10
ديسمبر
0
Comments
عقد عمل محدد المدة
1- يتوقف استحقاق العامل للتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإشعار على تكييف العلاقة بين طرفي العقد فيما اذا كان العقد محدد المدة ام إنه غير محدد المدة .
2- فعقد العمل المحدد المدة هو الذي ينعقد لمده محددة ثم يجدده الطرفان بعد انتهاء المدة المرة تلو الاخرى فهو يبقى محدد المدة ولا ينقلب الى عقد غير محدد المدة حيث ان العقد شريعة المتعاقدين .
3- اما العقد غير المحدد المدة فهو الذي يتفق طرفاه على مدة محدده وينعقد بهذه المدة وتنتهي هذه المدة ويستمر الطرفان في تنفيذه ضمناً دون تدخل ارادتهما في تجديده فيكون العقد بهذه الحالة انقلب الى عقد غير محدد المدة .
4- ان الشرط الوارد في عقد العمل بالزام العامل (المدعي) بكامل نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي مخالفاً لاحكام المادة (٤) من قانون العمل وبالتالي فإن ما تم خصمه من راتب المدعي مخالفاً للقانون .
5- ان اتفاقية التعاون والتشغيل المبرمة بين المدعي والمدعى عليها موضوع الدعوى تشير الى ان العلاقة هي علاقة عمل وتخضع لقانون العمل الاردني وهي الواجبة التطبيق .
6- اذا تضمنت اتفاقية التشغيل المذكورة المبرمة بين المدعي والمدعى عليها بان المدعي قد اطلع على الاتفاقية المبرمة بين صاحب العمل (المدعى عليها) وبين المتعاقد الآخر وتضمنت شرطا صريحا بعدم وجود اي علاقة قانونية او مستقلة مع المتعاقد الآخر اثناء تنفيذ الاعمال لديه فلا يكون الاخير خصما للمدعي .
قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 6682 /2021