1- ان علة حماية الحيازة ترجع الى ان المشرع يفترض ان الحائز هو المالك وحماية الحائز هي في الواقع حماية لصاحب الحق لذلك اجيز له رفع دعاوي الحيازة ليدفع بها الاعتداء على ملكيته و المشرع بافتراضه ان الحائز هو المالك جعل البينة على من يدعي العكس. 2- اذا كان العقار مسجلا في السجل العقاري فانه يعتبر مبدئيا ان صاحب التسجيل هو الحائز وعلى من يدعي خلاف هذه القرينة القانونية اثبات العكس و القاء عبء الاثبات على المالك ينطوي على قلب لاصول الاثبات. 3- ان دعوى استرداد الحيازة ترفع على من انتقلت اليه حيازة العقار ولو كان حسن النية لانها دعوى عينية وتتبع العقار في اي يد انتقل اليها. 4- ليس صحيحا ان الغصب هو العنصر الذي تقوم عليه دعوى الحيازة لان سلب الحيازة كما يكون بالغصب او بالقوة يكون بانعدام وجود سند قانوني للحيازة غير المقترنة باستعمال القوة او ما في حكمها وكذلك يكون سلب الحيازة مستندا الى اعمال الغش او التدليس و الحيازة التي فقدت خفية. 5- ان تعبير نزع اليد هو بدل اصطلاح استرداد الحيازة وهو يعني رد الحيازة دون التعرض لاصل الحق. 6- على المحكمة ان تستشف مدى قانونية وحجية سند الشاغل للعقار تجاه مالكه. 7- لئن كان لا يجوز الحكم في دعاوي الحيازة على اساس ثبوت اصل الحق او نفيه الا ان هذا لا يمنع قاضي الحيازة من البحث في اصل الحق و مستنداته للاستئناس و بالقدر الذي يقتضيه التحقق من شروط الدعوى و البت فيها دون التعرض في الحكم لاصل الحق وذلك حماية لصاحب الحق الظاهر.
قرار 1317 / 1981 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
ان تسليم مالك العقار مفتاحه الى الغير وقيام هذا الاخير بتاجير العقار وتسليمه للمستاجر ينفي عن الشاغل الغصب ويعتبر مستاجرا من فضولي وتطبق عليه احكام الفقرة (ه) من المادة (20) من قانون الايجار رقم (111).
قرار 2778 / 1991 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
ان من حق مالك العقار استعمال العقار استعمال ملكه سندا لثبوت الملكية طالما لم يقم سبب قانوني يبرر استمرار وضع يده وله الحق بالمطالبة بمنع الغير من التعرض لممارسة الحق باستعمال ملكه والدعوى مسموعة باعتبارها دعوى اساس دون التعرض لموضوع الغصب وثبوته او عدم ثبوته ذلك ان الغصب يبحث في دعوى الحيازة ولا يبحث في دعوى الاساس.
قرار 459 / 1992 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
1- غصب العقار والحاقه نهائيا بالاملاك العامة يشكل نزاعا على عين العقار وحق الملكية، ويتسم هذا النزاع بالاستمرار والديمومة. مما يجعل الدعوى محكومة بقواعد الاختصاص القيمي. 2- العبرة لصدور مرسوم الاستملاك فعلا، وليس لتوقع صدوره. قرار 498 / 1975 – أساس 1364 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية مختارات مدنية – م. المحامون 1992 – اصدار 04 – 06 – ان دعوى مداعاة غاصب العقار بالتعويض عن المدة التي غصب فيها العقار تتبع في سيرها القواعد العامة من حيث الاختصاص وطرق الطعن.