– إن الاتفاق المكتوب والمثبت محتواه في محضر الجلسة له قوة السند التنفيذي بغير حاجة إلى إصدار حكم بالتصديق على الاتفاق .
الحيثيات :
بما ان التساؤل الوارد في هذه القضية يدور حول ما إذا كان الصلح الجاري بين الطرفين والمبرز بمذكرة مشتركة والذي لم يصدر به قرار معين يعتبر سنداً تنفيذياً أم لا. من البديهي على أن السند حتى يصبح سنداً تنفيذياً يمكن تنفيذه جبراً يجب أن يكون حاسماً للنزاع بين الطرفين محدداً للحقوق تحديداً لا لبس فيه ولا غموض. ومن البديهي أيضاً وكقاعدة قانونية ووفقاً لأحكام المادة 137 أصول أنه من حق المتقاضين أن يطلبوا من المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد ثبتوا ما اتفقوا عليه الحق المكتوب بمحضر الجلسة واثبتت محتواه به. ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي واعتباره بغير حاجة إلى إصدار حكم بالتصديق على هذا الاتفاق. ولا أدل على ذلك أن هذا الصلح لا يعتبر حكماً وبالتالي لا يمكن الطعن به بل لا بد من إقامة دعوى أصلية بطلب بطلانه (نظرية الأحكام لأبو الوفا ص68 وما يليها) والصلح مثل هذا يعتبر سنداً تنفيذياً وعلى هذا فإن المصالحة تعتبر سنداً تنفيذياً يتمتع بقوة التنفيذ. وإذا كان الأمر كذلك فمن حق الجهة المستأنفة المطالبة بتنفيذ المصالحة المبرزة 4 / 3 / 1991 وبالتالي لا يجوز لرئاسة التنفيذ أن تمتنع عن تنفيذ ما جاء في هذه المصالحة المثبتة بمحضر 4 / 3 / 1991. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 ـ قبول الاستئناف شكلاً. 2 ـ قبول الاستئناف موضوعاً.
استئناف دمشق – رقم 827 أساس 893 تاريخ 16 / 10 / 1991 منشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 295 ـ 296 .
يستوفى رسم بنسبة (3%) من قيمة الدعوى على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على الحد الأعلى المقرر للدعاوى البدائية ما لم يرد نص على غير ذلك.
يضاف الرسوم مبلغ دينارين كقيد يستوفى عند تسجيل أي دعوى أو طلب.
يستوفى عن الادعاء المتقابل الرسم الذي يستوفى فيما لو كان موضوع دعوى منفردة .
-المدد في الدعاوى الحقوقية التي تزيد قيمتها عن ألف دينار/او المقدرة لغايات الرسوم :
مدة تقديم الجواب والبينات
على المدعي ان يقدّم الى قلم المحكمة عند قيد الدعوى لائحة الدعوى ونسخة من قائمة بيناته الخطية والشخصية وقائمة بيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.
على المدعى عليه أن يقدّم إلى قلم المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى وكامل مرفقاتها، جواباً كتابياً على هذه اللائحة مرفقاً بها نسخة من بيناته الخطية المؤيدة لجوابه الموجودة تحت يده ضمن حافظة وقائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير أو يد خصمه و قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية.
مدة تقديم الرد على الجواب والدفوع والبينات الداحضة
للمدعي خلال مدة سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية ومرفقاتها ، أن يقدم رداً عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه، كما له خلال تلك المدة تقدم قائمة ببيناته الداحضة لخصمه ، وللمدعى عليه الحق بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة الداحضة خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها له.
-المدد في الدعاوى الحقوقية التي تقل عن الف دينار (لا يشترط تمثيل الاطراف من خلال المحامين) :
مدة تقديم الجواب والبينات
للمدعى عليه ان يقدم جوابه على لائحة الدعوى في أول جلسة تلي أول جلسة محاكمة، كما له ان يقدم بيناته الدفاعية في أول جلسة تلي الجلسة التي يختم فيها المدعي تقديم بيناته الثبوتية.
مدة تقديم الرد على الجواب والدفوع والبينات الداحضة
يجوز للمحكمة أن تسمح للمدعي بتقديم البينات الداحضة اللازمة للرد على البينات الدفاعية للمدّعى عليه، وذلك في أول جلسة محاكمة بعد استكمال المدّعى عليه تقديم بيناته الدفاعية.
-طرق الطعن في الأحكام :
الاستئناف
المحكمة المختصة
إنّ أحكام محاكم الصلح الحقوقية التي صدرت وجاهياً أو وجاهياً اعتبارياً في القضايا الحقوقية و القرارات الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة، تستأنف جميعها إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.
يكون الحكم الصادر بمثابة الوجاهي قابلاً للاعتراض خلال مدة عشرة ايام امام محكمة الدرجة الاولى مصدرة القرار.
-المدد :
مدة الاستئناف تكون خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، وتكون مدة تقديم الاعتراض خلال عشرة ايام من تبلغ المدعى عليه للقرار.
-الرسوم :
يستوفى الرسم عند استئناف أي قرار صادر في الدعوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها وذلك وفقاً للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية.
التمييز
-مدد الحصول على إذن تمييز ومدد التمييز بعد الحصول على إذن تمييز :
يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية أو وجاهية اعتبارية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقاً أو بمثابة الوجاهي.
أما الأحكام الاستئنافية الأخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.
على طالب الإذن بالتمييز أن يقدم الطلب خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو وجاهياً اعتبارياً والا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه.
-الرسوم :
يستوفى الرسم عند تمييز أي قرار صادر في الدعوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها وذلك وفقاً للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى المميزة.
كما يستوفى ما نسبته خمسة وعشرون بالمائة من قيمة الرسم عن طلب الإذن لتمييز الأحكام المقدم لرئيس محكمة التمييز ، وفي حال قبول الطلب يحتسب المبلغ المدفوع من ضمن الرسم عن التمييز.