10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

عقد Tag

وكالة تجارية / فواتير / صلاحية محكمة الموضوع / عقد وكالة تجارية

  • اذا كان أساس العلاقة التي تربط طرفي الدعوى هو عقد وكالة تجارية غير مسجلة مما لا ينطبق عليها أحكام قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين فإنها تخضع للقواعد العامة في قانون التجارة وفـي القانون المدني باعتبار أن الوكالة التجارية هي وكالة صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية إلا أنه لا يتمتع أطرافها بالمزايا المنصوص عليها في قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين والذي يشمل التعويض في هذا القانون الضرر الفعلي والكسب الفائت تطبيقا لنص المادة (14) من القانون المذكور وإلزام الموكل والوكيل التجاري الجديد بالتكافل والتضامن بشراء ما يكون لدى الوكيل السابق من بضاعة شملتها الوكالة التجارية أيهما أقل وفقاً للمادة (15) من القانون ذاته بيد أن ذلك لا يمنـع من تطبيق الأحكام العامة في القانون المدني وقانون التجارة .

  • من المقرر بمقتضى المواد من (80-85) من قانون التجارة والباحثة في الأحكام العامة للوكالة التجارية أن الوكالة تكـون تجاريـة عنـدما تختص بمعاملات تجارية.

  • إن الوكالة التجارية من عقود الإرادة وأساسها الرضا من المتعاقدين ويكفي لانعقادها الإيجاب المطابق للقبول.

  • إذا اعترضت المدعى عليها على الفواتير المبرزة من المدعية حول واقعة استلام المدعى عليها للقيم  الواردة فيها كما لم تبرز بواسطة منظميها كونها صادرة عن الجهة المدعية فكان  على محكمة الاستئناف استعمال صلاحيتها بأن تأمر أي من أطراف الدعوى أو أية جهات أخرى أن تبرز ما في حوزتهم من بينات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى ، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (100) و (185/1/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

  • إذا  استندت المدعية في بيناتها على  بينة باللغة الإنجليزية ولم تقدم ترجمة لها الى اللغة العربية فكان على محكمة الاستئناف اعمال صلاحياتها وتكليف المدعية بتقديم ترجمة لها  

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم(١٢٦٠/٢٠٢٣ )