10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

شهادة Tag

شهادة الأصول والفروع / شهادة الزوجين / موانع الشهادة / اجتهاد قضائي مقارن

– لا تقبل شهادة الاصل للفرع و لا شهادة الفرع للاصل و لا شهادة احد الزوجين للآخر عند التعاطف و لكن تقبل سماع شهادة هؤلاء ضد بعضهم.

حيث ان المادة (60) من قانون البينات وردت بالنص التالي ( لا تقبل شهادة الاصل للفرع و لا شهادة الفرع للاصل و لا شهادة احد الزوجين للآخر) و كان المفهوم الواضح لهذا النص انه يمنع حق سماع شهادة الاصل للفرع و شهادة الفرع للاصل و شهادة احد الزوجين للآخر الا انها لا تمنع من سماع شهادة هؤلاء ضد بعضهم لانتفاء الصلة التي كانت مرتكزا في منع الشهادة و هي المصلحة و العطف وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في حكمها المؤرخ في 30/7/1967 رقم اساس (346) و قرار (324) فيكون ما ذهب اليه الحكم من رفضه لسماع شهادة ابنتي المطعون ضدها و زوجها المسميين من قبل الطاعن واقعا في غير محله مما يتعين معه نقض الحكم.
قرار 761 / 1970 – أساس 798 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 546 – م. المحامون 1970 – اصدار 10 – 11

ان عدم قبول شهادة الاصل للفرع وشهادة الفرع للاصل يتعلق بالنظام العام، وعلى المحكمة ان ترفض دعوتهم، واذا دعوا وجب عليها ان تمتنع عن سماعهم، واذا ظهرت لها اسباب المنع بعد اداء الشهادة وجب عليها ان لا تاخذ بها على ما جاء في البند (122) من المذكرة الايضاحية لقانون البينات والمادة (60) منه.
قرار 2100 / 1983 – أساس 2419 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 545 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 20638
من حيث ان المشترع عندما نص في المادة (60) من قانون البينات على عدم جواز سماع شهادة الاصل والفرع احدهما للاخر، انما عنى منع الشهادة الواردة لمصلحة هذه الدرجة القريبة من درجات القربى، ولم يكن قصده منع شهادة هذا القريب على قريبه لمصلحة الغير لانتفاء المصلحة والعاطفة التي يمكن ان يخرج لها القريب عندما يدعى للشهادة ضده مصلحة قريبه.
قرار 324 / 1967 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 525 – اجتهادات قانون البينات – عطري –

نصت المادة (60) من قانون البينات على عدم قبول شهادة الاصل للفروع ولا شهادة الفروع للاصل ولا شهادة احد الزوجين للاخر ولو بعد انحلال الزوجية.
وبما ان هذا النص لم يبحث في شهادة والد الزوجة بالنسبة لزوجها.
وبما ان الشارع الفرنسي نص صراحة على المنع بالنسبة لوالد الزوجة في المادة (268) من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وبما ان الغاية من تبني هذا الحكم كما ورد في الاجتهاد هو الخوف من تاثر الاشخاص الذي عددهم القانون بالقرابة فتاتي شهاداتهم مشوبة بالعاطفة او قد تؤدي الى الحقد والبغضاء بين افراد الاسرة الواحدة فينهار كيان العائلة ويورث ذلك بالتالي ضررا في كيان المجتمع.
وبما ان عدم تبني الشارع السوري في قانون البينات للحكم السابق كما ورد في القانون الفرنسي لا يمنع من تبنيه على ضوء المادة (39) من القانون المدني اللاحق في الصدور لقانون البينات والتي اعتبرت اقارب احد الزوجين في نفس الدرجة والقرابة بالنسبة للزوج الاخر.
وبما ان هذا الاعتبار يوجب ان يحدث الحكم المذكور نفس المفاعيل التي تحدثها العلاقة بين الاصل والفرع والزوجة والزوج. لذلك نرى ان شهادة والد الزوجة غير مقبولة بالنسبة لزوج ابنته. ولا بد من الاشارة الى ان هذا المنع من النظام العام لانه قد تقرر لمصلحة العائلة فلا يجوز التنازل عنه Garsonnet et Cèzarbru جزء 2 بند 320 Glasson.
Fissin.
More جزء 2 بند 654.
قرار 17046 / 1962 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 520 – اجتهادات قانون البينات – عطري –

ان موانع الشهادة المنصوص عليها في المواد (59) و (60) و (61) من قانون البينات تتعلق بالنظام العام، فاذا كان بين الشهود من لا تقبل شهادتهم وجب على القاضي ان يرفض دعوتهم واذا دعوا وجب عليه ان يمتنع عن سماعهم، واذا ظهرت له اسباب المنع بعد اداء الشهادة وجب عليه ان لا ياخذ بها. وباعتبار ان جر المغنم ودفع المغرم من دواعي عدم قبول شهادة الشاهد الذي يتسم باحدى هاتين الصفتين.
قرار 884 / 1954 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 546 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

شهادة الأصول والفروع / شهادة الزوجين / اجتهاد قضائي مقارن

قرار 761 / 1970 – أساس 798 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 543 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي

لا تقبل شهادة الاصل للفرع و لا شهادة الفرع للاصل و لا شهادة احد الزوجين للآخر عند التعاطف و لكن تقبل سماع شهادة هؤلاء ضد بعضهم.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

شهادة الأصول والفروع / موانع الشهادة / اجتهاد قضائي مقارن

* أسباب الطعن:
1- إن المانع الأدبي متوافر في الدعوى بين طرفيها مما يجوز معه الإثبات بالشهادة و خصوصية الأمور الأسروية يعطي لأفرادها فقط حق الاطلاع مما يجعل نص المادة (60) لا ينطبق على النزاع.
* في القانون:
من حيث هدفت دعوى المدعية إلى فسخ تسجيل حصة (800) سهما من العقار (26/18) غربي دمشق الجديدة عن اسم المدعى عليه عارف و إعادة تسجيلها باسم مورثتها عفت… تأسيسا على أن والدتهم اشترت الحصة من مالها و سجلها على اسم ابنها المدعى عليه على أن يعيد تسجيلها باسم والدته و قد ردت الدعوى، ابتداءا لعدم الثبوت. و نتيجة الاستئناف جرى تكليف المدعية لإحضار شهودها و تبين أن أحدهما ابن المدعية و الآخر زوج أختها الجاري الادعاء و إضافة إليها باعتبارها من الورثة. و حيث امتنعت المحكمة عن سماعهم لعدم الجواز القانوني إعمالا لنص المادة (60) بينات و صدقت القرار البدائي لعدم الثبوت فكان الطعن الواقع على القرار المذكور اتكاءا على الأسباب سالفة الذكر. و لما كان نص المادة (60) من قانون البينات لم يجز شهادة الأصل للفرع و لا الفرع للأصل و كان هذا المنع كما هو صراحة النص هو منع الشهادة المطلوبة لمصلحة هذه الدرجة من القرابة و لم يكن قصده إذا منع شهادة هذا القريب ضد درجة القرابة أي لمصلحة الغير لانتفاء المصلحة و العاطفة. و في هذا المجال تقول محكمة النقض قرار (1350) أساس (2110/2000) و قرار (1519) أساس (1802/1999) و (2449) تاريخ 1997-12-21 أن ما نصت عليه المادة (60) بينات بالنسبة لواقع الشهادة هو منع القريب من الشهادة لقريبه لعلة القرابة التي ربما دفعت هذا القريب المتحيز إلى قريبه أما شهادة القريب ضد قريبه لا تنطوي على أي محذور كما أن الأصل في الأشياء؟ و النص القانوني لم يحظر شهادة القريب ضد قريبه في درجة القرابة المحكي عنها في المادة (60) بينات. و بمفهوم أوضح فإن نص المادة إنما يستعرض حالة النزاع بين شخص و آخر لا تربطهما قرابة مانعة و احتكم أحدهما لشهادة قريبة الممنوع من الشهادة كأبيه مثلا فإن هذه الشهادة لا تسمع و على القاضي أن يرفض سماعها و إذا سمعها عليه أن لا يأخذ بها ذلك أن هذا المنع من النظام العام. أما إذا كان طالب البينة هو الطرف الآخر و احتكم لشهادة قريب خصمه الممنوع شهادته له في درجة قرابة المنع بعيدا عما تنتهي إليه هذه الشهادة – طالما أن من قرر المنع لمصلحته قد ارتضى المخاطرة و احتكم لشهادة و وجدان قريب خصمه و لعل الخطر سالف الذكر تولد عن خوف المشرع من تأثر الأشخاص الذين عندهم درجة القرابة تلك فتأتي شهادتهم مشوبة و محكومة بالعاطفة التي تميل تجاه القريب فأراد المشرع حماية الغير و القرابة معا من عوارض هذا الميل العاطفي ما لم يرتضي الغير بالاحتكام لشهادة القريب بواقعة هو طلب إثباتها. و كان لا بد من العودة إلى النشأة التاريخية لهذا النص مع الأخذ بعين الاعتبار أن النص مستمد من مجلة الأحكام العدلية المادة (170) المستمدة من الشريعة الإسلامية (عامة و الفقه الحنفي خاصة). و قد كان الأصل في الإسلام جواز شهادة من كان أهلا لتحمل الشهادة و لو كان ذا قربى ما لم يكن متهما أو ظنينا بشكل يسقط أهليته. و قد ثبت ذلك بقول عمر رضي الله عنه (المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجريا عليه شهادة زور أو مجلودا في حد أو ظنينا في ولاء أو قرابة /التذكرة/) الأستاذ سعدي أبو حبيب. و تأكد ذلك بشرح ابن القيم للعبارة الأخيرة من ذات النص بقوله (و كذلك شهادة القريب لقريبه لا تقبل مع التهمة و تقبل بورثها و هو الصحيح). و جرى الأستاذ سعدي أبو حبيب أن ضعف الوازع الديني و عدم قبول البعض لكلمة الحق و الخشية من الجهر به كل ذلك حمل الفقهاء على منع قبول الشهادة لبعض الأقرباء من هنا نجد أن هذا المنع هو استثناء من الأصل و على سبيل الحصر لا يجوز التوسع فيه و لا القياس عليه و كان هذا الموقف من الفقه إذا قائم على الخوف من التهمة التي يمكن أن تنشأ عن احتمال تحقيق منفعة للشاهد بحكم قرابته لمدعي الحق أو ميله عاطفيا أو محاباته لطالب الشهادة الذي تربطه به تلك القرابة بشكل يؤدي إلى حيدته عن الحق. و نجد أن الفقه و الاجتهاد قد اعتبرا شهادة القريب ضد قريبه كشهادة الأصل على الفرع أو العكس جائزه من خلال سكوت النص و صمت المشرع عن النهي عنها أو حظر و شهادة بعض هؤلاء الممنوعين على بعض فكان الجواز هنا لانعدام الموجبات التي دفعت لإيجاد نص المادة (170) مجلة الأحكام الأحكام العدلية و ما يقابلها من قانون البينات المادة (60) فجاء الفقه غير ممانع للخصم من أن يطلب إثبات ما يدعيه بشهادة أصل خصمه أو نوعه أو زوجه مع علمه بهذه القرابة. و لما كان و الحالة ما ذكر قد ثبت الحظر الذي تمناه المشرع في المادة (60) و ثبت الجواز لذات الممنوعين في درجة القرابة من خلال صحة المشرع و سكوته عن منع الشهادة ضد القريب في تلك الدرجة أعمالا لقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة فإن ما يعرض لقاضي في؟؟ عائلي قد يشكل حالة وسط تحكمها قاعدتين قد تؤدي إلى تهاترهما معا حين نصطدم بشهادة الأصل للفرع و بذات الوقت شهادة الأصل ضد الفرع. بحسبان أن الواقعة تعد عائلية في المطلق و هي تدور ضمن إطار الأسرة الواحدة بحيث قد لا يطلع عليها سوى أفراد هذه الأسرة و لا مجال لتسمية شهود مع قيام المانع الأدبي إلا من ذات أفراد الأسرة فيجتمع الممنوع من الشهادة مع المسموح في ذات الواقعة فإذا عرضت مسألة بين شقيقين احتكم أحدهما لإثبات دعواه لشهادة والده و احتكم الآخر في إثبات دفعه لشهادة والده كنا أمام شهادة قريب لمصلحة قريبه الممنوع من الشهادة و بذات الوقت شهادة قريب ضد قريبه المسموعه فعند قيام حالة المنع و الإجازة في كلا المتخاصمين تتهاتر كلتا القاعدتين – حينها يتم العودة إلى أصل النص و هو الحظر إلا أن هذا الحظر مع ما رافقه من أسباب موجبه قد لا يجد مطرحه في مثل حالة قيام ذات القرابة بين المتخاصمين و الشاهد المطلوب في ذات درجة القرابة حينها لا بد من العودة إلى الأصل في سماع الشهود و هو الجواز المطلق على ما قال به الفقه ذلك أن درجة القرابة الواحدة لا يخشى معها الخوف من الميل و العاطفة التي قد تدفع الشاهد القريب لأن يحيد عن الحق أو يحابي أحدهما على الآخر طالما أن القرابة واحدة بالنسبة للطرفين فإن موجبات الحظر هنا لا تجد مطرحا لها حين تعرض للقاضي مثل هذه الحالة في مثل هكذا نزاع و تكون أمام قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة إذ لا يعقل قيام الخشية من ميل الأم أو الأب تجاه أحد الأبناء دون الآخر بل على العكس نجد أن المنطق السليم لا بد سيفرض أن الاحتكام هنا في الشهادة إنما مطرحه السليم هو هذا القريب في ذات الدرجة لكلا المتخاصمين أما كان أو أبا و يتعزز هذا الرأي و التوجه بأن المشرع عندما وضع المنع إنما رمى إلى افتراض قيام نزاع بين أشخاص لا تربطهم رابطة قرابة قوية بذات الدرجات المعينة بحيث يكون أحدهما قريبا للشاهد بدرجة قرابة المنع في حين أنه يستحيل أن يكون خصمه في ذات درجة القرابة للشاهد و بمعنى آخر غريب عنه فكان الحظر لحماية هذا القريب من محظور العاطفة و الميل للقريب على حسابه ما لم يرتضى هو المخاطره و الاحتكام لشهادته حين يطلبه هو لإثبات دفعه أو دعواه الأمر الذي ننتهي معه إلى جواز سماع القريب المعدد في المادة (60) لقريبه في المنازعة القائمة بين طرفين تربطهما ذات درجة القرابة مع الشاهد. و في العودة إلى الدعوى موضوع النزاع يتضح أن طالبة الشهادة هي شقيقة خصمها أن المطلوب شهادتهم من قبلها هما ابنها مازن و هو ممنوع من الشهادة لصالحها و محمد… و هو زوج شقيقتها و هو ممنوع من الشهادة باعتبار الدعوى مقامه من المدعية إضافة لتركة مورثتها و منها شقيقها زوجة الشاهد في حين هؤلاء الشهود ليسوا في ذات درجة القرابة من المدعى عليه عارف… فالشاهد الأول يكون ابن أخته و الشاهد الثاني صهره و لا مطرح لقبول شهادتهما بمواجهته ما لم يكن هو ذاته المدعى عليه قد احتكم لشهادتهما ضد المدعية عفاف… و حيث أن القرار الطعين قد راعى هذا المبدأ و أحسن التطبيق القانوني لنص المادة (60) فقد غدا جديرا بالتصديق بعد أن عجزت أسباب الطعن من النيل من صحته.
* لذلك تقرر بالإجماع:
1- قبول الطعن شكلا.
2- رفضه موضوعا.
3- مصادرة التأمين و إعادة الملف لمرجعه.
قرار 2 / 2017 – أساس 1023 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 213 – م. المحامون 2017 – اصدار 05 إلى 08 .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

شهادة الأصول والفروع / موانع الشهادة / اجتهاد قضائي مقارن

النظر في طلب العدول:
حيث أن المادة (50) من قانون السلطة القضائية تنص على أنه: تنظر الهيئة العامة المختصة لمحكمة النقض في الدعوى التي تحيلها إحدى دوائر المحكمة إذا رأت هذه العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة و في هذه الحالة تصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية خمسة مستشارين على الأقل. و حيث أن الغرفة المدنية الثانية لمحكمة النقض و في معرض نظرها بالدعوى العقارية رقم (1124) لعام 2016 المقيدة في سجلات المحكمة تبين لها أن الهيئة الاستئنافية مصدرة القرار المطعون فيه قد ذهبت لتطبق قاعدة أنه لا تجوز شهادة الأخ لأخيه و أن المحكمة اتكأت في اتجاهها هذا على قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم (374) أساس (993) لعام 2002 و أن المادة (60) من قانون البينات قد حددت الممنوعين من الشهادة حيث يتضح منها أن الممنوعين من الشهادة ليس فيهم الأخ، و إن ما ذهب إليه اجتهاد الهيئة العامة يشكل مخالفة للقانون و لا يجد سندا له في أي نص قانوني لذلك ترفع طلب العدول هذا بالعودة عن اجتهاد الهيئة العامة إلى صريح نص المادة (60) قانون بينات و وفقا لما أجازه قانون السلطة القضائية و حيث أنه نص المادة (60) من قانون البينات قد ورد فيه: لا تقبل شهادة الأصل للفرع و لا شهادة الفرع للأصل و لا شهادة أحد الزوجين للآخر و لو بعد انحلال الزوجية. و حيث أنه لم يرد في هذه المادة أو بأي نص آخر في قانون البينات ما يمنع شهادة الأخ لأخيه و حيث أن هذه المادة من مقتضيات النظام العام و إن مخالفتها زلة مسلكية و خطأ مهني جسيم و فاحش و يحق للمحكمة من تلقاء نفسها عدم قبول الشهادة، كما يمكن إثارة الدفع المتعلق بعدم قبول الشهادة من قبل الخصوم في جميع مراحل المحاكمة و لو لأول مرة أمام محكمة النقض و إذا ظهرت أسباب المنع بعد أداء الشهادة وجب عدم الأخذ بها و هذ ما نصت عليه البنود (120 – 121 – 122) من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات و الذي لم يرد فيه أي نص يمنع سماع شهادة الأخ لأخيه و خلافا لما سار عليه اجتهاد الهيئة العامة المطلوب العدول عنه و حيث أنه يتضح بالرجوع إلى اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض أن القرار المطلوب العدول عنه رقم (374) أساس (993) لعام 2002 قد خالف صراحة نص المادة (60) من قانون بينات و أعقبه اجتهاد آخر برقم (242) أساس (932) تاريخ 2007-05-28 مطابق له تماما و رغم صدور قرار الهيئة العامة برقم (269) أساس (613) تاريخ 2005-11-14 و الذي جاء موافقا لنص قانون البينات و لا سيما المادة (60) منه حيث ورد فيه: (موانع الشهادة جاءت على سبيل الحصر و لا يجوز القياس عليها لذا تبقى شهادة الأخ و الأخت مسموعة). و حيث أنه من المستقر قانونا و اجتهادا أن مخالفة القانون و الخطأ في تأويله أو في تطبيقه هي صور ثلاثة لحالة واحدة هي الخطأ في تطبيق القانون و لا يجوز مطلقا ترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل و لا خلاف في وجوب الأخذ به، الأمر الذي يوجب الالتزام بنص المادة (60) من قانون البينات و التي سار القرار المطلوب العدول عنه خلافها مما يوجب العدول عن هذا الاجتهاد المخالف لنص القانون و لاجتهاد آخر للهيئة العامة برقم (269) أساس (613) تاريخ 2005-11-14 حيث أن النص الذي منع شهادة الأشخاص و من بينهم (الأخوة و الأخوات للمتهم) إنما ورد في المادة (292) قانون أصول محاكمات جزائية و في معرض محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات و ليس في القضايا المدنية و التجارية و التي لا يوجد نص يماثله مطلقا و لا يجوز القياس عليه في القضايا المدنية و حيث أنه لا يجوز مخالفة نص القانون و الذي لا يحتمل التأويل لأن في مخالفته زلة مسلكية و خطأ مهني جسيم.
* لذلك تقرر بالإجماع:
1- تقرير العدول عن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم (374) أساس (993) لعام 2002 و الاجتهاد المطابق له ذو الرقم (242) أساس (932) تاريخ 2007-05-28 لمخالفته صراحة نص المادة (60) من قانون البينات.
2- التأكيد على أن موانع الشهادة جاءت على سبيل الحصر و لا يجوز القياس عليها، لذا فإن شهادة الأخ و الأخت مسموعة و هي من متعلقات النظام العام و لا يجوز مخالفته.
3- تعميم هذا القرار على كافة المحاكم و الدوائر القضائية للعمل بموجبه.
قرار 5 / 2017 – أساس 75 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 212 – م. المحامون 2017 – اصدار 05 إلى 08 –

1- إن نص المادة (60) من قانون البينات لم يجز شهادة الأصل للفرع، و لا الفرع للأصل، و هذا المنع بصراحة النص القانوني ينال الشهادة المطلوبة لمصلحة هذه الدرجة من القرابة، و لا يشمل أو يقصد به شهادة هذا القريب ضد درجة القرابة (الغير) لانتفاء المصلحة و الميل العاطفي.
2- إن ما نصت عليه المادة (60) بينات بالنسبة لواقع الشهادة هو منع القريب من الشهادة لقريبه لعلة القرابة، التي ربما دفعت هذا القريب التحيز إلى قريبه، أما شهادة القريب ضد قريبه فلا تنطوي على أي محظور لأن الأصل في الأشياء الإباحة، و النص القانوني لم يحظر شهادة القريب ضد قريبه في درجة القرابة المنصوص عنها في المادة (60) بينات، (قرار محكمة النقض رقم /1350/ و أساس /2110/ لعام 2000، و أيضا قرارها رقم /1519/ و أساس /1802/ لعام 1999، و /2449/ تاريخ 1997-12-21).

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

شهادة الأصول والفروع/ موانع الشهادة / تركة / اجتهاد قضائي مقارن

قرار 841 / 1971 – أساس 654 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 433 – م. المحامون 1971 اصدار 01 و 02 –

1- إن مخالفة النص القانوني (المادة /60/ من قانون البينات) يعد زلة مسلكية – و يشكل خطأ مهنيا جسيما و فاحشا، و يمكن إثارة الدفع المتعلق بذلك في جميع مراحل المحاكمة حتى لأول مرة أمام محكمة النقض، و إذا ظهرت أسباب المنع بعد أداء الشهادة وجب عدم الأخذ بها.
2- إن موانع الشهادة جاءت على سبيل الحصر، فلا يجوز القياس عليها، و تبقى شهادة الأخ و الأخت مسموعة، و هي من ضرورات النظام العام.
3- من المستقر و المستمر قانونا و اجتهادا بأن مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله هي صور ثلاث لحالة واحدة عنوانها: الخطأ في تطبيق القانون، فلا يجوز مطلقا ترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل، و لا خلاف في وجوب الأخذ به.
4- إن المنع الوارد في قانون أصول المحاكمات الجزائية القاضي بمنع شهادة (أخوة و أخوات المتهم) لا يوجد نص يماثله في قانون أصول المحاكمات (المدنية) فلا يجوز مطلقا القياس عليه في القضايا المدنية.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن