04
يناير
0
Comments
قانون أمانة عمان
in القوانين
رقم الجريدة : 5740
الصفحة : 3467
التاريخ : 01-09-2021 ، قانون رقم 18 لسنة 2021 قانون أمانة عمان ، السنة : 2021
عدد المواد : 36
تاريخ السريان : 01-10-2021
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون أمانة عمان لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الرئيس: رئيس الوزراء.
الأمانة:أمانة عمان الكبرى.
المجلس: مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام هذا القانون.
الأمين: أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال.
مدير المدينة : رئيس الجهاز الإداري والتنفيذي في الأمانة.
مرافق الأمانة : ما تملكه الأمانة من أراضٍ وعقارات ومنشآت مثل الحدائق العامة والمتنزهات والملاعب والميادين والشوارع والطرق وأثاثها وتجهيزاتها والحمامات والمواقف العامة والمجسمات الجمالية والنصب التذكارية والنوافير ولوحات العنونة والمكتبات العامة وخطوط الخدمات التابعة للأمانة وغيرها مما تملكه الأمانة أو تديره.
الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب .
المقيم : الأردني الذي يقيم عادة ضمن حدود مناطق الأمانة وإن كان له بيت سكن في مكان آخر يقيم فيه أحيانا على أن لا يستعمل حقه الانتخابي في أكثر من منطقة من مناطق الأمانة.
الدائرة : دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
المكلف : أي شخص استحق عليه مبلغ مالي للأمانة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر.
المادة (3)
أ- الأمانة مؤسسة أهلية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تعين حدودها بمقتضى أحكام هذا القانون ولها تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها من خلال المجلس ولها اجراء التصرفات القانونية جميعها ومباشرة الإجراءات القضائية بتوكيل المحامين.
ب- تتمتع الأمانة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة.
ج- تعتبر الأمانة بلدية لجميع الغايات ولا تسري عليها أحكام أي تشريع آخر إذا تعارضت أحكامه مع أحكام هذا القانون مالم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون.
د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس تحديد أو توسيع أو تضييق حدود الأمانة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
ه- إذا ضمت أي بلدية أو تجمعات سكانية للأمانة فتصبح الأمانة الخلف القانوني والواقعي لها وتنتقل اليها أموالها المنقولة وغير المنقولة وحقوقها والتزاماتها.
و- تعتبر الإجراءات والقرارات الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المتعلقة بالأمانة صحيحة ومنتجة لآثارها وكأنها صادرة بمقتضاه ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة (4)
أ. يتكون مجلس الأمانة من عدد من الأعضاء يحدده مجلس الوزراء على أن يكون ثلثا أعضائه منتخبين انتخابا مباشرا ويعين الثلث الباقي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس، على أن يحدد عدد الأعضاء وشروط المعينين منهم وفئاتهم وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية المجلس والطعون الانتخابية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- يقسم مجلس الوزراء الأمانة إلى دوائر انتخابية ويحدد عدد الأعضاء المنتخبين لكل منها بقرار يصدر عنه.
ج- إضافة إلى مقاعد الأعضاء المنتخبين انتخابا مباشرا والمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تخصص للنساء نسبة لا تقل عن (25%) من عدد أعضاء المجلس المنتخبين يتم ملؤها من المرشحات غير الفائزات بالانتخابات والحاصلات على أعلى نسبة أصوات لعدد ناخبي الدائرة التي ترشحن فيها ولهذه الغاية يقرب الكسر إلى عدد صحيح وفي حال تساوي هذه النسب يجري رئيس الانتخاب القرعة بينهن واذا لم يتوافر العدد المطلوب من المرشحات فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة الأمانة.
د- يعين الأمين من بين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويحدد راتبه وعلاواته وحقوقه في قرار تعيينه.
المادة (5)
أ- لكل أردني مقيم ضمن حدود مناطق الأمانة وأكمل ثماني عشرة سنة من عمره في التاريخ الذي يحدده مجلس مفوضي الهيئة الحق في انتخاب اعضاء المجلس اذا كان مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية لهذه الانتخابات .
ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب من كان :-
1- مجنونا او معتوها .
2- محجورا عليه لأي سبب ولم يرفع الحجر عنه .
ج- على المحاكم تزويد الدائرة في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ اخر تحدده الهيئة ، بجميع الاحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والإفلاس والاعسار على ان تكون متضمنة الاسماء الكاملة للاشخاص الصادرة بحقهم تلك الاحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ أحكام هذا القانون.
د- تتخذ الدائرة ما يلزم من إجراءات لشطب أسماء الاشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم إدراجهم في الجداول الانتخابية .
المادة (6)
أ- لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين لإنتخابات أعضاء المجلس أن يترشح لهذه العضوية إذا توافرت في الشروط التالية :-
1- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل .
2- أن يكون قد أكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من المدة المحددة لتقديم طلبات الترشح.
3- أن تكون استقالته قد قدمت قبل شهر من بدء موعد الترشح اذا كان عضوا في مجلس الأمانة أو موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو بلدية أو هيئة عربية أو اقليمية أو دولية وعلى أي متعاقد مع الأمانة الراغب في الترشح لعضوية المجلس إنهاء عقده معها خلال هذه المدة.
4- أن لا يكون منتميا لأي حزب سياسي غير أردني .
5- أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
6- أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره قانونياً.
7- أن يحصل على براءة ذمة من الأمانة عند تقديم طلب الترشح.
ب. على الراغب في الترشح لعضوية المجلس أن يدفع مبلغ خمسمائة دينار ويقيد هذا المبلغ إيراداً لصندوق الأمانة غير قابل للاسترداد الا اذا تم رفض طلب ترشحه فيسترد هذا المبلغ.
ج- يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء انتخابات مجلس الأمانة وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
د- تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات قبل أربعة اشهر من التاريخ المحدد للاقتراع.
هـ .تدير الهيئة العملية الانتخابية في جميع مراحلها وفقا لأحكام قانونها وهذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (7)
أ. مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية وتنتهي ولايته بانتهاء تلك المدة أو بحله وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس حل المجلس قبل انتهاء مدته مع بيان الأسباب المبررة وتشكيل لجنة الأمانة لتقوم مقامه الى حين انتهاء مدته أو انتخاب مجلس جديد على أن تجري الانتخابات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ حل المجلس وإذا لم يتم الانتخاب خلال هذه المدة يعود المجلس المنحل لممارسة أعماله إلى حين انتهاء مدة المجلس السابقة.
ج- للرئيس أن يؤجل انتخابات المجلس لمدة لا تزيد على ستة اشهر إذا اقتضت المصلحة العامة أو سلامة الانتخاب ذلك، وإذا انتهت مدة التأجيل وتعذر إجراء الانتخابات يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأنها.
د- إذا شغر مقعد عضو المجلس لأي سبب فيتم تعيين بديل عنه اذا كان معيناً، أما إذا كان منتخبا فيحل محله المرشح الذي يليه حسب نتائج الانتخابات في سجلات الهيئة إذا كان لا يزال محتفظا بشروط العضوية، وإلا فالذي يليه فإذا لم يتوافر مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة يعين الرئيس من بين الناخبين عضوا لملء المقعد الشاغر ممن تتوافر فيه شروط الترشح وتنتهي عضويته وفقاً لأحكام هذه الفقرة بانتهاء مدة المجلس .
هـ- إذا نقص عدد أعضاء المجلس عن النصاب القانوني بسبب فقدان العضوية فللرئيس بموافقة مجلس الوزراء أن يكمل العدد من بين المرشحين الذين يلونهم بعدد الأصوات اذا كانوا لا يزالون محتفظين بشروط العضوية فإن لم يتوافر ذلك فمن بين الناخبين الذين يحق لهم الترشح على أن تنتهي مدة عضويتهم بانتهاء مدة المجلس، و له وبموافقة مجلس الوزراء اعتبار المجلس منحلاً وعند ذلك يتم تشكيل لجنة الأمانة لتقوم مقام المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (8)
أ- ينتخب المجلس في أول جلسة يعقدها نائبا للأمين من بين الاعضاء المنتخبين بالانتخاب السري، ويعتبر فائزا من يحصل على أعلى الاصوات، وعند تساوي الأصوات يجري الأمين القرعة بين المرشحين ويبلغ الرئيس بنتيجة الانتخاب وتنشر في الجريدة الرسمية.
ب- على الأمين وأعضاء المجلس في أول جلسة يعقدها المجلس قبل ممارستهم مهامهم أن يقسموا اليمين التالية ويدون ذلك في محضر الجلسة:-
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وللوطن وأن أحافظ على الدستور والقوانين والأنظمة وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص دون تحيز أو تمييز) .
ج- يجتمع المجلس بدعوة من الأمين أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل في جلسة عادية ويكون اجتماعه واستمراريته قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الأمين أو نائبه، ويتخذ المجلس قراراته بالاجماع او بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته في محضر الاجتماع والتوقيع عليها، وإذا لم يتوافر النصاب فللأمين تحديد موعد جديد لهذا الاجتماع، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً إذا حضره ثلث أعضاء المجلس على الاقل .
د- للأمين أو الأغلبية أعضاء المجلس أن يطلبوا دعوة المجلس للانعقاد في جلسة غير عادية لبحث أمور محددة، وعلى الأمين دعوة المجلس في هذه الحالة إلى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب.
هـ – تبلغ مواعيد الجلسات وجداول أعمالها لأعضاء المجلس بالطريقة التي يقررها المجلس بما في ذلك الوسائل الإلكترونية قبل عقدها بيومين على الأقل.
و- تكون جلسات المجلس علنية أو بالوسائل الالكترونية ويحق لكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في أي موضوع مدرج على جدول الأعمال أن يشارك في مناقشة ذلك الموضوع على ان تؤخذ القرارات بحضور الأعضاء فقط ويجوز عقد جلسات سرية في القضايا التي يراها الأمين او المجلس ضرورية.
ز- تدون قرارات المجلس ووقائع الجلسات في محاضر ويوقع عليها الأمين والأعضاء وتنشر القرارات على موقع الأمانة وبأي وسيلة يحددها الأمين بعد اكتمال مراحلها القانونية والإدارية.
ح- يختار الأمين من بين موظفي الأمانة أمينا لسر المجلس، يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به، والقيام بأي مهمة يكلفه المجلس بها أو الأمين.
المادة (9)
أ- يفقد الأمين أو عضو المجلس عضويته حكما ويعتبر مقعد أي منهم شاغرا في أي من الحالات التالية:ـ
1- إذا تغيب دون عذر مشروع يقبله المجلس عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو عن ما مجموعه ثلث عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال سنة.
2- إذا عمل محاميا أو خبيرا أو مستشارا في قضية ضد الأمانة أو أصبحت له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية منفعة في أي من المشاريع التنموية أو الاستثمارية أو الخدمية التي يتولى المجلس إقرارها، وتستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة عامة شريطة أن لا يكون مديرا لها أو عضوا في مجلس إدارتها أو موظفا فيها أو وكيلاً أو مستشارا لها .
3- إذا فقد أيا من الشروط التي يجب توافرها فيه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
4- إذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث جلسات متتالية دون بيان أسباب مقنعة وقانونية.
ب- يفقد الأمين أو العضو عضويته بقرار من الرئيس إذا ارتكب خطأ أو مخالفة جسيمة أو ألحق ضررا بمصالح الأمانة .
ج- تنتهي العضوية في المجلس بالاستقالة وفقاً لما يلي :-
1- تتم استقالة الأمين خطيا بكتاب يقدم للرئيس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ موافقة مجلس الوزراء عليها .
2- تتم استقالة عضو المجلس بكتاب يقدم إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في أمانة سر المجلس ويبلغ ذلك إلى الرئيس.
د- يقوم الأمين بتبليغ الرئيس بفقد العضو مركزه في المجلس خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ وقوعه ويبلغ الرئيس الهيئة اذا كان العضو منتخبا وينشر قرار فقد العضوية في الجريدة الرسمية.
المادة (10)
أ- يحتفظ نائب الأمين بمركزه ما دام المجلس قائما وفي حال شغور هذا المركز لأي سبب كان يتم انتخاب نائب للأمين.
ب- تتم استقالة نائب الامين من مركزه بكتاب يقدم الى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ موافقة المجلس عليها.
ج- يمنح نائب الأمين وأعضاء المجلس باستثناء الأمين مكافأة شهرية تحدد قيمتها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية الأمين.
المادة (11)
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ- إقرار الموازنة السنوية وجدول التشكيلات، والموازنة التأشيرية للأمانة والحسابات الختامية ورفعها للرئيس للمصادقة عليها .
ب- إقرار الميزانية العمومية للأمانة ورفعها للرئيس للمصادقة عليها.
ج- إقرار مشاريع الخطط الاستراتيجية ودليل احتياجات الأمانة من المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية المرفوعة له من الأمين.
د- الموافقة على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتوأمة على أن تقترن بموافقة الرئيس إذا كانت مع جهة من خارج المملكة.
هـ- إقرار البرامج المعدة لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية.
و- مناقشة وتقييم نتائج الخطط التنفيذية التي يعرضها عليه الأمين وإقرارها.
ز- إقرار عنونة مناطق الأمانة.
ح. إقرار المخطط الشمولي للمدينة .
ط- الموافقة على استثمار أموال الأمانة المنقولة وغير المنقولة وتحديد بدلات استثمارها .
ي- تشكيل لجان تطوعية خيرية للأحياء، مما يعزز دور المواطنة بينهم، مع تحديد الأعمال المناطة بها.
ك- منح التبرعات والهبات والهدايا وقبولها، على أن يقترن قبول التبرعات بموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني أو من خارج المملكة.
ل- الموافقة على تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الامانة.
م- مناقشة أي مواضيع ومراسلات ترفع له من الأمين، واتخاذ القرار المناسب بها .
ن- تقديم التوصيات والاقتراحات لتطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الأمانة .
س- الموافقة على إنشاء مراكز ثقافية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تعنى بالنشاطات والفعاليات الثقافية المتنوعة بهدف نشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم وتنوعاتهم.
ع- وضع نظام داخلي ينظم عمل المجلس.
المادة (12)
للمجلس في سبيل أداء مهامه وصلاحياته بموجب أحكام هذا القانون القيام بما يلي :
أ- تشكيل لجان من بين أعضائه أو من موظفي الأمانة أو بالاشتراك بينهم لدراسة أي أمر من الأمور المعروضة عليه أو تقديم المشورة له ورفع توصياتها له لاتخاذ القرار المناسب .
ب- باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و (ج) من المادة (11) والمواد (21) و(23) و(29) من هذا القانون للمجلس تفويض اللجان أيا من صلاحياته بشروط وقيود ولمدة محددة وله إلغاء هذا التفويض أو تعديله في أي وقت يراه مناسبا.
ج- التعاقد مع هيئات متخصصة أو مؤسسات علمية أو فنية أو استشارية شريطة عدم توفر هذه الاختصاصات داخل كادر الأمانة.
د- اناطة أي من مهام الأمانة ومسؤولياتها الى جهات اخرى ذات اختصاص حكومية كانت او اهلية وللمجلس صلاحية انشاء المشاريع التي تدير تلك المهام والمسؤوليات او ان يشارك في تأسيسها وإدارتها بالتعاون مع الغير.
المادة (13)
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الأمانة ضمن حدودها ومن خلال جهازها الاداري والتنفيذي المهام والصلاحيات التالية :
1- إعداد مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنموية للأمانة بما يتوافق مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية ورفعها للمجلس.
2- إعداد الموازنة السنوية والموازنة التأشيرية للأمانة لمدة (3) سنوات وجدول تشكيلات الوظائف وإعداد الحساب الختامي.
3 – إعداد المخطط الشمولي للمدينة بالتنسيق مع الجهات المعنية والبلديات المجاورة.
4- إعداد المخططات التنظيمية بمستوياتها كافة وتحديد الاستعمالات لمناطق التنظيم وتنفيذها بعد إقرارها وصدورها .
5- تخطيط الشوارع وتعديلها وإلغاؤها وتعيين عرضها واستقامتها.
6- المحافظة على هوية المدينة والموروث الحضاري والتراث العمراني فيها وذلك من خلال دراسة وتحديد الأبنية والمواقع التراثية وتقييمها وتصنيفها، وتحديد طبيعة التدخل فيها وترشيحها على سجل التراث العمراني بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، ودراسة طلبات تطوير المواقع التراثية، ووضع السياسات والأنظمة والتعليمات والدراسات الحضرية المتعلقة بالحفاظ على التراث العمراني لمناطقها.
7- عنونة الأحياء والشوارع والميادين وتسميتها في المدينة وترقيمها وترقيم البنايات الواقعة عليها.
8- إصدار ومنح الموافقات لطلبات الافراز والتقسيم لقطع الأراضي والأبنية.
9- إصدار ومنح أذونات الأشغال ورخص إعمار الأبنية وهدمها وتغيير أشكلها واستعمالها وللأمانة تفويض هذه الصلاحيات أو أي منها للمكاتب والشركات الهندسية المسجلة في نقابة المهندسين.
10- إصدار ومنح رخص المهن والحرف والصناعات، بما في ذلك المطاعم والملاهي العامة وأماكن التسلية وما في حكمها والمكاتب المهنية وغيرها وتنظيم شؤونها بتعيين الأماكن التي تمارس فيها أعمالها، وتحديد مواعيد فتحها وإغلاقها.
11- إصدار ومنح رخص الإعلانات وتنظيم شؤونها.
12- منح حقوق تطوير الأبنية والعقارات وفق شروط محددة ومقابل رسوم تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
13- تحديد وتنظيم ومراقبة الأبنية المخالفة والعقارات التي عدلت مخططات التنظيم للمناطق التي تقع ضمنها.
14- التصرف بفضلات الطرق والتنسيب ببيعها أو استغلالها.
15- استملاك الأراضي والعقارات لغايات النفع العام وفقا لمخططات الاستملاك والمخططات التنظيمية أو شراؤها بطريق الشراء المباشر، ولها حق التصرف بالعقارات المستملكة.
16- باستثناء الطرق النافذة تصميم الشوارع والطرق وفتحها وإنشاؤها وتعبيدها وإقامة أعمال بناء عليها أو أسفلها أو أعلاها بما فيها أثاثها ووسائل السلامة المرورية عليها وتحديد شروط وأسس وبدلات تمديد خطوط الخدمات التي تقام فوقها أو عليها أو تحتها من قبل مؤسسات وشركات الخدمات ومنع أي اعتداءات عليها .
17- تخطيط وتنظيم ومراقبة حركة النقل والمرور على الطرق داخل حدود الأمانة والمساهمة بإدارتها مع الجهات الأخرى المعنية وتطويرها باستخدام الوسائل والحلول التقنية واستيفاء الرسوم اللازمة لذلك واستقطاب الاستثمارات في إدارة المواقف العامة، وفي إدارة ومراقبة الشوارع والطرق.
18- تطبيق استراتيجية النقل العام وتطويرها والاستثمار فيه وإدارة خدماته ووضع أسس وشروط لتنظيم هذه الخدمات والإشراف عليها وإدامتها .
19- تصميم وإنشاء خطوط تصريف مياه الأمطار والإشراف على تنفيذها وصيانتها اذا تم تكليف الغير بذلك .
20- تصميم وتحديد سعة ومواصفات الأرصفة والأطاريف والجزر وإنشاؤها وإدامتها.
21- تعيين مواقع المقابر ومواصفاتها وإنشاؤها وإدارتها ومراقبتها، ووقف الدفن فيها ونقل الجثامين بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإصدار التصاريح الخاصة بذلك ومنع الاعتداء عليها والمحافظة على حرمتها.
22- تعيين مواقع الأسواق العامة وإنشاؤها وإدارتها وتشغيلها وتنظيمها وتحديد ما يباع في أي منها وحظر البيع خارجها ومراقبة الأوزان والمكاييل فيها .
23- تعيين مواقع المسالخ وإنشاؤها وإدارتها والإشراف عليها ومراقبتها ومعاينة اللحوم بكافة أنواعها وحالاتها وإجازتها للاستهلاك البشري.
24- تنظيف مرافق الأمانة وجمع ونقل وإدارة النفايات وتدويرها وتحديد طريقة التعامل معها وتحديد مواقع المكبات وتشغيلها وإدارتها والاستثمار فيها.
25- اتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الأوبئة والأمراض.
26- مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف وناقلات الأمراض الخطرة منها والرقابة على الكلاب وترخيصها والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها وإعداد أماكن لإيوائها.
27 – إنشاء وتطوير وإدارة أملاك الأمانة وإدامتها وصيانتها واستثمارها.
28- تعيين مواقع الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية وإنشاؤها وإدارتها ومراقبتها والمحافظة عليها.
29- إعداد برامج التنمية المجتمعية لإقرارها ورفعها للمجلس ومتابعة تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة بالمشاريع التنموية والخدمات العامة.
30- أي مهام أو مسؤوليات يتعين عليها القيام بها بمقتضى أحكام أي تشريع آخر بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ب. للأمانة أن تقوم بأي من الإجراءات التالية على نفقة المتسبب أو مالك أو شاغل أي عقار أو منشآت إذا لم يقم بأي من هذه الإجراءات بعد إنذاره بذلك:-
1- إزالة وهدم أي أبنية أو إنشاءات مؤقتة أو متداعية أو خطرة أو مشوهة للمنظر العام والبيئة المحيطة بحيث تشكل مكرهة صحية سواء أكانت مرخصة في الأصل أم غير مرخصة.
2- إزالة أي آلية أو مركبة مهملة أو أي جزء منهما أو أي أنقاض أو حطام أو مخلفات أو براكيات.
3- معالجة الواجهات والجدران الخارجية لأي بناء يشكل قسماً من عقار تعتبره الأمانة سيء المنظر أو يشوه الحي أو الشارع أو المدينة وبحاجة إلى طلاء أو تنظيف أو تحسين.
4 – إلزام مالكي أو شاغلي الأراضي المكشوفة بتسويرها أو اتخاذ أي إجراء آخر تراه مناسبا حفاظا على المنظر العام والبيئة المحيطة.
المادة (14)
تعمل الأمانة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على ما يلي :-
أ- إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومتطورة لتشجيع الاستثمار داخل حدودها بموافقة المجلس من خلال ما يلي:-
1- جذب الاستثمارات واستقطاب المطورين لتنمية وتطوير وتأهيل مرافقها.
2- إنشاء أذرع استثمارية لإدارة واستثمار أموالها ومرافقها ومهامها لمساعدتها بتقديم خدماتها.
ب- تنظيم مواقع كل من :-
1- المدارس والجامعات والكليات.
2- المتاحف والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية.
3- المستشفيات والمراكز الصحية ودور العبادة .
4 – الساحات والحدائق العامة والمتنزهات ومواقع الخدمات والمرافق العامة.
ج- تنظيم تزويد السكان بالكهرباء والغاز والمياه والاتصالات وخدمات البنى التحتية، والمشاركة في تحديد مواقع محطات التحويل والضخ.
د. إدارة الأزمات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الأشخاص والممتلكات من الأخطار والأضرار جراء الفيضانات والسيول والثلوج والحرائق والكوارث الطبيعية الأخرى والحد من الآثار المتوقعة عند حدوثها وإغاثة المنكوبين منها.
هـ – رعاية الأماكن السياحية والأثرية واستغلالها .