10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

غير Tag

إقرار ضريبي / شخص غير مفوض/ مسؤولية مالك المؤسسة

  • إذا قدمت الإقرارات الضريبية من شخص غير مفوض عن المؤسسة الفردية فإن مالك المؤسسة غير مسؤول عما ورد بهذه الإقرارات، وعليه ويكون إعلان براءته مما أسند إليه وإعفائه من المسؤولية المدنية لا مخالفة فيه للقانون أو الواقع و لا مجال في هذه الحالة لتعديل وصف الجرم المسند إلى المالك.

  • إن تقدير مدى صلاحية البينة وإن كانت منتجة في الإثبات أم لا أمر يعود إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما دام  ما توصلت إليه محكمة الموضوع مستخلصاً استخلاصاً سليماً وسائغاً من وقائع الدعوى. 

  • تمييز جزاء هيئة عامة رقم (1226/2023) 

الدعاوى غير مقدرة القيمة / إذن بالتمييز / فسخ عقد بيع شقة سكنية مقابل بدل إعاشة / حق التقاضي

هذا القرار ينطوي على نقطة قانونية ذات أهمية خاصة تتعلق بالدعاوى غير مقدرة القيمة ومدى قابلية الطعن التمييزي عليها دون وجوب الحصول على إذن بتمييزها أم لا ويتضمن رجوعًا عن اجتهادات قضائية سابقة .

  • إن المستفاد من نص الماديتن (55 و 191) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 2 من قانون محاكم الصلح أن المشرع ومن ضمن الغايات التي ابتغاها من تحديد نصاب مالي للدعاوى بمبلغ محدد ، هو تحديد الاختصاص القيمي لمحاكم الدرجة الأولى من محاكم الصلح والبداية لتوزيع العبء الوظيفي في نظر هذه الدعاوى بينهما ؛ بحيث إذا كانت قيمة الدعوى مساويةً لهذا النصاب أو أقل منه فينعقد الاختصاص لمحاكم الصلح وإذا تجاوزت هذا النصاب فينعقد الاختصاص لمحكمة البداية، وكذلك تبرز الأهمية في تحديد مدى قابلية الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف للطعن عليها تمييزاً دون الحصول على الإذن بتمييزه أم بوجوب ذلك ، وما يعنينا في هذا المقام هو بحث الغاية الأخيرة وفقاً للنصوص أعلاه .

  • إن المستفاد من المسار التشريعي لنص المادة (55) المشار إليه أعلاه هو ارتباط تحديد قيمة الدعاوى غير محددة القيمة بقيمة الحد الأعلى لقيمة الدعاوى الصلحية في ظل القانون الذي تقيد فيه تلك الدعوى، وتعتبر زائدة عليه، خلافاً للنص السابق الذي كان يحدده بمبلغ معين ، وتفسر حكمة المشرع من ذلك رغبته في تحقيق الاستقرار في تطبيق هذا النص ، وتفادي تأثره من أية تعديلات تشريعية لاحقة قد ترد عند تغير نصاب اختصاص محاكم الصلح ، فاعتبر الدعوى غير المقدرة القيمة بالنظر إلى مقدار الحد الصلحي الأعلى الذي يحدده حكماً قانون محاكم الصلح الساري المفعول بتاريخ قيد الدعوى ، وحيث إن قانون محاكم الصلح الأخير رقم(23) لسنة 2017 اعتبر الحد الصلحي الأعلى هو مبلغ (10000) دينار ، واعتبرت المادة (55) المذكورة الدعوى غير المقدرة القيمة من حيث قيمتها زائدة على الحد الصلحي ما يعني أن الدعاوى غير المقدرة القيمة قيمتها تزيد على مبلغ (10000) دينار  .

  • ولما كان نصاب الطعن بالتمييز هو الأحكام التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار، فإن جميع الدعاوى غير مقدرَة القيمة والتي لا يمكن تقديرها وفقاً لنصوص المواد (48 -54) من قانون أصول المحاكمات المدنية، تخضع للطعن بالتمييز دون إذن سواء في القضايا التي يختص بها قاضي الصلح اختصاصاً نوعياً أو القضايا التي تختص بها محكمة البداية اختصاصاً نوعياً

  • إن طلب فسخ عقد بيع شقة سكنية مقابل بدل إعاشة هو عقد غير مقدر القيمة وتعتبر قيمة دعوى المطالبة بفسخه زائدة على مبلغ عشرة آلاف دينار، مما يجوز معه الطعن في الحكم الصادر فيها تمييزاً دون حاجة للحصول على إذن تطبيقاً لنص المادة (191) من أصول المحاكمات المدنية.

  • إن المستفاد من أحكام المادة (17) من قانون الملكية العقارية أنه يجوز للمالك أن يبيع عقاره إلى آخر لقاء الإعالة، بإعالة المشتري البائع أو شخص آخر يحدده في عقد البيع طيلة حياة المعال وأنه لا يجوز التصرف في العقار المبيع لقاء الإعالة ولا حجزه ولا رهنه طيلة حياة المعال، وللبائع بموجب المادة (18) من القانون ذاته الحق في استرداد العقار المبيع لقاء الإعالة بقرار من المحكمة، إذا قصر المعيل أو ورثته من بعده في حال وفاته في التزامه بإعالة المعال وفقاً للشروط المتفق عليها في عقد البيع وبموجب المادة (19) من القانون ذاته فإن الإعالة تنتهي ويشطب قيدها في القيد العقاري باتفاق الطرفين أو بوفاة المعال، أو بوفاة المعيل دون وارث، أو بالحكم للبائع باسترداد العقار.

  • إذا كان  العقد المطلوب فسخه تضمن أن الثمن هو بدل إعاشة وهو يحقق مصلحة مشروعة للمدعي، مما يترتب على المتصرف إليه (المدعى عليها) التزام بإعطاء المدعي بدل الإعاشة وهو التزام يجب الوفاء به كون هذا العقد ملزم للجانبين وأن الإخلال به ترد عليه أحكام الفسخ طبقاً للقواعد العامة المقررة في القانون المدني في هذا الشأن.

  • إذا لم يدع المدعي أن المدعى عليها تخلفت عن تنفيذ التزامها بموجب العقد سالف الإشارة، أو أنها تخلفت عن دفع بدل الإعاشة، فإن طلب الفسخ لا يستند إلى أساس صحيح من القانون.

  • إن حق التقاضي حق دستوري مكفول للكافة على حد سواء، وأن اللجوء للقضاء هو رخصة لمن يدعي أن له حقاً تجاه الغير، وبالتالي فإن القول بأن المدعى عليها بإقامتها دعوى محاسبة ولي على المدعي قد أخلت بالتزامها بمواجهته لا يتفق وصحيح القانون .

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (52/2023)

دليل المواعيد في قانون الشركات

دليل المواعيد في قانون الشركات
اختصاص المحكمة موضوع القضية موضوع الاجراء المدة القانونية بدء سريان المدة
وزير الصناعة والتجارة الاعتراض تقديم اعتراض على قرار مراقب الشركات بتسجيل شركة باسم مطابق أو مشابه لاسم شركة قائمة بصورة تؤدي إلى اللبس أو الغش     60 يوم يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار مراقب الشركات في الجريدة الرسمية
المحكمة الادارية الطعن تقديم طعن في قرار وزير الصناعة والتجارة بشأن الاعتراض لديه على قرار مراقب الشركات بتسجيل شركة باسم مطابق أو مشابه لاسم شركة قائمة بصورة تؤدي إلى اللبس أو الغش         30 يوم يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار وزير الصناعة والتجارة في إحدى الصحف المحلية
وزير الصناعة والتجارة الاعتراض تقديم الاعتراض على قرار مراقب الشركات برفض تسجيل شركة تضامن     30 يوم يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ الشركاء قرار مراقب الشركات
المحكمة الادارية             الطعن الطعن في قرار وزير الصناعة والتجارة برفض الاعتراض المقدم لديه بشأن قرار مراقب الشركات برفض تسجيل شركة تضامن     30 يوم يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ الشركاء قرار الوزير
محكمة البداية       دعوى ادخال شريك جديد   3 أشهر يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ الانسحاب
وزير الصناعة والتجارة الاعتراض تقديم الاعتراض على قرار مراقب الشركات برفض تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة     30 يوم يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ الشركاء قرار مراقب الشركات
المحكمة الادارية الطعن تقديم الطعن في قرار وزير الصناعة والتجارة برفض الاعتراض المقدم لديه بشأن قرار مراقب الشركات برفض تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة     30 يوم يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المعترضين قرار الوزير
وزير الصناعة والتجارة الاعتراض تقديم الاعتراض على قرار مراقب الشركات برفض تسجيل شركة توصية بسيطة     30 يوم يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المساهمين قرار مراقب الشركات
المحكمة الادارية الطعن تقديم الطعن في قرار وزير الصناعة والتجارة برفض الاعتراض المقدم لديه بشأن قرار مراقب الشركات برفض تسجيل شركة توصية بسيطة     30 يوم يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ الشركاء قرار الوزير
وزير الصناعة والتجارة           الاعتراض تقديم الاعتراض على قرار مراقب الشركات برفض تسجيل شركة مساهمة خاصة     30 يوم يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المساهمين قرار مراقب الشركات
المحكمة الادارية الطعن تقديم الطعن في قرار وزير الصناعة والتجارة برفض الاعتراض المقدم لديه بشأن قرار مراقب الشركات برفض تسجيل شركة مساهمة خاصة   60 يوم يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المساهمين قرار الوزير
المحكمة الادارية  الطعن تقديم الطعن في قرار وزير الصناعة والتجارة برفض تسجيل شركة مساهمة عامة     60 يوم يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المعترضين قرار الوزير
وزير الصناعة والتجارة الاعتراض تقديم الاعتراض على قرار الوزير بتحويل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة توصية بسيطة أو شركة مساهمة خاصة إلى شركة مساهمة عامة     30 يوم يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ نشر آخر اعلان عن التحويل في الصحف المحلية
المحكمة الادارية الطعن تقديم الطعن على قرار الوزير بشأن الاعتراض على تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة توصية بسيطة أو شركة مساهمة خاصة إلى شركة مساهمة عامة     30 يوم يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة ال 30 يوم على تقديم آخر اعتراض