10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

عقوبات Tag

معيار التفرقة بين القتل القصد / والضرب المفضي الى الموت / والتسبب بالوفاة

مبدأ قانوني

وحيث أنه ومن إستقراء نصوص المواد 326 و327 و328 و330 و64 من قانون العقوبات الباحثة في الجرائم الواقعة على حياة الإنسان يتبين أن ما يميز جرائن القتل القصد والتسبب بالوفاة والضرب المفضي إلى الموت عن بعضهما البعض هي :

-أن نية الفاعل تتجه في القتل القصد إلى إزهاق روح المجني عليه في حالة القصد المباشر أو أن النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل تجاوزت قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة في القصد الإحتمالي.

-في حين أن الوفاة في جرم التسبب بالوفاة تنجم عن الإهمال وقلة الإحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.

-إما في الضرب المفضي الى الموت فإن نية الفاعل تتجه إلى ضرب المجني عليه أو جرحه أو المساس بجسمه لكنه لايقصد من ذلك قتلاً قط ومع ذلك يفضي الضرب أو المساس بجسم المجني عليه إلى وفاته.

وحيث أن المتهم وبسبب شغب ولده المجني عليه في صالة النساء أثناء حفلة خطوبة شقيقته ومحاولة المجني عليه الإعتداء على الشغالة وضربه لها حيث قام المتهم بربط المجني عليه بجنزير حديد في يديه وعنقه ونتيجة ضغط الجنزير على عنقه أختنق وتوفي بسبب قصور في التنفس

وعليه فإن نية المتهم قد إتجهت إلى إيذاء المجني عليه والمساس بجسمه إلا أنه بالغ في ضروب التأديب فأودى بفعلته بحياة ولده المجني عليه ولم تتجه نيته لقتله مما يشكل بالتطبيق القانوني جرم الضرب المفضي إلى الموت بالمعنى المقصود بالمادة 330 من قانون العقوبات وليس القتل القصد خلافاً للمادة 326 من القانون ذاته أو التسبب بالوفاة خلافاً لأحكام المادة 343 من القانون ذاته.

قرار صادر عن محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم(677/2008).

التسبب بالوفاة / معيار التفرقة بين جريمة التسبب بالوفاة وجريمة القتل

مبدأ قانوني

وحيث أن ما يميز جرائم القتل القصد والتسبب بالوفاة عن بعضهما أن نية الفاعل في الحالة الأولى تتجه إلى إزهاق روح المجني عليه (في حالة القصد المباشر) أو النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل تجاوزت القصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة (في حالة القصد الإحتمالي).

في حين أن الوفاة في الحالة الثانية تنجم عن الإهمال وقلة الإحتراز وعدم مراعاة القوانين والأنظمة كما يتبين من إستقراء نصوص المواد 326 و327 و328 64 من قانون العقوبات الباحثة في الجرائم الواقعة على حياة الإنسان.

وحيث أن وفاة المغدور عن إهمال وقلة إحتراز وأن نية المتهم لم تتجه إطلاقاً لقتل المجني عليه فلو إراد إطلاق النار عليه من مسدسه سواء بعد إستيقافه أو بعد إقتياده إلى المنطقة الخالية بل كانت نية المتهم متشابهه لنية باقي المتهمين وتتمثل هذه النية في إيذائه والمساس بسلامته الجسدسة لا قتله بدليل أنهم قاموا بضربه بالعصي وبكعب المسدس الذي إنطلقت منه رصاصة بالخطأ أصابت ابن عمه وشريكه في الفعل المغدور تاركين المجني عليه في المكان ولو كان مريداً قتله لما غادر المكان تاركاً المجني عليه على قيد الحياة وعليه فإن فعل المتهم تجاه المغدور والمتمثل بضرب المجني عليه بكعب المسدس مما أدى إلى إنطلاق رصاصة بالخطأ أصابت المغدور في صدره أدت لوفاته إنما يشكل جنحة التسبب بالوفاة بحدود المادة 343 من قانون العقوبات وكذلك فإن فعل المتهم إتجاه المجني عليه بضربه بكعب المسدس وبإشتراكه مع المتهمين الآخرين في إيذائه يشكل جنحة الإيذاء بحدود المادتين 334 و76 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون في محله.

قرار صادر عن محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم(2308/2014فصل9/2/2015).