10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

شركة Tag

حادث سير / مسؤولية شركة التأمين / تضامن وتضامم / أتعاب المحاماة

  • ١- إن مسؤولية مالك المركبة المتسببة بالحادث هي مسؤولية قانونية مصدرها القانون ، فقد أقر المشرع مسؤوليته المفترضة في المادة الخامسة من قانون السير عندما بين عدم جواز تسجيل أي مركبة أو ترخيصها أو تجديد ترخيصها إلا بعد تقديم عقد تأمين يغطي مدة الترخيص لدى شركة تأمين مجازة في المملكة وذلك لتغطية الأضرار التي تصيب الغير ، كما تجسدت هذه المسؤولية في نص المادة (١٣) من نظام التأمين الالزامي عندما بينت أن المؤمن له (المالك ) وسائق المركبة مسؤولون بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين.

  • ٢- أما مسؤولية السائق فإنها مستندة إلى أحكام المسؤولية عن الفعل الضار سندا لنص المادة (٢٥٦) من القانون المدني .

  • ٣- أما مصدر التزام شركة التأمين ، فإنها مسؤولية كرسها نظام التأمين الالزامي فمتى قامت مسؤولية المالك أو السائق نهضت مسؤولية شركة التأمين في تعويض الغير عن أي ضرر ألحقته المركبة المؤمنة لديها بحدود مسؤوليتها  .

  • ٤- وبناءً على ما سبق فإن كل من شركة التأمين والمالك والسائق مسؤولون بمواجهة الغير عن أي تعويض أصابه نتيجة الحادث ، وحيث إن وحدة مصدر  الالتزام تؤدي إلى نشوء المسؤولية التضامنية وفقاً لأحكام المادة (٤٢٦) من القانون المدني ، واختلافه يؤدي إلى نشوء المسؤولية التضاممية (تمييز  ٢٠٢٢/٣٥٣٦— ٢٠٢٢/٣٥١٩) وحيث إن مصدر التزام شركة التأمين يختلف عن مصدر التزام المالك والسائق فيكون كل من المالك والسائق وشركة التأمين- بحدود مسؤوليتها – مسؤولين بالتضامم بتعويض الغير عن الأضرار التي لحقته نتيجة الحادث ، والمالك والسائق متضامنان في تعويض الغير عن المبالغ التي تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين.

  • ٥- يحكم بأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى وبما لا يقل في المرحلة الابتدائية عن (٥٪) من قيمة المحكوم به ولا يزيد على ألف دينار في أي دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم له فيها وألا تزيد في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به محكمة الدرجة الأولى ، فعليه يكون حساب أتعاب المحاماة بنسبة ربح وخسارة المدعية .

  • تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٤٠٠٤ /2023 ).

الشركة الفعلية / الشركة المستترة / صفة الشريك في التعاقد / صحة الخصومة

  • المستفاد من المادة (15) من قانون الشركات أن المشرع رتب البطلان على عدم قيد عقد الشركة أو ما يطرأ عليه من تغيير أو تعديل ولكنه بطلان من نوع خاص يخلف وراءه شركة فعلية لمصلحة الأغيار لا لمصلحة الشركاء إذ لا يجوز أن يستفيد من التخلف عن التسجيل والنشر أحد الشركاء بوصفهم المسؤولين عن ذلك . (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 1669/2021)

  • المستفاد من المادة (49/ أ ) من قانون الشركات أن شركة المحاصة شركة تجارية مستترة ليست لها شخصية معنوية تنعقد بين شخصين أو أكثر يعرف بعضهم بعضاً ويثق به بقصد القيام بعمل واحد أو عدة أعمال يقوم بها أحد الشركاء باسمه لاقتسام الأرباح والخسائر الناشئة عن هذه الأعمال، ويقصد بالاستتار الاستتار القانوني لا الاستتار الواقعي فقد تفقد الشركة صفتها المستترة من الناحية الواقعية متى علم الغير بوجودها ومع ذلك تظل محتفظة بطبيعتها كشركة محاصة ما دامت محتفظة بصفتها المستترة من الناحية القانونية ما دام لم يصدر من الشركاء تعبير عن إرادتهم صراحة أوضمناً ينبئ عن وجود الشركة في مواجهة الغير كشخص معنوي كشهرها عن طريق قيدها في سجل مراقب الشركات أو التعامل بعنوان لها فإذا صدر عن الشركاء تعبير عن إرادتهم بوجود الشركة تفقد الشركة طبيعتها كشركة محاصة وتعد شركة تضامن فعلية لم تستوف شروطها الشكلية سنداً لأحكام المادة (51) من قانون الشركات . (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 1669/2021)

  • 3-يجب على محكمة الاستئناف الاستعانة بصلاحياتها القانونية التي أمدها بها المشرع في المادتين (185 و100) من قانون أصول المحاكمات المدنية لتحديد شكل العلاقة بين طرفي الدعوى والتثبت من طبيعة كيان مركز تحكيم الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية وماهيته ومدى تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة عنه أم لا  ومن ثم البحث في شكل الشراكة التي تربط المدعى عليه بالمدعية ونوعها ، وفيما إذا كانت صفته في التعاقد مع المدعية تنصرف إلى شخصه أو بصفته التمثيلية عن المركز ومن ثم ترتيب الأثر القانوني.

  • إن عبارة تمتع المركز بالاستقلال المالي والإداري والقانوني غير كافية في بيان السند القانوني الذي يتمتع بموجبه هذا المركز بالشخصية الاعتبارية ومعززاته، إذ ولغايات حسم هذه المسألة وإثباتها فلابد من الاطلاع على نظام تأسيسه أو البروتوكول الخاص بإنشائه ومناقشته في ظل البينات المقدمة في الدعوى وموقف طرفي الدعوى، فإن ثبت لها تمتع المركز ككيان مستقل بالشخصية الاعتبارية فيصار إلى البحث في مدى انطباق نص المادة(7/5) من قانون الشركات عليه، وترتيب الأثر القانوني على صحة الخصومة في ظله.  

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (3305/2023)