رقم الجريدة : 4494 الصفحة : 2438 التاريخ : 01-07-2001 قانون رسوم طوابع الواردات السنة : 2001 عدد المواد : 24 تاريخ السريان : 31-07-2001
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون ( قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة وزارة المالية . الوزير وزير المالية . الامين العام امين عام الوزارة . الرسوم رسوم طوابع الواردات المستحقة على أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون . المعاملة أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحقين بهذا القانون .
المادة (3) الجداول الملحقة
يعتبر الجدول رقم (1) الخاص بالمعاملات الخاضعة للرسوم والجدول رقم (2) الخاص بالمعاملات المعفاة من الرسوم الملحقين بهذا القانون جزءا لا يتجزا منه .
المادة (4) استيفاء الرسوم
أ . تستوفى لحساب الخزينة الرسوم على المعاملات المبينة في الجدول رقم (1) على النحو التالي : 1. بالصاق الطوابع على المعاملة وابطالها من قبل الموظف المختص الذي قدمت له المعاملة سواء بختمها او التاشير عليها باي طريقة تجعلها غير صالحة للاستعمال مرة اخرى وتثبيت تاريخ تقديم المعاملة اذا كان مقدار الرسم لا يزيد على عشرة دنانير . 2. بايصال مقبوضات يصدر عن المحاسب المختص في وزارة المالية او أي وزارة او دائرة حكومية او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك اذا زاد مقدار الرسوم على دينار واحد . 3. بواسطة آلة دمغ الطوابع مهما كان مقدار الرسوم المستحقة على المعاملة . 4. بواسطة نموذج للمعاملة يعتمده الوزير بناء على تنسيب الوزير المختص يتم دمغه بمقدار الرسم المستحق . ب. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير في حالات خاصة يقدرها وبمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية ان يحدد الطريقة التي يراها مناسبة لاستيفاء الرسوم المتحققة على أي معاملة تنظم لدى أي جهة ذات علاقة وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة (5) مراقبة التنفيذ
أ . للوزير اتخاذ الاجراءات اللازمة لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون وله لهذه الغاية ان يفوض بذلك ايا من موظفي الوزارة وعلى كل جهة معنية تمكين المراقبين من القيام بواجباتهم . ب. يتوجب على موظفي الوزارة مراعاة السرية التامة في المعاملات التي يراقبونها وعدم افشاء أي معلومات او بيانات عنها .
المادة (6) الشخص الذي تستوفى الرسوم منه
أ . مع مراعاة أي نص خاص في هذا القانون تستوفى الرسوم عن أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) من الشخص الذي نظمت المعاملة لمصلحته ويتم استيفاؤها عند تنظيمها . ب. تستوفى الرسوم المفروضة على المعاملات التي تنظم بين أي شخص واي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك من ذلك الشخص . ج. تستوفى الرسوم عن المعاملات التي تنظم بين أي مؤسسة عامة واي وزارة او دائرة حكومية من قبل تلك المؤسسة ما لم ينص قانونها صراحة على الاعفاء من الرسوم . د. اذا تداخلت اكثر من معاملة خاضعة للرسم في معاملة واحدة فيستوفى عن كل منها الرسم المقرر باعتبارها معاملة مستقلة .
المادة (7) الجهات المعفاة من الرسوم
لا تستوفى الرسوم على العقود والكمبيالات التى تنظم بين أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان او بلدية او مجلس خدمات مشترك وبين اية مؤسسة مالية او بنكية بقصد الحصول على قروض مالية منها .
المادة (8) استيفاء رسوم المعاملة بغير الدينار
اذا كان المبلغ المحدد في المعاملة بغير الدينار الاردني وخاضعة لرسم نسبي ورد نص عليه في الجدول رقم ( 1 ) فيستوفى الرسم عنها على اساس تحويل المبلغ المحدد في المعاملة الى الدينار وفقا لسعر بيع العملات السائدة في ذلك اليوم حسب نشرة البنك المركزي .
المادة (9) الاعتراض
اذا نشا خلاف فيما اذا كانت المعاملة خاضعة للرسم او غير خاضعة له او حول مقداره فيحق لصاحب العلاقة ان يقدم اعتراضا الى الوزير بشان هذا الخلاف ليحيله بدوره الى لجنة يشكلها من موظفي الوزارة لدراسته وتقديم التوصيات اللازمة بشانه .
المادة (10) عدم قبول المعاملات في الدعاوى
لا تقبل في معرض البينة في الدعاوى المرفوعة لدى أي محكمة او محكم أي معاملة خاضعة للرسم تتعلق باموال واقعة في المملكة او باي شان اخر فيها بصورة كلية او جزئية الا اذا تم دفع الرسم المستحق عليها وذلك باستثناء ما يقدم منها في الدعاوى الجزائية .
المادة (11) استيفاء الرسم والغرامة
أ . اذا قدم شخص معاملة الى موظف في وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك وتبين له عدم دفع الرسم المقرر عليها او تم دفعه ناقصا فعلى الموظف احالة المعاملة الى المحاسب المختص لاستيفاء الرسم المستحق . ب. اذا تم ضبط أي معاملة في أي حالة من الحالات ولم يدفع عنها الرسم او دفع ناقصا فتسري عليها احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة مضافا اليها مقدار الغرامة المنصوص عليها في المادة ( 12 ) الفقرة ( أ ) .
المادة (12) غرامة التاخير
أ . تفرض غرامة على المكلف بدفع الرسم المقرر اذا تاخر عن دفعه في الموعد المحدد وعلى النحو التالي : 1. ( 1% ) من الرسم المستحق او من مقدار النقص عما تم دفعه من الرسم عن الاسبوع الاول من التاخير وبحد ادنى مقداره دينار واحد . 2. ( 50% ) من الرسم او مقدار النقص فيه في حال التاخير لمدة تزيد على سبعة ايام ولا تتجاوز ثلاثين يوما وبحد ادنى مقداره دينار واحد . 3. مثل الرسم المستحق او مقدار النقص فيه اذا كان التاخير لمدة تزيد على ثلاثين يوما ولا تتجاوز ستين يوما وبحد ادنى مقداره دينار واحد . 4. مثلا الرسم المستحق او مقدار النقص فيه اذا زادت مدة التاخير لدفع الرسم على ستين يوما وبحد ادنى مقداره دينار واحد . ب. 1. تفرض على الموظف الذي اجاز المعاملة دون ان يكون الرسم مدفوعا او تم دفعه ناقصا غرامة تعادل مقدار الرسوم غير المدفوعة او الناقصة وبحد ادنى مقداره دينار واحد . 2. تفرض على الموظف الذي لم يبطل الطوابع على المعاملة بالصورة التي حددها القانون غرامة تعادل مثل مقدار الرسم المقرر وبحد ادنى مقداره دينار واحد . ج. يجوز الاعفاء من الغرامات المبينة في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة ، بصورة كلية او جزئية وبناء على اسباب مبررة ، وفق الصلاحيات التالية : 1. للوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية لجنة تشكل لهذه الغاية اذا لم تتجاوز الغرامة مبلغ عشرة آلاف دينار . 2. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا زاد مبلغ الغرامة على عشرة آلاف دينار .
المادة (13) عدم قبول معاملة غير مدفوع عنها رسم
خلافا لاحكام أي تشريع اخر ، لا تقبل لدى اي جهة رسمية أي معاملة خاضعة للرسم تتعلق باموال واقعة في المملكة او باي شان اخر فيها بصورة كلية او جزئية ما لم يدفع الرسم المستحق عليها باستثناء ما يقدم منها في الدعوى الجزائية .
المادة (14) رسوم المعاملات المنظمة في الخارج
مع مراعاة احكام المادة ( 13 ) من هذا القانون تستوفى الرسوم المقررة عن أي معاملة نظمت خارج المملكة عند استعمالها في المملكة .
المادة (15) رسوم التجديد والتمديد
يعتبر تجديد أي معاملة واردة في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذا القانون او تمديدها بمثابة معاملة جديدة تخضع للرسوم المنصوص عليها في هذا الجدول .
المادة (16) حالات اعادة الرسوم
أ . للوزير ان يقرر اعادة الرسوم المستوفاة في أي من الحالات التالية : 1. اذا تلفت الطوابع التي في حيازة أي شخص دون أي تقصير متعمد منه وكان التلف واقعا بصورة يتعذر معها استعمالها . 2. اذا الصق المكلف طوابع او دمغها بمبلغ يزيد على الرسم المستحق على المعاملة . 3. الغاء المعاملة الخاضعة لرسوم الطوابع . ب. يحسم لحساب الخزينة ما نسبته ( 10% ) من مقدار الرسوم التي يتم اعادتها وفقا لاحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
المادة (17) العقوبات
أ . يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كل من : 1. زور او قلد أي دمغة او طابع من طوابع الواردات او باع طوابع منها مع علمه بانها مزورة او مقلدة . 2. صنع او احرز عن علم منه قالبا او اداة يمكن استعمالها لاعداد طوابع او دمغة طوابع . 3. عبث بالة دمغ طوابع الواردات المستخدمة لاستيفاء الرسوم بقصد التلاعب بقيم المبالغ المدفوعة عن طريق هذه الآلة. ب. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على الف دينار كل من استعمل طوابع واردات او دمغة طوابع مع علمه بانها مزورة او مقلدة . ج. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار او بكلتا العقوبتين كل من استعمل عن قصد أي طابع من طوابع الواردات وهو يعلم بانه قد سبق استعماله .
المادة (18) عقوبة اعاقة الموظفين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من اعاق او منع مراقبي الوزارة من القيام بواجباتهم تنفيذا لاحكام هذا القانون .
المادة (19) تفويض الصلاحيات
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للامين العام او الى أي مدير في الوزارة .
المادة (20) رسوم دور السينما
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تحديد مقدار رسوم مقطوعة على دور السينما بدلا من الصاق طوابع على تذاكر الدخول .
المادة (21) صلاحية اصدار التعليمات التنفيذية
للوزير بناء على تنسيب الامين العام اصدار تعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي : أ . تحديد الوسائل المتعلقة باعداد طوابع الواردات وحفظها وتوزيعها وذلك بالتنسيق مع أي جهة رسمية ذات علاقة . ب. استخدام آلات دمغ طوابع الواردات والرقابة عليها والسجلات الواجب استخدامها لهذه الغاية . ج. الرقابة على الجهات التي تقدم اليها معاملات خاضعة للرسوم او تستخدمها . د . الاجراءات الواجب تطبيقها لاستيفاء وتوريد الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون . هـ. اعتماد بطاقات وتذاكر الدخول الى حفلات واماكن الترفيه . و. اجراءات اعادة الرسوم وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة (22) صلاحيات اصدار الانظمة
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة (23) الغاءات
يلغى ( قانون رسوم طوابع الواردات ) رقم ( 27 ) لسنة 1952 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول لحين استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ العمل به .
المادة (24) المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 20 لسنة 2001 (قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 2001)
رقم الجريدة : 5399 الصفحة : 2913 التاريخ : 26-05-2016 قانون صندوق الاستثمار الأردني السنة : 2016 عدد المواد : 16 تاريخ السريان : 26-05-2016
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الصندوق : صندوق الاستثمار الأردني المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
المجلس : مجلس إدارة الصندوق.
الرئيس : رئيس المجلس.
الشركة : شركة مساهمة تؤسسها الصناديق السيادية العربية ومؤسسات الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية.
المشاريع : المشاريع التي تنضوي تحت مظلة الصندوق.
المادة (3)
أ- ينشأ في المملكة صندوق يسمى (صندوق الاستثمار الأردني) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك الاستثمار وإبرام العقود وله حق التقاضي وأن ينيب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام يوكله لهذه الغاية.
ب- يكون مقر الصندوق الرئيس في العاصمة عمان وله بقرار من المجلس فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها.
ج- يتملك الصندوق ويدير ويشغل حقوق التطوير والاستثمار الواردة في هذا القانون.
المادة (4)
على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر:-أ- تنحصر في الصندوق حقوق تملك واستثمار وتطوير وإدارة وتشغيل المشاريع التالية:-
1- مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية.
2- مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية.
3- مشروع أنبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية إلى موقع مصفاة البترول ومواقع الاستهلاك والتخزين.
4- مشروع تطوير البنية التحتية في مدينة خادم الحرمين الشريفين.
5- مشروع المدينة الترويحية/ المطل في محافظة العقبة.
6- أي مشاريع بنية تحتية او تنموية كبرى إضافية يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس بالاتفاق مع الشركة.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، للصندوق حق المساهمة في أي نشاط اقتصادي ضمن قطاعات الطاقة والثروة المعدنية والنقل والمياه والبنية التحتية بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (5)
أ- يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:-
1- وزير التخطيط والتعاون الدولي نائباً للرئيس.
2- وزير المالية.
3- وزير الطاقة والثروة المعدنية.
4- وزير الصناعة والتجارة والتموين.
5- رئيس هيئة الاستثمار.
6- ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس الوزراء.
ب- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
المادة (6)
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وفق أحكام هذا القانون.
ج- الموافقة على عقود واتفاقيات الاستثمار والتطوير وتحديد مدة الاستثمار لكل مشروع على حدة.
د- إقرار التعليمات التنظيمية والمالية والإدارية وتعليمات الحاكمية التي تتطلبها أعمال الصندوق.
هـ- إقرار الموازنة والميزانية السنويتين للصندوق.
و- الموافقة على التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق.
ز- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق.
ح- أي أمور أخرى يعرضها عليه الرئيس أو مدير الصندوق مما له علاقة بأهداف الصندوق ومهامه.
المادة (7)
أ- يكون للصندوق جهاز تنفيذي ومدير يتم تعيينه وتحديد حقوقه المالية وامتيازاته بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب- يتولى مدير الصندوق المهام والصلاحيات التالية:-
1- الإشراف على الجهاز التنفيذي.
2- تنفيذ السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج المقرة من المجلس.
3- متابعة تنفيذ المشاريع التي يتولى الصندوق إدارة حقوق التطوير والاستثمار فيها.
4- تنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس.
5- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والميزانية العمومية والتقرير السنوي عن أعماله وبياناته المالية الختامية ورفعها إلى المجلس.
6- إعداد اتفاقيات الاستثمار والتطوير ورفعها للمجلس للموافقة عليها.
7- توقيع الاتفاقيات والعقود التي يفوضه المجلس بتوقيعها.
8- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو المجلس.
المادة (8)
أ- تدعى الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار، العربية والأجنبية، لتأسيس شركة مساهمة عامة أو أكثر للاستثمار في حقوق التطوير والاستثمار للمشاريع المشمولة في أحكام القانون.ب- على الرغم مما ورد في قانون الشركات وقانون الأوراق المالية وأي تشريع آخر، يتم إنشاء الشركة بأحكام خاصة تنظم أعمالها وذلك بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية، ولها أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام.ج-1- يتوجب أن يتناسب تشكيل مجلس إدارة الشركة مع حصص المساهمين فيها.2- لا يحق لأي مساهم حضور اجتماعات الشركة ما لم يملك (1%) من أسهمها بالأصالة أو بالوكالة.
المادة (9)
أ- تنظم علاقة الشركة بالصندوق بموجب عقود واتفاقيات استثمار وتطوير بين الطرفين.ب- لا يجوز أن تتضمن اتفاقية الاستثمار بين الشركة والصندوق تعهدا من الحكومة بضمان المبلغ المستثمر به أو ضمان نسبة أرباح محددة عليه.ج- يحق للشركة الاستثمار في مشاريع أخرى خارج نطاق الصندوق وفي هذه الحالة لا تتمتع بالمزايا المنصوص عليها في هذا القانون.د- يضع المجلس بعد نفاذ أحكام هذا القانون تعليمات تبين كيفية توزيع نفقات الصندوق وأرباح الاستثمارات وأي أمور إجرائية أخرى تتعلق بنشاط الصندوق.
المادة (10)
أ- للصندوق تفويض الشركة أو الشركات التابعة لها بتملك وإدارة وتشغيل أي حق من حقوق التطوير والاستثمار المشمولة بموجب أحكام هذا القانون وللمدة التي يراها مناسبة وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يحق للصندوق تفويض حقوق المساهمة في أي نشاط اقتصادي وارد في الفقرة (ب) من المادة (4) من القانون.ب- على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، تفوض الحكومة الصندوق بقرار من مجلس الوزراء:-1- حق التصرف والإدارة في أملاك الخزينة لإقامة المشاريع الواردة في حقوق التطوير والاستثمار المشمول بأحكام هذا القانون.2- حق التصرف والإدارة بأراضي الحراج لغايات مشاريع النقل والبنية التحتية.ج- عند انتهاء مدة عقد التطوير والاستثمار لأي من المشاريع، تؤول كافة موجودات ذلك المشروع للصندوق دون مقابل.
المادة (11)
في كل ما يتعلق بالمشاريع:-أ- يعفى الصندوق والشركة من الرسوم الجمركية ورسوم الطوابع وأي رسوم أو ضرائب أو بدلات حكومية أخرى بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات، والضرائب الخاصة وضريبة الدخل بما في ذلك ضريبة الدخل على الأرباح التي يوزعها الصندوق أو توزعها الشركة على المساهمين.ب- على الرغم مما ورد في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته، تخضع كافة مشتريات الشركة والصندوق من السوق المحلي للضريبة العامة على المبيعات بنسبة صفر.ج- لا يخضع الصندوق ولا الشركة لأي قرارات حكومية مستقبلية تتعلق بزيادة الضرائب والرسوم مهما كان نوعها.
المادة (12)
على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، يشكل مجلس الوزراء لجنة فنية عليا تكون وظيفتها منح كافة التراخيص والأذونات والموافقات وتصاريح العمل لإقامة المشاريع وتشغيلها ويكون قرار اللجنة بعد مصادقة رئيس الوزراء عليه ملزماً لكافة الجهات ذات العلاقة.
المادة (13)
إذا تطلب إنشاء أي مشروع تملك الصندوق أو الشركة لأي عقار وامتنع مالك العقار عن بيع ذلك العقار أو أي جزء منه بسعر عادل فللصندوق أو الشركة الطلب من المجلس استملاك ذلك العقار، فإذا وجد المجلس أن ذلك العقار ضروري لإنشاء المشروع يقرر التوصية إلى مجلس الوزراء الموافقة على استملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لمصلحة الصندوق أو الشركة باعتبار ان إنشاء المشروع يحقق النفع العام بالمعنى المقصود في قانون الاستملاك.
المادة (14)
تستثنى حقوق التطوير والاستثمار لأي من المشاريع المنصوص عليها في هذا القانون من أحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام الخاص النافذ.
المادة (15)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على تنسيب من المجلس أو بطلب من الشركة.
المادة (16)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.24/5/2016
قانون رقم 16 لسنة 2016 (قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016) المنشور في العدد 5399 على الصفحة 2913 بتاريخ 26-05-2016 والساري بتاريخ 26-05-2016
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 16 لسنة 2016 (قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016)