10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

صحة خصومة Tag

إعتراض الغير / مخاصمة / صحة خصومة

– إجتهاد قضائي مقارن :

( إذا أقيمت دعوى إعتراض الغير دون مخاصمة أحد طرفي الدعوى الأساسية فيتوجب على المحكمة أن تلجأ إلى تنبيه المدعي بوجوب إتمام صحة الخصومة أو أن تقوم بذلك من تلقاء نفسها لإن رد الدعوى بحالتها الراهنة هو إطالة لأمد التقاضي طالما أنه بإمكان المدعي أن يعيد إقامة الدعوى ومخاصمة الطرفين ) .

نقض سوري قرار 716 أساس 511 تاريخ / 31 / 12 / 1977 منشور في مجلة المحامون لعام 1978 صفحة 122

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في الأردن

مخاصمة أمانة عمان / قانون  البلديات / موارد مالية /استرداد

هذا الاجتهاد ينطوي على نقطة على جانب من الأهمية حول مسألة صحة اختصام أمانة عمان في الدعاوى المتعلقة باسترداد ضريبة الأبنية والأراضي باعتبارها وكيلًا بالتحصيل فقط وأمين عمان في ضوء قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015.

إن المادة (8) من قانون مؤسسة المدن الصناعية رقم (59) لسنة 1985 والملغاة بموجب القانون المعدل رقم (33) لسنة 2007 عددت الإعفاءات التي تتمتع بها المشاريع الصناعية بالإضافة إلى الإعفاءات التي يتمتع بها المشروع الصناعي بموجب قانون الاستثمار المعمول به أو أي قانون آخر يحل محله، وقد أُلغي هذا القانون بموجب المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 والذي أُلغي فيما بعد بموجب قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 والذي جاء مؤكدَا على جميع الإعفاءات المشار إليها في القوانين سالفة الذكر ضمن المادة (35/د) منه والتي جاء فيها: (تعفى جميع الأبنية والمنشآت القائمة والمرخصة وفق لأحكام قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم (59) لسنة 1985 من ضريبتي الأبنية والأراضي ورسوم الترخيص وعوائد التعبيد والتنظيم والتحسين.

إن المشرع وإن كان قد ألغى بموجب القانون المعدل رقم (33) لسنة 2007 نص المادة (8) من قانون مؤسسة المدن الصناعية وتعديلاته إلا أنه عاد وبموجب قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة وقانون الاستثمار سالفي الذكر ليؤكد على إعفاء جميع الأبنية والمنشآت القائمة والمرخصة وفقَا لأحكام قانون مؤسسة المدن الصناعية رقم (59) لسنة 1985 من ضريبتي الأبنية والأراضي وحيث إن مناط الإعفاء من ضريبتي الأبنية والأراضي واحد في القانونين وهو أن تكون الأبنية والمنشآت قائمة وفقًا لأحكام قانون المدن الصناعية رقم (59) لسنة 1985 فيكون مناط الفصل في صحة دعوى استرداد ضريبة الأبنية والأراضي هو التحقق فيما إذا كانت الأبنية والمنشآت التي فرضت عليها تلك الضريبة عن الفترة المطالب باستردادها كانت قائمة ومرخصة بموجب أحكام قانون مؤسسة المدن الصناعية رقم (59) لسنة 1985 وحيث خلا ملف الدعوى مما يثبت ذلك فتكون المحكمة الاستئنافية قد تعجلت فصل الدعوى قبل أن تعمل صلاحياتها الواردة في المادتين (100 و 185/1/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية للتثبت فيما إذا كانت الأبنية والمنشآت المقامة على قطعة الأرض موضوع الدعوى كانت قائمة ومرخصة بموجب قانون مؤسسة المدن الصناعية رقم (59) لسنة 1985.

إن القانون الذي يحكم أمانة عمان وأمين عمان بالنظر إلى تاريخ اقامة الدعوى هو قانون البلديات وتعديلاته رقم (41) لسنة 2015 وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من أن أمانة عمان هي بمثابة الوكيل القانوني للتحصيل يناقض صراحة نصوص المواد (13/2 و3 و4) من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات وتعديلاته رقم (11) لسنة 1954 والتي تؤكد أن للبلدية حصة من الضريبة والمادة (16) من قانون البلديات وتعديلاته والتي تؤكد أن من موارد المالية للبلدية الضرائب والرسوم، وعليه فإن المبالغ المطالب باستردادها يكون للمدعى عليها الثانية حصة منها بموجب القانون وتدخل في مواردها المالية ولا تعتبر والحالة هذه وكيلًا بالتحصيل مما يجعلها خصمًا للمدعية وذلك رجوعًا عن القرار رقم (6456/2020) وعن أي اجتهاد مخالف.

  • إن أمانة عمان الكبرى وفقًا لأحكام المادة (12/أ) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 تعتبر بلدية وتسري عليها أحكام التشريعات التي تنطبق على البلديات والمجالس البلدية باستثناء ما نص عليه بغير ذلك بشأن أمانة عمان الكبرى في هذا القانون أو أي تشريع آخر وحيث إن المادة (3/أ) من قانون البلديات سالف الإشارة إليه نص على تمتع البلدية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وإن المادتين (4 و 7) من القانون ذاته لا يوجد فيها ما يجيز مقاضاة رئيس البلدية ما يجعل مخاصمة أمين عمان بالإضافة لوظيفته كمدعى عليه في غير محله وتغدو الدعوى مردودة عنه لعدم صحة الخصومة.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (8017/2022).

مكتب العبادي للمحاماة