لا بد من وضع معيار لضبط مفهوم (إضاعة وقت العمل الرسمي)، ومتى يمكن القول إن العامل قد أضاع وقت العمل الرسمي لا سيما وأن هذه المخالفة فضفاضة ويجب وضع ضوابط تضبطها وتجعلها ضمن دائرة المشروعية لغايات فرض الرقابة القضائية على إنهاء عمل العامل وتحديد فيما إذا كان الفصل تعسفياً أم مبرراً، وذلك على النحو التالي :
أ.الموازنة بين حق صاحب العمل في تنظيم العمل في منشأته ومراقبة عمل العمال لديه وضبطهم من حيث أوقات العمل الرسمي وبما ينعكس إيجاباً على حجم الإنجاز لديه وبين حماية مصلحة العامل كطرف ضعيف في العلاقة العقدية من التعسف في إنهاء عمله .
ب.طبيعة عمل العامل، فالوقت يكون مهماً حتى ولو كان الهدر فيه قليلاً كما لو كانت طبيعة عمل العامل دقيقة وتستدعي الانتباه مثل مراقبة عمل آله الكترونية أو آلة خطيرة تستدعي الرقابة المكثفة أو عامل وظيفته مراقبة الكاميرات في المنشأة وغيرها .
ج. بذل العامل العناية المعتادة في أداء العمل، فيجب على العامل بذل عناية الشخص المعتاد في ظروف العمل نفسها، وأن يبتعد عن التباطؤ المتعمد في العمل للتقليل من الإنتاج كسلاح للضغط على صاحب العمل وهو ما يسمى (الإضراب المنقط) وألّا يكون هناك اعتياد من قبل العامل لمخالفة تعليمات رب العمل .
د. مراعاة مبدأ حسن النية في تنفيذ عقد العمل، فيتوجب أن يقوم العامل بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه بطريقة تتفق مع ما يوجبه مبدأ حسن النية، بالمقابل يتوجب أن يكون هدف صاحب العمل من تنظيم أوقات العمل تحقيق صالح العمل في المنشأة، بحيث يصبح العامل مسؤولاً عن أي امتناع عن تنفيذها، لا أن يكون الهدف هو المخالفة لأجل المخالفة بحيث يتنافى ذلك مع طبيعة العقوبات المفروضة بلائحة الجزاءات والتي غايتها تنظيم وتحقيق مصلحة العمل في الدرجة الأولى . . قرار محكمة / تمييز حقوق هيئة عامة رقم (576/2023) .
اجازة رعاية الطفل الطعن رقم 0279 لسنة 26 مكتب فنى 34 صفحة رقم 842 بتاريخ 08-04-1989 الموضوع : اجازة حق العاملة فى الحصول على أجازة لتربية طفلها هو حق مصدرة القانون و لا مجال فى شأنه لسلطة تقديرية لجهة الإدارة ما دام قد تحقق مناط استحقاقه – يتعين على العاملة أن تتقدم بطلب للحصول على الأجازة مع المستندات اللازمة لذلك – يتعين على العاملة أن تنتظر الفترة المعقولة اللازمة لتباشر الجهة الإدارية وظيفتها الطبيعية فى التحقق من مناط إستحقاقها الأجازة و لكى تتدبر فى حدود ما هو متوفر لها من عاملين فى النقل و الندب من يحل محل العاملة صاحبة الحق القانونى فى الأجازة – إذا إستهانت العاملة فى الإنتظام فى العمل و إنقطعت قبل صدور القرار و فى وقت غير مناسب و متعارض مع حسن سير العمل يعتبر ذلك مكونا لجريمة تأديبية تستوجب العقاب التأديبى حتى و لو كان ثمة حق للعاملة فى الحصول على أجازة توفرت شروطها التى حددها القانون .
( الطعن رقم 279 لسنة 26 ق ، جلسة 1989/4/8 )
الطعن رقم 0152 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 616 بتاريخ 10-01-1987 الموضوع : اجازة الموضوع الفرعي : اجازة رعاية الطفل فقرة رقم : 1 الأجازة بدون أجر لرعاية الطفل لا تعد منحة من الجهة الإدارية إن رغبت منحتها و إن شاءت منعتها – أجازة رعاية الطفل حق للمرأة العاملة تستمده من القانون مباشرة متى توافرت شروطها – سلطة الإدارة فى هذا الشأن مجرد سلطة مقيدة رهينة بتوافر شروط منح هذه الأجازة من عدمه .
إستشر أفضل محامي عن قانون العمل ، وعن النظام الداخلي للشركات :
قرار هيئة عامة لمحكمة التمييز يوضح التساؤل :
1- انه ووفقاً للمادة (55) من قانون العمل فإنه يتوجب على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع نظاماً داخلياً لتنظيم العمل في مؤسسته يبين فيه أوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والأسبوعية ومخالفات العمل والعقوبات والتدابير المتخذة بشأنها بما ذلك الفصل من العمل وكيفية تنفيذها وأي تفاصيل أخرى تقتضيها طبيعة العمل ويخضع النظام الداخلي للمؤسسة لتصديق الوزير أو من يفوضه ويعمل به من تاريخ تصديقه
2- أن المادة (56) من قانون العمل حددت عدد ساعات العمل للعامل (ثماني ساعات يومياً أو ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع) والمادة (19/أ) من قانون العمل التي نصت على وجوب التزام العامل بتأدية العمل بنفسه وأن يبذل تأديته عناية الشخص العادي وأن يلتزم بأوامر صاحب العمل المتعلقة بتنفيذ العمل.
3- إن المخالفات المنسوبة للعامل حول إضاعة وقت العمل الرسمي ومخالفة ساعات العمل المعيارية، لم تحدد عدد ساعات العمل الرسمية التي تم إهدارها بالفعل من قبل المميز، باستثناء المخالفة الثالثة التي ورد فيها أنه أضاع وقت العمل لمدة (16 دقيقة) متواصلة من الساعة ، وبالتالي وبربط هذه المخالفات مع التعميم الصادر عن المميزة بخصوص تطبيـق ساعات العمل المعيارية؛ فإن الهدر في وقت العمل الرسمي قليـل ولا قيمة له بالنسبة لساعات العمل الفعلية التي كان يؤديها العامل ولا تشكل مخالفة جوهرية بالنظر إلى طبيعة العمل الذي يؤديه فني حدادة ولحام ولا ترقى إلى اعتبارها مخالفة لإضاعة وقت العمل الرسمي ولا تبرر فصل العامل من العمل.
4- ان المميز ضده يستحق الحكم له ببدل الفصل التعسفي وبدل شهر الإنذار وفقاً لأحكام المادتين (23 و25) من قانون العمل بواقع نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمته مع كسور السنة عن فترة عمله
5- ان شمول العامل بالضمان الاجتماعي لا يحرمه من المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في انظمة المدعى عليه كونها حقوقاً اضافية للمميز ضده وفق احكام المادة (4) من قانون العمل.
6- يكون الحكم بالفائدة القانونية صحيح ومتفق واحكام المادة (167) من قانون اصول المحاكمات المدنية في حال تضمنت الوكالة المطالبة بها في لائحة الدعوى وفي المرافعة النهائية.
الحكم رقم 567 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق (هيئة عامة) صادر برئاسة القاضي محمد الغزو بتاريخ 18/6/2023 .