10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

شرعي Tag

شرعي / معلومات عن القضايا الشرعية / طلاق / مشاهدة / خلع

1 _ إذا طلق الزوج زوجته بدون سبب يسمى ( طلاق_تعسفي ) الزوجة تستحق تعويض مادي. عن هذا الطلاق .

2_ للأم الحق باقامة دعوى نفقة أطفالها حتى و أن كانت على ذمة زوجها .

3_ للأب حق مشاهدة أولاده من خلال أقامة دعوى مشاهدة وله حق اصطحابهم أيضا اثناء اوقات المشاهدة .

4_ الخلع هو إتفاق بين الزوجين على ان تبذل الزوجة بعض حقوقها او جميع حقوقها مقابل الطلاق ولا يقع الخلع إذا لم يكن هناك إتفاق .

5_ لا يجوز للأم ان تتنازل عن نفقة أولادها لأنها حق خاص بهم والأب ملزم بالانفاق عليهم .

6_ أن فقدت الأم احد شروط الحضانة فانها تسقط عنها وتكون الحضانة للأب .

7_ إذا خرجت الزوجة من دار زوجها بدون اذن او بدون سبب فانها لا تستحق النفقة .

8_ تستحق الام أجور الحضانة بعد الطلاق فقط .

مكتب العبادي للمحاماة

افضل محامي في عمان

افضل مكتب محامي في عمان

افضل مكتب محاماة في عمان

حق حضانة الأطفال

ان الشرع حينما أعطى الأم حق الحضانة فهو لا يجاملها ولا يجور على حق الرجل انما راعى في ذلك مصلحه الصغير بالدرجه الاولى
فالحضانة عموماً هي حفظ من لا يستقل بأمره والنهوض بتربيته ووقايته عما يهلكه أو يضره ومن المعلوم أن الأم لديها تجاه ابنها أو ابنتها قدر من الحنان والرحمة تجعلها تصبر على التربية وتتلذذ بالصبر، أما الأب ليس لديه هذه الطاقة على الإطلاق وقد ورد في السنة النبوية المطهرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كانت بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي.

وقال ابن عباس رضي الله عنه: ريحها وفراشها وحرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه.

وقد روي أن عمر خاصم أم عاصم بين يدي أبي بكر رضي الله عنه لينزع العاصم منها فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر ، قال: والصحابة حاضرون ولم ينكر أحد منهم ذلك فكان اجماعاً على أن الأم أحق بالحضانة للولد في حياته الأوليه من الأب ما لم تتزوج بزوج آخر غير أبيه.

مكتب العبادي للمحاماة

قرار استئنافي شرعي بوجود شطب على وكالة المحامي

إذا وجد في الوكالة شطب وموقع عليه من قبل الوكيل لوحده دون الموكل ، فلا بد من توقيع الموكل على ذلك الشطب حتى يصبح اعتماد تلك الوكالة صحيحا وقانونيا .

( انظر القرارات الاستئنافي الشرعية رقم ٣٩٣٧٢ ، ٢٩٦٦٩ ، ٣٧٦٦٦ ، ٣٩٣٨٨ ) .

أي لا بد من توقيع الوكيل والموكل مكان الشطب حتى تعتمد الوكالة وإلا فلا .

المرجع / كتاب إيضاحات في قانون أصول المحاكمات الشرعية بقرارات محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية ص ٨٤ لفضيلة القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية علي إبراهيم مصطفى عبابنه .

مكتب العبادي للمحاماة

منع سفر أطفال /شرعي

إذا كان الخصوم غير أردنيين فلا مبرر بمنع السفر / قرار رقم ١١٧٢٤٣ / صادر عن محكمة استئناف عمان الشرعية الموقرة .

قال فضيلة القاضي الدكتور جمال كاسب الرحامنة رئيس محكمة استئناف عمان الشرعية في كتابه القيم اجتهادات محكمة استئناف عمان الشرعية في فسخ أحكام المحاكم الابتدائية الشرعية لسنة ٢٠١٩ م / ص ١٢٢ :

الفرع الأول : الإذن بالسفر أو منع السفر

  • محكمة الاستئناف الشرعية رأت أن الأطراف لا يحملون الجنسية الأردنية فلا يوجد مبرر بمنع سفر الصغير وقامت بنظر الدعوى مرافعة وأصدرت حكمها برفع إشارة منع السفر عن الصغير معتمدة على أن الأطراف غير أردنيين وعلى إعلام حكم أمريكي بالحكم للمدعية بالإقامة مع الصغير في دولة قطر .

مكتب العبادي للمحاماة

إثبات النسب

اثبات النسب
=================================
الطعن رقم 1084 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 806
بتاريخ 26-10-1959
الموضوع : اثبات
فقرة رقم : 2
ما جاء بقوانين الأحوال الشخصية من أحكام ثبوت النسب التى ترفع إلى محاكم الأحوال الشخصية إنما قصد منه الشارع أن يضبط سير الدعاوى التى ترفع إلى تلك المحاكم بضوابط حددها ، و هذه الضوابط لا تحول دون إمكان الإستشهاد بالنسب أمام تلك المحاكم أو غيرها بشهادات القيد على قدر ما لدفاتر قيد المواليد من قوة فى الإثبات لما هو مفترض من صحة ما سجل فيها من بيانات .

=================================
الطعن رقم 4877 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 322
بتاريخ 10-03-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات النسب
فقرة رقم : 5
لما كان من المقرر فى فقه الشريعة الإسلامية ، و على ما جرى به قضاء دائرة الأحوال الشخصية بهذه المحكمة ” محكمة النقض ” أن النسب يثبت بالفراش و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به من مخالفة بناء على عقد فاسد أو شبيهه ، و أن النص على أن الولد للفراش أنما يراد به الزوجية القائمة بين الرجل و المرأة عند إبتداء الحمل لا بعد ذلك ، و كان عقد الطاعن على المتهمة الأخرى ، كما سلف البيان عقداً باطلاً فإنه لا يثبت به نسب إلى الطاعن .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة