
1 – ترخيص المهن السياحية وتصنيفها وتجديد ترخيصها وفقا للانظمة المعمول بها والتعليمات الصادرة من قبل الوزير .
2 – النظر في المخالفات المهنية التي يرتكبها اصحاب المهن السياحية وفي الشكاوى المقدمة بحقهم الى الوزارة والتحقق من هذه الشكاوى والمخالفات واقتراح الاجراءات والقرارات الواجب اتخاذها بحقهم .
3 – أي امور اخرى ذات علاقة بالسياحة يعرضها الوزير عليها .
ب – لرئيس اللجنة ، اذا اقتضت المصلحة ذلك ، تشكيل لجان فرعية متخصصة لدراسة امور يحددها وتقديم التوصيات بشانها الى اللجنة .

المادة (9)
ممارسة المهنة السياحية
لا يجوز لاى شخص طبيعي او معنوى ممارسة اى مهنة سياحية او تملكها الا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة بمقتضى هذا القانون ولاانظمة الصادرة بموجبه .

المادة (10)
ترخيص المهنة السياحية
أ – يقدم طلب ترخيص المهنة السياحية الى الوزير على النموذج المعد لهذه الغاية بعد أن يعرض على اللجنة لدراسته وتقديم توصياتها بشأنه الى الوزير الذي له الموافقة على الطلب او رفضه اذا لم تتوفر فيه الشروط المقررة بما في ذلك ان تكون الجهات الرسمية والبلدية المعنية قد وافقت عليه . ب – تصدر الرخصة باسم مالك المهنة السياحية سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا بعد دفع الرسوم المقررة ويعمل بها لمدة سنة واحدة تجدد بعد انتهائها وفقا لاحكام صدورها واجراءاتها .

المادة (11)
صلاحيات الوزير
أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة:-1- إنذار مالك المهنة السياحية أو ممارسها لإزالة أي مخالفة ارتكبها أي منهما خلال المدة التي يحددها الوزير وإذا لم يقم أي منهما بإزالة المخالفة خلال المدة المحددة له في الإنذار، فللوزير اتخاذ أي من الجزاءات التالية:-أ- فرض غرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الآف دينار للمنشأة السياحية.ب- فرض غرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار لممارس اي مهنة سياحية.ج- إغلاق المحل الذي تمارس فيه المهنة السياحية للمدة التي تنسب بها اللجنة.د- سحب ترخيص ممارسة المهنة السياحية للمدة التي تنسب بها اللجنة.هـ- إلغاء الترخيص وشطبه نهائياً من سجلات الوزارة.2- مصادرة الكفالة البنكية التي قدمها مالك المهنة السياحية بحيث تقتطع منها المبالغ التي دفعها الأفراد والسياح مقابل خدمة سياحية لم تقدم لهم أو نتيجة الإخلال بالالتزامات المترتبة عليه لهؤلاء الأفراد والسياح وعلى البنك الالتزام بالقرار الصادر عن الوزير بهذا الشأن.3- إلغاء الترخيص لأي مهنة سياحية ورفض تجديده إذا أدين مالك تلك المهنة أو ممارسها بأي جناية أو جنحة مخلة بالأخلاق والآداب العامة والشرف ما لم يرد إليه اعتباره.ب- في حالات خاصة ومبررة للوزير إغلاق أي منشأة سياحية، على أن يتم إعلام اللجنة بذلك في أول اجتماع لها.ج- للوزير إغلاق أي محل أو مكتب تمارس فيه مهنة سياحية دون ترخيص أو في حال عدم تجديده وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (12)
تطبيق احكام القانون
لغايات تطبيق احكام هذا القانون يعتبر حامل الترخيص بممارسة او تملك أية مهنة سياحية مخالفا لالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون وواجباته المهنية في أى من الحالات التالية وذلك سواء كانت تلك الالتزامات والواجبات والخدمات متعاقدا عليها او كانت من الامور المتعارف عليها :- أ – اذا تخلف عن القيام بواجباته او اداء خدماته تجاه عملائه او اصحاب المهن السياحية الاخرين او اخل بها او قصر في ادائها . ب – اذا دخل في منافسة غير مشروعة مع الغير او مضره بالاقتصاد الوطنى . ج – اذا ارتكب عملا ماسا بمصلحة او سمعه السياحة الوطنية او المهن السياحية بما في ذلك ممارسة المهنة بصورة تتنافى مع الاخلاق والاداب العامة والنظام العام والعرف السياحي ولائحة الاداب والسلوك الخاص بكل منها .

المادة (13)
أ- لغايات هذا القانون، يمنح موظفو وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة صفة الضابطة العدلية، ولهم الحق في دخول اي محل سياحي أو اي جهة تمارس فيها مهنة سياحية أو أي منشأة سياحية لممارسة أعمالهم.ب- تحدد مهام وصلاحيات وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (14)
على الجهات المختصة بتنظيم المناطق التنموية والحرة والاقتصادية الخاصة وإقليم البترا التنموي السياحي وأي جهة مختصة حسب تشريعاتها التنسيق مع الوزارة عند وضعها الخطط السياحية في مناطق اختصاصها وللوزير طلب تعديل هذه الخطط بما يحقق التكامل والانسجام بينها وبين جهود تطوير السياحة المعتمدة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (15)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يشترط لترخيص المهن والمنشآت السياحية موافقة وزارة السياحة والآثار على أن تشمل الموافقة تصنيف تلك المنشأة والرقابة عليها.

المادة (16)
شركات الادارة الفندقية
أ – تلتزم شركات الادارة الفندقية المحلية والاجنبية عند تنفيذ احكام الاتفاقيات والعقود المبرمة فيما بينها بما يلي :
1 – تزويد الوزارة بنسخ من هذه الاتفاقيات والعقود .
2 – تدريب القوى البشرية الاردنية على مختلف المستويات الادارية والفندقية والسياحية وتزويد الوزارة ببرامج التدريب السنوية .
3 – تنفيذ برامج تسويقية وترويجية سياحية للمملكة بادراج المبالغ المخصصة لهذه الاغراض في موازنتها السنوية وانفاقها لهذه الغاية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارة وهيئة تنشيط السياحة الاردنية .
ب – لا يجوز تنزيل نفقات التسويق والترويج والتدريب من الدخل الخاضع للضريبة الا بمصادقة من الوزير على انها انفقت لهذه الاغراض .

المادة (17)
جمعية المهن السياحية
أ – تنشا في المملكة هيئة تسمى (هيئة تنشيط السياحة) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال الاداري والمالي، وتهدف الى تنشيط السياحة وتسويقها والترويج لها، داخل المملكة وخارجها، وتحدد مهامها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية بمقتضى احكام هذا القانون وتطبق على تشكيلاتها وعلى سائر الامور المتعلقة بها الاحكام التالية:-
1 – تتالف العضوية في الهيئة من الوزارة ومن المؤسسات الرسمية العامة المعنية بالسياحة ومن الجمعيات والهيئات السياحية واصحاب المهن السياحية المرخصة التي يحددها النظام الذي يصدر لهذه الغاية بما في ذلك كيفية تحديد نسبة كل منها في الهيئة.
2 – تحدد بموجب النظام الاحكام والاجراءات الخاصة باجتماعات الهيئة العامة وكيفية عقدها واتخاذ القرارات فيها ومساهمات الاعضاء من القطاعين العام والخاص في موازنتها ورسوم الانتساب اليها ورسوم الاشتراكات السنوية فيها.
3 – يكون للهيئة مجلس ادارة يحدد النظام الاحكام والاجراءات الخاصة بكيفية تشكيله وكيفية انتخاب الاعضاء فيه والصلاحيات والمهام الموكولة اليه وكيفية عقد اجتماعاته واتخاذ القرارات فيه، وسائر الامور الادارية والمالية المتعلقة به.
ب – تتالف الواردات المالية للهيئة مما يلي:
1 – مساهمات الاعضاء في موازنتها.
2 – رسوم الانتساب اليها ورسوم الاشتراكات السنوية فيها.
3 – اي موارد مالية اخرى يوافق عليها المجلس.ج – تنشأ في المملكة جمعية او اكثر للمهن السياحية ، وتكون لكل منها بعد انشائها شخصية اعتبارية .د – تحدد بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون الاحكام والاجراءات الخاص بكيفية تشكيل مجلس ادارة الجمعية وكيفية انتخابه وعضوية الهيئة العامة لها والمهام المنوطه بكل منها وكيفية عقد اجتماعاتها وقواعد ممارسة المهنة وآدابها وسائر الامور الادارية والمالية الخاصة بالجمعية وتحديد رسوم الانتساب اليها ورسوم الاشتراك فيها ويجوز انشاء اتحاد للجمعيات السياحية تكون له شخصية اعتبارية وتطبق عليه احكام هذه الفقرة .هـ – تتولى الجمعية رعاية مصالح اعضائها والعمل على تحقيق اهدافها بما في ذلك تنمية السياحة وتنشيطها بالتعاون مع الوزارة ويكون انتساب مالكي المهن السياحية الى جمعية السياحة الخاصة بالمهنة التى يمارسونها بعد انشائها الزاميا ولا يسمح لاي شخص بممارسة أى مهنة سياحية الا بعد انتسابه للجمعية الخاصة بها .و – تعتبر جمعيات السياحية والهيئات السياحية الاخرى القائمة في المملكة عند صدور هذا القانون وكأنها منشأة بموجبه وعليها توفيق اوضاعها مع احكامه خلال مده لا تتجاوز 31 / 12 / 1988 ، وتقديم الانظمة التى انشئت بموجبها الى مجلس الوزراء لاصدارها .ز-1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إنشاء إدارات أو هيئات لمواقع سياحية تكتسب أهمية خاصة ، على ان تحدد هياكلها وموازناتها بشكل يساعد على تطوير هذه المواقع واستثمارها وإدامتها وتحدد سائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 2- يجوز منح إدارات أو هيئات المواقع السياحية المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة الشخصية الاعتبارية بمقتضى النظام الصادر وفقاً لأحكام البند ذاته.3- للإدارات والهيئات الواردة في البند (1) من هذه الفقرة قبول التبرعات والهبات والوصايا والاقتراض بموافقة مجلس الوزراء.

المادة (18)
العقوبات
أ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من : 1 – امتلك او مارس مهنة سياحية قبل الحصول على ترخيص بذلك وفقا لاحكام هذا القانون . 2 – مارس اى مهنة سياحية او ادارها بصورة تنطوى على منافسة غير مشروعة او مضره بسمعه السياحة الوطنية وللصناعات والمهن السياحية او الاقتصاد الوطنى . ب – تقام دعوى الحق العام بمقتضى احكام هذه المادة من قبل النائب العام بناء على طلب الوزير . ج – اذا ادين اي شخص بارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة فللمحكمة ان تقرر اغلاق المحل او المكتب الذى تمارس فيه تلك المهنة .

المادة (19)
اصدار الانظمة اللازمة
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق بالامور التالية :- أ – تصنيف المهن السياحية وترخيصها وتحديد الرسوم الواج استيفاؤها عنها وكيفية تحصيلها والكفالات المالية التى يترتب تقديمها وتحديد اسعار الخدمات السياحية واجورها . ب – تحديد رسوم الدخول الى المواقع السياحية والاعفاء منها . ج – المؤهلات الواجب توافرها في ادلاء السياحة وشروط واجراءات ورسوم ترخيصهم .

المادة (20)
الالغاءات
يلغى قانون السياحة رقم (10) لسنة 1968 وما طرأ عليه من تعديلات على ان يستمر العمل بالانظمة الصادرة بمقتضاه وكأنها صادرة بموجب هذا القانون الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها .

المادة (21)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .